الدعوى رقم 2 لسنة 42 ق "تنازع" جلسة 3 / 4 / 2021
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أبريل سنة 2021م، الموافق الحادي والعشرين من شعبان سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 42 قضائية "تنازع"، بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة، بحكمها الصادر بجلسة 28/5/2019، ملف الدعوى رقم 12098 لسنة 134 قضائية.
المقامة من
شركة التأمينات العمومية
ضد
1- هادى سمير صبرى
2- شارل جبرائيل دي شديد
3- ديريك على فيض دولار
4- وزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري
الإجراءات
بتاريخ الخامس من يناير سنة 2020، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الاستئناف رقم 12098 لسنة 134 قضائية، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة، بحكمها الصادر بجلسة 28/5/2019، بقبول الاستئناف شكلاً، ووقف الدعوى، وبإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في التناقض بين الحكم الصادر في الدعوى رقم 3262 لسنة 2006 إيجارات كلى، واستئنافها رقم 30722 لسنة 126 قضائية، والحكم الصادر في الدعوى رقم 417 لسنة 2017 مدنى كلى جنوب القاهرة، واستئنافه رقم 9063 لسنة 34 قضائية، المؤيد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 18951 لسنة 88 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على مـا يتبين مـن حكـم الإحالـة وسائـر الأوراق - في أن الشركة المستأنفة تمتلك العقار رقم 33 شارع عبد الخالق ثروت، دائرة قسم عابدين بمحافظة القاهرة، ولكونها شركة أجنبية يمتنع عليها ممارسة نشاطها في مجال التأمين في مصر، فقد لجأت إلى إدارة هذا العقار من خلال وسطاء محليين، فأصدرت توكيلاً رسميًّا للمستأنف عليه الثاني، فقام بتحرير توكيل للمستأنف ضده الثالث، وبموجبه قام ببيع إحدى شقق العقار المشار إليه إلى المستأنف ضده الأول. وإذ تبين للشركة أن البيع تم بثمن بخس، وسابقة صدور أحكام مخلة بالشرف ضد المستأنف ضده الثاني، فقد أقامت الدعوى رقم 190 لسنة 2017 مدنى عابدين، بطلب بطلان عقد البيع، لبطلان التوكيلين المشار إليهما، ولصورية العقد. وبجلسة 26/4/2017، قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وقيدت الدعوى بجداولها برقم 2259 لسنة 2017 مدنى كلى، وبجلسة 28/10/2017، قضت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الشركة على الحكم بالاستئناف رقم 12098 لسنة 134 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، وحال نظره، دفع المستأنف ضده الأول بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3262 لسنة 2006 إيجارات كلى جنوب القاهرة، القاضي برفض الدعوى المقامة طلبًا للحكم ببطلان التوكيلين المشار إليهما. وتم تأييد الحكم في الاستئناف رقم 30722 لسنة 126 قضائية، وبحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 13641 لسنة 85 قضائية.
ومن جهة أخرى، فقد تحصلت الشركة المستأنفة على حكم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 417 لسنة 2017 مدنى كلى، المقامة منها ضد المستأنف عليهما الثاني والثالث، ببطلان التوكيلين المار ذكرهما، وبطلان عقد البيع المحرر بمقتضاهما بين المستأنف ضده الثالث وآخر، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 9063 لسنة 134 قضائية، وبحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 18951 لسنة 88 قضائية، القاضي بعدم قبول الطعن. وإذ ارتأت محكمة الاستئناف وجود تناقض بين الحكمين الصادرين في شأن صحة التوكيلين المشار إليهما، بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، فأحالت الأوراق إلى هذه المحكمة.
وحيث إن مؤدى نصى المادتين (34، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن الأصل المقرر قانونًا هو أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإيداعها قلم كتابها الذى يقوم بقيدها في يوم تقديمها في السجل المُعد لذلك، وأن تكون هذه الطلبات والصحف موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو من عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وأن يرفق بالطلب في أحوال فض تناقض الأحكام صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع التناقض بينهما، وإلا كان الطلب غير مقبول. مما مفاده أن المشرع قد ارتأى، بالنظر إلى خصائص الدعاوى والطلبات التي تدخل في ولاية المحكمة الدستورية العليا، أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها، مع مراعاة الشروط والأوضاع الأخرى التي يتطلبها القانون في شأنها، وليس ثمة استثناء يرد على هذا الأصل عدا ما نص عليه البند (أ) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة، التي تخول كل محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي أن تحيل من تلقاء نفسها، في خصوص إحدى الدعاوى المطروحة عليها، الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا؛ إذا تراءى لها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة يكون لازمًا للفصل في النزاع المعروض عليها.
لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التي رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التي تختص بالفصل فيها، على ما تقدم، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا في التقاضي تغيّا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي أمام المحكمة الدستورية العليا وفقًا لقانونها. وكانت دعوى فض تناقض الأحكام النهائية المعروضة لا يشملها الاستثناء الذى نص عليه البند (أ) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة، وكان الأصل الذى يتعين مراعاته في الدعاوى التي تقام أمام هذه المحكمة للفصل في أحوال فض تناقض الأحكام، هو إيداع صحائفها قلم كتابها طبقًا لما سلف بيانه، فإن الدعوى المعروضة، وقد أُحيلت مباشرة من محكمة استئناف القاهرة إلى هذه المحكمة، لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق