باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 25 شوال سنة 1439 هـ الموافق 9 يوليو سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 18 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري
المرفوع من / بنك دبي ..... بوكالة المحاميين / ..........
ضـــــــــــــــــد
.........
المحكمــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام بمواجهة المطعون ضده الدعوى رقم 84/2017 كلي رأس الخيمة بطلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ قدره 1,515,812 درهم بما يعادل كمية قدرها 606,324,80 كيلو جرام من السكر مترصدة في ذمته عن عقدي السلم المؤرخين في 30/12/2014 و 11/01/2015 وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
وقد أسس دعواه على سند من القول : أنه بتاريخ 30/12/2014 و 11/1/2015 تحصل المدعى عليه من البنك المدعي على بيعي سلم وترصد في ذمته مبلغ (1,515,812 درهم ) لعدم سداده الأقساط المترتبة عليه ، مما حدا بالمدعي لإقامة الدعوى .
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 17/2/2017م : بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إل البنك المدعي مبلغاً مالياً قدره ( 433461.66 ) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة وواحد وستون وستة وستون فلساً وألزمته أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5/2018 وبتاريخ 20/02/2018 قضت المحكمة أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : في موضوع الاستئناف برفضه وألزمت المستأنف بالمصروفات .
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 17/04/2018 وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم .
حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون به الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لتغاضي المحكمة عن طلبات البنك الطاعن بطلب إلزام المطعون ضده بسداد 1.515.812.00 درهم بما يعادل كمية السكر غير الموردة ومقدارها (606.324.80) كيلو جرام سكر. وذلك حين حكمت برد الثمن المدفوع عن الطاعن مخصوماً منه قيمة الكمية الموردة استناداً إلى عجز المدعى عليه عن تنفيذ التزامه مما يعد حكماً ضمنياً بفسخ عقدي السلم محل الدعوى وهو ما لم يطلبه الخصوم في حين أن طلبات الطاعن هو تنفيذ عقدي السلم وما اشتملا عليه من بنود أو سداد بدلهما النقدي وليس طلب بالفسخ لعجز المطعون ضده عن تنفيذ التزاماته بعقدي السلم. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه طلبات الطاعن وحكم بما لم يطلبه الخصوم برد الثمن المدفوع بما يحوي في طياته الحكم بفسخ العقد فيكون قد أخطأ في توصيف مطالب الطاعن وإنزال الوصف القانوني الصحيح عليها وتبعاً لذلك فهم وتفسير عقدي السلم سند الدعوى وطبيعة هذا النوع من العقود وخالف الاتفاق المبرم بين الطرفين اللذين اتفقا وأبرما عقدي السلم وفقاً للتعهد (تعهد أصيل بالبيع) الصادر من شركة .... لصالح المطعون ضده الذي قرر أن سعر الكيلو غرام الواحد من السكر يساوي (2.5) درهم. وإذ قام المطعون ضده بتوريد كميات من السكر للبنك الطاعن بالسعر المتفق عليه فيكون قد أبرم عقداً مع شركة ..... متمخضاً لمصلحة الطاعن وفقاً لأحكام المادة 252 من قانون المعاملات المدنية ويقطع بموافقة المطعون ضده بأن يكون ثمن الكيلو الواحد من السكر المراد توريده إلى الطاعن يساوي مبلغ (2.5) درهم الأمر الذي يمتنع معه على المحكمة والخبير التدخل في إرادة طرفي عقدي السلم سند الدعوى طالما جاء نص العقد مقروناً مع نص التعهد الصادر من شركة ..... للسكر بناءً على طلب المطعون ضده. وإذ قام الحكم المطعون فيه أولاً: في العقد الأول سند الدعوى باحتساب المقابل النقدي للكميات غير الموردة من السكر بنفس سعر الشراء حيث أن المحكمة قد قامت بقسمة الثمن المدفوع من البنك الطاعن للمطعون ضده على إجمالي الكمية المطالب بتوريدها لتصل إلى نتيجة مفادها أن ثمن شراء الكيلو الواحد من السكر يبلغ (1.68) درهم وتجاهلت بذلك (التعهد الأصيل بالبيع) الصادر من شركة ... للسكر لصالح المطعون ضده والذي قرر بأن سعر الكيلو غرام من السكر هو (2.5) درهم وهذا السعر هو سعر شراء السكر من المطعون ضده. وثانياً: أخطأ الحكم المطعون فيه لما اعتبر في العقد الثاني بأن الكمية المباعة للطاعن هي (860.484) كيلو جرام من السكر بينما الثابت من عقد السلم وتقرير الخبرة بأن الكمية المباعة (594.388) كيلو جرام مما أدى به بإتباع نفس النهج الخاطئ لاحتساب ثمن الكية التي لم تورد إلى نتيجة خاطئة فتوصل إلى سعر الكيلو جرام الواحد من السكر بــ (0,68) درهم بدل (0,99) المفروض أن تكون بالطريقة الخاطئة في الحساب التي اعتمدها.
حيث إن هذا النعي سديد في أساسه ذلك أن مفاد المواد 568، 572، 573، و 578 من قانون المعاملات المدنية أن عقد بيع الســَلم هو بيع بعوض عاجل موصوف في الذمة مؤجل ينضبط بالصفات بثمن عاجل مقبوض بمجلس العقد يلتزم البائع فيه عند حلول أجل السلم فيه أن يسلمه للمشتري في المكان الذي اتفقا عليه أو في محل عقد السلم إذا لم يشترط طرفاه مكانا معينا ويجوز للمشتري عند تأخر البائع عن تسليم السلم فيه بسبب انقطاع وجود البيع لعارض طارئ وللمشتري إما طلب فسخ العقد أو انتظار البائع و للمشتري إذا مات البائع قبل حلول أجل المبيع إما طلب فسخ العقد و استرداد الثمن أو انتظار حلول الأجل وحجز ما يفي من التركة بقيمة المبيع إلا إذا قدم الورثة كفيلاً مليئاً يضمن تسليم المبيع عند حلول أجله. وكان البين من طلبات الطاعن أنها تهدف إلى تنفيذ عقدي الســَلم سند الدعوى لا إلى فسخهما. وكان مفاد المادتين 386 و 389 من ذ م م أن إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناَ حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه أو تأخره في تنفيذه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت بسبب خارجي لا يد له فيه وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً في القانون أو العقد قدره القاضي بما يساوي الضرر الواقع فعلاً للمتعاقد المتضرر . وكان من المقرر أنه ولئن كان تعويض الضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع فيجب أن يكون تقدير الضرر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب نتيجة الفعل الضار الذي تستند إليه دعوى التعويض. وأن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ ومردود لعناصره الثابتة بالأوراق. وكان من المقرر أنه ولئن كانت المحكمة غير مقيدة برأي الخبير ولها ألا تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها فإنها ملزمة بأن تبين أسباب ذلك في حكمها وأن تكون هذه الأسباب مقبولة. لما كان ذلك وكان البين من أعمال الخبرة المجراة في الدعوى انتهائها إلى تقدير قيمة كمية السكر التي لم يوردها المطعون ضده للطاعن بمبلغ 893,386,77 لسوق الأسعار التاريخية للكيلو جرام الواحد بسوق السكر بلندن (L S U) على أساس (1,47588) درهم للكيلو جرام ، وإذ استبعد الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه نتيجة الخبرة المذكورة التي اعتمدت في تقريرها للتعويض المستحق من الطاعن على الأسعار التاريخية لسوق لندن للسكر، واعتمد فيما انتهى إليه من مبالغ تعويض قضى بها للطاعن على الثمن الوارد بعقدي الســَلم سند الدعوى على ما أورده بمدوناته من ( أن العقد وما حواه من سعر للطعن وطول مدة التوريد يحمل تقلبات السوق من حيث عدم ثبات السعر طوال فترة سريانه وأن الكمية جميعها قد حلت فإن السعر الذي تم التعاقد به بين المدعي والمدعى عليه يكون هو أساس تحديد قيمة السلع التي لم تورد ) دون مراعاة طبيعة عقد السلم بما هو وارد موضوعه على موصوف في الذمة مؤجل يحق فيه للمشتري عند ثبوت تعجيله الثمن مطالبة البائع تسليمه المبيع لأنه يكون قد دخل العقد ووجب لذلك في ذمه البائع بقيمة توريده لا ثمن العقد وذلك عند حلول أجل التسليم حال تنفيذ العقد أو المطالبة به قضاء حال امتناع البائع عن التنفيذ الكلي أو الجزئي لعقد الســَلم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النعي فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه من هذه الناحية.
وعن الوجه من سبب النعي المتعلق بالتفات الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعن احتساب التعويض المطالب به على أساس قيمة الكيلوجرام من السكر ب 2.5 درهم طبقاً لما ورد بالتعاقد المبرم بين المطعون ضده وشركة .... للسكر لتمحضه لفائدة الطاعن فإنه غير سديد ذلك أن النص بالمادة 252 من قانون المعاملات المدنية أنه ( لا يترتب عن العقد شيئاَ في ذمة الغير و لكن يجوز أن يكسبه حقاً ) يدل على أن الأصل في العقود أنها ذات أثر نسبي بين طرفيها فلا يترتب عنها شيئاً من الالتزامات إلا في ذمة المتعاقدين و من ينوب عنهم و لا ينصرف ما يرتبه العقد من حقوق إلا إلى المتعاقدين و من ينوب عنهم ما لم يتضمن العقد اشتراطاً لمصلحة الغير . لما كان ذلك و كان الطاعن لم يكن طرفاً في العقد المبرم بين المطعون ضده و شركة الخليج للسكر و لم يتضمن هذا العقد ببنوده أي اشتراط لمصلحته فلا تنصرف آثاره من حقوق و التزامات له و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد صدر موافقاً لصحيح القانون ، ومن ثم يكون النعي في هذا الوجه منه قائم على غير أساس .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق