الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 مايو 2021

الطعن 35 لسنة 13 ق جلسة 2 / 7 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بـإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 18 شوال سنة 1439 هـ الموافق 2 يوليو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 35 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني

المرفوع من / ..... بنك بوكالة المحامية / .......

ضـــــــــــــــد

...... بشخصه و بصفته مدير شركة ..... م م ح بوكالة المحامي / .......

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن البنك الطاعن تقدم بتاريخ 13 /12/ 2017 بطلب استصدار أمر على عريضة رقم 27007 /2017 لمنع المطعون ضده من السفر، وإيداع جواز سفره خزينة المحكمة وتعميم الأمر على جميع منافذ الدولة. وذلك على سند من أنه بتاريخ 17/11/2015 منح البنك الطاعن شركة .... م م ح المملوكة للمطعون ضده تسهيلات مصرفية مبلغ خمسة عشرة مليون دولار أمريكي أي ما يعادل مبلغ خمسة وخمسين مليون وخمسة وتسعين ألف درهم وإذ امتنع عن السداد ولخشية هربه فقد تقدم بالطلب. وبتاريخ 13/12/2017 أمر القاضي المختص بمنع المدعى عليه من السفر وإيداع جواز سفره خزينة المحكمة والتعميم عليه بكافة منافذ الدولة.

تظلم المطعون ضده من هذا الأمر بالتظلم رقم 183/2017، وبتاريخ 30/1/2018 حكمت المحكمة بتأييد الأمر المتظلم منه.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 18 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. وبتاريخ 14/5/2018 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء الأمر محل التظلم الصادر في الأمر على عريضة رقم 27007/2017 المؤرخ 13/12/2017.

طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــ في غرفة مشورة ــ حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم خلص إلى أن كون المدين أجنبي أو مدين لآخر لا تتوافر به الأسباب الجدية التي يُخشى معها فراره على الرغم من أن المستندات المقدمة من الطاعن والتي لم تتطرق إليها المحكمة ولم تمحصها تنطق بذلك ولم ترد على دفاع الطاعن بغلق المطعون ضده لشركاته وتهريب أمواله وأموال شركاته وفرار شريكه من الدولة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه وفقاً لما تقضي به المادة 329 من قانون الإجراءات المدنية ، فإن تقييد المدين بمنعه من السفر خارج الدولة مناطه أن تتوافر المقتضيات الجدية التي تخول للقاضي اتخاذ هذا الإجراء بما يستبينه من ظاهر الأوراق بشأن خشية الدائن من فرار مدينه قبل تنفيذ ما قد يصدر ضده من أحكام لصالحه ، فلا يكفي مجرد توافر الشروط الواردة في ذلك النص، وأن كون الشخص أجنبياً أو مديناً لآخر بدين محقق الوجود وحال الأداء أو أن هناك ادعاء جديا بالمديونية لا يكفي سندا لمنعه من السفر ، بل لا بد من توافر عامل الخشية من فقدان الدائن ضمان حقه ، ويقع على هذا الدائن عبء إثبات الأسباب الجدية التي يخشى معها فراره ، ومن المقرر أيضاً أن تقدير مدى توافر هذه الأسباب أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من ظاهر الأوراق المطروحة عليها في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة بما لها أصل ثابت بالأوراق ، وذلك بغض النظر عن ثبوت الدين في ذمة المطلوب منعه من السفر أو كون مقدار الدين المطالب به كبيراً . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الأمر الصادر على عريضة بمنع المطعون ضده من السفر على ما أورده بمدوناته من إن : [لما كان البادئ من ظاهر أوراق الدعوى واستئنافها وكافة ما ساقه الطاعن من أسباب إنها لا تفيد في ذاتها توافر الأسباب الجدية التي يخشى معها من فرار الطاعن وإنه وبمجرد كون المطعون ضده أجنبياً لا يعد سبباً جدياً للمنع من السفر وإن القول بأنه مدين لا يعد كذلك سبباً جدياً يخشى معه من الفرار ومن ثم يكون طلب الطاعن باستصدار الأمر بمنع المطعون ضده من السفر فاقداً لأحد شروطه التي تطلبها المشرع في المادة 329 من قانون الإجراءات المدنية]. وإذ كان الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه وفي نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بالنعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى، وهو مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ومن ثم غير مقبول، ويتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق