باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه
في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمـارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 27 صفر سنة 1440 هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 35 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري
المرفوع من /
1- ....... 2- ......... بوكالة المحامي/ .......
ضـــــــــــــــــد
..... لمقاولات البناء بوكالة المحامي/ ......
المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي/ عبد الناصر الزناتي والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه تتحصل في أن المطعون ضدها/ أقامت الدعوى رقم 431 لسنة 2017 تجاري جزئي رأس الخيمة على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ وقدره مئتان وأربعون ألف درهم (240000 درهم) والفوائد القانونية بواقع 9% اعتباراً من 15/11/2016 وحتى تمام السداد مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت بياناً لذلك، أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 6/4/2018 تم الاتفاق بين الطاعنين والمطعون ضدها على تشيد مبنى في إمارة رأس الخيمة كامل التشطيب على النحو الوارد بالمواصفات المبينة بالوثائق والمستندات الملحقة بالعقد مقابل مبلغ إجمالي أربعة ملايين وثمانمائة ألف درهم يؤجل سداد نسبة 5% منه لمدة عام من تاريخ التسليم الفعلي للمبنى للإنفاق على ما قد يظهر بالمبنى من أعمال يلزم صيانتها، وعلى أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال ثمانية عشر شهراً تبدأ من تاريخ استلام المطعون ضدها لموقع البناء، ومع أن المطعون ضدها أتمت البناء وقامت بتسليمه للطاعنين ومر أكثر من عام دون ظهور عيوب في البناء يلزم صيانتها طبقاً لشهادات الإنجاز الصادرة من المهندس الاستشاري للمشروع ، ولم يوف الطاعنان بالمبلغ المؤجل على ذمة الصيانة؛ فكانت الدعوى، وتقدم الطاعنان بطلب عارض بندب خبير هندسي لاحتساب غرامات التأخير عن تسليم المبنى وأسباب عدم قيام المطعون ضدها بعمليات الصيانة للبناية، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره حكمت في موضوع الطلب العارض بانتهائه وفي موضوع الدعوى بإلزام الطاعنين بمبلغ 240000 درهم وفوائده التعويضية بواقع 9% اعتبارا من تاريخ 15/11/2016 وحتى تمام السداد.
استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 114 لسنة 2018 تجاري أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 19/7/2018 قضت بالتأييد.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة -رأت أنه جدير بالنظر وفيها أرجأت صدور الحكم لجلسة اليوم.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى على الرغم من إغفاله المستندات التي تثبت سداد الدفعات المستحقة للمطعون ضدها بناء على شهادات إنجاز مراحل البناية المقدمة من المهندس الاستشاري في مواعيدها، وأن الدفعات الأخرى التي تذرعت المطعون ضدها بتأخُر سدادها سبباً لتأخر تسليم البناية لم يطلب الاستشاري سدادها؛ لتراخي المطعون ضدها في الإنجاز، وأن ما قرره الاستشاري في محضر معاينة الخبير من أن التأخير كان لسبب راجع للطاعنين فهو قول مرسل لا سند له ولا حياد فيه، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة -أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها، والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى كفاية أبحاثه، دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أن القانون لم يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه متى وجدت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى. لما كان ذلك، وكان البيّن من تقرير الخبير أنه قد واجه كافة اعتراضات الطاعنين على تنفيذ المطعون ضدها لالتزاماتها وانتهى في تقريره إلى استحقاق المطعون ضدها المبلغ المؤجل على ذمة الصيانة لمرور المدة المحددة في العقد على تاريخ التسليم الابتدائي في 1/1/2015 والتسليم النهائي في 15/11/2016 دون طلب من الطاعنين إجراء صيانة للبناء خصماً من المبلغ، وكان هذا الذي خلص إليه في تقريره سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وقد أطمأنت إليه محكمة الموضوع فإن ما يثيره الطاعنان لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، مما يكون معه النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما بأن التسليم الفعلي للبناية تأخر إلى 1/7/2016 لأسباب ترجع للمطعون ضدها وهو ما يحق لهما المطالبة بإلزامها بغرامة التأخير المنصوص عليها بالعقد؛ فأطرح الحكم هذا الدفاع ورفض تحقيقه بسماع الشهود، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود؛ لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب صاحب العمل خصم غرامة التأخير من المبالغ المستحقة للمقاول - وهو من قبيل الطلبات العارضة، وليس من قبيل الدفاع الموضوعي، لأنه يتعين لإثباته صدور حكم بثبوت الحق المقابل للمدعى عليه قبل المدعي- مما يقتضي أن يطلب المدعى عليه الحكم له بما يدعيه من حق قبل المدعي في غرامة التأخير مع طلب إجراء المقاصة القضائية فيما بين هذا الحق وبين ما يحكم به للمدعي المقاول، ويجب أن يقدم المدعى عليه هذا الطلب لمحكمة أول درجة وفقاً للمادة 97 من قانون الإجراءات المدنية، إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها أو في مذكرة تسلم للخصم ، وأن يكون طلب هذه المقاصة القضائية في صورة صريحة جازمة، ولا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، مما مقتضاه أن محكمة الموضوع لا تملك إجراء هذه المقاصة دون طلب صريح من المدعى عليه وبالطريق الذي رسمه القانون وبعد سداد الرسوم المستحقة عنها وكان لم يثبت في الأوراق أن الطاعنين طلبا من محكمة أول درجة الحكم على المطعون ضدها بغرامة التأخير التي يدعيان استحقاقها قبلها، وإجراء المقاصة القضائية بين مستحقات المطعون ضدها وما يدعيانه من حق قبلها، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذ رفض دفاع الطاعنين في خصوص غرامة التأخير ولا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي رفضت طلبهما إحالة الدعوى للتحقيق إذ أن محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت في ظروف الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما انتهى إليه ولها أصلها الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما بأن الاستلام الفعلي للبناية كان في 1/7/2016 وأن توقيع الطاعن الثاني على الرسالة المرسلة من المهندس الاستشاري للمشروع في تاريخ 15/11/2016 باستلام المبنى نهائياً وإنجاز أعمال الصيانة المطلوبة مزور عليه، وطلبا إحالة الدعوى للخبير لإثبات تزويره، إلا أن المحكمة أعرضت عن طلبهما وردت على دفاعهما برد غير سائغ مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك أنه من المقرر أن مناط محكمة الموضوع بإجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن بالتزوير لإثبات مواضع الطعن بالتزوير المدعى به ـ وعلى ما تفيده المادة 28 من قانون الإثبات ـ أن يكون التزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره وتقدير ما إذا كان الطعن بالتزوير منتجاً في النزاع من عدمه من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب مادام استخلاصها لذلك سائغاً ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطعن الطاعنين على توقيع المطعون ضده الثاني على الرسالة المرسلة لهما من المهندس الاستشاري والتي تفيد الاستلام النهائي للبناية وإنجاز جميع أعمال الصيانة وضرورة نسبة 5 % للمطعون ضدها ، ورد عليه في قوله" بالرجوع إلى صورة المستند المطعون عليه بالتزوير تجد المحكمة أنها عبارة عن رسالة موقعة من استشاري المشروع محل النزاع مؤرخة بتاريخ 15/11/2016 وموجهة إلى المستأنفين "المالك" بعد انتهاء مدة سنة من توقيع أطراف النزاع على التسليم الابتدائي للمشروع الواقع في 1/11/2015 يشعرهما فيه الاستشاري بأنه قام بتاريخ 15/11/2016 بمعاينة المشروع بغرض الاستلام النهائي وقد تبين له أن المقاول قام بإنجاز جميع أعمال الصيانة اللازمة وأن عليهما صرف الدفعة الأخيرة له وقدرها 240000 درهم ، وكان الأصل في هذه الرسالة أنه يكفي فيها حتى تنتج آثارها أن تحمل توقيع مرسلها وهو استشاري المشروع بصفته نائباً عن المستأنفين الذي لم ينكرا قيامه بإرسالها لهما ، فضلاً عن أن الثابت ومن تقرير الخبير المنتدب بالدعوى الذي قام بمعاينة المشروع محل النزاع من تأكيده على صحة ما ورد من وقائع بهذه الرسالة بما قرره بتقرير خبرته أن أطراف النزاع واستشاري المشروع وقعوا جميعاً على محضر التسليم الابتدائي للمشروع المؤرخ في 01/11/2015 وأن المستأنفين لم يطلبا من المستأنف ضدها القيام بأية أعمال صيانة خلال مدة سنة الصيانة المقررة بالعقد الأمر الذي يثبت أحقية المستأنف ضدها بالمطالبة بالدفعة النهائية محل هذه الدعوى وعليه يكون الطعن بالتزوير على الرسالة سالفة الذكر غير منتج في الإثبات فضلاً عن كفاية الأدلة المقدمة بالدعوى ومنها تقرير الخبير المنتدب كافية للفصل بالدعوى مما يتعين معه القضاء برفض الطعن بالتزوير " وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاء الحكم المطعون فيه وتتضمن الرد المسقط لكل ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن؛ ومن ثم فإن نعيهما بما أورداه بسبب الطعن يضحى على غير أساس. ولما تقدم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق