الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 مايو 2021

الطعن 34 لسنة 13 ق جلسة 9 / 7 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــدار القضـــــاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 25 شوال سنة 1439 هـ الموافق 9 يوليو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 34 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / ......... بوكالة المحامي / ........

ضـــــــــــــــد

......... بوكالة المحامي / ........

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية :

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 127 لسنة 2017 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يرد له مبلغ 500000 درهم والفوائد القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد وبالتعويض الجابر للضرر. وقال بياناً لذلك أنه اتفق مع الطاعن على تسليم الأخير مبلغ خمسمائة ألف درهم لاستثمارها له مقابل عائد شهري خمسين ألف درهم. وقام المطعون ضده باقتراض المبلغ من البنك وحوله لحساب الطاعن بمصرف أبو ظبي الإسلامي وفقاً للاتفاق، إلا إن الطاعن لم يسدد العائد المتفق عليه ولم يرد المبلغ. فكانت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسمائة ألف درهم والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى في 8 / 10/ 2017 .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. وبتاريخ 25 /3 /2018 قضت بالتأييد.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــ في غرفة مشورة ـــ حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة رأس الخيمة بنظر الدعوى حال أن الثابت من الأوراق أن موطن الطاعن والمكان الواقع به الاتفاق والكائن به الشركة التي تم استثمار المبلغ لديها هو إمارة أبوظبي ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن التعامل تجاري فإن الاختصاص ينعقد لمحاكم إمارة أبوظبي دون غيرها باعتبار أن موطن الطاعن يقع في دائرتها كما أن الاتفاق تم فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أن الاختصاص في المواد التجارية يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو كان يجب تنفيذه فيها ، وإن الاختصاص القضائي بين إمارة رأس الخيمة وغيرها من الإمارات يتعلق بالنظام العام مما مؤداه أن تبسط محاكم الجهة القضائية ولايتها كاملة على المنازعات التي ناط بها القانون الاختصاص بالفصل فيها ولا تنحسر عنها هذه الولاية مادام قد قام بها سبب من أسباب الاختصاص ويكون للمدعي الخيرة في الالتجاء إلى إحدى المحاكم المشار إليها آنفاً. لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أنه قد تم الاتفاق بين أطراف الدعوى على قيام الطاعن باستثمار مبلغ خمسمائة ألف درهم للمطعون ضده مقابل أرباح شهرية فقام الأخير بتحويل المبلغ المذكور في حساب الطاعن بمصرف أبو ظبي الإسلامي فرع رأس الخيمة ومن ثم فإن جزء من الاتفاق يكون قد نفذ في إمارة رأس الخيمة فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحاكم رأس الخيمة، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص محاكم رأس الخيمة بنظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون مما يتعين معه رد هذا النعي لقيامه على غير أساس .

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ تمسك بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان إذ إن المطعون ضده أقام الدعوى ولم يتمهل لحين تحصيل المبلغ ورده من شركة الاستثمار التي تم إيداع المبلغ لديها بناءً على الاتفاق والتي تحصل الطاعن على أحكام قضائية ضدها ومازالت قيد التنفيذ ولم يتم السداد والتفت الحكم عن دفاع الطاعن على الرغم من أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات فيها واستخلاص الحقيقة منها والصفة في الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق وتكفي لحمله. ومن المقرر أيضا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتي مناحي حججهم ودفاعهم طالما كان في أخذها بالأدلة التي أسست عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وأوجه الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما خلص إليه من الأوراق والمستندات بتوافر صفة الطاعن وفقاً للاتفاق وبأن المطعون ضده لا علاقة له بالشركة التي يدعي الطاعن إيداع المبلغ محل النزاع لديها وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه للرد على ما أثاره الطاعن بسبب النعي ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال؛ ذلك أنه قضى بفائدة عن المبلغ المقضي به على الرغم من أن التعامل بين الطرفين شخصي ولا يجوز معه فرض فائدة فهي تعد فائدة ربوية مخالفة للشريعة الإسلامية والقانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أنه من المقرر طبقاً لنص المادة 88 من قانون المعاملات التجارية أنه إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً نقدياً معلوم المقدار وتأخر في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفائدة القانونية المقررة بالمادتين 66، 77 من ذات القانون سالف البيان. بما مفاده أنه في حالة عدم وجود اتفاق يحدد سعر الفائدة فإن للقاضي أن يحدد سعر الفائدة وفقا للسائد في السوق بما لا يجاوز 12% حتى تمام السداد. ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الفائدة التي طالب بها المطعون ضده من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - ليست من قبيل الفوائد الربوية المحظورة قانوناً ، إذ هي تعد بمثابة تعويض للدائن عن التأخير في الوفاء بالدين وكان الثابت من الأوراق على النحو السالف بيانه أن التعامل بين الطرفين تجاري وأن الطاعن لم يقدم أي مستندات تثبت سعر الفائدة في السوق من تاريخ رفع الدعوى 08/ 10 /2017 وهو المكلف بذلك فإن للقاضي السلطة التقديرية المطلقة في تحديد نسبة الفائدة وإذ أعتد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بنسبة 9% في تحديد سعر الفائدة القانونية ولم يثبت الطاعن أن النسبة المقضي بها قد تجاوزت معدل الفائدة السائدة في السوق فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما قضي به من فائدة تأخيرية على غير أساس .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق