الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 مايو 2021

الطعن 32 لسنة 13 ق جلسة 24 / 9 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه
في الجلســـــة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 14 محرم سنة 1440 هــ الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 32 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من /
1ــ شركة ..... للنفط م. م . ح ويمثلها مديرها/ ..... 2 ــ ...... بوكالة المحامي / ........

ضــــــــــــــــــــــــــد

1ــ بنك دبي .... ( فرع ) مركز دبي المالي

2- بنك دبي ..... مركز دبي المالي شركة مسجلة في سويسرا – الشارقة – محلها المختار مكتب .... للمحاماة بوكالة المحاميان/ .....

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنين الدعوى رقم 312 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بصحة وتثبيت الحجز التحفظي الموقع بموجب الأمر الصادر في القضية رقم 18330 لسنة 2017 رأس الخيمة، وقالا بياناً لذلك أنهما تقدما بطلب توقيع حجز تحفظي على أموال الطاعنين بالبنوك والسيارات المملوكة لهما وبتاريخ 17/9/2017 صدر قرار قاضي الأمور المستعجلة بإجابتهما إلى طلباتهما فكانت الدعوى . ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى واعتبار الحجز التحفظي الموقع بالأمر على عريضة رقم 18330 لسنة 2017 رأس الخيمة كأن لم يكن .

استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 23 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 29/5/2018 قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجدداً بصحة وتثبيت الحجز التحفظي الموقع بموجب الأمر على عريضة رقم 18330 لسنة 2017 رأس الخيمة .

طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في - غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بتثبيت الحجز التحفظي الصادر من قاضي الأمور المستعجلة رغم أن المطعون ضده أقام الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز بعد انقضاء مدة الثمانية أيام المحددة في المادة 255 من قانون الإجراءات المدنية مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 255 من قانون الإجراءات المدنية نصت في فقرتها الثانية على أنه : " ويجب على الحاجز خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيع الحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ". مما مفاده أنه في الحالة التي يكون فيها حجز ما للمدين لدى الغير بأمر من القاضي فإنه يتعين أن ترفع الدعوى بطلب ثبوت الحق الذي وقع الحجز بموجبه وبطلب صحة إجراءات الحجز معاً وذلك حتى يحصل الحاجز على سند تنفيذي بحقه الذي يخوله اقتضاء هذا الحق، ومن ثم فإن دعوى صحة الحجز التحفظي تكون لاحقة لإيقاعه وليست سابقة عليه ويجب إقامتها خلال ثمانية أيام في أي تاريخ لاحق لإيقاع الحجز طالما لم يسقط أمر الحجز لعدم تقديمه للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة الحجز التحفظي لإقامة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز في الميعاد المقرر قانوناً على ما أورده بمدوناته من أن : (الثابت من كتاب المصرف المركزي المؤرخ 17/10/2017 إلى السيد المستشار قاضي الأمور المستعجلة إنه بتاريخ 19/9/2017 أنه أخطر البنوك الوطنية والفروع الرئيسية للبنوك الأجنبية العاملة بالدولة وذلك تنفيذاً لقرار قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة رأس الخيمة الابتدائية في الأمر على عريضة رقم 18330 لسنة 2017 . ومن ثم يكون تاريخ توقيع الحجز لدى البنوك المحجوز لديها هو 17/10/2017؛ وكان المطعون ضدهما قد أقاما دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز بتاريخ 25/10/2017؛ ومن ثم يكونا قد أقاماها خلال الميعاد المقرر). لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة بشأن مواعيد رفع كل من دعوى صحة الحجز وأصل الحق ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بصحة وتثبيت الحجز على الرغم من عدم رفع دعوى بثبوت الحق المحجوز من أجله مع دعوى صحة الحجز خلال الثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادتين 257، 261 من قانون الإجراءات المدنية يدل على وجوب رفع الدعوى بصحة الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير الذي وقع بأمر من قاضي الأمور المستعجلة مع دعوى ثبوت الحق المحجوز من أجله خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. ذلك أن دعوى ثبوت الحق ترمي إلى الحصول على حكم بإلزام المحجوز عليه بالدين المحجوز من أجله لتأكيد صحة الحجز ومن ثم فإن الغاية الأساسية من إقامتها هو حصول الحاجز على سند تنفيذي بحقه، فإذا كانت دعوى ثبوت الحق المحجوز من أجله مرفوعة أمام القضاء قبل صدور أمر الحجز، فإن دعوى صحة الحجز يتعين أن ترفع في هذه الحالة أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى بثبوت الحق؛ ذلك أن القضاء بصحة الحجز تقتضي ثبوت الدين المحجوز من أجله في ذمة المحجوز عليه ولا يقتصر البحث حول صحة الإجراءات الشكلية التي فرضها القانون فحسب لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير، فإذا ما تقاعس الدائن الحاجز في رفع الدعوى بثبوت الحق المدعى به مع دعوى صحة الحجز، فإن هذه الدعوى تكون قد افتقدت أحد عناصرها اللازمة للحكم بصحة الحجز وهو ثبوت الحق في ذمة المحجوز عليه إذا لم يطرحه المدعى على المحكمة في دعواه بطلب الحكم بصحة الحجز، ولا يغير من ذلك أن يقوم المدعي برفع دعوى صحة الحجز على استقلال خلال المدة المحددة قانوناً طالما أن المشرع قد ألزمه بأن تقترن هذه الدعوى بالمطالبة بثبوت الحق المحجوز من أجله، كما أن الجزاء الذي فرضه المشرع باعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم ترفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز خلال الثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز لا يعنى جواز رفع دعوى صحة الحجز مستقلة عن دعوى ثبوت الحق، بل يعني هذا الجزاء فحسب اعتبار الحجز كأن لم يكن دون المساس بدعوى ثبوت الحق التي يتناضل فيها طرفا الخصومة رغم اعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم مراعاة الميعاد المحدد لرفع الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدهما أقاما دعواهما بطلب ضم ملف الحجز التحفظي محل النزاع لملف الدعوى والحكم بصحة وثبوت الحجز التحفظي ولم تتضمن طلباتهما ثبوت الحق المطالب به، وكان الثابت من الشهادة المقدمة من الطاعنين والصادرة من محكمة الشارقة والتي تفيد قيد دعوى الحق أمامها بتاريخ 2/11/2017 ومن ثم يكون الطاعنان قد أقاما دعواهما بصحة الحجز دون إقامة دعوى بثبوت الحق أمام ذات المحكمة المختصة والتي أصدرت الأمر بالحجز التحفظي بما يتعين معه رفض دعوى صحة الحجز ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بصحة وتثبيت الحجز التحفظي الموقع بموجب الأمر على عريضة رقم 18330 لسنة 2017 رأس الخيمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 23 لسنة 2018 بتأييد الحكم المستأنف .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق