باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 14 محرم سنة 1440 هـ الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 31 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري
المرفوع من / ........ بوكالة المحامي / .......
ضـــــــــــــــــد
....... بوكالة المحامي/ .......
المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 85 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 21/12/2005 الموقع بينهما، وإلزام المطعون ضده بتنفيذ كافة التزاماته الواردة بالعقد ، وذلك على سند أنه قام بتحرير الاتفاق سالف البيان مع المطعون ضده على الحلول محله في حصته في عدد من المشروعات وهي شركة .... للمقاولات وشركة .... لمواد البناء ومشروع استثمار الأسماك ومشروع الخردة مقابل أن يدفع له 200000 درهم عند التوقيع على العقد وفي كافة الضمانات البنكية لصالح بنك رأس الخيمة الوطني والبنك البريطاني، وإذ قام الطاعن بتنفيذ كافة التزاماته إلا أن المطعون ضده لم يلتزم بنقل حصته في المشروعات سالفة البيان؛ ومن ثم كانت الدعوى. بتاريخ 25/5/2017 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 21/12/2005 وعدم قبول باقي الطلبات.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 68 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، التي قضت بتاريخ 12/10/2017 بإلغاء الشق الثاني من الحكم والقضاء بإلزام المطعون ضده بكافة الالتزامات المبينة بالعقد المؤرخ 21/12/2005 والتأييد فيما عدا ذلك.
طعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 21 لسنة 2017 تجاري. وبتاريخ 12/2/2018 قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية الى المحكمة الاستئنافية لنظره استناداً إلى أنه لم يعن بدفاع المطعون ضده في شأن ما إذا كانت هذه التسويات التي قدمها المطعون ضده لا تؤدي إلى إنهاء هذه الضمانات والكفالات سالفة البيان.
وقد تمت الإحالة، وبتاريخ 25 /5/2017 قضت المحكمة بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 21/12/2005 وعدم قبول باقي المطالبة كونها سابقة لأوانها.
طعن الطاعن في هذ الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــ في غرفة مشورة ـ رأت أنه جدير بالنظر.
وحيث ينعى الطاعن بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن له الحق في الخيار بين إنهاء أو نقل الضمانات والكفالات البنكية محل التداعي، وذلك طبقاً للاتفاق المبرم مع المطعون ضده، وقد قام بنقل أحد هذه الضمانات وبإنهاء الضمان الآخر وخاصة وأن ذمة المطعون ضده لم تعد مشغولة بأي دين لدى بنكي رأس الخيمة الوطني والبريطاني وهو ثابت أيضاً بموجب الحكم الصادر في الطعن رقم 2 لسنة 2011 تمييز مدني رأس الخيمة، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع وأسس قضاءه على أساس خلو الأوراق من أي مستندات تثبت إنهاء أو نقل الضمانات والكفالات محل التداعي فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أنه من المقرر - وفقاً لما تقضي به المادة 246 من قانون المعاملات المدنية- أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف - بما مؤداه- أنه يجب على طرفي العقد الوفاء بالالتزامات المتبادلة التي أنشأها العقد على أن يقوم كل طرف بالوفاء بما التزم به، وأن تنفيذ الالتزام يتم بأداء محله والوفاء به ومن المقرر أن – مفاد نص المادة (247) من قانون المعاملات المدنية أنه في العقود الملزمة للجانبين أن يكون تنفيذ الالتزامات المتقابلة مرتبطاً على وجه التبادل فيجوز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه المقابل والمرتبط به وفي الموعد المتفق عليه، وتقدير تقابل هذه الالتزامات الملزمة للجانبين وتوافر المبرر للامتناع عن تنفيذ التزامه المقابل يُعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستندة إلى ما له أصل ثابت في الأوراق ، ومن المقرر - أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها متى كان استخلاصها سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وأن يكون في حكمها بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وعقد الاتفاق المؤرخ 21/12/2005 أنه تم الاتفاق على حلول الطاعن محل المطعون ضده في حصته في الشركات محل هذا الاتفاق ويلتزم المطعون ضده بهذا الاتفاق مقابل التزام الطاعن بنقل وإنهاء الضمانات والكفالات المستحقة على المطعون ضده لدى بنكي رأس الخيمة الوطني والبنك البريطاني وقد تمسك المطعون ضده بعدم تنفيذ الطاعن هذا الالتزام وأن ما تم من تسويات قدمت لا تعني إنهاء أو إلغاء هذه الضمانات والكفالات ولا يتحقق به ما تم الاتفاق عليه في العقد سالف البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وموازنة الدليل وهو ما لا يجوز التمسك به أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن برمته غير مقبول، ولما تقدم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق