الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 مايو 2021

الطعن 25 لسنة 13 ق جلسة 13 / 8 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمـــــة بـدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 2 ذو الحجة سنة 1439 هـ الموافق 13 أغسطس سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 25 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / مستشفى ......بوكالة المحامي / ..........

ضـــــــــــــــــد

...... كومبنى ليمتد بوكالة المحامي / .........

المحكمـــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت بمواجهة المطعون ضدها الدعوى رقم 70/2017 كلي رأس الخيمة بطلب : أولاً: عدم الاعتداد بما انتهى إليه الخبير بشأن خصم مبلغ 50000 درهم تحمل وثيقة التأمين محل النزاع . ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 546020 درهم تكاليف التغطية التأمينية جراء الخطأ الطبي. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي التعويض عن التأخير والمماطلة في سداد الضمان بفائدة 12% من المبلغ المطالب به من تاريخ استحقاقه في 20/3/2016 حتى السداد التام. رابعاً: على سبيل الاحتياط اعتماد ما انتهى إليه الخبير بتقريره من استحقاق المدعية لمبلغ 475740 درهم. خامساً : إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وعلى سند من القول أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها التي تعمل في مجال التأمين ونشاطاته المختلفة على تأمين عدد مائتين وأربعة عشر طبيباً وممرضاً من العاملين لدى المدعية من الفترة 20/9/2013 حتى 19/9/2014 ، وإبان هذه الفترة من سريان وثيقة التأمين رقم ..... حدث بتاريخ 19/10/2013 خطأ طبي من أحد الأطباء وهي الطبيبة / ..... ، وقام المتضرر / .... بتقديم بلاغ بشأن ذلك الخطأ باعتبار أن زوجته وضعت مولودها بالمستشفى بمعرفة الطبيبة المذكورة التي باشرت عملية التوليد ووضعت الزوجة مولوداً كامل النمو ولادة طبيعية إلا أن الحبل السري كان ملتفاً حول عنق المولود ولم تقم الطبيبة بالعناية اللازمة، فحصل خطأ طبي بالولادة ، كما أقام ذلك المتضرر دعوى مدنية بتاريخ 10/11/2014 للمطالبة بالتعويض ، وقضي فيها بحكم نهائي واجب النفاذ بمبلغ 432140 درهم قام المستشفى بسداده كاملاً اتقاء الحجز عليه كونه مستشفى عام وله تغطية تأمينية من المدعى عليها على كامل العاملين ومنهم الطبيبة المتسببة بالخطأ الطبي استناداً لوثيقة التأمين التي كانت سارية إبان وقوع الحادث والخطأ الطبي ، وتم مراسلة المدعى عليها عن طريق الإيميلات لحثها على سداد كافة المبالغ التي سددتها المدعية للمتضرر المحكوم له والتي تشتمل مبلغ التنفيذ 432140 درهم بالقضية التنفيذية 243/2016 تنفيذ مدني رأس الخيمة ومبلغ 113880 درهم شامل مصاريف الترجمة وأتعاب المحامي ورسوم المحكمة أي بما قدره إجمالاً 546020 درهم كحق مكتسب له من التغطية التأمينية ، إلا أن المدعى عليها تنصلت من السداد وأبدت إعذاراً واهية عن عدم قبول المطالبة بقيمة الضمان بحجة أن الوسيط أخطرها بتلك المطالبة بتاريخ 20/03/2016م عقب انتهاء صلاحية وثيقة التأمين وانتهاء فترة التبليغ الممتدة بتسعين يوماً . ورفضت أخيراً السداد باستدلال وفهم خاطئ لوثيقة التأمين وظروف المطالبة رغم أنها ملزمة بالتغطية التأمينية، فما كان من المدعية إلا أن قامت بتوجيه إخطار قانوني للمدعى عليها عن طريق الإيميل بتاريخ 17/11/2016 يتضمن شرحاً لوقائع النزاع بينهما ويحثها على سداد مبلغ 546020 درهم استناداً لوثيقة التأمين ومالها من حق في الرجوع عليها بالضمان وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تسلمها الإخطار لكنها لم تتلق أي رد منها الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الراهنة سنداً للمواد 69 ، 71 من قانون الإثبات و313 و318 و1026/1 و1030 و 1034 و1035 من القانون المدني بغية الحكم لها بطلباتها السابقة .

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 17/12/2017م : أولاً : بقبول الطلب العارض المبدى من المدعية شكلاً . ثانياً : وفي موضوع الدعوى الأصلية والطلب العارض : 1 - برفض الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. 2 - بسقوط الحق في المطالبة بقيمة التأمين بمضي مدة الإخطار. 3 - إلزام المدعي مصروفات الدعوى الأصلية والطلب العارض ومائتا درهم مقابل أتعاب المحاماة .

استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 8/2018م وبتاريخ 29/3/2018 قضت المحكمة: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات.

طعنت المدعية ( المستأنفة ) في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 28/05/2018م وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم .

حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، حين أسس لقضائه على أن الطاعنة لم تبادر بإخطار شركة الـتأمين المطعون ضدها بالحادث المؤمن محل النزاع عقب وقوعه ولا عقب صدور الحكم الجنائي بثبوت نسبة هذا الخطأ إليها بموجب الطعن التميزي رقم 45 لسنة 2014 تمييز رأس الخيمة بتاريخ 7/7/2014 ، إضافة إلى تقاعسها عن واجب الإخطار إثر صدور الحكم النهائي في التعويض للمتضرر عن الخطأ والإهمال الطبي في الاستئناف رقم 300 و308 لسنة 2015 رأس الخيمة الصادر الحكم فيه بتاريخ 21/10/2015 إذ كان أول إخطار لشركة التأمين المطعون ضدها بتاريخ 20/3/2016 وبعد انتهاء صلاحية وثيقة التأمين الواقع في 19/9/2014 وانتهاء فترة التبليغ المحددة وقدرها (90) يوماً بتاريخ 18/12/2014، ولم تقدم الطاعنة أي مبرر أو معذرة مسوغة لهذا التأخير الأمر الذي يتعين معه إعمال الجزاء المتفق عليه بين الطرفين بسقوط حق الطاعنة في الرجوع على شركة التأمين بما دفعه للمتضرر بدل الخطأ الطبي المغطى بوثيقة التأمين و ذلك رغم أن : أولاً : أن الشرط الوارد بوثيقة التأمين بشأن الإخطار والإشعار المنصوص عليه بالبند (5/ب) والبند (1/8) بالعقد الأصلي وملحق التأمين باطل. و ثانياً: ثبوت العذر المسوغ للتأخير في الإبلاغ عن الحادثة محل الدعوى لأن تاريخ العلم بالمبلغ الذي سيطالب به المضرور في الخطأ الطبي المؤمن لا يتم على أرض الواقع إنما بعد القضاء بالتعويض عنه بحكم نهائي بات في الدعوى المدنية موضوع المطالبة به واحتساب ما قضي له في الدعوى المذكورة. وهذا لم يتحقق للطاعنة إلا بتاريخ 17/3/2016 سدادها المبلغ المقضي به للمضرور من الخطأ الطبي المؤمن لدى المطعون ضدها في الدعوى (399/2014) م. ك رأس الخيمة وذلك بالملف التنفيذي (243/2016) فتولت إخطار المطعون ضدها بتاريخ (20/3/2016) وبذلك تكون الطاعنة قد قامت بإخطار المطعون ضدها خلال التسعين يوماً (90) الواردة بنص وثيقة التأمين سند الدعوى فاّنتفت بذلك في حقها نية الإضرار بالمطعون ضدها والغش والتدليس.

حيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أن النص بالمادة 1028 من قانون المعاملات المدنية على أنه : ( يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين .... : أ- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره عن إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أو تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول ) ، مؤداه أنه يجوز لطرفي عقد التأمين إدراج شرط بوثيقة التأمين يلزم المؤمن له بإعلان المؤمن بالحادث المؤمن منه وترتيب جزاء سقوط حق المؤمن له بمطالبه المؤمن بما ما يقرره له العقد من حق تعويض إذا لم يقم المؤمن له بإعلان الشركة المؤمنة للحادث خلال المدة المتفق عليها بوثيقة التأمين ، ولا يقضى ببطلان هذا الشرط إلا إذا أثبت المؤمن له أن التأخير وإعلان المؤمن بالحادث كان لعذر مقبول. و كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –السلطة المطلقة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها مادام ما انتهت إليه يقوم على أسباب سائغة ترتد إلى أصل ثابت بالأوراق تكفي لحمله، وكان تقدير قيام العذر المقبول من المؤمن له الذي يبرر تأخره عن إشعار معاقدته شركة التأمين بالحادث مما يتعلق بالواقع الذي يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضائه على اعتبارات سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد أقام قضائه برد دفاع الطاعنة بشأن النزاع القائم بينها و المطعون ضدها بشأن تأخرها في إعلان شركة التأمين بالحادث المؤمن عنه خلال المدة المحددة في العقد و توافر العذر المبرر لهذا التأخير في جانب الطاعنة على ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة لم تبادر بإخطار شركة التأمين المطعون ضدها بالحادث المؤمن عنه عقب وقوعه ولا عقب صدور الحكم الجنائي بثبوت نسبة الخطأ المؤمن عليه للطاعنة والطبيبة العاملة لديها التي باشرت علاج المتضـررة و ذلك بموجب الحكم الصادر في الطعن التمييزي رقم (45/2014) ج رأس الخيمة بتاريخ (7/7/2014) و صدور الحكم النهائي بالتعويض للمتضـرر من الخطأ المؤمن منه بالحكم الاستئنافي (300 و 301/2015) س. م رأس الخيمة الصادر بتاريخ 29/10/205 وأن أول إخطار من الطاعنة للمطعون ضدها كان بتاريخ 20/3/2016 بعد انتهاء صلاحية وثيقة التأمين بتاريخ 19/9/2014 وانتهاء فترة التبليغ التي قدرها (90) يوماً بتاريخ 18/12/2014 ، وإذ كان العقد سند الدعوى الملزم لطرفيه قد ألزم بالبند 8/1 من ملحق وثيقة التأمين الطاعنة بإخطار المطعون ضدها فوراً وكتابة بأي مطالبة تـُـرفع ضدها أو من وقت علمها بأي شيء يحدث من شأنه أن يترتب عليه مطالبة أو دعوى قضائية، وكان البين من الأوراق أن مطالبة المضـرور الطاعنة بالتعويض عن الخطأ المؤمن منه لدى المطعون ضدها كان منطلقها الدعوى رقم 339/2014 م. ك رأس الخيمة المحكوم فيها بتاريخ 31/5/2015 فيكون الإخطار الصادر من الطاعنة للمطعون ضدها بتاريخ 20/3/2016 واقعاً بعد انقضاء مدة التسعين يوماً المحددة بوثيقة التأمين سند الدعوى لإعلان الطاعنة المطعون ضدها بالمطالبات المترتبة عن الحادث المؤمن بها بموجبها بوثيقة التأمين سند الدعوى و لم تقدم الطاعنة للمحكمة أي مبرر أو عذر مقبول لهذا التأخير ، فيكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من ثبوت تأخر الطاعنة عن تنفيذ التزامها بواجب إخطار المطعون ضدها بالحادث المؤمن له أو على الأقل بالمطالبات المترتبة عنه خلال مدة التسعين يوماً الملزمة بوثيقة التأمين بإتمام إجراء الإخطار بالحادث المؤمن عنه لدى المطعون ضدها خلالها ، قائماً على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق تكفي لحمل قضائه ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يحوز إثارته أمام محكمة التمييز. و لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق