الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 مايو 2021

الطعن 21 لسنة 13 ق جلسة 14 / 5 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ حسام علي

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 28 من شعبان سنة 1439 هـــ الموافق 14 من مايو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 21 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / .... بصفته قيماً على والدته السيدة ..... زوجة ...... بوكالة المحامي / .........

ضـــــــــــــــد

............ بوكالة المحامي / ..........

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام بمواجهة الطاعن الدعوى رقم 142 / 2017 كلي رأس الخيمة بطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 318000 درهم والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وقال شارحاً لدعواه أن المدعى عليه قيماً على والدته وبهذه الصفة وقبل عشرين عاماً وهب إلى المدعي جزء من مزرعة والدته وقام المدعي باستصلاحه وزراعته بأشجار مثمرة من مختلف الأنواع كما أقام به سكن خاص له محاط بسور وسكن عمال كما حفر بئر مياه وأنشأ حظائر للأغنام وعمل نظام ري كامل للزراعات وإدخال الكهرباء وذلك من ماله الخاص وعلى نفقته وقد تكبد المدعي جراء ذلك مبلغ مليون درهم ، وقد أقام المدعى عليه ضد المدعي الدعوى 211/2015 مدني كلي كما أقام المدعي الراهن دعوى متقابلة بمواجهة المدعى عليه الراهن قيدت برقم 298/2015 ضمت إلى الدعوى الأصلية المذكورة ، وقد ندبت المحكمة لجنة خبراء في الدعوى انتهت إلى استحقاق المدعي الراهن مبلغ 318400 درهم بدل المنشآت التي أقامها وقد قضت المحكمة فيها بإلزام المدعى عليه (المدعي الراهن) بعدم التعرض المادي أو القانوني للمدعي بصفته (المدعى عليه الراهن) في ملكية الجزء المتنازع عليه من الأرض وإخراجه منها ورفض طلبه الريع عن هذا الجزء وحاز قوة الأمر المقضي ، كما قضت المحكمة بالدعوى المتقابلة بإلزام المدعى عليه الراهن بأن يدفع للمدعي الراهن مبلغ 418000 درهم قيمة ما أحدثه من إنشاءات ومباني وأشجار

وقد قضت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر بالاستئناف 121/2016 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بالدعوى لمتقابلة والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى المتقابلة لعدم سداد الرسم عنها وحاز قوة الأمر المقضي مما اضطر المدعي لإقامة هذه الدعوى .
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 9/11/2017م بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ 318000 درهم وألزمته المصروفات ومائة درهم أتعاب محاماة .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 274/2017م وبتاريخ 12/2/2018 قضت المحكمة : أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالقضاء بإلزام المستأنف بصفته بأن يؤدي للمستأنف ضده مبلغ 266400 درهم مائتين وستين ألفاً وأربعمائة درهم وبرفض الدعوى فيما زاد على ذلك وألزمته بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي .

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 25/2/2018 وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ثم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم .
حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وذلك من ثلاث وجوه ينعى بأولها عليه قضائه للمطعون ضده بقيمة المباني والأشجار على سند من أن الطاعن أقر أمام الخبرة بأنه قام بإعطاء المطعون ضده جزء من مزرعة والدته محل النزاع لغايات زراعتها والاستفادة منها دون مقابل وأنه لما كان بإمكان المطعون ضده من إيصال الكهرباء للمزرعة لولا مساعدة الطاعن الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن كل ما أقامه المطعون ضده على محل النزاع من منشئات وأشجار كان بعلم المستأنف وموافقته ويستوي في ذلك أن تكون المباني مرخص فيها من عدمه . وذلك بالرغم من : أولا : أن تصريحات الطاعن أمام الخبرة المجراة في الدعويين 211/298 لسنة 2015 لا تتضمن أية موافقة أو إقرار منه على إحداث المباني والمنشآت بل غاية ما جاء بها قوله أن المطعون ضده أحضر بعض الأشجار الكبيرة وقام بتثبيتها وزراعتها ثم أقام بعض المنشآت والمباني بدون ترخيص حال غياب الطاعن خارج الدولة لعلاج والدته وأنه عندما طالب المطعون ضده بإزالة هذه المباني أعلمه بأنها مؤقتة لقضاء عطلة آخر الأسبوع بها وأنه سيقوم بإزالتها ، وأن قول الطاعن أمام الخبرة بأن توصيل الكهرباء للجزء من المزرعة الذي كان في تصرف المطعون ضده قد تم بواسطته يقصد به أنه كان عن طريق الكابل الخاص بالمزرعة ولا وجود لعداد كهرباء خاص بهذا الجزء . وثانياً : طلب الطاعن من المحكمة مخاطبة البلدية بشأن هذه المباني والمنشآت التي قررت الخبرة سند الدعوى بشأنها بأنها تأثرت بالأمطار وتفلت وجميعها دون قواعد أو أعمدة ثابتة ومبنية دون ترخيص من الدوائر الحكومية المختصة مما يؤدي إلى تحمل غرامات مخالفة قانون البلدية . إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب . وثالثاً : اعتراض الطاعن على أعمال الخبرة في الدعوى 122/2015 سند الحكم المطعون فيه حيث تمسك بمذكرته تعقيباً على تقرير الخبرة وقبل ذلك بمحاضر اجتماع الخبرة وأثناء معاينة الأرض بأن بعض الأشجار والنخيل وبعض المباني التي تم تقييدها تقع خارج حدود القسيمة الخاصة بالمزرعة محل النزاع وأنه لا علاقة للمدعى بها . وطلب بناء على ذلك من الخبرة الاطلاع على قسيمة المزرعة من واقع الملف الذي لدى دائرة الأراضي للوقوف على حدودها وما إذا كانت الأشجار المزروعة والمباني موضوع الدعوى واقعة ضمن حدود هذه القسيمة أم لا وتقدير قيمة ما هو داخل من حدود المزرعة فقط كما طلب ذلك أيضاً من المحكمة . 

حيث إن هذا النعي غير سديد في وجهه الأول المتعلق بالمنازعة في صدود موافقة من الطاعن للمطعون ضده بإقامة المنشآت والمباني والأشجار محل النزاع . ذلك أنه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من شأن قاضي الموضوع متى كان استخلاصه مقبولاً ومستنداً إلى أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بثبوت موافقة الطاعن على إقامة المطعون ضده الإحداثات موضوع الدعوى على ما ثبت للمحكمة من تزويد الطاعن المطعون ضده في الجزء منها الذي سلمه له لاستغلاله بدون مقابل ، وهذه الواقعة تمثل قرينة واقعية يمكن للمحكمة أن تستخلص منها قيام موافقة من الطاعن على هذه الإحداثات خاصة وقد كان بإمكانه لو لم يكن موافقاً الاعتراض عليها عند علمه بها وعند الاقتضاء مخاصمة المطعون ضده بشأنها لغاية طلب وقفها أو وإزالتها ، فهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه من هذه الناحية .

وعن الوجه الثاني من السبب في خصوص دفاع الطاعن بعدم الترخيص الإداري في البناء وأنه معرض لصدور قرار إداري بإزالته ، فإنه سديد ذلك أن مؤدى نص المادة 1271 مدني بمنع صاحب الأرض إذا أًذنَ لشخص بإحداث منشآت على هذه الأرض دون أن يكونا اتفقا على مصير هذه المنشآت من المطالبة بإزالتها وتخويل من أحدثها إمَا طلب إزالتها أو مطالبة صاحب الأرض بأن يؤدي له قيمتها لا تكون إلا بالنسبة للإحداثيات المستكملة شروط إنجازها القانونية، فإذا كان محدثها قد أنجزها بدون استكمال هذه الشروط وكانت لذلك عرضة لصدور قرارات إدارية بهدمها من الجهات المنوط بها تطبيق قوانين وتراتيب البناء بالمكان ويتعذر تسوية وضعيتها مع هذه الجهات بالحصول منها على المصادقة اللاحقة التي تخرج بها عن دائرة التهديد بالإزالة فلا يحق لمحدث هذه المنشآت سوى مطالبة مالك الأرض بإزالتها دون مطالبته بقيمتها قائمة التي لا تكون إلا بالنسبة للإحداثيات المكتملة شروط إنجازها القانونية سواء باستحصال محدثها على التراخيص الإدارية المسبقة اللازمة لإقامتها أو المصادقات اللاحقة المتضمنة تسوية وضعيتها أو ما يثبت من جهة الإدارة قابلية هذه التسوية إذا ما تقدم بطلبها صاحب الأرض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى لصالح المطعون ضده بإلزام الطاعن بأن يؤدي له قيمة البناء الذي ادعى حصوله من المطعون ضده دون ترخيص إداري وذلك على سند من أنه لا ينال من أحقية المطعون ضده بالمطالبة بقيمة المحدثات أن تكون المباني مرخصة من عدمه دون تحقيق ما إذا كان البناء موضوع النزاع خاضعاً للترخيص الإداري المسبق وحصوله بدونه كما يدعي الطاعن أم أنه كان مرخصاً فيه، وفي الصورة الأولى ما إذا كانت تسوية وضعية هذا البناء ممكنة أم لا وشروطها وما تستوجبه عند الاقتضاء من رسوم فيقضي على ضوء نتيجة هذا التحقيق لصالح الدعوى بقيمة هذا البناء قائماً سواء كاملة إذا ثبت صدور ترخيص به أو بقيمة مخصوماً منها رسوم وتكاليف تسويته الإدارية إذا كانت ممكنة أو رفض الدعوى بشأن هذا البناء إذا ثبت أنه أنجز دون ترخيص ولا يجوز تسوية وضعيته مع جهة الإدارة المختصة، فيكون قد صدر معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

وعن الوجه الثالث من السبب المتعلق بالمنازعة بوقوع كامل المنشآت والمباني والأشجار في حدود قسيمة المزرعة فإن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع جوهري يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب منها الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى –لو صح- فإنه يجب على محكمة الموضوع أن تبحثه وأن ترد عليه في أسبابها وإلا كان حكمها قاصر البيان ويتعين على محكمة الموضوع أن تجيب الخصم إلى طلبه بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه الجوهري متى كانت هذه الوسيلة الوحيدة لإثبات هذا الدفاع. لما كان ذلك وكان البين من المذكرة الشارحة لأسباب استئناف الطاعن أنه كان دافع في الدعوى بأن المباني والأشجار المحكوم بقيمتها أغلبها يقع خارج المزرعة وطلب من المحكمة مخاطبة دائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة للاستفسار عما إذا كانت جميع المنشآت المحكوم بقيمتها تقع داخل حدود قسيمة المزرعة محل النزاع من عدمه. وإذ كان الحكم المطعون فيه الذي أخذ بهذا الدفاع بشأن أحد عناصر المنشآت محل النزاع (وهو البئر) التي طرح قيمتها من المبلغ الذي توصلت إليه الخبرة استناداً إلى إقرار المطعون ضده أمامها بأنه أحدث هذه البئر خارج المزرعة ، فإنه لم يعرض لدفاع الطاعن في هذا الخصوص بالنسبة لبقية المباني والأشجار التي ادعى الطاعن أنها لا تقع داخل أرض المزرعة وطلبه من المحكمة تحقيق صحة ادعائه بشأنها عن طريق مخاطبة دائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة لبيان ما إذا كانت كل المنشآت المحكوم بقيمتها تقع داخل حدود قسيمة المزرعة أم لا برغم أهمية هذا الدفاع وتأثيره في وجه الفصل الدعوى لو صح ذلك من حيث تقدير قيمة التعويض المستحق من المطعون ضده الذي لا يمكن أن يشمل غير المنشآت الواقعة في داخل حدود القسيمة المذكورة، وهو ما لا يمكن للمدعي إثباته بغير تحقيقه من المحكمة فيكون الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن هذا الدفاع فيما عدا (البئر) إيراداً ورداً قد صدر مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه من هذه الناحية أيضاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق