الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 مايو 2021

الطعن 22 لسنة 13 ق جلسة 9 / 7/ 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 25 شوال سنة 1439 هـ الموافق 9 يوليو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 22 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / ........وكالة المحامي / .........

ضـــــــــــــــــد

........ بوكالة المحاميين / .....

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت بمواجهة الطاعن بطلب الحكم بندب خبير هندسي للانتقال إلى المزرعة المملوكة لها الكائنة بمنطقة .... في رأس الخيمة للمعاينة وبيان الأضرار التي لحقتها من جراء خطأ الطاعن في تنفيذ الأعمال المتفق عليها بينهما وتحديد قيمتها ثم الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبرة و إلزامه بالرسوم و المصاريف . وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد شفوي أبرمته وكيلها مع المدعى عليه في غضون شهر يوليو عام 2016 ثم الاتفاق بينهما على أن يتولى المدعى عليه تجهيز المزرعة التي اشترتها منه و ذلك بالقيام بالأعمال المتمثلة في :
1)بناء غرفة كهرباء مع كامل مستلزماتها عند مدخل المزرعة بقيمة 15000 درهم.
2)عمل غرفة كهرباء فرعية مع توصيل كيبل مع الغرفة الرئيسية إلى داخل المزرعة بقيمة 13000 درهم.
3)حفر عند (2) من آبار المياه بقيمة 25000 درهم لكل بئر بمبلغ إجمالي 50.000 درهم مع كامل المستلزمات التي تتطلب البئر.
4) عمل سور على كامل المزرعة على أن يكون نصف ارتفاع السور الأسفل مكون من الطابوق والنصف الأعلى من السلك والشبك والحديد وأن يكون إجمالي الارتفاع عشرة فوت قدم وذلك بعد أن ادعى بأنه يملك شركة لإتمام تلك الأعمال التي بعد انتهائه من تنفيذها اكتشفت المدعية أن هناك أخطاء فنية جسمية شابت عملية التنفيذ وأن المدعى عليه لا يملك أية صلاحية للقيام بالأعمال المعهودة إليه مما أدى إلى تهدم السور بالكامل لمخالفته أسس البناء والمواصفات المطلوبة وخسارتها للعديد من رؤوس الأغنام التي كانت موجودة بالمزرعة مع خسائر مادية أخرى متمثلة في عدم استكمال بناء غرفة الكهرباء وتركها بدون باب وبلاستر ودهان وأرضية من ترك الكيبل بشكل عشوائي ومكشوف بدون احتياطات أمان مما بسبب خطراً جسيماً على المزرعة ومن فيها وكذلك توقف الآبار عن العمل نتيجة حفرها من عمال لا يملكون أي خبرة في هذا المجال فضلاً عن تركها مكشوفة وتركيب المعدات اللازمة لها من أسوء الأنواع التي لا تتحمل الضغط وتكرر أعطال المولد الكهربائي (جنيريتر) الذي كان باعه للمدعية مستعملاً بقيمة 17000 درهم بعد أن أقنعها يكون نوعيته ممتازة ويوجد عليه ضمان سنتين من تاريخ التركيب ورغم سعيها لإصلاحه بمبلغ 2500 درهم حتى توقف نهائياً عن العمل وتبين أنه بحاجة لمبرد وفيلتر وسعره مكلف.

وقد أقامت المدعية الدعوى رقم 1/2017 مستعجل ضد المدعى عليه لإثبات الاتفاق وتهدم السور بخطأ المدعى عليه وبيان ما حدث لها من أضرار مادية ومعنوية لخشيتها من ضياع أثار الأعمال والأضرار اللاحقة بها وحيث ندبت المحكمة خبير هندسي لمباشرة المأمورية وقدم تقريره مبيناً فيه ماهية وحجم الأخطاء الفنية والهندسية التي شابت التنفيذ والأضرار المادية التي أصابت المدعية إلا أنه لم يحدد قيمة هذه الأضرار بقالة تعذر ذلك وهو الأمر الذي اضطر المدعية لإقامة الدعوى الراهنة.

نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة وبجلسة 18/06/2017م قضت تمهيدياً بندب خبير هندسي للغاية المبينة بذلك الحكم والذي تحيل إليه المحكمة حيث أودع الخبير تقريره وخلاصته أنه لا يوجد اتفاق مكتوب بمن طرفي النزاع إلا أن المدعى عليه هو المسؤول عن تنفيذ الأعمال موضوع الدعوى فنياً وأن ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعية بمبلغ 108000 درهم كان قد قبضها من وكيلها وترى الخبرة إلزامه بردها وكذا إلزامه بدفع 126000 درهم تعويضاً عن قيمة الأضرار التي ألحقها بالمدعية وهي 82000 درهم تكلفة بناء السور القديم الذي تهدم و 25000 درهم قيمة أعمدة الإنارة وشبكة الكهرباء و 8000 درهم ثمن أشجار النخيل و 11000 درهم ثمن شبكة الري الزراعية التي أتلفت بفعل تهدم السور وأما بالنسبة لمبلغ ال 150000 درهم التي استلمها المدعى عليه فقد تعذر على الخبرة التوصل لسببه وهل له علاقة بالأعمال المنفذة محل النزاع وفق ادعاء وكيل المدعية هو لأسباب أخرى وفق إفادة المدعى عليه .

وبتاريخ 27/02/2018 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وإلزام المدعية بالرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب المحاماة.

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 64/2018.

وبتاريخ 26/04/2018 قضت المحكمة: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض المطالبة بالأضرار المادية والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ (276000) درهم مائتين وستة وسبعين ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد التام وألزمته بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي وبتأييده فيما عدا ذلك.

لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه بالتمييز الماثل بتاريخ 14/04/2018 وطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن –وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة للنظر فيها وتم تداوله على النحو المبين بالمحضر وتم حجزه للحكم بجلسة اليوم.

حيث أقيم الطعن على ثلاث أسباب حاصلها نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة حجية الأحكام القضائية لمخالفته الحكم الصادر في الاستئناف رقم 43/2017 تجاري المؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم 23/2017 تمييز رأس الخيمة. وذلك أولاً فيما قرره بأن مبلغ الشيك بقيمة 150000 درهم المسلمة من المطعون ضده للطاعن هي قيمة أجور الأعمال التي نفذها الطاعن في المزرعة برغم خلو الأوراق من ثمة دليل على صحة ذلك ودفع الطاعن بأن هذا المبلغ يمثل مقدم شراء الأرض موضوع الوثيقة (0058) وهذا ما أقر به المطعون ضده بتحقيقات النيابة العامة في الدعوى رقم 666/2016 وتأكد بجواب البلدية على العريضة موضوع هذه الدعوى بأن البيع تم بموجب شيك وليس نقداً وكذا بالحكم الاستئنافي رقم 43/2017 تجاري رأس الخيمة الذي اعتد بأسبابه بأن المبلغ المطالب به في الدعوى الراهنة وقدره 150000 درهم مدفوعة بالشيك رقم 419 بتاريخ 3/8/2016 كان مقدم شراء قطعة الأرض رقم (0058) وأنه تم حوالة باقي الدين بالثمن إلى من تدعى ...... فضلاً عن أنه لا حجية للحكم الجزائي رقم (59566) جزاء رأس الخيمة في الدعوى الراهنة لأنه لم ينته إلى ثبوت أن هناك عقد مقاولة بين الطرفين.

ثانياً: استناده إلى تقرير خبير الدعوى رغم الاعتراضات الموجهة إليه من قبل الطاعن والمؤيدة بالمستندات وذلك في خصوص ما شابه من تناقض حين يقرر أولاً بأن المبلغ المسلم من المطعون ضدها للطاعن قدره (108000) درهم وأن الخبرة ترى أنه على المدعي بإعادته للمدعية ثم يقرر بعد ذلك بأن الخبرة ترى تحميل المدعي مبلغ (126000) درهم قيمة الأضرار التي توصلت إليها الخبرة في حين أنه لا يعقل أن يكون تقدير التعويض بأزيد من قيمة الأعمال ككل.

أن السور لم يصبه أي ضرر وكان صالحاً للغرض الذي تم إنشائه من أجله ولم يلحق به الضرر إلا بعد أن قامت المطعون ضدها بتركيب قطع القماش.

حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن عقد المقاولة هو عقد رضائي يلتزم فيه أحد طرفيه (المقاول)) بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر ((صاحب العمل)) وأنه يجوز في عقد المقاولة أن يتعهد المقاول بتقديم العمل على أن يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله ويضمن المقاول ما تولد عن فعله من أضرار أو خسارة سواء كانت بتعديه أو بتقصيره.
ولا تنتفي مسؤولية المقاول قبل صاحب العمل إلا بإثبات السبب الأجنبي وكان من المقرر أن تقدير توافر الضرر أو نفيه وتقدير تقارير الخبراء من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة التمييز متى أقام قضائه على أسباب سائغة تكفي لحملة. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ووزن البينات والأخذ بها وعدم الأخذ بها مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت بها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على ثبوت قيام علاقة عقد المقاولة بين الطرفين على ما ثبت لديه بالحكم الجزائي رقم 5956/2017و هو حكم يكتسي خلافاً لما جاء بوجه النعي حجية أمام القاضي المدني فيما هو مشترك من الوقائع سنده و الوقائع سند الدعوى الراهنة من إدانة الطاعن بوصفه مقاول من أجل إقامة منشآت غير مرخص فيها بمزرعة المطعون ضدها وإثبات خبير الدعوى تسبب أعمال الطاعن المذكورة في الأضرار موضوع دعوى طلب التعويض الراهنة و تبين من أسباب الحكم الابتدائي 62/2016 المؤيد بالاستئناف 43/2017 عجز الطاعن عن إثبات صورية العقد في خصوص ما تضمنه في شأن ثمن البيع بوثيقتي البيع رقمي 0058 و00148 وكان من المقرر أن المنظور في تقدير الضمان إنما يكون إلى الضرر الذي لحق بالمضرور وما فاته من كسب نتيجة الفعل الضار لا إلى قيمة العقد سند الدعوى فيجوز أن يساوي التعويض المحكوم به قيمة هذا العقد أو يزيد عنه أو ينقص بحسب الأحوال . وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بمبلغ التعويض سنداً لما أثبته الخبرة من أضرار لحقت بمنشآت مزرعتها بسبب ما قام به الطاعن لفائدتها من أشغال بهذه المزرعة ،لم يراع فيها مواصفات و فنيات العمل، المفصلة بالحكم بحسب القيمة التي حددتها الخبرة وقدرها ((126000)) درهم مع إلزام الطاعن بأن يرد لها مبلغ المائة وخمسين ألف درهم التي تسلمها منها بعنوان أجور بالشيك رقم (419) تاريخ 3/8/2016 على سند من عدم استحقاقه لهذا المبلغ لثبوت عدم انتفاع المطعون ضدها بالأشغال التي قام بها الطاعن بمزرعتها و كونها ستكون مضطرة لهدمها ، فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق تكفي لحمله و لا يعدو النعي عليه بأسباب الطعن في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في هم الواقع و تقدير البينة و الدليل و هو ما لا يجوز التمسك به أمام محكمة التمييز ، و من ثم يكون النعي على غير أساس .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق