جلسة 17 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الله البنداري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري خالد مدكور وأحمد قاعود "نواب رئيس المحكمة"
--------------
(32)
الطعن 13794 لسنة 82 القضائية
(1 - 4) اختصاص "الاختصاص الولائي: الاختصاص بتأديب عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام" "أثر نقض الحكم".
(1) الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.
(2) الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام. اعتباره مطروحا دائما على المحكمة وتقضي به من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى. اشتمال الحكم الصادر في الموضوع على قضاء ضمني بالاختصاص. الطعن بالنقض فيه. انسحابه إلى القضاء في الاختصاص ولو لم يثار من الخصوم أو النيابة. م 109 مرافعات. علة ذلك.
(3) عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية. له الضمانات التي تمكنه من أداء دوره النقابي. علة ذلك. اختصاص المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بوقفه احتياطيا أو تأديبيا. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. م 48 ق 35 لسنة 1976. ثبوت أن المطعون ضده كان عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية بالشركة الطاعنة وصدر قرار بفصله إبان فترة عضويته. مؤداه. اختصاص المحكمة التأديبية بإلغائه، قضاء الحكم المطعون فيه باختصاص القضاء العادي.
مخالفة للقانون.
(4) نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. أثره. اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.
3 - إذ كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن "تسري في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981"، وفي المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والواردة في الفصل الخامس من الباب الثالث منه - والذي انتهت خدمة المطعون ضده في ظله - على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: ..."، كما تنص المادة 69 من ذات القانون على أنه "لا تخل الأحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية، كما تسري تلك الضمانات على أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين عن العمال"، ونصت المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادرة بالقانون رقم 35 لسنة 1976 على أنه "لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة ويعتبر باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام أي من الفقرتين "يدل على أن المشرع رغبة منه في تحرير الحركة النقابية من أي قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من الضمانات ما يمكنه من أداء دوره النقابي، ومن هذه الضمانات سلب سلطة رب العمل في وقفه عن العمل احتياطيا أو تأديبيا وكذلك فصله من العمل سواء أكان هذا الفصل بسبب النشاط النقابي أو لغير هذا السبب وأسند ذلك إلى المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ويقع أي قرار يصدر بالمخالفة لذلك باطلا، وتختص المحكمة التأديبية بالفصل في الطعن على هذا القرار ويمتد اختصاصها إلى كل ما يتفرع عنه أو يتصل به. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية بالشركة الطاعنة عن الدورة النقابية 2001/ 2006 وصدر قرار فصله في 19/ 6/ 2002 إبان عضويته لهذا المجلس ومن ثم فإن طلبه إلغاء القرار والعودة للعمل وأجره والتعويض إنما تختص بالفصل فيه المحكمة التأديبية بالقاهرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنا باختصاص القضاء العادي فإنه يكون قد خالف القانون.
4 - إذ كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - نتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب علاقات العمل المختص ضمنها أنه كان يعمل لدى الطاعنة "شركة ..." بوظيفة مندوب مبيعات بأجر شهري مقداره 750 جنيها وفوجئ بفصله من عمله بلا مبرر، وإزاء تعذر التسوية الودية أحال المكتب الأوراق إلى محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة وقيدت أمامها برقم ... لسنة 2002 والتي حكمت بوقف تنفيذ قرار فصل المطعون ضده الحاصل في 19/ 6/ 2002 وألزمت الطاعنة بأن تؤدي له ما يعادل أجره الشهري مبلغ 750 جنيها شهريا من تاريخ فصله وحددت جلسة أمام محكمة شمال القاهرة الجزئية للإعلان بطلباته الموضوعية وأمامها طلب أولا: إعادته لعمله وصرف راتبه من تاريخ الفصل وحتى العودة للعمل لكون فصله كان بسبب نشاطه النقابي. ثانيا: إلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ مائة جنيه تعويضا عن فصله تعسفيا.
قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية وقيدت أمامها برقم ... لسنة 2003، قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى ما كان يسمى باللجنة العمالية ذات الاختصاص القضائي بذات المحكمة الابتدائية وقيدت أمامها برقم ... لسنة 2004، ندبت اللجنة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية وأعيد قيدها أمامها برقم ... لسنة 2008، حكمت المحكمة أولا: بعودة المطعون ضده لعمله لدى الطاعنة. ثانيا: بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 750 جنيها أجره الشهري من تاريخ الفصل وحتى الحكم النهائي. ثالثا: عدم قبول طلب التعويض عن فصله لرفعه قبل الأوان. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 15 ق، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة، ولما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن "تسرى في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981"، وفي المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والواردة في الفصل الخامس من الباب الثالث منه - والذي انتهت خدمة المطعون ضده في ظله - على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: ..."، كما تنص المادة 69 من ذات القانون على أنه "لا تخل الأحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية، كما تسري تلك الضمانات على أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين عن العمال"، ونصت المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادرة بالقانون رقم 35 لسنة 1976 على أنه "لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة ... ويعتبر باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام أي من الفقرتين "يدل على أن المشرع رغبة منه في تحرير الحركة النقابية من أي قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من الضمانات ما يمكنه من أداء دوره النقابي، ومن هذه الضمانات سلب سلطة رب العمل في وقفه عن العمل احتياطيا أو تأديبيا وكذلك فصله من العمل سواء أكان هذا الفصل بسبب النشاط النقابي أو لغير هذا السبب وأسند ذلك إلى المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ويقع أي قرار يصدر بالمخالفة لذلك باطلا، وتختص المحكمة التأديبية بالفصل في الطعن على هذا القرار ويمتد اختصاصها إلى كل ما يتفرع عنه أو يتصل به. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية بالشركة الطاعنة عن الدورة النقابية 2001/ 2006 وصدر قرار فصله في 19/ 6/ 2002 إبان عضويته لهذا المجلس ومن ثم فإن طلبه إلغاء القرار والعودة للعمل وأجره والتعويض إنما تختص بالفصل فيه المحكمة التأديبية بالقاهرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنا باختصاص القضاء العادي فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سببي الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 15 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق