جلسة 14 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت "نواب رئيس المحكمة" ومصطفى سالمان.
---------------
(28)
الطعن 10166 لسنة 78 القضائية
(1) تحكيم "حكم التحكيم".
حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم. شرطه. صدوره بعد المداولة القانونية. كيفية إجراء المداولة. مناط بهيئة التحكيم. م.40ق 27 لسنة 1994.
(2 ، 3) حكم "إصدار الحكم: بيانات الحكم".
(2) الاشتراك في المداولة. مناطه. التوقيع على مسودة الحكم، تضمين الحكم بيان أنه صدر بعد المداولة. أمر لم يفرضه القانون.
(3) المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل ما أوجبه القانون في المادة 166 وما بعدها من قانون المرافعات هو وجوب صدور الحكم بعد المداولة، وأن الأصل هو صحة الإجراءات وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه.
(4) تحكيم "حكم التحكيم ".
توقيع أعضاء هيئة التحكيم على الحكم. كفايته لإثبات تمام المداولة على الوجه الصحيح. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء ببطلان حكم التحكيم لعدم إتمام المداولة على سند من الخطاب المرسل من رئيس هيئة التحكيم إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بمد أجل الحكم. قصور وفساد في الاستدلال. علة ذلك.
-------------
1 - النص في المادة 40 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أن المشرع اشترط لصدور حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد أن يصدر الحكم بعد مداولة قانونية، إلا أنه أناط بهيئة التحكيم تحديد الكيفية التي تجرى بها المداولة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط حصول الاشتراك في المداولة بين من أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته التي أوجب المشرع على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات إيداعها عند النطق بالحكم ضمانا لأن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه، واكتفي بذلك لإثبات أن الإجراءات قد روعيت دون حاجة لإثبات أي بيان آخر حتى لو خلا الحكم من بيان أنه صدر بعد المداولة، إذ إن ذلك أمر لم يفرضه القانون.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل ما أوجبه القانون في المادة 166 وما بعدها من قانون المرافعات هو وجوب صدور الحكم بعد المداولة، وأن الأصل هو صحة الإجراءات وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة التي أصدرت حكم التحكيم بتاريخ 28/ 2/ 2006 المكونة من ثلاثة أعضاء أحدهم عن الشركة المحتكمة والآخر عن الشركة المحتكم ضدها وثالثهم معين محكما مرجحا ورئيسا للهيئة قد وقعوا ثلاثتهم على هذا الحكم، وهو ما يكفي وحده لإثبات أن المداولة قد تمت بينهم على الوجه الصحيح، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى عدم إتمام المداولة على سند من الخطاب المرسل من رئيس الهيئة إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في 28/ 12/ 2006 بمد أجل الحكم إلى موعد آخر، وهو ما لا يدل بذاته مجردا على عدم إتمام المداولة، إذ قد يكون مرده تأجيل النطق بالحكم لأي سبب آخر، وقد أغفل كذلك ما أورده الخطاب الأخر المرسل إلى ذات المركز بتاريخ 23/ 11/ 2006 والذي تضمن أن الهيئة قد أتمت دراسة كافة المذكرات والمستندات المقدمة من طرفي النزاع، كما أتمت جانبا كبيرا من المداولة في شأن النزاع برمته وهي بصدد إصدار حكمها النهائي في الدعوى المطروحة، وهو ما أثبته حكم التحكيم الموقع من كافة أعضاء الهيئة على النحو سالف البيان، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ما تقدم قضاؤه ببطلان حكم التحكيم، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اللذين استجراه إلى مخالفة القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها بتاريخ 11/ 7/ 1992 على إصدار مجلة سنوية تحمل اسم "..." توزع على طائراتها، وثار نزاع بين الطرفين حول إنهاء العقد المذكور انتهى بها إلى اللجوء للتحكيم إعمالا لبنود العقد حيث تقدمت الشركة الطاعنة بطلب التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي قيد برقم... لسنة 2005 وأصدرت هيئة التحكيم بتاريخ 28/ 12/ 2006 حكمها بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للشركة الطاعنة مبلغ مائتي ألف جنيه إسترليني تعويضاً عما أصابها من أضرار بسبب تعسفها في إنهاء العقد، فأقامت الشركة المطعون ضدها الدعويين رقمي...،... لسنة 124ق في تحكيم تجاري أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم سالف البيان، وبتاريخ 6/ 5/ 2008 قضت المحكمة بإجابتها لطلبها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة منكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه بني قضاءه ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2005 على سند من عدم حصول المداولة القانونية بين أعضاء هيئة التحكيم وخلو حكم التحكيم ومحضر إيداعه من إثبات هذه المداولة، وذلك في ضوء ورود خطاب من رئيس هيئة التحكيم بتاريخ 28/ 12/ 2006 وهو التاريخ المحدد لصدور حكم التحكيم بمد أجله حتى نهاية شهر يناير 2007 في حين أن الثابت بمدوناته توقيع جميع أعضاء هيئة التحكيم عليه في تاريخ صدوره ، وهو ما يقطع بإتمام المداولة القانونية دون حاجة إلى إثبات آخر، يضاف إلى ذلك التفات الحكم عن الخطاب المؤرخ 23/ 11/ 2006 والمرسل المركز التحكيم من رئيس الهيئة والمدون به تمام المداولة بين أعضاء الهيئة جميعهم، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 40 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن " يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك " يدل على أن المشرع اشترط لصدور حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد أن يصدر الحكم بعد مداولة قانونية، إلا أنه أناط بهيئة التحكيم تحديد الكيفية التي تجري بها المداولة، وكان مناط حصول الاشتراك في المداولة بين من أصدروا الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو توقيعهم على مسودته التي أوجب المشرع على النحو المبين بالمادة 175من قانون المرافعات إيداعها عند النطق بالحكم ضمانا لأن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واكتفى بذلك لإثبات أن الإجراءات قد روعيت دون حاجة لإثبات أي بيان أخر حتى لو خلا الحكم من بيان أنه صدر بعد المداولة ، إذ إن ذلك أمر لم يفرضه القانون ، كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل ما أوجبه القانون في المادة 166 وما بعدها من قانون المرافعات هو وجوب صدور الحكم بعد المداولة، وأن الأصل هو صحة الإجراءات وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة التي أصدرت حكم التحكيم بتاريخ 28/ 12/ 2006 المكونة من ثلاثة أعضاء أحدهم عن الشركة المحتكمة والأخر عن الشركة المحتكم ضدها وثالثهم معين محكما مرجحا ورئيسا للهيئة قد وقعوا ثلاثتهم على هذا الحكم ، وهو ما يكفي وحده لإثبات أن المداولة قد تمت بينهم على الوجه الصحيح، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى عدم إتمام المداولة على سند من الخطاب المرسل من رئيس الهيئة إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في 28/ 12/ 2006 بمد أجل الحكم إلى موعد أخر، وهو ما لا يدل بذاته مجردا على عدم إتمام المداولة ، إذ قد يكون مرده تأجيل النطق بالحكم لأي سبب آخر، وقد أغفل كذلك ما أورده الخطاب الأخر المرسل إلى ذات المركز بتاريخ 23/ 11/ 2006 والذي تضمن أن الهيئة قد أتمت دراسة كافة المذكرات والمستندات المقدمة من طرفي النزاع ، كما أتمت جانبا كبيرا من المداولة في شأن النزاع برمته وهي بصدد إصدار حكمها النهائي في الدعوى المطروحة، وهو ما أثبته حكم التحكيم الموقع من كافة أعضاء الهيئة على النحو سالف البيان، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ما تقدم قضاؤه ببطلان حكم التحكيم، فإنه يكون معيبة بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اللذين استجراه إلى مخالفة القانون مما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق