باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 17 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 11 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي
المرفوع من / ..... بوكالة المحامي / .....
ضــــــــــــــــد
شركة .... لمقاولات الطرق ..... ش.ذ.م.م فرع رأس الخيمة
الوقـــــــــائــع
في يـوم 22/10/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف
رأس الخيمة الصادر بتاريخ 28 /08/2018 في الاستئناف رقم 155 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 29/10/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفي 26/11/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحـددت لنظره جلسة 10/12/2018 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 427 لسنة 2018 عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 169600 درهم أجوراً متأخرة ومبلغ 22200 درهم بدل إجازة عن سنة ومكافأة نهاية خدمة عن 16 سنة . وقال بياناً لذلك إنه يعمل لدى المطعون ضدها بمهنة مشرف إداري براتب شهري قدره 21200 درهم ولم يحصل على رواتبه المتأخرة عن الأشهر من 8 حتى 12 من عام 2017 وعن الأشهر من يناير وحتى مارس 2018 وباقي مستحقاته العمالية، ومن ثم فقد أقام الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعن مبلغ 358618 درهماً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 155 لسنة 2018، وبتاريخ 28/8/2018 قضت المحكمة بالتأييد .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه التفت عما تمسك به الطاعن من الخطأ في احتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الأجازة والرواتب من خلال تجاهل تاريخ بداية العمل ونهايته والثابتين بالمستندات المقدمة منه، لاسيما كتاب مباشرة العمل وكتاب تعيين الطاعن لدي المطعون ضدها وكتاب قبول الاستقالة والصادرة جميعها من الأخيرة ولم تنكرها ولم تناقشها المحكمة واكتفت بالإحالة إلى أسباب محكمة أول درجة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص بداية ونهاية علاقة العمل وترتيب آثارها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والترجيح بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها ، وذلك بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ولا عليها إن لم تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها، وكان من المقرر أيضا ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم الاستئنافي يعتبر مسبباً تسبيباً كافياً إذا أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أيده وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وكافية لحمله. لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالمبلغ المقضـي به كمستحقات عمالية للطاعن على ما خلص إليه من الأوراق والمستندات وبالأخص عقد العمل سند الدعوى وصحيفة الدعوى من أن بداية عمل الطاعن لدى المطعون ضدها بتاريخ 12/11/2002، وآخر يوم عمل له في 28/3/2018 ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه، فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ويضحى النعي برمته على غير أساس
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق