الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 مايو 2021

الطعن 30 لسنة 13 ق جلسة 24 / 9 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / عبدالناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 14 محرم سنة 1440 هـ الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 30 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من 1ـ .......... 2ـ ....... بوكالة المحامي / ........

ضـــــــــــــــد

.......... بوكالة المحامي / .......

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده الدعوى رقم 134 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لهما مبلغ (2099857) ريال قطري أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وفائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد. وقالا بياناً لذلك أنهما تعاملا مع المطعون ضده في مجال التجارة بأن قاما بتحويل المبالغ المطالب بها له من أجل شراء سيارات وماشية لصالحهما وإذ امتنع المطعون ضده عن الوفاء بما التزم به وعن أداء المبالغ المطالب بها. فكانت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 161 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 26/6/2018 قضت بإلغاء الحكم المستأنف بما قضى به والقضاء مجدداً برفض الدعوى.

طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة-حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى استناداً لحلف المطعون ضده لليمين المتممة وعدلت المحكمة عن توجيه اليمين الحاسمة بدون إبداء أسباب لهذا العدول ولم تمكن الطاعنان من حلفها بكافة الوسائل البديلة التي عرضها الطاعنان رغم طلبها ولم تبين سبب عدم الاستجابة لطلبهما على الرغم من أنها طلبات جوهرية ووسائل إثبات كان ينبغي على المحكمة تحقيقها والتفتت عن طلبهما بمخاطبة وزارة الخارجية الإماراتية وطلب استخدام تقنية الاتصال عن بعد والإذن لهما بأداء اليمين الحاسمة أمام المحاكم المدنية أو الكاتب العدل بدولة قطر ومخاطبة دائرة بلدية أبوظبي للاستعلام عما إذا كانا يمتلكان أي عزب بدولة الإمارات من عدمه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك إن المادة الخامسة من قانون الإثبات الاتحادي رقم 10 لسنة 1992م أجازت للمحكمة أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر إذا كان هذا الإجراء قد اتخذ بناءً على طلب من الخصوم. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت بتاريخ 20/2/2018 قضاءها قبل الفصل في الموضوع بقبول توجيه اليمين الحاسمة من المطعون ضده للطاعنين وبجلسة 27/3/2018 عـَدَلت المحكمة عن هذا القضاء وأوردت أسباباً لذلك بما أوردته بمدونات ذلك الحكم بقولها : [ لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وما قررت به وكيلة المستأنف ضدهما أن المستأنف ضدهما يحملان الجنسية القطرية، وأنهما غير متواجدين بدولة الإمارات العربية المتحدة ويتعذر حضورهما لأداء اليمين، وهو أمر متعلق بشخصيهما دون سواهما ولابد أن يحلفاها بأنفسهما ومن ثم فإن المحكمة تعدل عن الحكم السابق والصادر بقبول توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف ضدهما لما يتبين لها من تعسف وكيدية في توجيه اليمين حال إصرار المستأنف بالرغم من تعذر حضورهما لما سلف بيانه] . وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص؛ فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون على غير أساس، وكان لا إلزام على المحكمة أن تجيب الطاعنين إلى طلبهما بمخاطبة وزارة الخارجية الإماراتية وطلب استخدام تقنية الاتصال عن بعد والإذن لهما بإداء اليمين الحاسمة أمام المحاكم المدنية أو الكاتب العدل بدولة قطر ومخاطبة دائرة بلدية أبو ظبي للاستعلام عما إذا كانا يمتلكان أي عزب بدولة الأمارات من عدمه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها؛ ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه الالتفات عن هذه الطلبات ويكون النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى استناداً لحلف المطعون ضده لليمين المتممة رغم عدم توافر موجبات توجيهها له وكان يتوجب توجيهها للطاعنين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن مؤدى نص المادة 62 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن اليمين المتممّة إجراء يتخيره القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل به دليلاً ناقصاً في الدعوى، ويجوز للقاضي أن يوجهها إلى أي من الخصمين حسبما يتراءى له من ظروف الدعوى، وإن كانت لا تحسم النزاع إلاّ أن للقاضي بعد حلفها أن يقضي على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى القائمة في الدعوى ليبني على ذلك حكمه في موضوعها، وشروط توجيه اليمين المتممة هو أن يكون لدى كل من الطرفين مبدأ ثبوت لا يرقى إلى مرتبة الدليل الكامل من شأنه جعل الحق المدعى به كبير الاحتمال، وهو أمر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها من محكمة التمييز.

لما كان ذلك؛ وكان البيّن من الأوراق أن محكمة الاستئناف بعد أن استمعت إلى أقوال شاهد المطعون ضده من أن الأخير كان يعطيه أغناماً وجمالاً كان يقوم - أي الشاهد - بتوصيلها إلى الطاعنين ويقوم الأخيران باستلامها دون إعطائه ثمة أموال وأن تلك الماشية بمبالغ طائلة ــ وجهت اليمين المتممة إلى المطعون ضده وحلفها على النحو المبين بمحضر الجلسة المؤرخ 29/ 5/2018 رغبة منها في استكمال الدليل المستمد من أقوال الشاهد، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على هذه اليمين باعتبارها مكملة لهذا الدليل قضاءه على وفاء المطعون ضده بالتزاماته قبل الطاعنين عن المبالغ المحولة محل النزاع وببراءة ذمة المطعون ضده من الدين المطالب به وكانت إجراءات توجيه اليمين للمطعون ضده وحلفها قد تمت وفق صحيح القانون فإن النعي يكون على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق