الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 مايو 2021

الطعن 30 لسنة 13 ق جلسة 28 / 5 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ حسام علي

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 12 من رمضان سنة 1439 هـــ الموافق 28 من مايو سنة 2018 م أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 30 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / .......... بوكالة المحامي / ........

ضـــــــــــــــد

.......... بوكالة المحامي / ........


المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 72 لسنة 2014 مدنى راس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم – وفقا لطلباته الختامية – بفسخ عقد البيع المؤرخ 7/6/2011 والزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 515000 درهم والتعويض , على سند أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 7/6/2011 تم الاتفاق مع الطاعن على شراء المطعون ضده الأول منه رخصة مركز فيزاج للتجميل لقاء مبلغ 515000 درهم دفع منه مبلغ 280000 درهم وقت إبرام العقد وتم تحرير عدد 11 شيك بالمتبقي من ثمن المبيع وقد التزم الطاعن بنقل ملكية الرخصة سالفة البيان إلا أنه اخل بالتزامه وترتب على ذلك أضرار مادية وأدبية , ومن ثم كانت الدعوى . قدم وكيل الطاعن صحيفة إدخال المطعون ضدها الثانية وطلب الحكم بإلزامها بما عسى أن يحكم به عليه على سند من توافر الغش والتواطؤ بين الخصم المدخل والمطعون ضده الأول بان أوهماه بان الخصمة المدخلة تنازلت عن عقدها المحرر منه إليها المؤرخ 14 /6/2010 وحلول المطعون ضده محلها , بتاريخ 25/10/2016 حكمت المحكمة : أولا : بقول الإدخال شكلا وفى الموضوع برفضة ثانيا : بفسخ عقد البيع المؤرخ 7/6/2011 والزام الطاعن بان يؤدى للمطعون ضده مبلغ 280000 درهم ورفض ماعدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 547 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 559 لسنة 2016 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 19/3/2017 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف والزام الطاعن بأن يرد للمطعون ضده الأول عدد 11 شيكا والفوائد القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد , والتأييد فيما عدا ذلك . وفى الاستئناف الثاني برفضه . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 50 لسنة 2017 كما طعن عليه المطعون ضده الأول بالطعن رقم 52 لسنة 2017 وبتاريخ 30/10/2017 قضت المحكمة في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها وذلك استنادا إلى أن محكمة الموضوع أغفلت الرد على دفاع الطاعن المتمثل في تمسكه في عدم سداد المطعون ضده الأول مبلغ 280000 درهم الذى يمثل كامل ثمن المبيع ، تمت الإحالة وتداولت الدعوى أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتاريخ 26/2/2018 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من الزام الطاعن بمبلع 280000 درهم ، 

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض و إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رات انه جدير بالنظر .

وحيث إن الطاعن ينعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن محكمة الإحالة خالفت الحكم الناقض في الطعن رقم 50 لسنة 2017 حين قضي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً بشأن عدم تمحيص محكمة الموضوع دفاع الطاعن في شأن عدم سداده مبلغ 280000 درهم الذى يمثل باقي كامل ثمن المبيع خاصة أن الشيكات التي حررت في هذا الشأن ردت بدون رصيد بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة ، وكان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصـر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه في المسألة التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، كما أنه من المقرر أن للأحكام حجية فيما فصلت فيه من حقوق بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها بحيث أنه لا يجوز للخصوم نقض هذه الحجية ولو بأدلة واقعية أو حجج قانونية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى طالما لم تتغير صفاتهم وتعلقت دعواهم الجديدة بذات الحق السابق الفصل فيه محلاً وسبباً ووحدة المحل تتحقق وفق هذا المعنى متى كانت المسألة المقضي فيها نهائياً أساسية لا تتغير وقد تناقش فيها الخصوم بالدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهم بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين من بعد في الدعوى الثانية ، بما يحوز معه القضاء السابق قوة الشـيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم وهذه الحجية تتعلق بالنظام العام فيجوز للخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها متى كانت عناصر الفصل فيها معروضة على محكمة الموضوع ، كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصاً سائغاً ولـه أصله الثابت في الأوراق ، و متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، لما كان ذلك ،وكان الحكم الناقض لم يفصل في المسالة القانونية المثارة بين طرفي التداعي والمتعلقة بسداد باقي الثمن ، إذ قضـى بنقض الحكم جزئيا لتمحيص دفاع الطاعن في هذه المسالة وهو ما قامت به محكمة الإحالة ، و إذ كان البين من الأوراق والحكم المطعون فيه ، أن مسألة تعرض الطاعن للغش والتواطؤ من المطعون ضدهما بشان محل التداعي سبق بحثها في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 437 لسنة 2013 وكان ذلك من ذات اطراف النزاع , وقضى فيها بالرفض وصار باتا بالطعن رقم 200 لسنة 2015 ومن ثم فقد اكتسبت حجية الأمر المفضي به ويمتنع على الخصوم إثارتها مرة أخرى في أي دعوى لاحقة , فضلا عن ذلك أن المطعون ضدها الثانية لم تكن طرفا في العقد سند الدعوى وبالتالي فان التمسك بأوجه دفاع الطاعن بشان هذه المسالة يكون غير منتج في النزاع , ولا يؤثر في ذلك القضاء الحكم الصادر في الدعوى 357 لسنة 2015 واستئنافها رقم 203 لسنة 2015 , إذ أنه في حقيقته هو قضاء باسترداد الطاعن القيمة الإيجارية للعين محل التداعي من المطعون ضده الأول نفاذا للعقد المؤرخ 7/6/2011 ، و الحكم الصادر في الدعوى رقم 160 لسنة 2011 منازعة عقارية , ناهيك عن أنه وان كان قد تضمن هذا الحكم في أسبابه أن الجميع يعلموا بالعقدين الأول المؤرخ 14 /6/2010 والخاص بالمطعون ضدها والعقد الثاني المؤرخ 7/6/2011 الخاص بالمطعون ضده الأول و قد تقايلا العقد الأول أطرافه وفقا لإقرار الطاعن إلا أنه لم يتناول الحكم ما يثار من الطاعن في شأن مسالة الغش والتواطؤ بين المطعون ضدهما ضد الطاعن التي كانت محلا للبحث في الحكم الصادر 437 لسنة 2013 وصار باتا بالطعن رقم 200 لسنة 2015 على النحو المبين سلفا إذ أن علم الأطراف بالعقدين لا تثبت معها مسالة الغش والتواطؤ , وكذلك لم يتناول مسالة ما يترتب على هذا التقايل من آثار بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد و أيضا عقد البيع الثاني محل التداعي ومن ثم فان واقعة الغش والتدليس التي يزعم الطاعن أنه تعرض لها من قبل المطعون ضدهما وعدم استلامة المبلغ سالف البيان لا صدد لها في الأوراق سوى160 لسنة 2011 منازعة عقارية أقوال الطاعن التي يقابلها في الوقت نفسه حقيقة واقعية وهي إقراره في العقد المحرر مع المطعون ضده الأول باستلامه المبلغ سالف البيان وحقيقة قانونية وهى الحكم160 لسنة 2011 منازعة عقارية الذى تحصل به على استرداد القيمة الإيجارية من المطعون ضدة باعتباره المشترى لهذا المحل بموجب هذ العقد الذى استند عليه في هذا الحكم ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا النعي يكون على غير أساس ويضحى غير مقبول .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق