السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1- فريد نزيه تناغو
2- سامي أحمد محمد الصباغ
3- أسامة محمود عبد العزيز محرم
4- محمد البهنساوي محمد الرمام
5- حسن عبد الحميد البرعي
6- علي محمد الششتاوي إبراهيم
7- حماد مكرم توفيق محمد
----------------
معاهد – معاهد عالية خاصة
– شهادة الثانوية الأزهرية معادلة لشهادة الثانوية العامة ومناظرة لها
– يحق للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية الالتحاق بتلك المعاهد أسوة بالطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.
---------------
الوقائع
في يوم السبت الموافق 26/3/2005 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الشق العاجل من الدعوى رقم 1295 لسنة 59ق بجلسة 27/2/2005 الذي قضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من أثار، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على وفق الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، وبجلسة 1/6/2010 قررت إحالته إلى هذه الدائرة، وقد تدوول نظر الطعن بالجلسات على النحو الثابت في محاضرها، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في إقامة المدعي بصفته (المطعون ضده) الدعوى رقم 1295 لسنة 59 ق بإيداع صحفيتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري - الدائرة العاشرة بالقاهرة في 16/10/2004 طالبا في ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن قبول نجله ..... بمعهد ...... بالمعادي، مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بمسودته، وإلزام جهة الإدارة المصروفات؛ تأسيسا على أن نجله المذكور قد حصل على شهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي لعام 2004 بمجموع 428 درجة، وتقدم للالتحاق بالمعهد المذكور، إلا أن المدعى عليه الثالث امتنع عن قبول أوراقه رغم توافر المجموع الذي يقبله المعهد، وقد تظلم من ذلك دون جدوى ومن ثم أقام دعواه بطلباته المبينة آنفا.
ونظرت المحكمة المذكورة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات المحددة لذلك، وبجلسة 27/2/2005 قضت بحكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها - بعد أن استعرضت نصي المادتين رقمي (87) و(89) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والمادة (1) من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة - على أن المشرع عادل شهادة الثانوية الأزهرية بشهادة الثانوية العامة، ولما كان الطالب نجل المدعي حصل على شهادة الثانوية الأزهرية بذات المجموع الذي يقبله المعهد، فإنه يتعين على المعهد المذكور قبول نجله، ويعد امتناعه مخالفا للقانون، مما يتوافر معه ركن الجدية فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يصيب الطالب من أضرار تتعلق بمستقبله العلمي المكفول له دستوريا وقانونيا، وبذلك خلصت المحكمة إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن نص المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1970 سالف الذكر قد حدد الشهادات التي يمكن قبول حاصلها بالمعاهد العالية الخاصة على سبيل الحصر، وهي شهادة إتمام الثانوية العامة، وشهادة دبلوم المدارس الفنية (صناعي - تجاري - زراعي)، وبالتالي لا يجوز التوسع في تفسير النص أو تحميله استنادا إلى عبارة: "أو ما يعادلها"؛ ذلك أن المشرع قصد بذلك الشهادات التي يحصل عليها الطالب من خارج الجمهورية، ويتم معادلتها بالشهادات التي يحصل عليها الطالب داخل جمهورية مصر العربية أو الشهادات الأجنبية التي يحصل عليها الطالب داخل مصر، ولو قصد المشرع التحاق الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية لنص على ذلك صراحة، وخلصت بذلك جهة الإدارة إلى مشروعية القرار المطعون فيه، ومن ثم إلى طلباتها الواردة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن وعن ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فقد استقر قضاء هذه المحكمة - إعمالا للمادتين رقمي (87) و(89) من القانون رقم 103 لسنة 1961 سالف الذكر، والمادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1970، والمادة الخامسة من قرار وزير التعليم رقم 23 لسنة 1969 - على أن المشرع قد ساوى بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وشهادة الثانوية الأزهرية في مجال الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية، باعتبار أن شهادة الثانوية الأزهرية معادلة لشهادة الثانوية العامة ومناظرة لها، ومن ثم يكون من حق الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية الالتحاق بالمعاهد العالية الخاصة على وفق أحكام القانون الصادر بتنظيم هذه المعاهد، والقول بغير ذلك يجافي المنطق السليم ويشكل إخلالا بمبدأ المساواة. (الطعن رقم 7023 لسنة 50ق. عليا بجلسة 6/7/2010)
ومتى كان ما تقدم وكان الظاهر من الأوراق أن نجل المطعون ضده قد حصل على الثانوية الأزهرية عام 2004 بمجموع 428، وكان هذا المجموع يدخل في نطاق المجموع الذي يقبله معهد ... بالمعادي، وأن امتناع المعهد المذكور عن قبول الطالب يكون مخالفا للقانون مرجح الإلغاء، ومن ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال؛ لما يمثله ذلك من المساس بمستقبل الطالب العلمي، مما يتوافر معه ركن طلب وقف التنفيذ، ويغدو متعينا القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من أثار.
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات القضاء فإنه يكون صحيحا ولا مطعن عليه، متعينا معه رفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق