الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 مايو 2021

الطعن 15 لسنة 13 ق جلسة 26 / 3 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريـــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة في يوم الأثنين 9 من رجب سنة 1439 هــ الموافق 26 من مارس سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 15 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / ........ بوكالة المحامي / ........

ضـــــــــــــــد

.........

المحكمــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام بمواجهة المطعون ضده الدعوى رقم 128/2016 أمام قاضي الأوامر بمحكمة رأس الخيمة لاستصدار أمر بالدفع بمبلغ قدره 200000 فقرر السيد قاضي الأوامر بتاريخ 31 / 10 / 2016 رفض إصدار الأمر و قيدت الدعوى رقم 543/2016 جزئي رأس الخيمة التي قال فيها المدعي ( الطاعن ) أنه ونتيجة التعامل بين الطرفين أقرض المدعى عليه ( المطعون ضده ) مبلغ 200000 أقر بها بموجب إقرار خطي مصدق وموثق لدى كاتب العدل وتعهد في هذا الإقرار بالسداد إلا أنه امتنع عن الوفاء بهذا الدين عند مطالبته به.

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29 / 1 / 2017 برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف والتضمينات ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 46 / 2017 وبتاريخ 22 / 5 / 2017 وقضت المحكمة:
أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً: في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي إلى المستأنف مبلغ (200000 درهم ) وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

طعن المدعى عليه (المطعون ضده) في هذا الحكم بالطعن رقم 73 / 2017 وبتاريخ 30/10/2017 حكمت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

ومحكمة الإحالة قضت بتاريخ 26 / 12 / 2017 برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات.

طعن المدعي ( الطاعن) في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 25 / 2 / 2018 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.
حيث أقيم الطعن على سبيبين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته القانون ولإخلاله بحق الدفاع ،

حيث إن المحكمة قد كانت قررت بجلسة يوم 17/12/2017 حجز الاستئناف للحكم لجلسة 26/12/2017 وصرحت بتقديم مذكرات في أربع أيام لمن شاء بالإيداع وبتاريخ 21/12/2017 قام المطعون ضده بإيداع مذكرة دفاع وحافظة مستندات وقد قبلت المحكمة منه حافظة المستندات بالمخالفة لنص المادة 126 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد المادة 126 من قانون الإجراءات المدنية أن الشارع رأى حماية لحق الدفاع منع المحاكم من الاستماع –بعد قفل باب المرافعة في الدعوى –لأحد الخصوم أو وكيله في غيبة خصمة، كما حظر عليها قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وبالتالي فإنه إذا صدر الحكم في الدعوى ولم يستند إطلاقاً من قريب أو بعيد إلى أقوال أو أوراق أو مذكرات قدمت من جانب أحد الخصوم في غفلة من الخصم الآخر ودون حصولها في مواجهته فإن الإجراءات لا تكون باطلة، أما إذا اعتمد الحكم في الدعوى على مذكرات أو مستندات أو أوراق أو دفاع جديد قدم في غفلة من الخصم الآخر ودون حصوله في مواجهته فإن هذا الحكم يكون قد بني على إجراءات باطلة. وإذ كان ذلك ولم يبين من أسباب الحكم المطعون فيه استناده إلى أي من السندات التي قبلتها المحكمة من المطعون ضده أثناء حجز للحكم دون اطلاع الطاعن عليها فإن إجراءات الحكم تكون صحيحة ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس،

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع فيما انتهى إليه من قضاء استند فيه إلى ثبوت صورية الإقرار بالدين سند الدعوى إلى بينة شاهد المطعون ضده وذلك برغم: أولاً: أن الشهادة المذكورة كانت سماعية منهي عن الأخذ بها قانوناً فيما يخالف المحرر الرسمي من ناحية وقدح الطاعن في هذه الشهادة بشهادة صاحبها في القضية رقم 5642/2016 جزائي رأس الخيمة وإسناده توكيلاً للمطعون ضده رقم 5623 لسنة 2016. وثانياً: عدم توافر قاعدة التلازم الزمني بين تاريخ تحرير الإقرار بالدين سند الدعوى في 14 / 8 / 2016 وتاريخ الوكالة الصادر من الطاعن للمطعون ضده بتاريخ 17/3/2016.

حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن الصورية إما أن تكون مطلقة أو نسبية فتتناول الأولى وجود التصرف ذاته وتعني عدم قيامه أصلاً في نية عاقديه ولا تخفي تصرفاً آخر، ومن شأنها لو صحت أن ينعدم بها وجود العقد في الحقيقة والواقع، أما الصورية النسبية بطريق التستر فإنها لا تتناول وجود التصرف وإنما نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين أو التاريخ الذي أعطي فيه بقصد التحايل على القانون كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 8 من قانون الإثبات أن الحجية المقررة للمحررات الرسمية تقتصر فقط على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها أو شاهد حصولها من ذوي الشأن أو تلقاها عنهم في حدود سلطته واختصاصه تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيه ومن ثم لا تتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن هذه الحدود أو ما يتعلق بصحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات أو ما يتعلق بمدى صحة ما أثبته الموظف العام من تقدير بناء على ما أدلى به هؤلاء أمامه إذ أن إثبات مثل هذا البيانات في المحرر الرسمي لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها ويجوز إثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، وكان من المقرر أن الصورية كما ترد على العقد العرفي ترد كذلك على العقد الرسمي أو المصدق على توقيعاته و من ثم لا يحول دون الطعن بالصورية على العقد أن يكون عقد رسمياً أو مصدقاً عليه، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب الإثبات فيها بالكتابة ليست من النظام العام وعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل بدء الشهادة فإذا سكت عن ذلك فيعد سكوته تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. وكان من المقرر أن القرينة هي استنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة. وأن استناط القرائن القضائية في الدعوى وتقدير أقوال الشهود من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع و يعتمد عليها في تكوين عقيديه ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز متى كان ما استخلصه من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. وإذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن تلقى شهادة شهود الطرفين استبعد شهادة شهود الطاعن لعدم ذكرها شيئاً عن أصل الإقرار سند الدعوى وظروف تنظيمه وانتهى إلى الأخذ بشهادة المطعون ضده الشاهد ..... التي تلقاها عن الطاعن والمطعون ضده مباشرة اللذين صرحا له بأنهما قاما بتنظيم الإقرار بالدين سند الدعوى لأجل ضمان حق المدين في رخصة تجارية تتعلق بمؤسسة ".... للألمنيوم" كونه وقع للمطعون ضده فيها كمستثمر لأن وضع الطاعن كموظف لا يسمح له أن يكون مستثمر وأضاف الحكم المطعون فيه لهذه الأسباب التي شاطر فيها الحكم المستأنف واطمئن إليها اعتماده إقرار الطاعن نفسه بملكيته لمؤسسة كريستال ألمنيوم المذكورة وتسجيلها باسم المطعون ضده لعدم استطاعته تسجيلها باسمه كونه موظفاً كقرينة على صحة دفاع الطاعن بصورية الإقرار سند الدعوى، وكان من المقرر أن استبعاد شهادة الشاهد في الدعوى عند القدح في صحتها لا يكون إلا عند إثبات المشهود ضده قيام مصلحة للشاهد فيما شهد به في الدعوى من شأنها تحقيق مغنماً له أو دفع مغرماً عنه ، وكان إدلاء الطاعن بما يثبت سبق صدور شهادة من شاهد المطعون ضده أياً كان موضوعها وتعاقده مع خصمه لا يكفي لمجرده للتدليل على قيام مصلحة للشاهد المذكور في شهادته التي شهد بها في الدعوى، فيكون ما استند إليه الحكم المطعون فيه من أسباب سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمله ومن ثم فإن النعي يكون في محلة على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق