باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بـإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 11 شوال سنة 1439 هــ الموافق 25 يونيو سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 26 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني
المرفوع من :
........ بوكالة المحامي / .........
ضـــــــــــــــد
........ بوكالة المحامي /........
المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بمواجهة المطعون ضده إلى السيد قاضي أوامر الأداء جزئي /رأس الخيمة بطلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ (131.25.000) درهم ، وذلك على سند من أن المعروض ضد (المطعون ضده) كان قد حرر لأمره الشيك رقم 55 المسحوب على بنك المشرق بتاريخ 17/8/2008 بالمبلغ المطالب به وذلك مقابل إنجاز الطاعن معاملات تجارية لصالح المطعون ضده وإذ رفض السيد قاضي الأوامر الطلب وحدد جلسة لنظره في مواجهة المطعون ضده قيدت الدعوى برقم (364/2012) بغية الحكم بالطلبات وإلزام المطعون ضده المصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 14/11/2017 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (131.25.000) درهم وألزمته بالمصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3/2018 مدني وبتاريخ 25/2/2018 قضت المحكمة: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: ببطلان الحكم المستأنف. ثالثاً: ألزمت المستأنف ضده المصروفات.
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 17/4/2018 وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.
حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين قضى ببطلان الحكم المستأنف لعدم توقيع رئيس الدائرة التي أصدرته على محضر النطق به واكتفى بذلك دون أن يتصدى للفصل في موضوع الدعوى برغم أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت فيه واستنفدت بذلك ولايتها في نظر الدعوى.
حيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن نص المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية على أنه : (إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى ، أما إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها) . يدل على أنه إذا فصل الحكم الابتدائي في الموضوع واستنفدت المحكمة الابتدائية ولايتها ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم فإنها - وهي محكمة موضوع - يقع على عاتقها إكمال النقص الذي تقع فيه محكمة أول درجة بأن تلغي الحكم المستأنف وتفصل في الموضوع ، أما إذا كان الحكم الابتدائي قد صدر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى ، فإنه في هاتين الحالتين فقط يجب على محكمة الاستئناف إذا حكمت بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى ، أن تعيد القضية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم المستأنف استناداً إلى ثبوت قيام حالة بطلان في إجراءات صدوره بسبب عدم توقيع السيد رئيس الدائرة القضائية التي أصدرته على محضر جلسة النطق به. وكانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بنظر الدعوى فقد كان على محكمة الحكم المطعون فيه وقد ألغت الحكم المستأنف لبطلان شاب إجراءات صدوره أن تتصدى لنظر الدعوى وتحكم في موضوعها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر قضائه على الحكم ببطلان الحكم المستأنف ووقف عنده دون القضاء في موضوع الدعوى فيكون قد صدر معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق