الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 مايو 2021

الطعن 1098 لسنة 68 ق جلسة 13 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 25 ص 173

جلسة 13 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، محمد الأتربي وطارق تميرك "نواب رئيس المحكمة".
-------------
(25)
الطعن 1098 لسنة 68 القضائية
(1 - 3) عمل "أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية".
(1) مدة الخدمة العسكرية ومدة الاستبقاء. احتسابها في الأقدمية. شرطه. ألا يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه في الجهة. م 44 ق 127 لسنة 1980، الاعتداد في ضمها بالتعيين لأول مرة وفي جهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل قبل الضم.
(2) مدلول الزميل. تحديده، بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين.
(3) تساوي المقارن بهما والمطعون ضدهم في المؤهل. مؤداه. اعتباره قيدا في رد أقدمية المطعون ضدهم في الدرجة الرابعة إلى تاريخ سابق على تاريخ تعيين المقارن بهما. ترقية المقارن بهما إلى الدرجة الثالثة دون المطعون ضدهم. قرارها بمنأى عن التعسف. قضاء الحكم المطعون فيه برد أقدمية المطعون ضدهم في الدرجة الرابعة إلى تاريخ ضم مدة الخدمة العسكرية وترقيتهم إلى الدرجة الثالثة. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.
-------------
(1) مفاد المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون 127 لسنة 1980 أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتبارا من 10/ 12/ 1968 ولم يضع سوى قيد جلسة واحد على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عين معه في نفس جهة العمل واعتد في إعمال هذا القيد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد.
2 - مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين.
3 - إذ كان الثابت بتقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف أن المسترشد به الأول تعين لدى الطاعنة في 14/ 4/ 1982 وتعين المسترشد به الثاني في 1/ 4/ 1982 بينما تعين المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع في 16/ 11/ 1982 وتعين المطعون ضده الثالث لدى الطاعنة في 1/ 4/ 1982، وإذ كان المقارن به الأول حاصل على ذات المؤهل دبلوم الصناعة الحاصل عليه المطعون ضدهم جميعا والمقارن به الثاني حاصل على مؤهل دبلوم التلمذة الصناعية وهو مؤهل يتساوى مع ذات مؤهل المطعون ضدهم فإن المقارن بهما يعتبران قيدا على المطعون ضدهم فلا يجوز رد أقدميتهم في التعيين في الدرجة الرابعة في تاريخ سابق على تاريخ تعيين المقارن بهما في ذات الدرجة ويستمر المقارن بهما أقدم منهم في شغل الدرجة الرابعة وإذ رقت الطاعنة المقارن بهما إلى الدرجة الثالثة اعتبارا من 31/ 12/ 1986 دون المطعون ضدهم فإن قرارها في هذا الشأن يكون بمنأى عن التعسف ولا يغير من ذلك أن الطاعنة احتسبت للمطعون ضدهم العلاوات المقررة على ضم مدة الخدمة العسكرية بقرارها الصادر في 17/ 3/ 1992 بعد زوال قيد زميل لهم أخر ترك العمل لدى الطاعنة لأن هذه التسوية خاطئة حدثت بعد التعيين في المرة الأولى فلا تكسبهم حقا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برد أقدمية المطعون ضدهم في الدرجة الرابعة إلى تاريخ ضم مدة الخدمة العسكرية لكل منهم وبترقيتهم إلى الدرجة الثالثة اعتبارا من 31/ 12/ 1986 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - الشركة المالية والصناعية المصرية - الدعوى رقم ... لسنة 1995 عمال أسيوط الابتدائية بطلبات ختامية برد أقدميتهم في التعيين وفي الدرجة الرابعة إلى تاريخ بداية ضم الخدمة العسكرية بالنسبة لكل منهم مع رد أقدميتهم في الترقية للدرجة الثالثة إلى تاريخ 31/ 12/ 1986 وتسوية مرتباتهم وصرف الفروق المستحقة على هذه التسوية مع الحكم بمتجمدها حتى الحكم في الدعوى، وقالوا بيانا لها إنهم من الحاصلين على دبلوم الصنايع 78، 79 والتحقوا بالعمل لدى الطاعنة بعد أدائهم الخدمة العسكرية وإذ أصدرت قرارا بضم مدة تجنيد كل منهم وصرف الفروق المالية المستحقة لهم إلا أنها تخطتهم في حركة الترقيات التي أجرتها في 31/ 12/ 1986 إلى الدرجة الثالثة ورقت من هم أحدث منهم في الأقدمية والتعيين ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 27/ 3/ 1997 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 72 ق أسيوط. أعادت المحكمة المأمورية للخبير وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 14/ 7/ 1998 أولا : بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدهم في رد أقدميتهم في التعيين وفي الدرجة الرابعة إلى تاريخ بداية ضم مدة الخدمة العسكرية لكل منهم على النحو المبين بالتقرير ورد أقدميتهم في الدرجة الثالثة إلى 31/ 12/ 1986 بدلا من 30/ 6/ 1989، ثانيا: أحقية المطعون ضدهم في مبلغ 90 جنيها لكل منهم باعتبارها علاوة الدرجة الثالثة ومقدارها ثلاثة جنيهات عن المدة من 31/ 12/ 1986 وحتي 30/ 6/ 1989 .
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدهم في رد أقدميتهم في التعيين وفي الدرجة الرابعة إلى تاريخ بداية ضم مدة الخدمة العسكرية لكل منهم ورتب على ذلك أقدميتهم في الدرجة الثالثة إلى 31/ 12/ 1986 بالمخالفة لنص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 والتي تشترط لضم مدة التجنيد ألا يترتب عليها أن تزيد أقدمية المجند على أقدمية زملائه في التخرج المعينين معه في ذات الجهة إذ إن المقارن بهم أسيق في التعيين عن المطعون ضدهم فضلا عن أن الطاعنة لم تجر حركة ترقيات للدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1986مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون 127 لسنة 1980 تنص على أن " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة الوطنية وتحتسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ، كما تحتسب کمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة لوزارة الدفاع، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبراتهم على أقدمية أو مدد زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة، ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/ 12/ 1968 فإن مفاد ذلك أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتبارا من 10/ 12/ 1968 ولم يضع سوى قيد واحد على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عين معه في نفس جهة العمل واعتد في إعمال هذا القيد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد . وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . لما كان ذلك ، وكان الثابت بتقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف أن المسترشد به الأول تعين لدى الطاعنة في 14/ 4/ 1982 وتعين المسترشد به الثاني في 1/ 4/ 1982بينما تعين المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع في 16/ 11/ 1982 وتعين المطعون ضده الثالث لدى الطاعنة في 1/ 4/ 1982، وإذ كان المقارن به الأول حاصل على ذات المؤهل دبلوم الصناعة الحاصل عليه المطعون ضدهم جميعا والمقارن به الثاني حاصل على مؤهل دبلوم التلمذة الصناعية وهو مؤهل يتساوي مع ذات مؤهل المطعون ضدهم فإن المقارن بهما يعتبران قيدا على المطعون ضدهم فلا يجوز رد أقدميتهم في التعيين في الدرجة الرابعة في تاريخ سابق على تاريخ تعيين المقارن بهما في ذات الدرجة ويستمر المقارن بهما أقدم منهم في شغل الدرجة الرابعة وإذ رقت الطاعنة المقارن بهما إلى الدرجة الثالثة اعتبارا من 31/ 12/ 1986 دون المطعون ضدهم فإن قرارها في هذا الشأن يكون بمنأى عن التعسف ولا يغير من ذلك أن الطاعنة أحتسبت للمطعون ضدهم العلاوات المقررة على ضم مدة الخدمة العسكرية بقرارها الصادر في 17/ 3/ 1992 بعد زوال قيد زميل لهم أخر ترك العمل لدى الطاعنة لأن هذه التسوية خاطئة حدثت بعد التعيين في المرة الأولى فلا تكسبهم حقا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برد أقدمية المطعون ضدهم في الدرجة الرابعة إلى تاريخ ضم مدة الخدمة العسكرية لكل منهم وبترقيتهم إلى الدرجة الثالثة اعتبارا. من 31/ 12/ 1986 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 72 ق أسيوط برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق