باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 25 شوال سنة 1439 هـ الموافق 9 يوليو سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 9 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى
المرفوع من / ..... بوكالة المحامي / ......
ضـــــــــــــــد
1- ..... ـ بصفتهم مالكي السفينة ... بوكالة المحاميين / .....
2- ..........
3- ......... ــ بصفتها مستأجرة السفينة .....
4- وكالة .... للملاحة (ذ.م.م) ــ بصفتهم الوكيل الملاحي للسفينة .... وبصفتهم وكلاء عن كل ملاك السفينة وعن مستأجري السفينة .... و ..... ذ.م.م .
5- .... ذ.م.م ـ بصفتهم مستأجري ومشغلي السفينة .....
المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة بتاريخ 4/6/2015 استصدرت أمر على عريضة بالحجز التحفظي على السفينة .... من قاضي الأمور المستعجلة ثم أقامت الدعوى رقم 195 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم - وفقا لطلباتها الختامية – بإلزامهم بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 903963.20 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ 3320302 درهما والفوائد الاتفاقية بواقع 1 % شهريا من تاريخ الاستحقاق والحكم بصحة الحجز وتثبيته والمصاريف ، وقالت بيانا لذلك أن المطعون ضده الأول مالك السفينة .... والمطعون ضدها الثاني هو وكيل السفينة وهو من قام بشراء الوقود البحري من الطاعنة لتزويد السفينة به أثناء رسو السفينة بميناء الاكوادور وحررت إيصال تزود الوقود وتم تذييله بخاتم السفينة إلا أنهما لم يسددا قيمة هذ الوقود ومن ثم كانت الدعوى ، قدمت الطاعنة طلب إدخال كلا من المطعون ضده الثالث بصفنة الشركة المستأجرة للسفينة والرابع بصفته الوكيل الملاحي والخامس بصفته المستأجر اللاحق، بتاريخ 26/4/2016 حكمت المحكمة بعدم اختصاص محاكم الدولة دولياً بنظر الدعوى.
استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 300 لسنة 2016 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، التي قضت بتاريخ 11/12/2017 بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر .
وحيث تنعى الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت باختصاص محاكم الدولة بنظر طلب صحة الحجز وتثبيته الذي تم توقيعه على السفينة التي تعلق بها الدين بميناء رأس الخيمة وأن كلا من المطعون ضدهما الرابع والخامس لديهما محل إقامة بالدولة إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن اختصام المطعون ضدهما الرابع والخامس صوري لجلب الاختصاص لمحاكم الدولة دون أن يعتد بهذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما له سند ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق ، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة، كما انه من المقرر أن النص في المادة 122 من القانون التجاري البحري على انه تختص المحكمة المدنية التي وقع الحجز في دائرتها بالفصل في موضوع الدعوى في الحالات التالية ولو كانت السفينة غير متمتعة بجنسية الدولة وذلك فضلا عن الحالات المنصوص عليها في قوانين الإجراءات المعمول بها في الدولة:
أ- إذا كانت للمدعي محل إقامة معتاد أو مركز رئيسي في الدولة .
ب- إذا نشأ الدين البحري في الدولة.
ج- إذا كان الدين البحري قد نشأ أثناء رحلة وقع الحجز على السفينة خلالها.
د- إذا كان الدين البحري ناشئا عن تصادم أو مساعدة تختص بها المحكمة.
هـ- إذا كان الدين مضموناً برهن بحري على السفينة المحجوز عليها .
كما أن النص في المادة 21 / 1، 7 من قانون الإجراءات المدنية على تختص المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة في الحالات الآتية : (1 - إذا كان لأحد المدعي عليهم موطن أو محل إقامة في الدولة .... 7 - اذ كان له في الدولة موطن مختار ) . كما أن النص في المادة 115 من قانون التجارة البحري على : 1 - يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة بأمر من المحكمة المدنية المختصة ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاء لدين بحري. 2- ويقصد بالدين البحري الادعاء بحق يكون مصدره أحد الأسباب الآتية : أ- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو غيره. ب- الخسائر في الأرواح أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلاها. ج- المساعدة والإنقاذ. د- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استغلاها بمقتضى عقد إيجار أو غيره. هـ- العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى عقد إيجار أو سند شحن أو غير ذلك من الوثائق. و- هلاك أو تلف البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة. ز- الخسائر المشتركة. ح- قطر السفينة أو إرشادها. ط- توريد المنتجات أو الأدوات اللازمة لاستثمار السفينة أو صيانتها في أية جهة حصل فيها التوريد. ي- بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في الأحواض. ك- المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء لحساب السفينة أو لحساب مالكها. ل- أجور الربان والضباط والبحارة وغيرهم ممن يعملون على ظهر السفينة بمقتضى عقد عمل بحري. م- المنازعة في ملكية السفينة. ن- المنازعة المتعلقة بالملكية الشائعة للسفينة أو بحيازتها أو باستغلالها أو بالحقوق في الأرباح الناشئة عن هذا الاستغلال. س- الرهن البحري.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضدهم الأول والثاني والثالث هم شركات أجنبية ليس لهم مركز إدارة بالدولة ، كما خلت الأوراق من أي مستندات تطمأن إليها المحكمة تثبت أن المطعون ضده الرابع هو الوكيل الملاحي للسفينة ، فضلاً عن أن المطعون ضدها الخامسة لم تكن مستأجرة للسفينة في هذه الرحلة وهي لا علاقة بها بالرحلة التي وقع فيها الدين المطالب بها ، ومن ثم فإن اختصامهما يعد اختصام صوري لجلب الاختصاص لمحاكم الدولة إذ لا يستتبع بالضرورة مجرد توقيع الحجز التحفظي على السفينة اختصاص المحكمة التي وقع الحجز التحفظي في دائرتها لنظر الدعوى الموضوعية المتعلقة بالدين أو النزاع ؛ إذ لا تثار مسألة الاختصاص إلا في الدعوى الموضوعية - دعوى صحة الحجز - ذلك لأن الاختصاص المكاني في نظر الدعوى الموضوعية المتعلقة بالدين يكون وفقاً للقواعد المعمول بها في قوانين الإجراءات المدنية كما يكون أيضاً في الحالات التي نصت عليها المادة 122 من القانون التجاري البحري ، وحيث إن هذه الحالات لم تتضمن حالة الحجز التحفظي على السفينة كأساس لانعقاد الاختصاص المكاني ، إذ لا تناقض ولا ترابط بين توقيع الحجز التحفظي على السفينة واختصاص المحكمة التي وقع الحجز التحفظي في دائرتها لنظر الدعوى الموضوعية المتعلقة بالدين أو النزاع ومن ثم لا ينعقد الاختصاص لمحاكم الدولة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإن النعي علية بأسباب الطعن لا يعدو في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل ، وهذا لا يجوز التمسك به أمام محكمه التمييز ويكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن غير مقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق