باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه
في الجلســـــة العلنية المنعقدة بمقر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 14 محرم سنة 1440 هــ الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 29 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري
المرفوع من / شركة .... لمواد البناء ويمثلها مالكها / ...... بصفته بوكالة المحامي / ...........
ضـــــــــــــــــد
شركة ..... للمقاولات بوكالة المحامي / ........
المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 299 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم: أولاً: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 249 ل سنة2011 مدني رأس الخيمة الابتدائية لحين الفصل في الدعوى الراهنة. ثانياً: وفي الموضوع بانعدام وبطلان الحكم الصادر في الدعوى السالفة ، وقال بياناً لذلك أن المطعون ضدها سبق وأن أقامت الدعوى رقم 159 لسنة 2009 مدني رأس الخيمة الابتدائية مختصمة الطاعن بصفته مالك مؤسسة .... لمقاولات البناء واستمرت باختصامه بهذه الصفة الخاطئة حتى مرحلة الاستئناف ،ثم قامت باختصامه بصفته مالك مؤسسة .... لمواد البناء في الطعن بالنقض المقام على ذلك الاستئناف وتم الفصل في تلك الدعوى بالرفض ثم أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 249 لسنة 2011 ضد الطاعن بذات الصفة الخاطئة متعمدة الغش والتدليس وتم إعلانه بالنشـر حتي تحصلت على حكم لصالحها في تلك الدعوى بتاريخ 30/4 /2012 وتم إعلانه بالنشر بذلك الحكم حتى فوجئ بفتح ملف تنفيذ ضده برقم 700 /2013 وقد شاب الحكم الصادر في تلك الدعوى خطأ جسيم من جانب المحكمة كونه صدر ضد الطاعن بصفته مالك مؤسسة .... لمقاولات البناء على الرغم من أن مالك رخصة تلك المؤسسة شخص آخر مما يشوب الحكم الصادر في تلك الدعوى بعيوب إجرائية تجعله منعدماً وباطلاً. فكانت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى.
استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 47 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. وبتاريخ 22 /5 /2018 قضت بالتأييد.
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة -حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والبطلان والتناقض إذ قضى برفض الدعوى مخالفاً حجية الأحكام إذ لم يقض بعدم جواز نظر الدعوي رقم 249 لسنة 2011 مدني رأس الخيمة الابتدائية لسابقة الفصل فيها في الدعوي رقم 159 لسنة 2009 مدني رأس الخيمة الابتدائية واستئنافها رقمي 525 ،534 لسنة 2009 والمقامة بين الطاعن بصفته والمطعون ضدها عن ذات الموضوع وبذات السبب مما يعيب الحكم الصادر في الدعوى رقم 249 لسنة 2011 بالبطلان لتناقضه مع الحكم الصادر في الدعوى رقم 159 لسنة 2009 إلا إن المحكمة تجاهلت حجية الأمر المقضي به الذي حازه الحكم الصادر في الدعوى الأولى بعد أن أكدت على صحة اختصام الطاعن في الدعويين ولم تحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 249 لسنة 2011 مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لا يجوز إقامة دعوى مبتدأة ببطلان الأحكام الصادرة عن المحاكم لأنه متى فات مواعيد الطعن عليها أو طعن فيها ورُفض الطعن فقد تحصن الحكم الباطل وأصبحت له حجيته كما لو كان قد صدر صحيحاً، ويستثنى من ذلك الحكم المنعدم لأن الحكم المعدوم لا يُعد حكماً وبذلك يعتبر معدوم الحجية ويجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه، كما يجوز لقاضي التنفيذ إيقاف تنفيذه ويشترط لاعتبار الحكم منعدماً أن يعيبه عيباً جوهرياً ، يُعيب كيان الحكم ويُفقده أحد أركانه ومن ثم لا يتصف بصفة حكم، ذلك أن أركان الحكم ثلاثة : 1ـ أن يصدر عن محكمة تابعة لجهة قضائية أو مشكلة أو منشأة طبقاً للقانون أي يكون القاضي الذي أصدره له صلاحية إصداره بصفته. 2- أن يصدر الحكم في الخصومة حسبما حدده القانون. 3ـ أن يكون الحكم مكتوباً بالشكل الذي قرره القانون، فإذا فقد الحكم أحد هذه الأركان فإنه يُصبح منعدماً وعندئذ يحق لمن تضرر منه رفع دعوى ببطلانه، إلا أنه طالما أن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة فضلاً عن إجراءات معينة فإنه يُمنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المناسبة لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنواناً للحقيقة بذاتها وإن جاز استثناء رفع دعوى أصلية فإن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية وفق ما سلف. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى رفعت ببطلان وانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 249 لسنة 2011 مدني رأس الخيمة الابتدائية ، وكان الحكم الصادر في تلك الدعوى قد أصبح نهائياً وباتاً ، بفوات مواعيد الطعن عليه وحائزاً لحجية الأمر المقضي به مما لا يجوز مناقضته أو رفع دعوى جديدة ببطلانه لإعادة طرحه ولو بأدلة جديدة إعمالاً للحجية الواجبة للأحكام، وإذ كان مناط الدعوى الماثلة مخالفة الحكم الصادر فيها للقانون لتناقضه مع الحكم الصادر في الدعوى 159 لسنة 2009 مدني رأس الخيمة الابتدائية ، وكان هذا الأساس الذي يستند إليه رافع الدعوى يخرج عن نطاق الأركان الأساسية للحكم الذي يترتب على مخالفتها انعدام الحكم وجواز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه وإنما الدعوى لا تكون إلا ترديداً لما سبق الفصل فيه بالحكم المطلوب بطلانه وهو الأمر الممتنع إعمالا للحجية الواجبة للأحكام ومنعاً لتأبيد الخصومات، ومن ثم فإن الدعوى ببطلان ذلك الحكم تكون غير جائزة متعيناً رفضها، وإذ التزم الحكم المطعون هذا النظر وخلص إلى رفض الدعوى فإنه يكون في نتيجته قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس، وما يثيره الطاعن بشأن تجاهل الحكم حجية الأمر المقضي به الذي حازه الحكم الصادر في الدعوى 159 لسنة 2009 مدني وعدم قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فهو دفاع موضوعي - وأيا كان وجه الرأي فيه - في الدعوى محل الطعن بالبطلان ولا يصلح أن يكون دفعاً أمام المحكمة المطعون في حكمها احتراماً لحجية الأحكام فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس ويتعين رفض الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق