جلسة 23 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، محمد الأتربي وطارق تميرك "نواب رئيس المحكمة".
-------------
(21)
الطعن 6757 لسنة 65 القضائية
(1 - 4) عمل "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي: أجر: الأجر عن ساعات العمل الإضافية: جواز الجمع بين بدل طبيعة العمل والأجر الإضافي". نقض " سلطة محكمة النقض".
(1) بدل طبيعة العمل والأجر الإضافي. ماهيتهما. مؤداه. تقاضى المطعون ضدهما بدل طبيعة العمل لا يحرمهما من استحقاق الأجر الإضافي. علة ذلك. اختلاف أساس الالتزام في كل منهما.
(2) سلطة بنك التنمية والائتمان الزراعي في تنظيم ساعات العمل والراحة الأسبوعية ووضع حد أقصى للساعات الأصلية والإضافية في أيام العمل المعتادة. كيفيته. مضاعفة هذا الأجر إذا صادف يوم العمل راحة أسبوعية. المادتان 73، 74 من اللائحة. الحد الأقصى الساعات العمل الفعلية لعمال الحراسة والنظافة 48 ساعة في الأسبوع واستثنائهم من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية. شرطه. ألا يتجاوز عما يستحق شهريا من أجر ساعات العمل الإضافية والراحة الأسبوعية عن 25% من الأجر الأساسي.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهما بالأجر الإضافي لساعات العمل الإضافية وفقا للنسب المقررة . صحيح. استناده إلى تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. علة ذلك. لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.
(4) العمل. حق وواجب وشرف مكفول من الدولة. م 13 من الدستور السابق و 64 من الدستور الحالي . عدم جواز فرضه جبرا. الاستثناء. فرضه بمقتضى قانون وبمقابل عادل. أن يكون العمل إراديا قائما على الاختيار الحر. الأجر مقابل العمل. شرطه، تناسبه مع الأعمال التي أداها العامل وضابط التقدير موحد. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهما بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية الزائدة على الحد الأقصى. لا عيب. علة ذلك.
(5) تقادم "تقادم دعوى الإثراء بلا سبب ".
دعوى الإثراء بلا سبب. عدم قيامها إذا توافرت بين طرفي الخصومة رابطة عقدية. العقد يحدد حقوق والتزامات كل منهما قبل الأخر. قيام علاقة عمل أساسها العقد بين المطعون ضدهما والبنك الطاعن. مؤداه. لا مجال لإعمال التقادم المنصوص عليه بالمادة 180 مدني.
(6) تقادم "التقادم الخمسي: سريانه على الأجر الإضافي".
خضوع الحق للتقادم الخمسي. مناطه. اتصافه بالدورية والتجدد والاستحقاق في مواعيد دورية والاستمرار دون انقطاع. مؤداه. الأجور المستحقة عن ساعات العمل الإضافية. خضوعها التقادم الخمسي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ.
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن بدل طبيعة العمل هو مقابل أعباء الوظيفة وظروفها وما يتعرض له العامل من مخاطر في أدائها وهو يختلف عن الأجر الإضافي الذي يصرف عن ساعات العمل الإضافية المقررة قانونا، ومن ثم فإن تقاضى المطعون ضدهما بدل طبيعة العمل الشهري لا يحرمهما من استحقاقهما الأجر الإضافي لاختلاف أساس الالتزام في كل منهما.
2 - مؤدى المادتين 73، 74 من لائحة البنك الطاعن المعمول بها اعتبارا من سنة 1987 والصادرة نفاذا للمادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المطابقتين للمادتين 56، 57 من لائحة البنك الصادرة في 1/ 3/ 1979 - والمنطبقتين على واقعة النزاع - أن البنك نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية ووضع حد أقصى لساعات العمل اليومية الأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية وأجاز بتكليفه بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز 12 ساعة أسبوعيا أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية ويستحق العامل إذا عمل وقتا إضافيا في أيام العمل المعتادة أجر اليوم المعتاد وأجرا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر مثلها محسوبا على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على عدد ساعات العمل المقررة وضرب الناتج في عدد ساعات العمل الإضافية وأجرا إضافيا بنسبة 25% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهارا و50% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلا ويضاعف هذا الأجر الإضافي إذا صادف العمل يوم الراحة الأسبوعية المدفوع الأجر فيكون بنسبة 50% نهارا و 100% ليلا، أما بالنسبة للعمال المخصصين للحراسة والنظافة فإنهم يستثنون من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية، وفي كل الأحوال لا يتجاوز ما يستحق العامل شهريا من أجر عن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة الأسبوعية عن 25% من الأجر الأساسي.
3 - إذ كان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضدهما وهما حارسان قد عمل كل منهما عملا إضافيا يجاوز اثنتي عشرة ساعة يوميا ثم احتسب لكل منهما ما يستحقه من أجر عن العمل الإضافي بما لا يجاوز اثنتي عشرة ساعة يوميا وبما لا يزيد علي 25% من الأجر الأساسي لكل منهما، وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من هذا التقرير ركيزة لقضائه وقضى للمطعون ضدهما بالأجر الإضافي في الحدود والنسب التي انتهى إليها الخبير في تقريره فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه.
4 - إذ كان العمل باعتباره حقا وواجبا وشرفا وفقا لنص المادة 13 من دستور مصر السابق والمادة 64 من الدستور الحالي مكفول من الدولة سواء بتشريعاتها أو بغير ذلك من التدابير ولا يجوز أن يفرض العمل جبرا إلا بمقتضى قانون وبمقابل عادل بما مؤداه أن الأصل في العمل أن يكون إراديا قائما على الاختيار الحر فلا يفرض عنوة على أحد إلا أن يكون ذلك وفق القانون وبمقابل عادل وهو ما يعني أن عدالة الأجر لا تنفصل عن الأعمال التي يؤديها العامل سواء في نوعها أو كمها ، فلا عمل بلا أجر ولا يكون الأجر مقابلا للعمل إلا بشرطين أولهما: أن يكون متناسبا مع الأعمال التي أداها العامل مقدرا بمراعاة أهميتها أو صعوبتها وتعقدها وزمن إنجازها. ثانيا: أن يكون ضابط التقدير موحدا. لما كان ذلك، فإنه ولئن كان لا يجوز للمطعون ضدهما المطالبة بالأجر الإضافي عن ساعات العمل الزائدة على الاثنتي عشرة ساعة المقررة وفق لائحة البنك الطاعن إلا أن ذلك لا يحول بينهما وبين المطالبة بتعويض عادل عن مدة عملهما الزائدة على هذا الحد المقرر باللائحة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بالتعويض عن ساعات العمل الزائدة على الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية باعتبار أن هذا التعويض مقابل العمل الزائد على الحد المقرر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه حين تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر، إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره ، ولما كان المطعون ضدهما تربطهما بالبنك الطاعن علاقة عمل أساسها عقد العمل المحرر بين البنك وكل منهما ومن ثم فلا مجال لإعمال التقادم المنصوص عليه بالمادة 180 من القانون المدني ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
6 - مؤدى النص في المادة 375 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتة أو تغير مقداره من وقت لأخر ومن ثم فإن الأجور المستحقة عن ساعات العمل الإضافية تخضع لهذا التقادم الخمسي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهما في أجر ساعات العمل الإضافية بمقولة إن هذا الأجر لا يخضع للتقادم الخمسي ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي لهما هذا الأجر بالنسبة للأول اعتبارا من 12/7/1978 والثاني اعتبارا من 10/4/1977 حتى تاريخ رفع الدعوى في 24/12/1990بالرغم من سقوط حقهما في اقتضاء هذا الأجر فيما زاد علي الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى بالتقادم الخمسي فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن. بنك التنمية والائتمان الزراعي بالشرقية - الدعوى رقم... لسنة 1990 عمال الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم أولا: بأحقيتهما في الأجر الإضافي لعدد 12 ساعة أسبوعيا وعن أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. ثانيا: بالتعويض عن عدد 6 ساعات يومية زائدة على الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية مع عدم الاعتداد بالتشغيل الزائد عن الحد المسموح به قانونا والفوائد القانونية بواقع 4% وقالا بيانا لدعواهما إنهما يعملان لدى الطاعن بوظيفة حارس وقد جرى العمل على تشغيلهما أكثر من ساعات العمل المقررة قانونا دون مقابل ومن ثم فقد أقاما دعويهما. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 29/ 11/ 1993 أولا: بعدم الاعتداد بالتشغيل الزائد، ثانيا: بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 1735.215 جنيها وللمطعون ضده الثاني مبلغ 1801.241 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% قيمة ما يستحقه كل منهما من أجر عن ساعات عمل إضافية مقدارها 12 ساعة أسبوعيا اعتبارا من تاريخ تعيينهما وحتى رفع الدعوي في 24/ 12/ 1990 ومبلغ ثلاثة آلاف جنيه لكل واحد منهما تعويضا عن ساعات العمل الإضافية فيما زاد علي الاثنتي عشرة ساعة أسبوعيا. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 37ق المنصورة - مأمورية الزقازيق -، وبتاريخ 4/ 4/ 1995حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئيا، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه طبقا للمادة 56 من لائحة البنك فإن المطعون ضدهما يتقاضيان بدل حراسة ومن ثم فلا يستحقان أجرا عن العمل الإضافي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بالأجر عن العمل الإضافي إعمالا لأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وأهدر لائحة البنك في هذا الشأن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن بدل طبيعة العمل هو مقابل أعباء الوظيفة وظروفها وما يتعرض له العامل من مخاطر في أدائها وهو يختلف عن الأجر الإضافي الذي يصرف عن ساعات العمل الإضافية المقررة قانونا، ومن ثم فإن تقاضى المطعون ضدهما بدل طبيعة العمل الشهري لا يحرمهما من استحقاقهما الأجر الإضافي لاختلاف أساس الالتزام في كل منهما، وكان مؤدي المادتين 73، 74 من لائحة البنك الطاعن المعمول بها اعتبارا من سنة 1987 والصادرة نفاذا للمادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المطابقتين للمادتين 56، 57 من لائحة البنك الصادرة في 1/ 3/ 1979 - والمنطبقتين على واقعة النزاع - أن البنك نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية ووضع حدا أقصى لساعات العمل اليومية الأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية وأجاز بتكليفه بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز 12 ساعة أسبوعيا أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية ويستحق العامل إذا عمل وقتا إضافيا في أيام العمل المعتادة أجر اليوم المعتاد وأجرا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر مثلها محسوبا على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على عدد ساعات العمل المقررة وضرب الناتج في عدد ساعات العمل الإضافية وأجرأ إضافيا بنسبة 25% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهارا و50% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلا ويضاعف هذا الأجر الإضافي إذا صادف العمل يوم الراحة الأسبوعية مدفوع الأجر فيكون بنسبة 50% نهارا و 100% ليلا، أما بالنسبة للعمال المخصصين للحراسة والنظافة فإنهم يستثنون من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية، وفي كل الأحوال لا يتجاوز ما يستحق العامل شهريا من أجر عن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة الأسبوعية عن 25% من الأجر الأساسي. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضدهما وهما حارسان قد عمل كل منهما عملا إضافيا يجاوز الاثنتي عشرة ساعة يوميا ثم احتسب لكل منهما ما يستحقه من أجر عن العمل الإضافي بما لا يجاوز اثنتي عشرة ساعة يوميا وبما لا يزيد على 25% من الأجر الأساسي لكل منهما. وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من هذا التقرير ركيزة لقضائه وقضى للمطعون ضدهما بالأجر الإضافي في الحدود والنسب التي انتهى إليها الخبير في تقريره فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى للمطعون ضدهما بالتعويض عن فترة العمل الزائد علي الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية بالرغم من أن مدة العمل الزائدة تدخل في طبيعة عملهما كحارسين فلا يستحقان عنها أي تعويض وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن العمل باعتباره حقا وواجبا وشرفا وفقا النص المادة 13 من دستور مصر السابق والمادة 14 من الدستور الحالي مكفول من الدولة سواء بتشريعاتها أو بغير ذلك من التدابير ولا يجوز أن يفرض العمل جبرا إلا بمقتضى قانون وبمقابل عادل بما مؤداه أن الأصل في العمل أن يكون إراديا قائما على الاختيار الحر فلا يفرض عنوة على أحد إلا أن يكون ذلك وفق القانون وبمقابل عادل وهو ما يعنى أن عدالة الأجر لا تنفصل عن الأعمال التي يؤديها العامل سواء في نوعها أو كمها، فلا عمل بلا أجر ولا يكون الأجر مقابلا للعمل إلا بشرطين أولهما : أن يكون متناسبا مع الأعمال التي أداها العامل مقدرا بمراعاة أهميتها أو صعوبتها وتعقدها وزمن إنجازها. ثانيا: أن يكون ضابط التقدير موحدا. لما كان ذلك، فإنه ولئن كان لا يجوز للمطعون ضدهما المطالبة بالأجر الإضافي عن ساعات العمل الزائدة على الاثنتي عشرة ساعة المقررة وفق لائحة البنك الطاعن إلا أن ذلك لا يحول بينهما وبين المطالبة بتعويض عادل عن مدة عملهما الزائدة علي هذا الحد المقرر باللائحة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بالتعويض عن ساعات العمل الزائدة على الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية باعتبار أن هذا التعويض مقابل العمل الزائد على الحد المقرر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ رفض الدفع المبدى منه بسقوط الدعوى في شقها المتعلق بالتعويض بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 180 من القانون المدني بالرغم من أن المطعون ضدهما ركنا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب في طلبهما بالتعويض عن العمل الإضافي الزائد على الحد الأقصى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه حين تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوي الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر، إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره، ولما كان المطعون ضدهما تربطهما بالبنك الطاعن علاقة عمل أساسها عقد العمل المحرر بين البنك وكل منهما ومن ثم فلا مجال لأعمال التقادم المنصوص عليه بالمادة 180 من القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ رفض الدفع المبدى منه بسقوط حق المطعون ضدهما في اقتضاء الأجر الإضافي بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدني بمقولة إن هذا الأجر لا يخضع لهذا التقادم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 375 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أن "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني... والمهايا والأجور والمعاشات" مما مؤداه أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لآخر ومن ثم فإن الأجور المستحقة عن ساعات العمل الإضافية تخضع لهذا التقادم الخمسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهما في أجر ساعات العمل الإضافية بمقولة أن هذا الأجر لا يخضع للتقادم الخمسي ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي لهما هذا الأجر بالنسبة للأول اعتبارا من 12/ 7/ 1978 والثاني اعتبارا من 10/ 4/ 1977 حتى تاريخ رفع الدعوى في 24/ 12/ 1990 بالرغم من سقوط حقهما في اقتضاء هذا الأجر فيما زاد علي الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى بالتقادم الخمسي فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما تم نقضه من الحكم صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم... لسنة 37 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضدهما في الأجور المستحقة عن ساعات العمل الإضافية عن الفترة السابقة على الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى في 24/ 12/ 1990 وتأييده فيما عدا ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق