الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 مايو 2021

الطعن 8756 لسنة 82 ق جلسة 3 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 22 ص 156

جلسة 3 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ فؤاد محمود أمين شلبي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد شكري عبد الحليم، محمد عبد المحسن منصور، شهاوي إسماعيل عبد ربه وهشام عبد الحميد الجميلي "نواب رئيس المحكمة.
--------------
(22)
الطعن 8756 لسنة 82 القضائية
(1 ، 2) موطن "تعدد الموطن". نقض "إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض: البيانات المتعلقة بالخصوم وصفاتهم وموطنهم".
(1) صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. مقتضاه. إعلام ذوي الشأن إعلاما كافيا بتلك البيانات. م 253 مرافعات.
(2) جواز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. م 40 مدني. اتخاذ الطاعنة بصحيفة طعنها موطنا آخر غير الذي اتخذته بمراحل التقاضي، صحيح.
(3) مسئولية "المسئولية عن الأعمال الشخصية: من صور المسئولية الشخصية: المسئولية عن إساءة استعمال حق التقاضي".
استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة. لا مسئولية علية. م 4 مدني. الاستثناء. م 5 مدني، معيار الموازنة بين مصلحة صاحب الحق وبين الضرر الواقع على الغير. قوامه الموازنة بين النفع والضرر دون النظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرا أو عسرا.
(4) نقض "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوع محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
(5) أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: التطليق للعيب".
حق الزوجة في طلب التفريق من الزوج. شرطه. وجود عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلا أو بعد زمن طويل ولا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر. العيوب المبيحة للفرقة. غير واردة على سبيل الحصر. جواز الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده. المادتان 9، 11 ق 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، المسئولية المدنية لا تقوم على الطاعنة بمجرد طلب تطليقها على المطعون ضده استنادا لذلك العيب. لازمه. إقامة الأخير الدليل على انحرافها في استعمال ذلك الحق.
(6) مسئولية "المسئولية عن الأعمال الشخصية: من صور المسئولية الشخصية: المسئولية عن إساءة استعمال حق التقاضي".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بمبلغ التعويض للمطعون ضده دون بحث مدى توفر إحدى صور التعسف في استعمالها لحق التقاضي وتمحيص مستنداتها. قصور وخطأ.
(7) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. إلغاء ما قضى به في موضوع الاستئناف باعتباره مؤسسا عليه. م 271 مرافعات.
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوي الشأن إعلاما كافيا بهذه البيانات، وإن كل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله.
2 - إذ بينت الطاعنة بصحيفة الطعن موطنها بيانا وافيا تحقق به إعلام المطعون ضده بذلك الموطن فلا ينال منه اختلافه عن موطنها الذي اتخذته بمراحل الدعوى إذ يجوز وعملا بالمادة 40 من القانون المدني أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض أنه لما كان الأصل حسبما تقضي به المادة 4 من القانون المدني أن " من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر " باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق ، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل وحددت المادة (5) من ذلك القانون حالاته على سبيل الحصر بقولها "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية : أ- إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.، ب- إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.، جـ - إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة " وذلك درا لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية شعارا غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير ، وكان يبين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو إلى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدى، وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرا أو عسرا إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
5 - إذ كان مفاد نص المادتين التاسعة والحادية عشر من القانون رقم 25 لسنة 1920 - بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية - يدل على أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إذا كان به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلا أو بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى للزوجة الإقامة مع زوجها إلا بضرر، وأنه توسع في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولا الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده ، ومن ثم فلا تقوم المسئولية المدنية على الطاعنة بمجرد طلبها التطليق على المطعون ضده استنادا لذلك العيب بل يتعين أن يقيم الأخير الدليل على انحرافها في استعمال هذا الحق .
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من إنجاب الطاعنة لطفل من المطعون ضده وهو ما يؤكد سبق معاشرته لها وكذا توافر أسباب أخرى للطلاق كان يمكنها اللجوء إليها الخطأ الموجب للمسئولية دون أن يعن ببحث مدى توافر إحدى صور التعسف في استعمال الطاعنة لحق التقاضي، وكذا تمحيص ما قدمته من مستندات فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على نقض هذا الحكم إلغاء ما قضى به في موضوع استئناف الطاعنة باعتباره مؤسسا عليه وذلك وفقا للمادة 271من قانون المرافعات.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم... لسنة 2007 دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 500 ألف جنيه تعويضا، وقال بيانا لذلك إنه لخلاف بينه وبين الطاعنة أقامت الأخيرة الدعوى رقم... لسنة 2006 أسرة دمياط بطلب نفقة زوجية وصغير وأجور بالإضافة إلى طلب التطليق للضرر وضمنت الصحيفة على خلاف الحقيقة أنه يعاني من عنة تحول بينه وبين معاشرتها ثم تنازلت عن طلب التطليق، وإذ كان ما ذكرته قد سبب له ضررا فأقام الدعوي. ادعت الطاعنة فرعيا بطلب إلزام المطعون ضده أن يؤدي لها مليون جنيه تعويضا لإساءته استعمال حق التقاضي بإقامته لدعواه الأصلية، إذ إنها تنازلت عن طلب التطليق في الدعوى رقم... لسنة 2006 المشار إليها بعد أن أضافته في دعوى اعتراضها على إنذار الطاعة رقم... لسنة 2006 أسرة دمياط. حكمت المحكمة بوقف الدعويين تعليقا حتى الفصل في دعوى التطليق، وبعد تعجيل السير فيها حكمت المحكمة برفض الدعويين، استأنف المطعون ضده ذلك الحكم، كما استأنفته الطاعنة لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئنافين رقمي... لسنة42ق،... لسنة 43 ق على الترتيب، وبتاريخ.../ ..../ ...... قضى برفض الاستئناف الثاني وفي الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الثاني "الدعوى الأصلية" وإلزام الطاعنة بالتعويض الذي قدرته. طعنت الطاعنة في ذلك القضاء بطريق النقض وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها ببطلان الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع والطعن، وإذ عرض على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده أن الطاعنة ذكرت بصحيفة الطعن موطن آخر غير الذي اتخذته في مراحل الدعوى.
وحيث إن هذا الدفع مردود، إذ المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدي نص المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوى الشأن إعلاما كافيا بهذه البيانات، وإن كل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله، وإذ بينت الطاعنة بصحيفة الطعن موطنها بيانا وافيا تحقق به إعلام المطعون ضده بذلك الموطن فلا ينال منه اختلافه عن موطنها الذي اتخذته بمراحل الدعوي، إذ يجوز وعملا بالمادة 40 من القانون المدني أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.
ويكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها استعملت حقا مشروعا "حق التقاضي" طالبة التطليق للعيب "عنة" وقدمت المستندات الدالة على ذلك ولم تقصد من ذلك الإضرار بالمطعون ضده، وإذ قضى بتطليقها لسبب أخر دون بحث أو حسم العيب الذي أثارته فلا يتوافر في جانبها الخطأ الموجب للمسئولية، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الأصلي حسبما تقضى به المادة 4 من القانون المدني أن "من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر" باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل وحددت المادة (5) من ذلك القانون حالاته على سبيل الحصر بقولها "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: أ- إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.، ب- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، جـ- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة" وذلك درا لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية شعارا، غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير، وكان يبين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو إلى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدي، وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرا أو عسرا إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادتين التاسعة والحادية عشر من القانون رقم 25 لسنة 1920 - بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية - يدل على أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إذا كان به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلا أو بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى للزوجة الإقامة مع زوجها إلا بضرر، وأنه توسع في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولا الاستعانة بأهل الخبرة البيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده، ومن ثم فلا تقوم المسئولية المدنية على الطاعنة بمجرد طلبها التطليق على المطعون ضده استنادا لذلك العيب بل يتعين أن يقيم الأخير الدليل على انحرافها في استعمال هذا الحق على ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من إنجاب الطاعنة لطفل من المطعون ضده وهو ما يؤكد سبق معاشرته لها وكذا توافر أسباب أخرى للطلاق كان يمكنها اللجوء إليها الخطأ الموجب للمسئولية دون أن يعن ببحث مدى توافر إحدى صور التعسف في استعمال الطاعنة لحق التقاضي، وكذا تمحيص ما قدمته من مستندات، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، وإذ يترتب على نقض هذا الحكم إلغاء ما قضى به في موضوع استئناف الطاعنة باعتباره مؤسسا عليه وذلك وفقا للمادة271 من قانون المرافعات، فإنه يتعين نقض هذا الحكم أيضا دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق