باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ حسام علي
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 12 من رمضان سنة 1439 هـــ الموافق 28 من مايو سنة 2018م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 16 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني
المرفوع من / ..... عن نفسه وبصفته وكيل عن بعض ورثة المرحوم / ..... وهم ( .... ) بوكالة المحامي / .....
ضـــــــــــــــد
1- ..... بوكالة المحامي / .... 14 - ......
الوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة .
حيث حضر محامي الطاعن أمام هذه المحكمة بجلسة 21/3/2018 م و قدم طلب تنازل عن الخصومة ضد المطعون ضده ......
و حيث أنه من المقرر أن للطاعن ترك الخصومة بإعلان خصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من يمثله قانوناً مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً و يترتب على ترك الخصومة كافة الآثار التي تترتب على سقوطها و يـُلزم التارك بمصارف الطعن . و إذ كان ذلك و كان طلب الطاعن ترك الخصومة في حق المطعون ضده قد حصل بعد انقضاء أجل الطعن فيكون قد توافرته شروط قبوله ، فتقضي المحكمة بإثبات ترك الطاعن خصومة الطعن بالنقض في حق المطعون ضده .... ، و تكتفي بما جاء بالأسباب دون التعرض لهذا القضاء بالمنطوق.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لبقية المطعون ضدهم .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي / .... بصفته وارث و منصباً عن تركة المرحوم والده المذكور أقام بمواجهة المطعون ضدهم الدعوى رقم 308/2009 كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بعدم نفاذ تصرفات المطعون ضدهما الأول والثاني لباقي المطعون ضدهم في حق الدائنين ورثة المرحوم .... والعقارات المسجلة باسمهما بدائرة الأراضي و الموضحة تفاصيل بياناتها و وثائقها بلائحة الدعوى والكشف الصادر عن إدارة السجلات قسم البحث والتدقيق بدائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة ، وكذا بالحكم الصادر من محكمة رأس الخيمة الجزئية في القضيتين رقم 104/2006 مدني جزئي الصادر بجلسة 10/6/2008 و بتقرير الخبير المودع فيها والمؤرخ في 10/6/2007 مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بالمصروفات وأتعاب المحاماة وذلك على سند من القول بأن مورث المستأنف المرحوم / .... يداين المستأنف ضدهما الأول والثاني في ديون حالة ومؤجلة بمبالغ قيمتها 138,560,000 درهم مائة وثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة وستون درهماً والتي كشف عنها أحكام قضائية باتة من محاكم رأس الخيمة والشارقة ودبي في الدعاوى أرقام :
1- الدعوى رقم 343/2001 مدني وتجاري كلي دبي والمقيدة بقلم الكتاب بتاريخ 29/4/2001 وكذا الدعوى 739/2005 والمقيدة بقلم الكتاب بتاريخ 13/12/2005 وقيمة الدين 33,062,99,16 التنفيذ رقم 433/2008 دبي.
2- الاستئناف رقم 1390/2001 مدني استئناف الشارقة على الحكم الصادر في الدعوى رقم 89/1996 كلي الشارقة وقيمة الدين لكل من المستأنف ضدهما الأول والثاني 2892215 درهم والتنفيذ رقم 249/2009 الشارقة.
3- الدعوى 539/1996 مدني كلي رأس الخيمة قيمة الدين للمستأنف ضدهما الأول والثاني بصفتها مبلغ 65.949.190 درهم.
4- الدعوى 538/1996 مدني كلي رأس الخيمة وقيمته الدين للمستأنف ضدهم مبلغ 29.519.592 درهم.
5- الدعوى 127/2004 مدني رأس الخيمة وقيمة الدين أربعة ملايين وفائدة على المبلغ المقضي به بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية 10/4/2004 وحتى السداد التام.
ولما كانت ديون مورث المستأنف الحال منها والمؤجل قد أحاطت بأموال وممتلكات المدينين-المستأنف ضدهما الأول والثاني منذ أن انعقدت الخصومة بين ورثة المستأنف والمدينين سنة 1996 والتي فيها ما تم فصله بأحكام باتة ومنها الذي مازال متداول ، و إذ نمى إلى علم المدعي أن المطعون ضدهما الأول والثاني قاما عقب صدور الأحكام القضائية الابتدائية ضدهما بالتصرف في أملاكهما بغير عوض لزوجاتهما وأبنائهما وأصهارهما رغم علمهما بأن ديون مورث المدعي مستغرقة لجميع ما لديهم من أملاك وما كان يجوز لهما تهريب أموالهما بالتصرف فيها لذويهم فيحق للمدعي أصالة و بصفته طلب إبطال هذه التصرفات من وقت إحاطة الدين بمال المدينين و ذلك عملاً بالمواد 396 ،397، 398 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي و من ثم كانت الدعوى بطلب إبطال كافة التصرفات التي أجراها المطعون ضدهما الأول والثاني لباقي المطعون ضدهم الموضحة بصحيفة الدعوى وفق البيان الصادر من سجلات الأراضي برأس الخيمة الصادر في الدعوى 1014/2006 رقم مدني جزئي رأس الخيمة.
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 23/1/2013م برفض الدعوى وألزمت المدعي المصاريف ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة .
استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 77/2011م وبتاريخ 15/1/2018 قضت محكمة الاستئناف أولاً : بقبول الاستئناف الأصلي شكلاً . ثانياً : بقبول التدخل الانضمامي المبدى من بنك .... شكلاً . ثالثاً : وفي موضوع الاستئناف الأصلي وموضوعي التدخل من المدعو .... ، ومن بنك .... برفضهم موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . رابعاً: بسقوط حق المستأنف فرعياً في الاستئناف وألزمته بمصروفاته ومقابل أتعاب المحاماة.
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 1/3/2018 وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم .
حيث أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حينما انتهى إلى أن حق الطاعنين لم ينشأ إلا بعد صدور الأحكام القضائية سند الدعوى في وقت لاحق على التصرفات محل طلب عدم النفاذ وبالتالي فإن الدين لم يكن قد أحاط بمال المدينين وقت هذه التصرفات في حين :- أولاً : أن الشرط في حق الدائن الذي يستعمل دعوى عدم نفاذ التصرف أن يكون دينه محقق الوجود وسابقاً في نشوئه على صدور التصرف المطعون فيه . والعبرة في ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه . ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثور بشأنه ، و أن يثبت الدائن مقدار ما في ذمة مدينه لفائدته من ديون . وحينئذ يكون على المدين أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها . ويكون ذلك أيضاً للمتصرف إليهم لا دفعاً منهم بالتجريد بل إثباتاً لتخلف شروط الدعوى المذكورة . ثانياً : أن الأحكام سند الدعوى التي صدرت لمورث الطاعن هي أحكام مقررة لدين كان موجوداً في ذمة المطعون ضدهما الأول والثاني من قبل صدورهما ، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه تاريخ نشوء حق الطاعن في الدين هو تاريخ استحقاقه بالأحكام سند الدعوى بعد سنة 2006 وهو وقت لاحق على تصرفات المطعون ضدهما الأول والثاني فيكون قد خلط بين نشوء حق الدائن في دينه وتاريخ استحقاق هذا الدين وتعيين مقداره بحكم قضائي بما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره مما يعيبه ويوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في محله ؛ ذلك أن مفاد المادتين 397 و 398 من قانون المعاملات المدنية أنه بمجرد مطالبة الدائنين مدينهم الذي أحاط دينهم بماله فيتقيد حق المدين في التصرف في ماله ولو بغير محاباة فإذا تصرف المدين مع ذلك في ماله فيجوز للدائن الذي كان طالبه بدينه عليه أن يقيم عليه دعوى عدم نفاذ هذا التصرف في حقه . ويكفي لتوافر شروط هذه الدعوى أن يثبت الدائن وجود دينه سواء كان حالاً أو مؤجلاً ومقداره ولو قبل صدور حكم به ، وأن يكون هذا الدين قد أحاط بمال المدين بمساواته أو الزيادة عليه ، وأن يكون الدائن قد طالب مدينه بهذا الدين دون أن يكون ملزماً - على خلاف ما هو الحال في دعوى البوليصية في بعض القوانين المقارنة مخالفاً كالقانون المدني المصري بالمادة 237 منه - بإثبات أن تصرف المدين كان منطوياً على غش وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش . ولا يُقضى لصالح الدائن بعدم نفاذ تصرف مدينه في حقه إذا أثبت المدين أن ما بقي من ماله يزيد عن قيمة الدين. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يشترط في حق الدائن الذي يستعمل دعوى عدم نفاذ التصرف أن يكون دينه محقق الوجود وسابقاً في نشوئه على صدور التصرف المطعون فيه وأن العبرة في ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثور بشأنه من نزاع . وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدين يكون محقق الوجود إذا كان حق المدعي ثابتاً ببينة تظاهره تدل على وجوده فإذا كان هذا الحق محل شك أو محل منازعة جدية بأن يكون احتمالياً قد يترتب في ذمة المدين مستقبلاً وقد لا يترتب أصلاً فلا يكون الدين محقق الوجود . وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط في الدين لاعتباره كذلك صدور حكم بات به، وإذ استند الطاعن لإثبات دينه - ومن يمثلهم في الدعوى قبل المطعون ضدهما الأول والثاني - إلى الأحكام :-
1- الدعوى رقم 769 لسنة 2005 تجاري كلي دبي المحكوم فيها بمديونية المطعون ضده الأول لفائدة مورث الطاعنين بمبلغ قدره 16,33.306.299 درهم عائد إلى شهادة الأسهم الصادرة من البنك ..... الدولي رقم 110 بتاريخ 1/5/1993م و المقضي بثبوت ملكيتها لمورث الطاعنين في الدعوى رقم 343 لسنة 2001 م تجاري كلي دبي بتاريخ 30/05/2004 م
2- الدعوى رقم 539 لسنة 1969 مدني رأس الخيمة المقضي فيها بمديونية المطعون ضدهما الأول و الثاني بمبلغ 65.949.190 درهم عن حصة مورث الطاعنين في أرباح شركة .... للمقاولات عن المدة من سنة 1992 م و حتى سنة 2003 م .
3- الدعوى رقم 538 لسنة 1996 م مدني كلي رأس الخيمة المحكوم فيها بمديونية المطعون ضدهما الأول و الثاني لمورث الطاعنين بمبلغ 29.519.592 درهم عائداً لحصة المورث المذكور في أرباح شركة .... الوطنية برأس الخيمة عن المدة من 1995 حتى 2005 .
4- الدعوى رقم 127 لسنة 2004م مدني راس الخيمة المحكوم فيها بمديونية المطعون ضده الثاني لمورث الطاعنين بمبلغ 4.000.000 درهم ، و فائدة عليه بواقع 9% عائداً لتصرف المدعى عليه بصفته وكيل عن مورث المدعي في بيع الأرض المملوكة لموكله بعقد البيع المؤرخ في 21/7/1993 م و قبضه ثمن البيع . وكان من المقرر أن الأحكام إما أن تكون مقررة وكاشفة للحقوق ومن ثم تتحقق بصدورها الحماية القانونية للحق أو هي منشئة للحقوق وهي التي بتحقق بصدورها إنشاء رابطة قانونية جديدة لم تكن قائمة في الأصل أو محل رابطة قانونية سابقة، وتكون كلا الفئتين من هذه الأحكام تارة مقترنة بقضاء بإلزام وتارة غير مقترنة به، ولا تأثير لاقترانها به أو عدمه في تحديد تاريخ نشأة الحق أو المركز القانوني الذي قضت به هذه الأحكام المنظور في تحديده إلى الطبيعة القانونية للحق أو المركز القانوني المقضي به وما إذا كان له أصل سابق عن الحكم أم أنه قد تشكل ونشأ بصدوره لا غير. وكانت الدعاوى المشار إليها موضوع الأحكام سند الدعوى قد تعلقت في الثلاث الأولى منها بالمطالبة بمستحقات أساسها علاقة تعاقدية بين مورث الطاعن ومن يمثلهم والمطعون ضدهما الأول والثاني ، والدعوى الأخيرة بثبوت ملكية شهادة أسهم ويعود تاريخ التعاقد والشهادة المذكورين إلى ما قبل تاريخ رفع الدعاوى موضوعها، فإن الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى، وقد تعلقت بالتزامات تعاقدية وبحق ملكية تكون عن فئة الأحكام المقررة أو الكاشفة للحق و الحكم الصادر فيها بأحقية الطاعن ومن يمثلهم للدين موضوعها ينسحب أثره لتاريخ استحقاق هذا الدين ولا يتراخى ثبوت الحق به في حالة المنازعة- كما في الدعوى- إلى تاريخ القضاء به. وإذ كان ذلك فإن الأحكام سند الدعوى تصح - بما فيها التي لم تكتسب الدرجة القطعية وتصير باتة - دليلاً على تحقق دين الطاعن ومن يمثلهم قبل المطعون ضدهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب حينما انتهى إلى نتيجة نهائية خلص فيها إلى أن ما للمطعون ضدهما من مال يكفي لسداد ديونهما لفائدة الطاعن - ومن يمثلهم في الدعوى - وذلك بخلاف ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى من أن قيمة ممتلكات المطعون ضدهما الأول والثاني لا تكفي لسداد ديونهما لفائدة الطاعن و دون أن يوضح الحكم المطعون فيه سنده في ذلك.
وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصدر الأدلة التي كونت عقيدتها منها وفحواها وإذا ما ارتأت استبعاد نتيجة الخبرة المنتدبة في الدعوى و القضاء بخلافها فيجب عليها تعليل سبب استبعاد هذه النتيجة و أن تبين في حكمها كيف انتهت إلى النتيجة المخالفة التي قضت على أساسها في الدعوى بحيث يتضح لمحكمة التمييز من هذا البيان أن محكمة الموضوع اعتمدت فيما توصلت إليه من نتيجة مخالفة لنتيجة أعمال خبير الدعوى على اعتبارات معقولة يصح معها استبعادها و اعتماد النتيجة التي خلصت إليها. وكان البين من تقرير الخبرة في الدعوى انتهاء الخبير إلى أنه بالنسبة للمطعون ضده الأول ..... فإن إجمالي قيمة أمواله في الوقت الحالي تبلغ (11.416.361) درهم وهي غير كافية لتغطية حصته في دين الطاعن قبله البالغة (69.028.000) درهم وبالنسبة للمطعون ضده الثاني ..... فإن إجمالي قيمة أمواله في الوقت الحالي تبلغ (12.239.457,97) درهم وهي غير كافية لتغطية حصته في دين الطاعن البالغ (69.028.000) درهم ، و إذ انتهى الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك إلى ملاءة المطعون ضدهما و كفاية ما لهما من أموال لسداد دين الطاعن قبلهما دون بيان سنده الواقعي و المنطقي الذي اتخذه أساساً للقول على ثبوت ملاءة المطعون ضدهما الأول و الثاني فيكون قد صدر معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً.
ولما تقدم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق