باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 2 ذو الحجة سنة 1439 هـ الموافق 13 أغسطس سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 10 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي
المرفوع من / .... بوكالة المحامي / ....
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1 ــ شركة .... انترناشيونال فرع رأس الخيمة
2 ــ شركة .... فرع شركة أجنبية بصفتها المالكة الحالية للشركة الأولى.
المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوي رقم 286 لسنة 2017 عمال جزئي رأس الخيمة بطلب - وفقا لطلباته الختامية - الحكم بإلزام الشركتين المطعون ضدهما بأن تؤديا له بالتضامن والتضامم مبلغ 878008 درهم عن مستحقاته العمالية والفائدة القانونية مع إلزامهما بأن يسلما الطاعن شهادة خبرة بمدة خدمته لديهما وتذكرة سفر عيناً. وقال بياناً لذلك أنه يعمل بالشركة المطعون ضدها منذ 20/4/2010 بوظيفة مدير إقليمي الشرق الأوسط وإفريقيا لقاء راتب 22000 درهم وقد امتنعتا المطعون ضدهما عن سداد راتبه عن الفترة من 1/4/2014 حتى 11/5/2016. فكانت الدعوى.
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وأحالتها إلى المحكمة الابتدائية وقيدت برقم 24 لسنة 2017 رأس الخيمة الابتدائية والتي حكمت برفض الدعوى.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 82 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. وبتاريخ 30/4/ 2018 قضت بالتأييد.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن علي هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد من عدة أوجه حاصل نعي الطاعن بها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقض إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى تأسيسا على عدم ثبوت استمرار علاقة العمل فيما بعد تاريخ 16/1/2011 بناء على اتفاق عرفي على إنهاء علاقة العمل والذي لم يتبعه أي إجراء آخر يؤكد دخول ذلك الاتفاق حيز التنفيذ وبالمخالفة وإغفال للمستندات الرسمية المقدمة بالدعوى ومنها عقد الإيجار وتجديد الإقامة الحاصل في عام 2013 وتأكيد طلبات إزالة بلاغات هروب الطاعن والتي تفيد جميعها استمرار علاقة العمل واتجاه نية الأطراف إلى إلغاء الاتفاق السابق وقيام الطاعن بمهام عمله لدى المطعون ضدها وبمسماه الوظيفي كمدير إقليمي للشركة وذلك بعد أن عدلت المطعون ضدها الأولى عن نيتها في غلق مقرها برأس الخيمة وقامت من خلال الطاعن بتجديد عقد الإيجار وتجديد الترخيص فكان لابد لها من بقاء الطاعن ليباشر عمله المعتاد خصوصا بعد حدوث الاستحواذ من قبل المطعون ضدها الأولى على أسهم الثانية وما أتاه الطاعن من أعمال لصالح المطعون ضدها اعتبرها الحكم إتيانه لها بصفة نيابية ودون أن يوضح عما إذا كانت بأجر من عدمه ونقل عبء إثبات استمرار علاقة العمل للطاعن وكلفه بتقديم ما يثبت استلامه رواتبه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص بداية ونهاية علاقة العمل وترتيب آثارها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا بما فيها تقرير الخبير والترجيح بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها ، وذلك بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ،لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى لانتهاء علاقة العمل بين الطرفين بالتراضي على ما خلص إليه من الأوراق والمستندات وبالأخص الكتابين ــ على البريد الإلكتروني ــ المتبادلين بين الطاعن والشركة المطعون ضدها الأولى واللذان يفيدان قيام الأخيرة بإنهاء خدمة الطاعن بتاريخ 16 /1/ 2011 وعلم الطاعن بذلك وموافقته عليه بموجب ما سطره بالكتاب الثاني ومن تقرير الخبير الذي انتهى في نتيجته إلى أنه لا توجد بيانات متعلقة بالطاعن في النظام المستعمل من الموارد البشرية في الشركة وعجز الطاعن عن إثبات استمرار علاقة العمل بعد إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك فلم يحضر شهود وأضاف الحكم المطعون فيه ردا على ما قدمه الطاعن من مستندات أن تجديد الإقامة والرخصة وعقد الإيجار لا تعني استمرار العلاقة فهي لا تثبت العدول عن الاتفاق المؤرخ 16 / 1/ 2011 وما ثبت من تقرير الخبرة من أن المطعون ضدها الثانية استحوذت على المطعون ضدها الأولى بتاريخ 2/7/2012 وأن الشركتين متصلتين عبر أسهمهما المحمولة بواسطة شركة .... انترناشيونال ليميتد وأن ذلك الاستحواذ تأكد بوجوده عبر الموقع الإلكتروني للشركة المطعون ضدها الثانية وأن كافة المستندات المقدمة لا تشتمل على مكاتبات تفيد عدول المطعون ضدهما عن إنهاء علاقة العمل ولم يقدم الطاعن ما يفيد ذلك العدول واستمراره في أداء عمله وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه ومستنداته ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول ويتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق