الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أكتوبر 2021

قانون 133 لسنة 1955 بالموافقة على اتفاقية توحيد قواعد الاختصاص الجنائي في التصادم وحوادث الملاحة بروكسل 1952

الوقائع المصرية في 10 مارس سنة 1955 - العدد 20 مكرر

قانون رقم 133 لسنة 1955
بالموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد
المتعلقة بالاختصاص الجنائي في مسائل التصادم وحوادث
الملاحة الأخرى والموقع عليها ببروكسل في 10 مايو سنة 1952

باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية؛

أصدر القانون الاتي:

مادة وحيدة - ووفق على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص الجنائي في مسائل التصادم وحوادث الملاحة الأخرى والموقع عليها ببروكسل في 10 مايو سنة 1952 وذلك بالتحفظ الوارد في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من الاتفاقية،
صدر بديوان الرياسة في 14 رجب سنة 1374 (9 مارس سنة 1955)

 

الطعن 37214 لسنة 85 ق جلسة 28 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 127 ص 1187

 جلسة 28 من ديسمبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد ، سامح حامد ، هشام رسمي ونبيل مسلم نواب رئيس المحكمة .
--------------

(127)

الطعن رقم 37214 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده مؤدى الأدلة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة وأركانها .

(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

الطعن على الحكم لمخالفته أحكام المادة 302 إجراءات . شرطه : ألَّا يكون للدليل أصل في التحقيقات الأولية .

للمحكمة الاعتماد على أقوال شاهدي الإثبات بالتحقيقات لو لم تسمعها بنفسها . ما دام كان في إمكان الطاعن مناقشتها أو طلب سماعهما من المحكمة . علة ذلك ؟

(3) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات مع الاعتماد على أقوالهم بالتحقيقات . شرط ذلك ؟

النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات . غير مقبول . مادام الثابت بمحضر الجلسة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوتها دون طلب سماعهم .

(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي . موضوعي . مادام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟

تناقض الشهود أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض التفاصيل . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .

سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافعة وانفراده بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . مادامت لا تثق فيها . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(5) إثبات " معاينة " . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي بعدم إجراء معاينة لمكان الضبط والكشف عن هوية خطوط الجوال المضبوطة مع الطاعن وتتبع خطوط الهاتف التي تم تهديد الشاكي منها . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .

(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها . غير مقبول .

مثال .

(7) دفوع " الدفع ببطلان أمر الإحالة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع ببطلان أمر الإحالة الذي لم يثر أمام محكمة الموضوع . غير مقبول .

(8) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالسلاح المضبوط . موضوعي . لا يستأهل ردًا . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(9) قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .

النعي بعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال . غير مقبول .

(10) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً مُحدداً مُبيناً به ما يرمي إليه مقدمه . علة ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال الرائد / .... ، والملازم أول / .... . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانته في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له .

2- لما كان الطعن على الحكم لمخالفته أحكام المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية إنما محله أن لا يكون للدليل أصل في التحقيقات الأولية ، ولما كان القانون لا يمنع المحكمة أن تعول على أقوال شاهد في التحقيقات الأولية ، وفي أي دور من أدوار التحقيق إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم ، وكان لها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد وإن لم تسمع شهادته بنفسها متى كانت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة واطمأنت إلى صحتها . لما كان ذلك ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت في حكمها على أقوال شاهدي الإثبات والتي أدلوا بها في التحقيق ، ولو لم تسمعها بنفسها مادام أن الطاعن كان بإمكانه مناقشة أقوالهم أو أن يطلب من المحكمة سماعها إذا رأى في ذلك ما يسند دفاعه .

3- من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع أقوال شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة .... أن المدافع عن الطاعن طلب من المحكمة سماع أقوال شاهدي الإثبات ، فأجلت المحكمة الدعوى لسماع أقوالهما ، وبجلسة .... تنازل الدفاع عن سماع أقوالهما ، واكتفى والنيابة العامة بتلاوة أقوال الشاهدين الواردة بالأوراق ، وترافع الدفاع عن الطاعن في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ، فليس له – من بعد – أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات الذي تنازل صراحة عن سماعهما ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محل .

4- لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شاهدي الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .

5- لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الضبط والكشف عن هوية خطوط الجوال التي ضبطت مع الطاعن وتتبع خطوط الهاتف التي تم تهديد الشاكي منها لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب من المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له من - بعد - أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود .

6- لما كان البيّن من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ضم الجنحة رقم .... فلا يجوز له – من بعد – النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

7- لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يُثر أمام محكمة الموضوع الدفع ببطلان أمر الإحالة ، فليس له أن ينعى على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها .

8- من المقرر أن الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالسلاح المضبوط لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ، بل الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

9- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع القائم على عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال واطرحه برد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، فضلاً عن أنه من المقر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

10- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بمذكرة أسباب الطعن عن أوجه الدفوع التي أبداها ولم ترد عليها المحكمة ، بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام لا يكون مقبولاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " على النحو المبين بالتحقيقات . 2- أحرز ذخائر " طلقة واحدة " مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 6 ، 26/4،1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم " 2 " الملحق بالقانون الأول بعد إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الناري المضبوط .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " بغير ترخيص وذخيرة ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانته بطريقة وافية ، وبنت المحكمة حكمها اطمئناناً إلى أقوال شاهدي الإثبات التي أدلوا بها بتحقيقات النيابة العامة والتي لم تطرح بالجلسة بالمخالفة لنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية ولم تجبه المحكمة إلى طلبه سماع أقوال شاهدي الإثبات ، وعول الحكم في إدانته على أقوال شاهدي الإثبات واعتنق تصويرهما رغم تناقض أقوالهما وعدم معقوليتها وانفرادهما بالشهادة وحجبهما أفراد القوة المرافقة عنها ، وأعرض في هذا الشأن عن أقوال شاهدي النفي المؤيدة لدفاعه ، وقعدت النيابة العامة عن إجراء معاينة لمكان الضبط والكشف عن هوية خطوط الجوال التي ضبطت مع الطاعن ، وتتبع خطوط الهاتف التي تم تهديد الشاكي منها ، ولم تتدارك المحكمة هذا النقص والتفتت المحكمة عن طلبه ضم الجنحة رقم .... للجناية المنظورة ، وقام دفاعه على بطلان أمر الإحالة لمخالفته نص المادة 32 من قانون العقوبات وانتفاء صلته بالسلاح المضبوط وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، إلَّا أن الحكم التفت عن الدفعين الأول والثاني واطرح الثالث بما لا يسوغ ، وأخيراً فقد أعرض الحكم عن دفوعه التي أبداها بمحضر الجلسة ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال الرائد / ....، والملازم أول / .... . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانته في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الطعن على الحكم لمخالفته أحكام المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية إنما محله أن لا يكون للدليل أصل في التحقيقات الأولية ، ولما كان القانون لا يمنع المحكمة أن تعول على أقوال شاهد في التحقيقات الأولية ، وفي أي دور من أدوار التحقيق إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم ، وكان لها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد وإن لم تسمع شهادته بنفسها متى كانت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة واطمأنت إلى صحتها . لما كان ذلك ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت في حكمها على أقوال شاهدي الإثبات والتي أدلوا بها في التحقيق ، ولو لم تسمعها بنفسها مادام أن الطاعن كان بإمكانه مناقشة أقوالهم أو أن يطلب من المحكمة سماعها إذا رأى في ذلك ما يسند دفاعه ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع أقوال شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة .... أن المدافع عن الطاعن طلب من المحكمة سماع أقوال شاهدي الإثبات ، فأجلت المحكمة الدعوى لسماع أقوالهما ، وبجلسة .... تنازل الدفاع عن سماع أقوالهما ، واكتفى والنيابة العامة بتلاوة أقوال الشاهدين الواردة بالأوراق ، وترافع الدفاع عن الطاعن في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ، فليس له – من بعد – أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات الذي تنازل صراحة عن سماعهما ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محل . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شاهدي الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الضبط والكشف عن هوية خطوط الجوال التي ضبطت مع الطاعن وتتبع خطوط الهاتف التي تم تهديد الشاكي منها لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب من المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له من - بعد - أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ضم الجنحة رقم .... فلا يجوز له – من بعد – النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يُثر أمام محكمة الموضوع الدفع ببطلان أمر الإحالة ، فليس له أن ينعى على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالسلاح المضبوط لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ، بل الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع القائم على عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال واطرحه برد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، فضلاً عن أنه من المقر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بمذكرة أسباب الطعن عن أوجه الدفوع التي أبداها ولم ترد عليها المحكمة ، بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموعة الأحكام جنائي مكتب فني سنة 68 (2017)

-------------------------
-------------------------

الطعن 3513 لسنة 57 ق جلسة 10 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 195 ص 1075

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر نائبي رئيس المحكمة وصلاح البرجى وعبد الناصر السباعي.

------------------

(195)
الطعن رقم 3513 لسنة 57 القضائية

عقوبة "تطبيقها". تكليف الأطباء. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظره والحكم فيه".
العقوبة المقررة لجريمة التخلف عن تنفيذ قرار تكليف الأطباء الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. أساس ذلك؟
القضاء ابتدائياً بتغريم المتهم مائتي جنيه. أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب حكم محكمة أول درجة ونزوله بالغرامة إلى خمسين جنيهاً. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.

----------------
لما كانت العقوبة المقررة للجريمة التي دين بها المطعون ضده هي طبقاً لنص المادة الثامنة من القانون المشار إليه الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل عقوبة الغرامة التي قضت بها محكمة أول درجة إلى خمسين جنيهاً يكون قد خالف القانون بنزوله بالعقوبة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً مما يقتضي نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وهو من الخاضعين لقانون تكليف الأطباء تخلف عن تنفيذ القرار الصادر بتكليفه. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 4، 8/ 1 من القانون رقم 29 لسنة 1974 ومحكمة جنح..... الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه. عارض المحكوم عليه، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة التخلف عن تنفيذ قرار تكليفه باعتباره من خريجي كلية الطب قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بتعديل عقوبة الغرامة المقضى بها إلى خمسين جنيهاً - فنزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها بمقتضى المادة 8 من القانون 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء.... مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي خلص إلى إدانة المطعون ضده بجريمة التخلف عن تنفيذ قرار تكليفه باعتباره من خريجي كلية الطب المنصوص عليها في المواد 1، 2، 4، 8 من القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف خريجي كلية الطب... وقضى بتغريمه مائتي جنيه وأن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) على الرغم من أخذه بأسباب الحكم الابتدائي واستناده إليها في قضائه قد انتهى إلى تعديل العقوبة المقضي بها بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً فقط. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة التي دين بها المطعون ضده هي طبقاً لنص المادة الثامنة من القانون المشار إليه الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل عقوبة الغرامة التي قضت بها محكمة أول درجة إلى خمسين جنيهاً يكون قد خالف القانون بنزوله بالعقوبة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً مما يقتضي نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة.


الطعن 3182 لسنة 57 ق جلسة 14 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 197 ص 1082

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم البنا ومسعد الساعي نائبي رئيس المحكمة والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد.

--------------

(197)
الطعن رقم 3182 لسنة 57 القضائية

 (1)تفتيش "إذن التفتيش. بياناته" "تنفيذه". تلبس. مواد مخدرة. نيابة عامة.
صحة الإذن الصادر من النيابة بعد تحريات الشرطة بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش بمظنة اشتراكه معه في الجريمة. لا يشترط أن يكون المرافق للمأذون بتفتيشه مسمى باسمه أو في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان الاستيقاف". قبض. تفتيش "التفتيش بإذن". مواد مخدرة.
الدفع ببطلان استيقاف سيارة أحد المتهمين - لا جدوى منه - طالما أن الحكم قد سوغ القبض عليهما وتفتيشهما.
 (3)مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التحقق من علم المتهم بكنه المادة المضبوطة. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال لتسبيب سائغ على توافر هذا العلم.
(4) حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
 (5)حكم "ما لا يعيبه في نطاق الدليل". إثبات "شهود".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
 (6)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لا يؤثر في سلامته.
حق محكمة الموضوع في الاعتماد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد واطراح ما عداها. عدم إيراد الحكم تلك التفصيلات يفيد اطراحه إياها.

-------------
1 - لما كان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت النيابة العامة بعد التحريات التي قدمها إليها رجال الشرطة قد أمرت بتفتيش شخص معين، ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي أذن بالتفتيش من أجلها فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحاً في القانون وبالتالي يكون التفتيش الواقع بناء عليه على المأذون بتفتيشه ومن كان يرافقه صحيحاً أيضاً دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو أن يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش.
2 - لا يعيب الحكم التفاته عما يثيره الطاعن بشأن بطلان استيقاف سيارة ثانيهما طالما قد سوغ القبض عليهما وتفتيشهما بناء على إذن صادر من النيابة العامة.
3 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنين القائم على عدم علمهما بوجود المخدر في صندوق سيارة ثانيهما ورد عليه بقوله أنه بثبوت توافر علم المتهمين الآخرين - الطاعنين - بأن ما يقومان بنقله هو مادة مخدرة من تناقضها في رواية كل منهما بشأن القدوم والمبيت وتحميل الأجولة بالسيارة وعدم معقولية ما ذهب إليه كل منهما من أن الأجولة كانت تحوى "بطاطس" كلفهما شخص لا يعرفانه بنقلها إلى ما بعد نقطة مرور الخطاطبة في حين أحضرها المذكور بإحدى السيارات النصف نقل ولم يكن ثمة مانع من أن يقوم هو بتوصيلها إلى ذلك المكان بسيارته هذه. كذلك من غير المقبول ما ذهب إليه المتهم الأخير - الطاعن الثاني - من أن سيارته تم تحميلها وهو نائم ولم يعرف كنه ما تم تحميلها به بعدئذ. أيضاً فإن وضع الأجولة تحت الأقفاص الفارغة يحمل معنى تعمد إخفائها وبالتالي معرفة محتواها، ولما كان من المقرر أن تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي، وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها - على النحو المتقدم - علم الطاعنين بوجود المخدر المضبوط بصندوق السيارة التي كانا يستقلانها وردت بذلك على دفاعهما في هذا الخصوص رداً سائغاً في العقل والمنطق يتحقق به توافر ذلك العلم في حقهما توافراً فعلياً، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها.
5 - لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
6 - إن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم وآخرين جلبوا جوهراً مخدراً (حشيش) قبل الحصول علي ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة. وأحالتهما إلي محكمة جنايات.... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وغرامة ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر ووسيلة النقل باعتبار أن التهمة المسندة إلى الطاعنين أنهما نقلا بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "حشيش".
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة نقل جوهر مخدر (حشيش) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وانطوى على خطأ في الإسناد، ذلك بأن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله في غير الحالات المصرح بها قانوناً. إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع رداً غير سائغ، والتفت عن الدفع ببطلان استيقاف سيارة الطاعن الثاني ولم يقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه. كما ورد على الدفع بعدم علمهما بكنه المواد المخدرة المضبوطة بأسباب غير سائغة ولا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأحال الحكم في بيان أقوال الشهود الثاني والثالث والرابع إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول مع تناقضها في مواضع كثيرة. هذا إلى تناقض منطوق الحكم مع أسبابه إذ بينما أثبت تهمة حيازة المخدر المضبوط في حق المتهمين الأول والثاني - حسب ترتيب أمر الإحالة - فقد انتهى إلى براءة الأخير كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن رئيس قسم النشاط الداخلي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات انتقل مع ثلاثة من زملائه المفتشين بالإدارة المذكورة لتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين الأول والرابع وتفتيش كل من يتواجد معهما وقت الضبط وتوجد دلائل على اشتراكه معهما في حيازة المواد المخدرة وكذلك وسائل النقل التي يستخدمانها بعد أن دلت التحريات على أنهما يحوزانها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأنه أعد في الطريق الذي دلت التحريات على مرور المتهمين بالمخدرات التي يحوزانها عدة أكمنة أحداها كمين إنذاري بقيادة أحد زملائه والآخرين بقيادته وما أن مرت سيارة المتهمين أمام الكمين الإنذاري تتبعها سيارة نصف نقل حتى أخطر باقي الأكمنة فتحرك أفرادها على الفور بسياراتهم معترضين السيارتين القادمتين إلا أن السيارة التي كان يركبها المتهمان الأول والرابع تمكنت من الهروب بعد انحرافها فجأة إلى جانب الطريق وتخطيها سيارات الكمين وقد تمكن أفراد الكمين من استيقاف السيارة النصف نقل التي كان يستقلها المتهمان الخامس والسادس - الطاعنان - وبتفتيشهما عثر أفراد القوة بصندوقها تحت كمية من الأقفاص الفارغة على اثنين وعشرين جوالاً بكل منها عدد من طرب الحشيش بلغت مجموعها 1750 ألف وسبعمائة وخمسون - طربة. وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. ثم عرض الحكم إلى دفع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن به من النيابة العامة وعدم توافر حالة التلبس ورد عليه بقوله "وحيث إنه بالنسبة للدفع بالبطلان استناداً إلى عدم قيام حالة التلبس بالنسبة للمتهمين..... و.... "الطاعنين" فإن مؤدى، ما بان من الأوراق وما تأخذ به من أقوال شهود الإثبات في هذا الشأن أن التفتيش قد صدر بضبط وتفتيش..... و...... وآخرين ووسائل النقل التي يستعملونها والأشخاص الذين توجد دلائل على اشتراكهم مع المأذون بتفتيشهم في حيازة وإحراز المواد المخدرة وأن السيارة التي ضبط بها المتهمان الحاضران تتبع سيارة المأذون بتفتيشهما المشار إليهما آنفاً على ما جاء بالتحقيقات. ومن ثم تكون الدلائل قد قامت على الاشتراك في الحيازة والإحراز المنوه عنهما وعندئذ يكون الضبط والتفتيش قد تم في نطاق ما يسمح به الإذن والقانون ويكون الدفع أثر ذلك ولا سند يقوم عليه "لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت النيابة العامة بعد التحريات التي قدمها إليها رجال الشرطة قد أمرت بتفتيش شخص معين، ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي إذن بالتفتيش من أجلها فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحاً في القانون وبالتالي يكون التفتيش الواقع بناء عليه على المأذون بتفتيشه ومن كان يرافقه صحيحاً أيضاً دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو أن يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب وأقر ما تم من إجراءات فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما ورد به الحكم على هذا الدفع كافياً وسائغاً لاطراحه فإنه لا يعيب الحكم التفاته عما يثيره الطاعنان بشأن بطلان استيقاف سيارة ثانيهما طالما قد سوغ القبض عليهما وتفتيشهما بناء على إذن صادر من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنين القائم على عدم علمهما بوجود المخدر في صندوق سيارة ثانيهما ورد عليه بقوله أنه بثبوت توافر علم المتهمين الآخرين - الطاعنين - بأن ما يقومان بنقله هو مادة مخدرة من تناقضها في رواية كل منهما بشأن القدوم والمبيت وتحميل الأجولة بالسيارة وعدم معقولية ما ذهب إليه كل منهما من أن الأجولة كانت تحوى "بطاطس" كلفهما شخص لا يعرفانه بنقلها إلى ما بعد نقطة مرور الخطاطبة في حين أحضرها المذكور بإحدى السيارات النصف نقل ولم يكن ثمة مانع من أن يقوم هو بتوصيلها إلى ذلك المكان بسيارته هذه. كذلك من غير المقبول ما ذهب إليه المتهم الأخير - الطاعن الثاني - من أن سيارته تم تحميلها وهو نائم ولم يعرف كنه ما تم تحميلها به بعدئذ. أيضاً فإن وضع الأجولة تحت الأقفاص الفارغة يحمل معنى تعمد إخفائها وبالتالي معرفة محتواها، ولما كان من المقرر أن تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي، وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها - على النحو المتقدم - علم الطاعنين بوجود المخدر المضبوط بصندوق السيارة التي كانا يستقلانها وردت بذلك على دفاعهما في هذا الخصوص رداً سائغاً في العقل والمنطق يتحقق به توافر ذلك العلم في حقهما توافراً فعلياً، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وأنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وأن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها, وإذ كان ما يثيره الطاعنان من وجود اختلاف في أقوال شهود الإثبات بشأن من جرى تفتيشه قبل الآخر من مع الطاعن الأول وإغفال بعض الشهود واقعة تتبع السيارة التي تمكن قائدها من الهرب، ففضلاً عن أن الحكم لم يركن إلى هذه التفصيلات في تكوين عقيدته فأطرحها ولم يوردها، فإنه لم يكن لها أثر في منطقه واستدلاله على ثبوت الجريمة التي دان الطاعنين بها، ومن ثم فإن منعاهما في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أعاد ترتيب المتهمين في الدعوى وفقاً لما انتهى إليه في قضائه فبعد أن أثبت تهمة حيازة المخدر بغير قصد من القصود في حق المتهمين الأول والثاني (المحكوم عليهما) وكان ترتيبهما الأول والرابع في أمر الإحالة وتهمة نقل المخدر مجرداً من أي قصد في حق المتهمين الثالث والرابع (الطاعنين) وكان ترتيبهما الخامس والسادس في أمر الإحالة خلص في حدود سلطة المحكمة التقديرية إلى إدانة المتهمين الأربعة سالفي الذكر وبراءة المتهمين الآخرين (وكان ترتبيهما الثاني والثالث في أمر الإحالة) مما أسند إليهما لعدم الاطمئنان لأدلة الثبوت قبلهما، وقد جاء منطوق الحكم منسقاً مع أسابه على النحو سالف البيان ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد. هذا فضلاً عن عدم اتصال هذا الوجه من النعي بالطاعنين ولا مصلحة لهما فيه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.