الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 يناير 2022

الطعن 18174 لسنة 85 ق جلسة 25 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 115 ص 1079

جلسة 25 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / سـمير سامي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حـازم عـبد الرؤوف ، عادل ماجد ، طارق سليم وهشام الجندي نواب رئيس المحكمة .
--------------

(115)

الطعن رقم 18174 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أثر الطعن " .

        تعويل الحكم في إدانة الطاعنين على خلاف الثابت بالتحقيقات . خطأ في الإسناد . أثره : نقض الحكم لجميع الطاعنين . علة ذلك ؟

(2) اقتران . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

    تغليظ العقوبة في جريمة استعراض القوة المقترنة بالقتل العمد . شرطه : إثبات الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن الجريمة الأولى وأن تكون جريمة القتل العمد تامة . انتهاء الحكم لاعتبار جريمة استعراض القوة مقترنة بجريمة شروع في قتل . خطأ في تطبيق القانون .

    التزام المحكمة الحد الأدنى لعقوبة الجناية التي دين بها رغم استعمالها المادة 17 عقوبات . لا يعتبر عقوبة مبررة لتلك الجناية مجردة من ظرف الاقتران .

    حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. متى كان مبنياً على خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟

     تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق . موضوعي . أثر ذلك ؟

       مثال .

(3) إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . 

   العبرة في قيام الجماعة أو المنظمة ووصفها بالإرهابية . بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول لِمَا تتغياه . لا بصدور تراخيص باعتبارها كذلك .

   انتهاء الحكم بأن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان إرهابية لاحق على الواقعة . خطأ في تطبيق القانون . أثره : نقض الحكم والإعادة .

مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالبراءة في جريمة انضمام لجماعة إرهابية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان البين من الصورة الرسمية من تحقيقات النيابة العامة التي أمرت المحكمة بضمها أن ما أورده الحكم المطعون فيه على لسان الشاهد الأول / .... - معاون مباحث قسم .... - من أنه شاهد الطاعنين ضمن مجموعة من المتظاهرين يطلقون الأعيرة النارية صوب المجني عليه / .... قاصدين قتله فحدثت إصاباته النارية الموصوفة بالتقرير الطبي وقد ثبت نقيضه في الأوراق إذ قرر الشاهد المذكور أن محدث إصابة المجني عليه فرد من مسيرة الإخوان ولا يستطيع تحديد شخص معين قام بذلك ، وإذ كان لا يعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فيما عول عليه في إدانة الطاعن على ما أورده على خلاف الثابت في الأوراق يكون معيباً بالخطأ في الإسناد . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعنون في تقارير أسباب طعنهم وذلك بالنسبة للطاعن وباقي الطاعنين نظراً لاتصال وجه الطعن الذي بني عليه النقض بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

2- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها عرض لظرف الاقتران في قوله : " .... لما كان ما تقدم ، وكانت الجرائم المسندة إلى المتهمين قد غيرت في أركانها عن جناية الشروع في القتل واقترنت بها وتوافرت فيها المصاحبة الزمنية حال ارتكاب المتهمين لهم في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن الأمر الذي ينتهى معه المحكمة بتوافر ذلك الظرف في حق المتهمين " . ثم خلص إلى إدانة الطاعنين عن جرائم استعراض القوة المقترن بجناية الشروع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص وتعرض سلامة وسائل النقل البرية عمداً للخطر وتعطيل سيرها والتجمهر والتظاهر بغير ترخيص وأوقع عليهم عقوبة جريمة استعراض القوة المقترن بجناية الشروع في القتل باعتبارها الجريمة الأشد مع استعمال المادة 17 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات قد رصدت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لجريمة استعراض القوة أو التلويح بالعنف ضد المجني عليه ، ونصت الفقرة الثالثة من المادة 375 مكرر أ من ذات القانون على : " أن تكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرراً أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات " . وكانت المادة الأخيرة قد نصت في فقرتها الأولى على أن : " من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد " . ومفاد ما تقدم من نصوص قانونية ، فإنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 375 مكرر أ من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة وهي القتل العمد عن جنحة استعراض القوة وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما ، كما يشترط لتوافر هذا الظرف المشدد أن يرتكب المتهم جريمة قتل عمد تامة وهذا يعني أنه لا محل لهذا الظرف المشدد إذا وقف فعل الجاني عند حد الشروع في جناية القتل إذ يتعين تخفيف عقوبة الإعدام تطبيقاً لنص المادة 46 من قانون العقوبات وإزاء صراحة النصوص المار بيانها وذكرها القتل العمد التام ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في التكييف القانوني واعتباره جريمة استعراض القوة مقترنة بجناية شروع في القتل يخالف وجهة النظر سالفة الذكر ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالخطأ في فهم القانون وتطبيقه . لما كان ذلك ، وكان لا محل – في خصوصية هذه  الدعوى – لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن العقوبة المقضي بها على الطاعنين وهي السجن المشدد مبررة في القانون حتى مع عدم توافر ظرف الاقتران طالما أن الطاعنين ينازعون في طعنهم في الواقعة التي اعتنقها الحكم بأكملها ، فضلاً عن أن الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى للجناية التي دين الطاعنون بها وهو ما يشعر بأنها وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيده بهذا الحد الأمر الذي يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تحول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة إلى الطاعنين جميعاً .

3- لما كان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بالبراءة على قوله : " .... وكان الثابت للمحكمة أن الواقعة قد ارتكبت في 12/1/2014 وكان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8/4/2014 ونشر في الجريدة الرسمية في 9/4/2014 وتضمن اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة ، ومن ثم لم يكن هناك ثمة سند قانوني صدر قبل ذلك التاريخ يحرم الانضمام إلى تلك الجماعة .... وتقضي معه المحكمة ببراءة المتهمين مما أسند إليهم .... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في قيام أية جماعة أو منظمة وعدم مشروعتيها ووصفها بالإرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصاريح أو قرارات باعتبارها كذلك ولكن العبرة في هذا الشأن بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه من تعطيل أحكام القانون والدستور ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب هو الوسيلة المستخدمة في تحقيق تلك الأغراض ، ولما كانت المحكمة بتقريرها القانوني الخاطئ - المار ذكره – قد حجبت نفسها عن نظر موضوع التهمة - سالفة الذكر – تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لجميع المطعون ضدهم .           

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

        اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :

1- انضموا إلى جماعة على خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسه أعمالها وشاركوا في الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون وأضروا بالوحدة الوطنية والسلامة الاجتماعي مع علمهم بأغراضها وكان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات .

2- اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وكان ذلك باستعمال القوة والعنف حال كونهم حاملين لأسلحة نارية (فرد خرطوش) وبيضاء (مطواة) وأدوات (حجارة) من شأنها إحداث الموت إذ استعملت بطبيعتها .

  وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض من التجمهر مع علمهم الجرائم الآتية :

1- استعرضوا وآخرون مجهولون القوة والعنف واستخدموها ضد المجني عليه/ .... وأهالي منطقتي .... – شارع .... بمدينة .... بقصد ترويعهم وتخويفهم وكان ذلك حتى يتم إلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم حال كونهم بعضهم حاملاً للأسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص مما ترتب عليه تعريض حياة الأشخاص وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكنية العامة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .                    

2– شرعوا في قتل المجني عليه / .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يعترض مسيرتهم من الأهالي وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية فرد خرطوش وما إن ظفروا به حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه أعيره نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .

        وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها الجرائم الآتية :

أــــــ شاركوا في تظاهرة وأخلوا بالأمن والنظام العام وعرضوا حياة المواطنين الممتلكات العامة والخاصة للخطر وقطعوا الطريق وعطلوا حركة المرور حال حيازتهم وإحرازهم لأسلحة نارية (فرد خرطوش) أثناء مشاركتهم في التظاهرة سالفة البيان .

ب– عرضوا للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العام البرية وعطلوا سيرها بأن قاموا بإغلاق منطقتي ميدان .... وشارع .... ومنعوا وسائل النقل من المرور بها على النحو المبين بالتحقيقات .

ج- روجوا بالقول والهتاف لأغراض الجماعة المنضمين إليها والمبينة بالوصف محل البند الأول والتي تستخدم الإرهاب وسيلة التحقيق الأغراض التي تدعوا إليها .

3- حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (فرد خرطوش) وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام .

4- حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون ذخائر مما تستعمل في الأسلحة سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام .

 5- حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون بغير ترخيص أسلحة بيضاء (مطواة) وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية .      

    وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

   والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 39 ، 45/1، 46/2 ، 167 ، 230 ، 231 ، 234/2 ، 3 ، 375 مكرراً ، 375 مكرراً (أ)/1، 3، 4  من قانون العقوبات والمواد 4 ، 6 ، 7 ، 17 ، 19 ، 22 من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السليمة والمواد 1، 2، 3، 3 مكرر ، 4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26/1، 4 ، 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند رقم 25 من الجدول رقم (1) المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول وبعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات أولاً : ببراءة المتهمين جميعاً من التهمة المسندة إليهم بالبند أولاً وثانياً ج . ثانياً : بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات . ثالثاً : بمعاقبة 1- .... ، 2- .... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ومصادرة السلاح الناري والذخيرة والسلاح الأبيض المضبوطين ووضع المحكوم عليهم جميعاً تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات وألزمتهم المصاريف الجنائية .      

        فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

        كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعنين :

  ومن حيث مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامها ضد المجنى عليه وآخرين المقترن بجناية الشروع في قتل مع سبق الإصرار وحيازته أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر بغير ترخيص حال اشتراكه في تظاهرة وتعريض سلامة وسائل النقل البرية عمداً للخطر قد شابه الخطأ في الإسناد ذلك بأن الحكم عول في إدانة الطاعن على أقوال شاهد الإثبات الأول وحصلها بما يخالف الثابت بالأوراق إذ نسب إليه على غير الواقع مشاهدته واقعة الشروع في قتل المجني عليه حال اعتراضه للمتظاهرين ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

   وحيث إن البين من الصورة الرسمية من تحقيقات النيابة العامة التي أمرت المحكمة بضمها أن ما أورده الحكم المطعون فيه على لسان الشاهد الأول / .... معاون مباحث قسم .... من أنه شاهد الطاعنين ضمن مجموعة من المتظاهرين يطلقون الأعيرة النارية صوب المجني عليه / .... قاصدين قتله فحدثت إصاباته النارية الموصوفة بالتقرير الطبي وقد ثبت نقيضه في الأوراق إذ قرر الشاهد المذكور أن محدث إصابة المجني عليه أفرد من مسيرة الإخوان ولا يستطيع تحديد شخص معين قام بذلك وإذ كان لا يعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فيما عول عليه في إدانة الطاعن على ما أورده على خلاف الثابت في الأوراق يكون معيباً بالخطأ في الإسناد . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعنون في تقارير أسباب طعنهم وذلك بالنسبة للطاعن وباقي الطاعنين نظراً لاتصال وجه الطعن الذي بني عليه النقض بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها عرض لظرف الاقتران في قوله : " .... لما كان ما تقدم ، وكانت الجرائم المسندة إلى المتهمين قد غيرت في أركانها عن جناية الشروع في القتل واقترنت بها وتوافرت فيها المصاحبة الزمنية حال ارتكاب المتهمين لهم في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن الأمر الذي ينتهي معه المحكمة بتوافر ذلك الظرف في حق المتهمين " . ثم خلص إلى إدانة الطاعنين عن جرائم استعراض القوة المقترن بجناية الشروع في قتل المجنى عليه مع سبق الإصرار وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص وتعرض سلامة وسائل النقل البرية عمداً للخطر وتعطيل سيرها والتجمهر والتظاهر بغير ترخيص وأوقع عليهم عقوبة جريمة استعراض القوة المقترن بجناية الشروع في القتل باعتبارها الجريمة الأشد مع استعمال المادة 17 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات قد رصدت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لجريمة استعراض القوة أو التلويح بالعنف ضد المجني عليه ، ونصت الفقرة الثالثة من المادة 375 مكرر أ من ذات القانون على " أن تكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرراً أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات وكانت المادة الأخيرة قد نصت في فقرتها الأولى على أن : " من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ، ومفاد ما تقدم من نصوص قانونية ، فإنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 375 مكرر أ من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة وهى القتل العمد عن جنحة استعراض القوة وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما ، كما يشترط لتوافر هذا الظرف المشدد أن يرتكب المتهم جريمة قتل عمد تامة وهذا يعنى أنه لا محل لهذا الظرف المشدد إذا وقف فعل الجاني عند حد الشروع في جناية القتل إذ يتعين تخفيف عقوبة الإعدام تطبيقاً لنص المادة 46 من قانون العقوبات وإزاء صراحة النصوص المار بيانها وذكرها القتل العمد التام ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في التكييف القانوني واعتباره جريمة استعراض القوة مقترنة بجناية شروع في القتل يخالف وجهة النظر سالفة الذكر ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالخطأ في فهم القانون وتطبيقه . لما كان ذلك ، وكان لا محل – في خصوصية هذه الدعوى – لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن العقوبة المقضي بها على الطاعنين وهي السجن المشدد مبررة في القانون حتى مع عدم توافر ظرف الاقتران طالما أن الطاعنين ينازعون في طعنهم في الواقعة التي اعتنقها الحكم بأكملها ، فضلاً عن أن الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى للجناية التي دين الطاعنون بها وهو ما يشعر بأنها وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيده بهذا الحد الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تحول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة إلى الطاعنين جميعاً .

ثانياً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة .  

 وحيث إن النيابة العامة – الطاعنة – تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لأفكارها قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه أقام قضاءه على أن تلك الجماعة كانت بمنأى عن التأثيم وقت ارتكاب هذه الجريمة إذ لم يكن قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014 باعتبارها جماعة إرهابية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

  وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بالبراءة على قوله : " .... وكان الثابت للمحكمة أن الواقعة قد ارتكبت في 12-1-2014 وكان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8-4-2014 ونشر في الجريدة الرسمية في 9-4-2014 وتضمن اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة .... ، ومن ثم لم يكن هناك ثمة سند قانوني صدر قبل ذلك التاريخ يحرم الانضمام إلى تلك الجماعة .... ، وتقضي معه المحكمة ببراءة المتهمين مما أسند إليهم .... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في قيام أية جماعة أو منظمة وعدم مشروعتيها ووصفها بالإرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصاريح أو قرارات باعتبارها كذلك ولكن العبرة في هذا الشأن بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه من تعطيل أحكام القانون والدستور ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب هو الوسيلة المستخدمة في تحقيق تلك الأغراض ولما كانت المحكمة بتقريرها القانوني الخاطئ المار ذكره – قد حجبت نفسها عن نظر موضوع التهمة سالفة الذكر – تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لجميع المطعون ضدهم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق