جلسة 26 من نوفمبر سنة 2017
(1) استعمال القوة
والعنف مع موظف عام . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر
به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه
أدلة سائغة.
استظهار الحكم أركان جريمة استعمال
القوة والعنف مع موظفين عموميين من اعتراض الطاعن لهم ومنعهم من تصوير مواضع
الاعتداء على المحمية بالمباني وتمكنه من ذلك باستخدام القوة معه . لا قصور .
(2) جريمة " أركانها " .
سلاح . استعمال القوة العنف مع موظف عام . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل
" .
لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهمتي إحراز الأسلحة النارية وذخائرها وبين
إدانته بجريمتي استعمال القوة والعنف مع موظف عام وإجراء عمل من شأنه تدمير البيئة
الطبيعية . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين
واقعة الدعوى وما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها
وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها
وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما
استخلصتها المحكمة ، فبعد أن أورد وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعن ما يكفى لتوافر
الركن المادي للجناية التي دين بها ، قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة
أن نية الطاعن مما وقع منه من أفعال مادية
تمثلت في اعتراضه لهم ومنعهم من تصوير مواضع الاعتداء على المحمية بالمباني
والمنشآت وقد تمكنوا بما استعمل في حق الموظفين من وسائل العنف والتعدي من بلوغ مقصده ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وتكون جناية
استعمال القوة والعنف متوافرة الأركان ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في
التسبيب ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله .
2- لما
كان لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهمتي إحراز أسلحة نارية وذخائر لها وبين إدانته
بجريمتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن
أداء عمل من أعمال وظيفتهم وبلغ بذلك مقصده وإجراء عملاً من شأنه تدمير وإتلاف
البيئة الطبيعية ، لاستقلال كل واختلافها عن الأخرى في مقوماتها وعناصرها الواقعية
والقانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداها بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن
يؤثر ذلك حتما في قيام الأخرى ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التناقض
يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن – وآخرين سبق الحكم عليهم – بأنهم :
المتهمون الأول والثاني والثالث:-
-
استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين وهم كل من .... ليحملوهم بغير
حق على الامتناع عن أداء عملاً من أعمال وظيفتهم بأن قاموا بإطلاق أعيرة نارية من
أسلحة آلية كانت بحوزتهم وقد بلغوا من ذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات .
- شرعوا
في سرقة المعدات المبينة وصفاً بالتحقيقات والمملوكة لجهاز حماية البيئة حال كونهم
أكثر من شخصين إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب
لا دخل لإرادتهم فيه وهو هروب المجني عليهم سالفوا الذكر على النحو المبين
بالتحقيقات .
- أحرز كل
منهم سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص فيه .
- أحرز كل
منهم ذخائر عدة طلقات استعملوها على الأسلحة النارية سالفة البيان حال كونها مما
لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
المتهمون جميعاً:-
- أجروا
عملاً " حفر وإقامة منشآت " من شأنه تدمير وإتلاف البيئة الطبيعية في
المحمية .
وأحالته إلى
محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً
عملاً بالمادة 137 مكرراً أ /1 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ،
2/1 ، 3 ، 7/1 من القانون 102 لسنة 1983 مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات
بمعاقبته بالحبس مع الشغل مدة سنتين عن التهمتين الأولى والأخيرة وبراءته من باقي
التهم .
فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث
إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استعمال القوة والعنف مع
موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وبلغ
بذلك مقصده وإجراء عملاً من شأنه تدمير وإتلاف البيئة الطبيعية قد شابه القصور
والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم
يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ،
والظروف التي وقعت فيها فلم يبين ماهيتي ركنيها المادي والمعنوي ، وخاصة
وقد انتهى إلى براءته من تهمة إحراز الأسلحة النارية والذخائر وهى وسيلة استعمال
القوة بما يصمه بالتناقض ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث
إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى
إلى ما رتبه الحكم عليها وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فبعد أن أورد وقائع الاعتداء الحاصلة
من الطاعن ما يكفى لتوافر الركن المادي للجناية التي دين بها ، قد استظهر
استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعن مما وقع منه من أفعال مادية تمثلت
في اعتراضه لهم ومنعهم من تصوير مواضع الاعتداء على المحمية بالمباني والمنشآت وقد
تمكنوا بما استعمل في حق الموظفين من وسائل العنف والتعدي من بلوغ مقصده ، كان ذلك
محققاً لحكم القانون ، وتكون جناية استعمال القوة والعنف متوافرة الأركان ، فإنه
ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا تناقض بين تبرئة الطاعن
من تهمتي إحراز أسلحة نارية وذخائر لها وبين إدانته بجريمتي استعمال القوة
والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال
وظيفتهم وبلغ بذلك مقصده وإجراء عملاً من شأنه تدمير وإتلاف البيئة الطبيعية ،
لاستقلال كل واختلافها عن الأخرى في مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث
يمكن أن تنهار إحداها بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتما في قيام
الأخرى ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التناقض يكون غير سديد . لما كان
ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق