الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 يوليو 2022

الطعن 7150 لسنة 87 ق جلسة 2 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 68 ص 712

جلسة 2 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / رضا محمود القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف خليل ، النجار توفيق ومحمد أنيس نواب رئيس المحكمة ومصطفى فتحي .
-----------

(68)

الطعن رقم 7150 لسنة 87 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها. لا قصور.

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

 (2) قتل عمد . قصد جنائي . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

    قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاصه . موضوعي . ما دام كافياً.

البحث في توافر سبق الإصرار . موضوعي . حد ذلك ؟

تدليل سائغ على توافر نية القتل وظرف سبق الاصرار.

(3) سبق إصرار . عقوبة " العقوبة المبررة " . قتل عمد . نقض " المصلحة في الطعن " .

النعي على الحكم بالقصور في استظهار سبق الإصرار . غير مجد . ما دامت العقوبة الموقعة تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرداً من أي ظرف مشدد.

(4) اتفاق . فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الاتفاق . ماهيته؟

للقاضي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه .

تدليل سائغ على إثبات اتفاق الطاعنين والمحكوم عليهم على القتل واعتبارهما فاعلين أصليين في الجريمة .

(5) سلاح . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .

جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص والقصد الجنائي فيها. مناط تحققهما؟

عدم ضبط السلاح. لا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب. حد ذلك؟

(6) قتل عمد . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .

لا مصلحة للطاعنين في النعي بشأن جريمتي إحراز وحيازة سلاح ما دام الحكم قد عاقبهم بعقوبة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بوصفها الأشد .

(7) إثبات " بوجه عام " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة القتل. كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها.

(8) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .

العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه .

تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه ؟

لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.

الجدل في حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة واستنباط معتقدها. غير مقبول إثارته أمام النقض.

(9) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله. ماهيته ؟

ابتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام . لا يعيبه . حد ذلك؟

مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .

(10) نقض " الصفة في الطعن " .

اتصال أوجه الطعن بشخص الطاعن ووجود مصلحة له فيها . شرط لقبولها .

مثال .

(11) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة .

وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيها بما يرضى ضميره وما تهدى إليه خبرته . ترافع محامي الطاعنين في موضوع الدعوى وإبدائه أوجه دفاعه. كفايته. النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .

(12) محضر الجلسة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " .

    خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟

(13) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .

عدم تحديد القانون أجلاً للنطق بالحكم. وجوب توقيعه في ظرف ثمانية أيام من يوم صدوره. بطلان إجراءاته إذا انقضت ثلاثون يوماً دون التوقيع عليه . مد أجل الحكم أكثر من مرة. لا بطلان .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ورد بتقرير الصفة التشريحية ، وأورد مؤداها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له .

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار بما مفاده أن الطاعنين والمحكوم عليهما الآخرين عقدوا العزم وبيتوا النية واتفقوا على قتل المجني عليه لسابقة وجود خصومة ثأرية بين عائلتهم وعائلة المجني عليه وتدبروا أمر ذلك في
هدوء وروية في تاريخ سابق على الحادث وأعدوا لذلك الغرض سلاحين ناريين قاتلين بطبيعتهما " بندقيتين آليتين " وتحينوا الفرصة وما أن علموا بتواجد المجني عليه بمسكن شقيقته حتى توجهوا – عدا الطاعن الثالث – إليه واقتادوه عنوة إلى منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان وأطلقوا عليه وابلاً من الأعيرة النارية أحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته . ولما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، ومن ثم فإن استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية مادام تدليلها على توافرها كافياً . كما أنه من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، وإذ كان ما ساقه الحكم مما سلف سائغاً ويتحقق به توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار على النحو المعروف قانوناً .

3- لما كان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في استظهار سبق الإصرار ذلك أن الحكم قضى على الطاعنين بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة .

4- من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ومن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه ، وكان مجمل ما أورده الحكم فيما تقدم وفي معرض تحصيله للواقعة - من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهما في الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في تنفيذها - بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه – كافياً وسائغاً في التدليل على توافر الاتفاق على القتل بين الطاعنين والمحكوم عليهما الآخرين ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد أثبت مساهمة الطاعنين الأول والثاني في الأفعال المادية المكونة للجريمة وهو ما يكفي لاعتبارهما فاعلين أصليين فيها ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنون في شأن التدليل على مشاركتهم في ارتكاب الجريمة في غير محله .

5- لما كان يكفي لتحقق جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك ، وكان عماد الإثبات في المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المسندة للطاعنين ، فإنه لا يمنع من مساءلتهم واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح ما دامت المحكمة قد اقتنعت من الأدلة التي أوردتها أن الطاعنين الأول والثاني أطلقا النار منهما على المجني عليه وأنهما سلاحين يحظر القانون إحرازهما أو حيازتهما وهو ما يتوافر به أركان جريمتي إحراز وحيازة سلاح ناري التي دانهم الحكم بها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد .

6- لما كان الحكم قد طبق في حق الطاعنين المادة 32 عقوبات ، وأوقع عليهم عقوبة الجريمة الأشد ، وهي المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ، فإنه لا مصلحة للطاعنين فيما يثيرونه في شأن جريمتي إحراز وحيازة السلاح .

7- لما كان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي على مرتكب الفعل المستوجب للعقوبة دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدي رؤية حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون على غير أساس .

8- لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ، ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات . ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من أقوال شهود الإثبات والوقائع التي ثبتت لديه والقرائن التي استخلصها أن الطاعنين قتلوا المجني عليه ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه من النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في شأن تصوير وقوع الحادث ، وحق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها واطراح ما رأت الالتفات عنه ، مما لا تقبل مصادرتها فيه والخوض في مناقشته أمام محكمة النقض .

9- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اعتنق صورة واحدة للدعوى مؤداها أن جميع المتهمين المتواجدين على مسرح الجريمة – وهم الثلاثة الأول والمتهم الخامس – أطلقوا النار على المجني عليه وكان اعتناق الحكم لهذه الصورة لا يتناقض مع ما أورده من أقوال لشقيقه المجني عليه – عول عليها في قضائه – تضمنت أن وقت اصطحاب المتهمين للمجني عليه من مسكنها كان كل من المتهمين الثالث والخامس يحمل سلاحاً نارياً دون باقي المتهمين ؛ ذلك أن ابتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام لا يعيبه مادام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضياً لها في منطق العقل بعدم التناقض ، كما أن هذا الخلاف لا يؤثر في عقيدة المحكمة بإعتبار أن المتهمين المذكورين جميعاً فاعلون أصليون طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .

10- لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ، وكان ما يثيره الطاعنون بدعوى التناقض بشأن عدم إدانة الطاعن الثالث بجريمة إحراز سلاح بغير ترخيص رغم ثبوت قيامه بإمداد الجناة بالأسلحة المستخدمة في الجريمة – بفرض وجوده – لا يتصل بشخص الطاعنين الأول والثاني ولا مصلحة للطاعن الثالث فيه فلا يقبل منهم ما يثيرونه في هذا الصدد .

11- من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له – اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها – أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامي موكل ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعنين وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطاعنون بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول .

12- من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .

13- لما كان قانون الإجراءات الجنائية لم يحدد أجلاً للنطق بالحكم وإنما أوجب فقط التوقيع على الأحكام في ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها ، على أن تبطل إذا انقضت مدة ثلاثين يوماً من صدورها دون التوقيع عليها ، ولا محل للرجوع إلى قانون المرافعات فيما نص عليه في قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي مدت أجل الحكم أكثر من مرة ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الوجه لا يكون له محل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين (1) .... (2) .... - طاعن – (3) .... (4) .... (5) .... طاعن (6) .... طاعن بأنهم:

المتهمين من الأول وحتى الخامس :- قتلوا المجني عليه / .... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه ثأراً منه لما بدر من والده بقتل شقيق المتهم الأول وعم المتهمين من الثاني وحتى الخامس وأعدوا لذلك الغرض سلاحين ناريين " بندقيتين آليتين " حملهما الثالث والخامس واتحدت إراداتهم على ما انتووه ووزعوا الأدوار فيما بينهم كاتفاقهم المسبق وما أن لاحت لهم الفرصة توجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً لزوم تواجده فيه مدججين بسلاحيهم آنفي الوصف وما أن ظفروا به حتى اقتادوه عنوة إلى مكان قصي خلا من السابلة بعيداً عن أعين الرقباء وأمطروه بوابلٍ من الأعيرة النارية صوبه منتوين إزهاق روحه محدثين به الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أردته قتيلاً في الحال .

المتهم السادس:-

        ــــ اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الخمس الأول بأن حثهم على قتل المجني عليه المذكور وضرورة الأخذ بالثأر وتعزيز مركزهم بين ذويهم وما أن استجلب إرادتهم حتى اتفق معهم على كيفية تنفيذ جريمتهم وأمدهم بسلاحين ناريين " بندقيتين آليتين " لتنفيذ جريمتهم وكذا مركبتين آليتين لتسهيل فرارهم عقب تنفيذ جريمتهم فتمت الجريمة بناءً على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة وقتل المجني عليه المذكور علي النحو المبين بالتهمة آنفة البيان .

    - حازوا جميعاً وأحرزا الثالث والخامس سلاحين ناريين مششخنين " بندقيتين آليتين " مما لا يجوز حيازتهما أو إحرازهما .

    - حازوا جميعاً وأحرزا الثالث والخامس ذخائر مما تستعمل على السلاحين آنفي الوصف حال كونهما مما لا يجوز الترخيص في حيازتهما أو إحرازهما .

وأحالتهم إلى محكمة .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمـة المذكورة قضت حضورياً للثاني والخامس والسادس وغيابياً للباقين عملاً بالمواد 39 ، 40 ، 41 ، 230 ، 231 ، 235 عقوبات والمواد 1/2 ، 6 ، 26/4،3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق. مع إعمال المادتين 32 ، 17 من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبة كل من .... ، .... ، .... و.... بالسجن المؤبد وبمعاقبة .... بالسجن لمدة خمس سنوات وألزمتهم المصاريف الجنائية . ثانياً : ببراءة .... مما أسند إليه . وتعديل وصف الاتهام على هذا الأساس ، واستبعاد ظرف الترصد .

فطعن المحكوم عليهم الثاني والخامس والسادس في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والاشتراك فيه وإحراز وحيازة سلاحين ناريين مششخنين مما لا يجوز الترخيص بهما وذخيرتهما ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والبطلان في الإجراءات ، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعة الدعوى وأدلتها ، ولم يدلل تدليلاً كافياً وسائغاً على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار والاتفاق في حقهم ، وخلص إلى توافر أركان جريمتي إحراز وحيازة السلاح الناري رغم عدم ضبطه ، ولم يعبأ بدفاعهم بخلو الأوراق من شاهد رؤية أو دليل يقيني على ثبوت التهمة ، كما أن الأدلة في مجموعها لا تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، واعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى إذ أورد في معرض تحصيله للواقعة ما يفيد أن حمل السلاح اقتصر على المتهمين الثالث والخامس ثم عاد وأورد لدى تحصيله لأقوال الشاهد الثالث أن المتهمين جميعاً أطلقوا الأعيرة النارية صوب المجني عليه لقتله ثم ابتهاجاً بمقتله ، ورغم أن التصوير الذي اقتنع به الحكم يتضمن قيام الطاعن الثالث بإمداد الجناة بالسلاحين المستخدمين في الجريمة إلا أنه لم يدنه بجريمة إحراز سلاح بغير ترخيص مما يصم الحكم بالتناقض ، ولم يحظ الطاعنين بدفاع جدي علاوة على إثبات هذا الدفاع بطريقة مبتسرة بمحضر جلسة المحاكمة ، وأجلت المحكمة النطق بالحكم لأكثر من مرة مما يبطل إجراءات المحاكمة ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ورد بتقرير الصفة التشريحية ، وأورد مؤداها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار بما مفاده أن الطاعنين والمحكوم عليهما الآخرين عقدوا العزم وبيتوا النية واتفقوا على قتل المجني عليه لسابقة وجود خصومة ثأرية بين عائلتهم وعائلة المجني عليه وتدبروا أمر ذلك في هدوء وروية في تاريخ سابق على الحادث وأعدوا لذلك الغرض سلاحين ناريين قاتلين بطبيعتهما " بندقيتين آليتين " وتحينوا الفرصة وما أن علموا بتواجد جبلية غير مأهولة بالسكان وأطلقوا عليه وابلاً من الأعيرة النارية أحدثت به الإصابات الموصوفة المجني عليه بمسكن شقيقته حتى توجهوا – عدا الطاعن الثالث – إليه واقتادوه عنوة إلى منطقة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته . ولما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، ومن ثم فإن استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية مادام تدليلها على توافرها كافياً . كما أنه من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، وإذ كان ما ساقه الحكم مما سلف سائغاً ويتحقق به توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار على النحو المعرف قانوناً . فضلاً عن أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في استظهار سبق الإصرار ذلك أن الحكم قضى على الطاعنين بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ومن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه ، وكان مجمل ما أورده الحكم فيما تقدم وفي معرض تحصيله للواقعة - من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهما في الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في تنفيذها - بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه – كافياً وسائغاً في التدليل على توافر الاتفاق على القتل بين الطاعنين والمحكوم عليهما الآخرين ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد أثبت مساهمة الطاعنين الأول والثاني في الأفعال المادية المكونة للجريمة وهو ما يكفي لاعتبارهما فاعلين أصليين فيها ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنون في شأن التدليل على مشاركتهم في ارتكاب الجريمة في غير محله لما كان ذلك ، وكان يكفي لتحقق جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك ، وكان عماد الإثبات في المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المسندة للطاعنين ، فإنه لا يمنع من مساءلتهم واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح ما دامت المحكمة قد اقتنعت من الأدلة التي أوردتها أن الطاعنين الأول والثاني أطلقا النار منهما على المجني عليه وأنهما سلاحين يحظر القانون إحرازهما أو حيازتهما وهو ما يتوافر به أركان جريمتي إحراز وحيازة سلاح ناري التي دانهم الحكم بها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد . فضلاً عن أن الحكم قد طبق في حق الطاعنين المادة 32 عقوبات ، وأوقع عليهم عقوبة الجريمة الأشد ، وهي المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ، فإنه لا مصلحة للطاعنين فيما يثيرونه في شأن جريمتي إحراز وحيازة السلاح . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي على مرتكب الفعل المستوجب للعقوبة دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدي رؤية حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ، ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بأن تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات . ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من أقوال شهود الإثبات والوقائع التي ثبتت لديه والقرائن التي استخلصها أن الطاعنين قتلوا المجني عليه ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه من النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في شأن تصوير وقوع الحادث ، وحق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها واطراح ما رأت الالتفات عنه ، مما لا تقبل مصادرتها فيه والخوض في مناقشته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اعتنق صورة واحدة للدعوى مؤداها أن جميع المتهمين المتواجدين على مسرح الجريمة – وهم الثلاثة الأول والمتهم الخامس – أطلقوا النار على المجني عليه وكان اعتناق الحكم لهذه الصورة لا يتناقض مع ما أورده من أقوال لشقيقه المجني عليه – عول عليها في قضائه – تضمنت أن وقت اصطحاب المتهمين للمجني عليه من مسكنها كان كل من المتهمين الثالث والخامس يحمل سلاحاً نارياً دون باقي المتهمين ، ذلك أن ابتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام لا يعيبه مادام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضياً لها في منطق العقل بعدم التناقض ، كما أن هذا الخلاف لا يؤثر في عقيدة المحكمة باعتبار أن المتهمين المذكورين جميعاً فاعلون أصليون طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ، وكان ما يثيره الطاعنون بدعوى التناقض بشأن عدم إدانة الطاعن الثالث بجريمة إحراز سلاح بغير ترخيص رغم ثبوت قيامه بإمداد الجناة بالأسلحة المستخدمة في الجريمة – بفرض وجوده – لا يتصل بشخص الطاعنين الأول والثاني ولا مصلحة للطاعن الثالث فيه فلا يقبل منهم ما يثيرونه في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له – اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها – أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامي موكل ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعنين وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطاعنون بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية لم يحدد أجلاً للنطق بالحكم وإنما أوجب فقط التوقيع على الأحكام في ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها ، على أن تبطل إذا انقضت مدة ثلاثون يوماً من صدورها دون التوقيع عليها ، ولا محل للرجوع إلى قانون المرافعات فيما نُص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي مدت أجل الحكم أكثر من مرة ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الوجه لا يكون له محل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق