جلسة 3 من أكتوبر سنة 2017
(69)
الطعن رقم 4994 لسنة 85 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه
. تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة
الثبوت في بيان وافٍ . النعي عليه تحريره في صورة مبهمة وعدم بيانه الأدلة . غير
مقبول.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى
كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2)
استدلالات . تفتيش " اذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير جدية التحريات " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم
" .
تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
الخطأ في اسم
الطاعن وعدم بيان سنه . لا يقدح في جدية التحريات . ما دام أنه المقصود بالإذن .
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى
عنهم . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين
. ما دام قد اقتنع بصحة ما تلقاه من معلومات .
(3)
مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد
الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لا
تناقض في استخلاص المحكمة عدم توافر قصد من القصود المسماة لإحراز المخدر لدى
الطاعن وبين إيرادها على لسان شاهد الإثبات أنه يتجر بالمواد المخدرة .
(4) ارتباط . قانون " تطبيقه " .
المفاضلة بين تطبيق
قانون خاص وعام . محلها وحدة الفعل المنصوص عليه في كل منهما وحدة تشتمل كل عناصره وأركانه . اختلاف الفعل في أحدهما عن الآخر .
أثره : امتناع المزاحمة بينهما والإشكال في تطبيقهما . علة ذلك ؟ ؟
وحدة الفعل المشكل لجريمة منصوص عليها في قانونين مختلفين . تعدد معنوي . أثره : وجوب توقيع العقوبة الأشد تطبيقاً للمادة 32 عقوبات .
مثال .
(5)
عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض "
المصلحة في الطعن " .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جرائم
أخرى. ما دام قد عاقبه بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لحيازة جوهر مخدر مجرداً من القصود.
(6) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل
" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب
الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم
التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي
اطمأنت إليه .
بحسب الحكم كيما
يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه
من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز
أمام محكمة النقض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد
على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل
الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها
، وجاء استعراض المحكمة
لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً
شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من
المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم
الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم
القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم حرر في صورة مبهمة وبصيغة عامة معماة
وأنه لم يبين أدلة الدعوى يكون لا محل له .
2- من المقرر أن تقدير جدية
التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع،
ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية
الاستدلالات التي بُني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت
النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا
بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه
لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة، وكان الخطأ في اسم الطاعن وعدم بيان
سنه لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن،
فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك ، وكان القانون لا يوجب حتماً أن
يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة
شخصية سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من
وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه
عما وقع بالفعل من جرائم ما دام قد اقتنع شخصياً بصحة ما نـقـلوه إليه وبـصدق ما
تلـقاه من معلومات ، ولما كان الحكم المطعون فيه قــد تناول الــرد على الدفع
ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن
لا يكون سديداً .
3- لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة
الدعوى أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة وأنه أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات
الأول أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة
الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في
اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن
فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الحيازة ينأى عن قالة التناقض في
التسبيب.
4- من المقرر أن المفاضلة
بين تطبيق قانون خاص وقانون عام إنما تكون عند وحدة الفعل المنصوص عليه في كل
منهما وحدة تشتمل كل عناصر هذا الفعل وأركانه أما إذا كان الفعل المنصوص عليه في
أحدهما يختلف عن الفعل الذي ينعى عليه الآخر فإن المزاحمة بينهما تمتنع ويمتنع
بالطبع الإشكال في تطبيقهما لانطباق كل من القانونين على الواقعة المنصوص عليها فيه
. ولما كان كل من الفصل الرابع في الصيدليات والمادة 38 من الفصل التاسع في
العقوبات من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها يعالج واقعة مستقلة عن الأخرى كما لا يوجد بين الفصلين وحدة في
الواقعة التي يعالجها كل منهما وذلك لا يمنع بالبداهة أن يكون الفعل الواحد مكوناً
أحياناً للجريمة المنصوص عليها في كل منهما وفي هذه الحالة يوجد التعدد المعنوي
المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات وعندئذ يجب توقيع العقوبة الأشد
المنصوص عليها في المادة 38 من الفصل التاسع من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ
بهذا النظر بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون .
5- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن جريمتي حيازته بغير قصد
الاتجار مادة البنزوديازيبين التي تخضع لقيود المواد المخدرة وعرض أدوية ومستحضرات
طبية لم يصدر بها قرار أو تصريح من وزير الصحة لا محل له ، لانتفاء مصلحته في
النعي طالما أن العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية
حيازة جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دانه الحكم
بها ، ومن ثم فإن منعاه يكون غير قويم .
6- لما كان ما ينعاه الطاعن بشأن إعراض
الحكم عن دفاعه باحتمال دس المخدر عليه مردوداً بأن هذا الدفاع إنما قصد به إثارة
الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا
يستلزم من المحكمة رداً صريحاً هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويـسـتـقيم
قـضاؤه أن يـورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة
المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد
التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن
يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى
واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) أحرز بقصد الاتجار
جوهراً مخدراً " سيكوبارتيبال " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً حال كونه من الموظفين العموميين
المنوط بهم حيازة تلك الجواهر المخدرة مستغلاً في ارتكابها السلطة المخولة له
بمقتضى وظيفته . (2) حاز بقصد الاتجار مادة
تخضع لقيود المواد المخدرة "البنزوديازيبين" في غير الأحوال المصرح بها
قانوناً .
(3) باع وعرض أدوية
ومستحضرات لم يصدر قرار أو تصريح من وزير الصحة بتداولها حال ذلك كونه مالك
الصيدلية محل الواقعة ومديرها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة .... لمعاقبته طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من
القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ،
والبند رقم "150" من القسم الثاني من الجدول رقم "1" والبند
رقم "3" من الفقرة "د" من الجدول رقم "3" الملحقان
بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997 ، 125 لسنة
2012 ، والمواد 58 ، 59 ، 64 ، 65 ، 81/1 ، 2 ، 84 من القانون رقم 127 لسنة 1955
المعدل بالقانونين رقمي 360 لسنة 1956 ، 167 لسنة 1998 ، وبعد إعمال مقتضى المادة
32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه
مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بغير قصد من
القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم
عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجرائم
حيازة جوهر مخدر (ترامادول) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي
وحيازة عقار من المواد التي يخضع لبعض قيود المواد المخدرة (البنزوديازبين) في غير
الأحوال المصرح بها قانوناً وعرض أدوية ومستحضرات طبية لم يصدر قراراً باستعمالها
أو تداولها من وزير الصحة ، قد شابه قصور وتناقض في التسبيب ، وفساد في الاستدلال
، وإخلال بحق الدفاع ، وخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه حرر في صورة مبهمة وبصيغة
عامة معماة ودون أن يبين مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت بياناً كافياً ، واطرح الحكم
بما لا يسوغ دفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية
التحريات بما ساقه للمحكمة من شواهد عدة ، هذا إلى أن الحكم في تحصيله لواقعة
الدعوى ولأقوال العقيد / .... أورد أن تحرياته دلت على أن الطاعن يتجر في المواد
المخدرة ثم انتهى إلى أن الأوراق خلت من دليل على توافر قصد الاتجار لديه . هذا
فضلاً عن أن الواقعة - بفرض صحتها - لا تعدو أن تكون مجرد جنحة عقوبتها الحبس أو
الغرامة لكونه صيدلي مرخص له ببيع العقاقير الطبية المخدرة وأن الفصل الرابع من
قانون مكافحة المخدرات قد حوى تفصيلاً للأفعال التي يمكن أن يرتكبها الصيادلة ، كما أخطأ الحكم حين دانه
بالجريمتين الثانية والثالثة رغم ما انتهى إليه من عدم توافر قصد الاتجار لديه ، وأخيراً
فقد اطرح الحكم دفعه بشيوع التهمة واحتمال دس المخدر عليه ، مما يعيب الحكم بما
يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها
في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي
بمصلحة الطب الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء
استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت
بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة
، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم
كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون
محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم حرر في صورة مبهمة وبصيغة
عامة معماة وأنه لم يبين أدلة الدعوى يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل
الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد
اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ،
وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع
لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع
ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة ، وكان الخطأ في اسم الطاعن
وعدم بيان سنه لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن ، فإن
ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يوجب
حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون
على معرفة شخصية سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما
يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن
يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام قد اقتنع شخصياً بصحة ما نـقـلوه
إليه وبـصدق ما تلـقاه من معلومات ، ولما كان الحكم المطعون فيه قــد تناول الــرد
على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في
هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في
بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة وأنه أورد على لسان الضابط
شاهد الإثبات الأول أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه
حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد
إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو
الاستعمال الشخصي في حق الطاعن فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من
الحيازة ينأى عن قالة التناقض في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
المفاضلة بين تطبيق قانون خاص وقانون عام إنما تكون عند وحدة الفعل المنصوص عليه في
كل منهما وحدة تشتمل كل عناصر هذا الفعل وأركانه أما إذا كان الفعل المنصوص عليه
في أحدهما يختلف عن الفعل الذي ينعى عليه الآخر فإن المزاحمة بينهما تمتنع ويمتنع
بالطبع الإشكال في تطبيقهما لانطباق كل من القانونين على الواقعة المنصوص عليها
فيه . ولما كان كل من الفصل الرابع في الصيدليات والمادة 38 من الفصل التاسع في
العقوبات من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها يعالج واقعة مستقلة عن الأخرى كما لا يوجد بين الفصلين وحدة في
الواقعة التي يعالجها كل منهما وذلك لا يمنع بالبداهة أن يكون الفعل الواحد مكوناً
أحياناً للجريمة المنصوص عليها في كل منهما وفي هذه الحالة يوجد التعدد المعنوي
المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات وعندئذ يجب توقيع العقوبة الأشد
المنصوص عليها في المادة 38 من الفصل التاسع من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر بتطبيق المادة 32 من قانون
العقوبات فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن جريمتي حيازته بغير قصد الاتجار
مادة البنزوديازيبين التي تخضع لقيود المواد المخدرة وعرض أدوية ومستحضرات طبية لم
يصدر بها قرار أو تصريح من وزير الصحة لا محل له ، لانتفاء مصلحته في النعي طالما
أن العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية حيازة جوهر مخدر
بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دانه الحكم بها ، ومن ثم
فإن منعاه يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن بشأن إعراض الحكم
عن دفاعه باحتمال دس المخدر عليه مردوداً بأن هذا الدفاع إنما قصد به إثارة الشبهة
في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم
من المحكمة رداً صريحاً هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويـسـتـقيم قـضاؤه
أن يـورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة
إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها
أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط
معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير
أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق