جلسة
30 من سبتمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد الدليل ، عبد القوي حفظي ، حمزة إبراهيم ومحمد حسن كامل نواب رئيس المحكمة .
(66)
الطعن رقم 44597
لسنة 85 القضائية
(1)
حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها
" .
وجوب بيان الحكم الصادر بالإدانة مضمون أدلة الثبوت التي
استند إليها ومؤداها. علة ذلك؟
استناد
الحكم إلى اعتراف المتهمين أمام جهة الاستدلال دون أن يبين فحوى أقوالهما . قصور
يوجب نقضه والإعادة .
(2) خطف . طفل . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب"
. نقض
"أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة خطف الأنثى بالتحيل أو الإكراه المؤثمة
بالمادة 290 عقوبات . مناط تحققها والغرض من العقاب عليها؟
جريمة استخدام الطفل في العمل القسري. تستلزم
عدم مشروعية العمل وأن يؤديه الطفل قسراً عنه .
عدم بيان الحكم المكان الذي كانت فيه
المجني عليها قبل الخطف وما إذا كانت في رعاية ذويها في ذلك الوقت من عدمه وما إذا
كانت وطريقة التحيل أو الإكراه الذي تم ممارسته عليها لخطفها وطبيعة العمل الذي أجبرها
على أدائه قسراً عنها وكونه مشروعاً من عدمه وبيان دور الطاعنين في ذلك . قصور يوجب
نقضه والإعادة . علة ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر قانوناً أن الحكم
الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن
يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله بها لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق
القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة - كما صار إثباتها في الحكم - وكان الحكم
المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعنين استند في إدانتهما ضمن ما استند إليه
إلى اعتراف المتهمين أمام جهة الاستدلال دون أن يبين فحوى أقوالهما اكتفاءً بقوله
: " أن ذلك الإقرار تطمئن له المحكمة وتأخذ به كدليل ثابت بالأوراق " ،
ولما كان هذا الذي ساقه الحكم قد خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من أقوال
المتهمين المذكورين مما لا يعرف معه كيفية ارتكابهما للواقعة تأييداً لأقوال
الشهود فيها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً متعيناً نقضه والإعادة .
2- لما كان ما أورده الحكم في معرض تحصيله للواقعة ومؤدى أقوال
شهود الإثبات لا يتحقق به أركان الجرائم التي دان بها المتهمين ، كما هي معرفة به في القانون
ذلك أن جريمة خطف الأنثى بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون
العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خُطفت منه أياً كان هذا المكان
بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى
عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من
شأنها سلب إرادتها ، وكان من المقرر أن الغرض من العقاب على جريمة الخطف المنصوص عليها
في المادة 290 من قانون العقوبات هي حماية الأنثى نفسها وليس الغرض حماية سلطة
العائلة ، كما هو الشأن في جرائم خطف الأطفال والتي يتحقق القصد الجنائي فيها
بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما
كان غرضه من ذلك ، كما أن جريمة استخدام الطفل في العمل القسري تستلزم بداية أن
يكون ذلك العمل في ذاته غير مشروع ، وأنه يؤديه الطفل قسراً عنه ، وكان الحكم
المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها لم يُبين المكان الذي كانت فيه المجني
عليها قبل الخطف ، وما إذا كانت في رعاية ذويها في ذلك الوقت من عدمه خاصة وقد
أثبت الحكم أن الطاعنة طليقة والد المجني عليها ، ولم يشر من بعيد أو قريب إلى
ذويها مكان تواجدهم وما إذا كانت المجنى عليها مشمولة برعايتهم من عدمه ، كما لم
يبين الحكم طريقة التحيل أو الإكراه الذي تم ممارسته على المجني عليها لخطفها ولم
يبين طبيعة العمل الذي أجراها على أدائه قسراً عنها وما إذا كان عملاً غير مشروع
أم أنه من الأعمال العادية التي تمارسها من في مثل
عمرها ، كما غفل تماماً عن بيان دور الطاعنين في ذلك فإنه يكون معيباً أيضاً
بالقصور متعيناً نقضه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ....
وقرر كل من الطاعنين فيه بالنقض بتاريخي .... ، .... ، فإن إجراءات الطعن لا ينطبق
عليها التعديل الوارد بالقانون رقم 11 لسنة 2017 لأن وجوب تطبيقه لا يسري إلا على
الطعون التي تمت بعد الأول من مايو لسنة 2017 وهو تاريخ العمل به ، فإنه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعنين بأنهما : 1– خطفا بالإكراه والتحايل المجني عليها
الطفلة .... 2- استخدماها في أعمال الخدمة المنزلية . 3– أحرزا ( مقص –
خرطوم – عصا ) كما هو مبين تفصيلاً بأمر إحالتهما .
وأحالتهما
إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين
290/1 ، 291/2،1 من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم رقم 11 لسنة 2011 ، والمادتين
1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والبند رقم " 7
" من الجدول رقم ( 1 ) ، والمادتين 2 ، 116 من قانون الطفل ، مع إعمال وتطبيق
نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات
عما أسند إليهما .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض
.... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم خطف أنثى بالتحايل وتشغيلها في أعمال الخدمة
المنزلية قسراً عنها حال كونها طفلة وإحراز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على
الأشخاص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يبين
الأدلة التي تساند إليها في الإدانة بياناً كافياً ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على
اتفاقهما على ارتكاب جريمة الخطف المنسوبة لهما ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث
إنه من المقرر قانوناً أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من
أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله بها لكى يتسنى
لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً
صحيحاً على الواقعة - كما صار إثباتها في الحكم - وكان الحكم المطعون فيه
حين أورد الأدلة على الطاعنين استند في إدانتهما ضمن ما استند إليه إلى اعتراف
المتهمين أمام جهة الاستدلال دون أن يبين فحوى أقوالهما اكتفاءً بقوله : " أن
ذلك الإقرار تطمئن له المحكمة وتأخذ به كدليل ثابت بالأوراق " ، ولما كان هذا
الذي ساقه الحكم قد خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من أقوال المتهمين المذكورين
مما لا يعرف معه كيفية ارتكابهما للواقعة تأييداً لأقوال الشهود فيها ، فإن الحكم
المطعون فيه يكون قاصراً متعيناً نقضه والإعادة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده
الحكم في معرض تحصيله للواقعة ومؤدى أقوال شهود الإثبات لا يتحقق به أركان الجرائم
التي دان بها المتهمين ، كما هي معرفة به في القانون ذلك أن جريمة خطف الأنثى
بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد
هذه الأنثى عن المكان الذي خُطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، وذلك
عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة
الجاني لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، وكان من
المقرر أن الغرض من العقاب على جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290 من قانون
العقوبات هي حماية الأنثى نفسها وليس الغرض حماية سلطة العائلة ، كما هو الشأن في
جرائم خطف الأطفال والتي يتحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من
أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك ، كما أن جريمة
استخدام الطفل في العمل القسري تستلزم بداية أن يكون ذلك العمل في ذاته غير مشروع
، وأنه يؤديه الطفل قسراً عنه ، وكان الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى
وأدلتها لم يُبين المكان الذي كانت فيه المجني عليها قبل الخطف ، وما إذا كانت في
رعاية ذويها في ذلك الوقت من عدمه خاصة وقد أثبت الحكم أن الطاعنة طليقة والد
المجني عليها ، ولم يشر من بعيد أو قريب إلى ذويها مكان تواجدهم وما إذا كانت
المجنى عليها مشمولة برعايتهم من عدمه ، كما لم يبين الحكم طريقة التحيل أو
الإكراه الذي تم ممارسته على المجني عليها لخطفها ولم يبين طبيعة العمل الذي أجراها
على أدائه قسراً عنها وما إذا كان عملاً غير مشروع أم أنه من الأعمال العادية التي
تمارسها من في مثل عمرها ، كما غفل تماماً عن بيان دور الطاعنين في ذلك فإنه يكون
معيباً أيضاً بالقصور متعيناً نقضه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ....
وقرر كل من الطاعنين فيه بالنقض بتاريخي .... ، .... ، فإن إجراءات الطعن لا ينطبق
عليها التعديل الوارد بالقانون رقم 11 لسنة 2017 لأن وجوب تطبيقه لا يسرى إلا على
الطعون التي تمت بعد الأول من مايو لسنة 2017 وهو تاريخ العمل به ، فإنه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه والإعادة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق