الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - سن اليأس / مدته



اختلف فقهاء الحنفية في الإياس وهو عند الجمهور خمس وخمسون سنة وعليه الفتوى وقيل الفتوى على خمسين وفي ظاهر الرواية لا تقدير فيه .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق