جلسة 30 من سبتمبر
سنة 2017
(65)
الطعن رقم 560
لسنة 82 القضائية
(1) دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . وصف التهمة . تقادم . دعوى مدنية . ضرب " ضرب بسيط " " ضرب أفضى
الى موت " . محكمة
النقض " سلطتها " .
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة .
بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة. تقيدها بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو ما
يراه الاتهام . وذلك في صدد قواعد التقادم . غير لازم .
انتهاء
المحكمة إلى أن الواقعة جنحة ضرب وليس جناية ضرب أفضى إلى الموت ومضي ثلاث سنوات
من تاريخ الطعن دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم . أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي
المدة .
الدعوى المدنية التابعة
. انقضاؤها بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني .
مثال .
(2)
حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات
" شهود " " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
بيان الحكم
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقامته
عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده؟
تناقض
الشهود أو تضاربهم في أقوالهم . لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا
تناقض فيه .
للمحكمة الأخذ برواية منقولة . متى ثبت صحتها
واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات
الأثر في تكوين عقيدتها . لها ألا تورد من أقوال الشهود ألا مل تقيم عليه قضائها .
عدم إيرادها. مفاده: اطراحها.
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع
القاضي بالأدلة المطروحة عليه . مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر. لا يصح .
(3)
إثبات " شهود " " خبرة " .
تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفني . غير لازم
. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع مضمون الدليل الفني تناقض يستعصي على
الملاءمة والتوفيق .
مثال .
(4)
إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء
" .
لمحكمة الموضوع المفاضلة بين تقارير الخبراء
والأخذ منها بما تراه واطرح ما عداه . علة ذلك ؟
(5)
نقض " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محاماة .
اقتصار قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه على
العقوبة والتعويض فقط. دون أتعاب المحاماة .
تقدير أتعاب
المحاماة . موضوعي . تزيد المحكمة في تقديرها عن الحكم السابق نقضه . لا عيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعن قد
اقترف جناية الضرب المفضي إلى الموت، إلا أن محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه
انتهت إلى أن الواقعة جنحة ضرب، ودانت الطاعن على هذا
الأساس طبقاً للمادة 242/3،1 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف الذي تنتهي
إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه
الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة.
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 13/11/2011
وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه في 4/1/2012 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن
أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 11/2/2017 وذلك على ما
يبين من المذكرة المقدمة من الإدارة
الجنائية بمحكمة النقض والمرفقة بالأوراق ، فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على الثلاث
سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من
إجراءات التحقيق أو الدعوى ، ومن ثم
تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ويتعين لذلك قبول الطعن شكلاً
ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون أن يكون
لذلك تأثير على الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة
في القانون المدني ، ولما كان الطاعن لم ينع على الحكم شيئاً بصددها ، ومن ثم
يتعين رفض الطعن في هذا الخصوص .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي
إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات
كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي
تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت
المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه –
كما هو الحال في هذه الدعوى – ، وكان لا مانع في القانون من أن تأخذ
المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر ؛ متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة
عمن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى . لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع لا
تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين
عقيدتها ، فهي لا تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وفي عدم إيرادها
شيئاً منها ما يفيد ضمناً اطراحها ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي
باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ،
فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في
الأحوال التي يقررها القانون ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة
الإثبات وأن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ومن ثم فإن ما
يثيره الطاعن في خصوص تناقض أقوال شهود الإثبات وأن البعض منها جاءت سماعية وإعراض الحكم عن أقوال شهود الواقعة الحقيقيين
لا يكون مقبولاً وينحل في حقيقته إلى مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في
تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3- لما كان من
المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون
جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان الدليل المستمد من أقوال شهود
الإثبات التي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من التقرير الطبي الشرعي، فإن ما ينعاه
الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
4- لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن
تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه؛ إذ إن ذلك الأمر
متعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه، فإن ما يثيره الطاعن في
هذا الصدد يكون غير مقبول.
5- لما كانت قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا تتعدى العقوبة
المحكوم بها عليه أو التعويض المقضي بإلزامه به بحيث لا يجوز الحكم بعقوبة أشد من
العقوبة التي قضى بها الحكم السابق ، كما لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز في تقدير
التعويض الناشئ عن الجريمة بالمبلغ الذي كان
قد قدر في الحكم المنقوض ، أما أتعاب المحاماة ، فإن تقديرها يرجع إلى ما تبينته
المحكمة من الجهد الذي بذله المحامي في الدعوى وما تكبده المحكوم له من أتعاب
لمحاميه ، والأمر في هذا التقدير لمحكمة الموضوع دون غيرها ، ومن ثم فلا تثريب على
المحكمة في تقديرها أتعاباً للمحاماة تزيد عن تلك السابق تعيينها بالحكم السابق
نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما:
- ضربا ....
عمداً بعصا على رأسه وصدره فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية
ولم يقصدا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ....
لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً،
عملاً بالمادتين 236/1، 242/3،1 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل
لمدة سنة واحدة، ثانياً: بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، ثالثاً:
بإلزامهما المصاريف الجنائية، رابعاً: إلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني ....
مبلغ وقدرة 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزامها مصاريف الدعوى المدنية
ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فطعن المحكوم عليهما على هذا
الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم .... لسنة .... ق .
ومحكمة
النقض قضت .... أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من .... شكلاً ، ثانياً : بقبول الطعن المقدم من .... شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه وإعادة القضية بالنسبة له والمحكوم عليه الآخر إلى محكمة
جنايات .... لتحكم فيها من جديد .
ومحكمة الإعادة بهيئة أخرى قضت حضورياً
بجلسة 13 /11 /2011 عملاً بالمادتين 236/1، 242 /1، 3 من قانون العقوبات بمعاقبة ....
بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة عما أسند إليه ومعاقبة .... بالسجن المشدد سبع
سنوات عما أسند إليه وإلزامهما المصاريف الجنائية وبأن يؤديا للمدعي بالحق المدني
مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهما مصاريف الدعوى المدنية
ومائتي جنيه أتعاب محاماة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض –
للمرة الثانية - .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ينعي الطاعنان
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه عول على
أقوال الشهود مع تناقضها وكونها شهادة سماعية فلم يشاهد أيٌ منهم الواقعة ملتفتاً
عن أقوال الشهود الحقيقيين للواقعة ، كما أستند إلى تقرير الصفة التشريحية رغم
تناقضه مع الدليل القولي ومع التقارير الأخرى التي حوتها الأوراق ، ولم يبين الحكم
سبب أخذه بهذا التقرير وقضى بمقابل أتعاب المحاماة بما يزيد عما قضى به الحكم
المنقوض ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
أولاً: بالنسبة للطاعن .... .
وحيث إنه وإن كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة
الجنايات بوصف أن الطاعن قد اقترف جناية الضرب المفضي إلى الموت ، إلا أن محكمة الجنايات
بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة ضرب ، ودانت الطاعن على هذا
الأساس طبقاً للمادة 242 /3 ،1 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في
تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت
الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك في صدد
قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة . لما كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 13 /11 /2011 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض
وقدم أسباب طعنه في 4 /1/ 2012 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن
إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 11/ 2 /2017 وذلك
على ما يبين من المذكرة المقدمة من الإدارة الجنائية بمحكمة النقض والمرفقة
بالأوراق ، فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على الثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية
في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى ، ومن ثم تكون الدعوى
الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ويتعين لذلك قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون
فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على الدعوى
المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني ، ولما
كان الطاعن لم ينع على الحكم شيئاً بصددها ، ومن ثم يتعين رفض الطعن في هذا الخصوص
.
ثانياً: بالنسبة للطاعن .... .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر
به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة
سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي
يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها
من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره
التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها
على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو
تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت
الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه –
كما هو الحال في هذه الدعوى – ، وكان لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر ؛ متى
اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت محكمة
الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث
في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، فهي لا تورد من أقوال الشهود
إلا ما تقيم عليه قضاءها وفي عدم
إيرادها شيئاً منها ما يفيد ضمناً
اطراحها ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على
الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل
معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة
الإثبات وأن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ومن ثم فإن ما
يثيره الطاعن في خصوص تناقض أقوال شهود الإثبات وأن البعض منها جاءت سماعية وإعراض
الحكم عن أقوال شهود الواقعة الحقيقيين لا يكون مقبولاً وينحل في حقيقته إلى مجرد
جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون
الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني
تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال شهود
الإثبات التي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من
التقرير الطبي الشرعي ، فإن ما ينعاه
الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح
ما عداه ؛ إذ إن ذلك الأمر متعلق
بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد
يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا تتعدى
العقوبة المحكوم بها عليه أو التعويض المقضي بإلزامه به بحيث لا يجوز الحكم بعقوبة
أشد من العقوبة التي قضى بها الحكم السابق ، كما لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز في
تقدير التعويض الناشئ عن الجريمة
بالمبلغ الذي كان قد قدر في الحكم المنقوض ، أما أتعاب المحاماة ؛ فإن تقديرها يرجع إلى ما تبينته المحكمة من الجهد
الذي بذله المحامي في الدعوى وما تكبده المحكوم له من أتعاب لمحاميه والأمر في هذا التقدير لمحكمة الموضوع دون غيرها ،
ومن ثم فلا تثريب على المحكمة في
تقديرها أتعاباً للمحاماة تزيد عن تلك السابق تعيينها بالحكم السابق نقضه ، لكل ما
تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق