الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 مارس 2022

الطعن 31874 لسنة 85 ق جلسة 22 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 112 ص 1043

جلسة 22 من نوفمبر سنة 2017 
برئاسة السيد القاضي/ هاني مصطفي كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين ، إبراهيم عبد الله ، علي عبد البديع وسامح أبو باشا نواب رئيس المحكمة .
--------------

(112)

الطعن رقم 31874 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة . المادة 310 إجراءات جنائية .

(2) اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام سائغاً . النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد . جدل موضوعي . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

مثال لتدليل سائغ على ثبوت الاشتراك في جريمة التزوير .

(3) تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً . غير لازم . ما دام ما أورده من وقائع ما يدل عليه.

مثال .

(4) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين .

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

مثال .

(5) تزوير " استعمال أوراق مزورة " . عقوبة " العقوبة المبررة" . نقض " المصلحة في الطعن ".

نعي الطاعن على الحكم بالقصور بشأن جريمة استعمال المحرر المزور . غير مجد . ما دامت العقوبة الموقعة مبررة بثبوت ارتكابه جريمة التزوير .

(6) إثبات " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إثارة الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .

تعيين المحكمة خبيراً في دعاوي التزوير . غير لازم . متي كان الأمر ثابتاً لديها من أدلة أخرى .

مثال .

(7) دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إيراد الحكم بمدوناته اطلاع المحكمة علي المستندات المزورة وعرضها علي الطاعن ومحاميه . الدفع ببطلان الإجراءات . غير مقبول . علة ذلك ؟

إثبات المحكمة ماهية الأوراق المزورة التي تحتوي عليها الأحراز بمحضر الجلسة أو في صلب الحكم . غير لازم .

(8) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

تقدير جدية التحريات . موضوعي .

للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .

ترديد التحريات لما أبلغ به المجني عليه . لا ينال من صحتها . علة ذلك ؟

(9) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً مبيناً ما يرمي إليه مقدمه . علة ذلك ؟

(10) أمر الإحالة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

عدم إسناد الحكم للطاعن تهماً جديدة لم ترد بأمر الإحالة . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .

(11) حكم " بيانات الديباجة" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".

خطأ الحكم فيما نقله في ديباجته من وصف النيابة العامة للتهم المسندة إلى الطاعن . خطأ مادي . لا يعيبه . حد ذلك ؟

(12) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطلب الجازم . ماهيته ؟

مثال .

(13) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بالإفادات الواردة من الهيئة العامة للتعمير ومكتب توثيق .... وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وسرَدَ مضمونَها ومؤداها في بيانٍ وافٍ وكافٍ ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استندت إليها المحكمة ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

2- من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بيَّنها الحكمُ وكان ما أورده الحكم من أدلة وقرائن سائغاً وكافياً في التدليل على ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير التي دان الطاعن بها فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن جدلاً موضوعياً لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

3- لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على توافر جرائم الاشتراك في التزوير في محررات واستعمالها وما استدل به على علمه بالتزوير تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجرائم التي دانه بها.

4- لما كان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يُكوِّن عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وإذ كان القانون الجنائي لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت الاشتراك في جرائم التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها واستعمال أختام مقلدة التي دان الطاعن بها فإن هذا حسبه ليبدأ من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

5- لما كان لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور في التدليل على جريمة استعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التي أنزلها به الحكم مبررة بثبوت ارتكابه جريمة التزوير .

6- لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أمام المحكمة شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشان مناقشة موظفي مكتب توثيق شهر عقاري .... وكذلك بشأن الأختام ولم يطلب من المحكمة ندب خبير للتحقيق من أن تلك الأختام مقلدة من عدمه ، ومن ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه محض دفاع موضوعي هذا فضلاً عن أن المحكمة غير ملزمة قانوناً بأن تعيين خبيراً في دعاوى التزوير متى كان الأمر ثابتاً لديها مما يقوم في الدعوى من أدلة أخرى - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .

7- لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة اطلعت على المستندات المزورة وعرضتها على المتهم ومحاميه ، وكانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة وكان الأصل أن الإجراءات روعيت ، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان الإجراءات في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا سند لإلزام المحكمة بأن تثبت ماهية الأوراق المزورة التي تحتوى عليها الأحراز ومضمونها بمحضر جلسة المحاكمة أو في صلب الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .

8- لما كان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة هذا فضلاً عن أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

9- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطاعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين التحريات وأقوال شهود الإثبات الذين أشار إليهم بل ساق قولاً مجهلاً فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

10- لما كان الحكم لم يسند إلى الطاعن تهماً جديدة لم ترد بأمر الإحالة خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه ، ومن ثم يكون منعى الطاعن غير مقبول .

11- لما كان الواضح من سياق الحكم أن المحكمة قد استخلصت من أقوال الشهود ومن التحريات أن الطاعن اشترك في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها ، وكذا استعمال أختام مقلدة ، والنصب فإن خطأ الحكم فيما نقله في ديباجته من وصف النيابة العامة للتهم المسندة إلى الطاعن لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي ولا يؤثر على سلامة استدلال الحكم ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

12- من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ولما كان البين من محضر جلسة .... أن المدافع عن الطاعن طعن بالتزوير على عقد البيع المؤرخ .... كما طلب التصريح باستخراج مستندات من الهيئة العامة لمشروعات التعمير وصرحت له المحكمة ، ولما كان البيّن من محضر جلسة .... التي تمت فيها المرافعة واختتمت بإصدار المحكمة حكمها أن المدافع الثاني الحاضر مع المتهم طلب استكتاب المتهم إلا أن المدافع الأول الحاضر مع المتهم أتم مرافعته في الدعوى دون أن يصر عل هذين الطلبين في طلباته الختامية مما يفقدهما خصائص الطلب الجازم ، فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذين الطلبين ولم تجبه أو ترد عليه ، ومن ثمَّ يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد .

13- من المقرر أنه ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية المستندات التي لم يعرض لها الحكم ، حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

- ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو شهادة منسوب صدورها للهيئة العامة لمشروعات التعمير.

- ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو توكيل رسمي عام كما هو مبين بأمر الإحالة .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 ، 3 ، 41 ، 206/3 ، 211 ، 212 ، 214 ، 215 ، 336/1 من قانون العقوبات ، وبعد إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة .... بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .

فطعن المحكوم عليه بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها ، واستعمال أختام مزورة والنصب قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ورانه البطلان ذلك أن الحكم لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً ولم يدلل على توافر عناصر الاشتراك في حقه والقصد الجنائي لديه تأسيساً على انتفاء علمه بتزوير المحررات معولاً على أقوال شهود الاثبات رغم أنها لا تدلل بذاتها على علمه بتزوير المحررات الرسمية وأن الحكم قد دانه بجريمة استعمال محررات مزورة رغم دفاعه بانتفائها فضلاً عن أنها لم تناقش موظفي مكتب توثيق شهر عقاري .... بشأن مدى صحة أختام التوكيل الرسمي المدعى تزويره هذا إلى أن الأوراق قد خلت من دليل فني وأن المحكمة لم تطلع على المحررات المزورة وتُثبت ماهيتها ، واستند الحكم على تحريات المباحث رغم أنها مجرد ترديد لأقوال المجني عليه وتناقضها مع أقوال شاهدي الإثبات الثالث والرابع ملتفتاً عن دفعه بانعدامها وأسند له تهماً جديدة لم ترد بأمر الإحالة بما يخالف الثابت بديباجة الحكم وأنه تمسك بالطعن بالتزوير على العقد المؤرخ .... إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً ، كما أنه طلب منها التصريح له باستخراج مستندات من الهيئة العامة للتعمير ولم تجبه إلى طلبه رغم تأجيل نظر الدعوى لاستخراجها، وأخيراً فإنها أغفلت إيراد المستندات المقدمة منه تأييداً لدفعه. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بالإفادات الواردة من الهيئة العامة للتعمير ومكتب توثيق .... وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وسرَدَ مضمونَها ومؤداها في بيانٍ وافٍ وكافٍ ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استندت إليها المحكمة ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بيَّنها الحكمُ وكان ما أورده الحكم من أدلة وقرائن سائغاً وكافياً في التدليل على ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير التي دان الطاعن بها فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن جدلاً موضوعياً لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على توافر جرائم الاشتراك في التزوير في محررات واستعمالها وما استدل به على علمه بالتزوير تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجرائم التي دانه بها . لما كان ذلك ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يُكوِّن عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وإذ كان القانون الجنائي لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت الاشتراك في جرائم التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها واستعمال أختام مقلدة التي دان الطاعن بها فإن هذا حسبه ليبدأ من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور في التدليل على جريمة استعمال المحرر المزور مادامت العقوبة التي أنزلها به الحكم مبررة بثبوت ارتكابه جريمة التزوير . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أمام المحكمة شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشان مناقشة موظفي مكتب توثيق شهر عقاري .... وكذلك بشأن الأختام ولم يطلب من المحكمة ندب خبير للتحقيق من أن تلك الأختام مقلدة من عدمه ، ومن ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه محض دفاع موضوعي هذا فضلاً عن أن المحكمة غير ملزمة قانوناً بأن تعيين خبيراً في دعاوى التزوير متى كان الأمر ثابتاً لديها مما يقوم في الدعوى من أدلة أخرى - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة اطلعت على المستندات المزورة وعرضتها على المتهم ومحاميه ، وكانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة وكان الأصل أن الإجراءات روعيت ، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان الإجراءات في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا سند لإلزام المحكمة بأن تثبت ماهية الأوراق المزورة التي تحتوى عليها الأحراز ومضمونها بمحضر جلسة المحاكمة أو في صلب الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة هذا فضلاً عن أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطاعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين التحريات وأقوال شهود الإثبات الذين أشار إليهم بل ساق قولاً مجهلاً فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يسند إلى الطاعن تهماً جديدة لم ترد بأمر الإحالة خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه ، ومن ثم يكون منعى الطاعن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الواضح من سياق الحكم أن المحكمة قد استخلصت من أقوال الشهود ومن التحريات أن الطاعن اشترك في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها ، وكذا استعمال أختام مقلدة ، والنصب فإن خطأ الحكم فيما نقله في ديباجته من وصف النيابة العامة للتهم المسندة إلى الطاعن لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي ولا يؤثر على سلامة استدلال الحكم ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ولما كان البين من محضر جلسة .... أن المدافع عن الطاعن طعن بالتزوير على عقد البيع المؤرخ .... كما طلب التصريح باستخراج مستندات من الهيئة العامة لمشروعات التعمير وصرحت له المحكمة ، ولما كان البين من محضر جلسة .... التي تمت فيها المرافعة واختتمت بإصدار المحكمة حكمها أن المدافع الثاني الحاضر مع المتهم طلب استكتاب المتهم إلا أن المدافع الأول الحاضر مع المتهم أتم مرافعته في الدعوى دون أن يصر عل هذين الطلبين في طلباته الختامية مما يفقدهما خصائص الطلب الجازم ، فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذين الطلبين ولم تجبه أو ترد عليه ، ومن ثمَّ يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية المستندات التي لم يعرض لها الحكم ، حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق