(1) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة
التلبس " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه .
تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
لمأموري الضبط
ومرؤوسيهم التخفي وانتحال الصفات فيها يقومون به من تحري عن الجرائم . مسايرتهم
للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها . لا يعد تحريضاً عليها . حد ذلك ؟
القول بتوافر حالة
التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً .
سعي الضابط للحصول على إذن
من النيابة العامة لضبط الطاعن وتفتيشه . غير لازم . ما دام قد أوجد نفسه طواعية بحالة تلبس .
مثال سائغ لاطراح الدفع
ببطلان القبض والتفتيش .
(2) إثبات " شهود " . حكم " ما
لا يعيبه في نطاق التدليل " .
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه
. حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة . صحيح . ما
دام انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع
" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم "
ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم
بما لا تناقض فيه .
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة
له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
أخذ
محكمة الموضوع بشهادة الشاهد . مفاده ؟
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي
دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالاً . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي
أوردها الحكم.
الجدل
الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال .
(4) مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
إحراز المخدر بقصد الإتجار
. واقعة مادية . تقديرها . موضوعي . ما دام سائغاً .
(5) مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
" .
النعي بعدم وجود حرز المبلغ النقدي موضوع محاولة
شراء المخدر . غير مجد . ما دام أن الحكم لم يعول عليه في قضائه .
(6) فاعل أصلي . نقض " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها " .
نعي الطاعن على الحكم عدم استظهاره اتفاقه مع
المحكوم عليه الآخر . غير مقبول . ما دام أنه دانه باعتباره فاعلاً أصلياً .
(7) إثبات " إقرار
" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم من إقرار الطاعن بالتحقيقات ما
يحقق مراد الشارع في المادة 310 إجراءات جنائية من بيان مؤدى أدلة الإدانة . لا قصور .
(8) إثبات " اعتراف
" . إكراه . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " .
لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً .
عدم التزامها نص اعتراف المتهم وظاهره . لها تجزئته وأن تستنبط منه الحقيقة كما
كشف عنها .
الاعتراف في المسائل
الجنائية . لمحكمة الموضوع تقدير صحته وقيمته في الإثبات والأخذ به في أي دور من
أدوار التحقيق وإن عُدل . ما دامت قد اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع .
كون كاتب التحقيق بالنيابة أمين شرطة . لا يعد
إكراهاً مبطلاً للاعتراف .
(9) إثبات "أوراق رسمية" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا
يوفره".
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في
العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
(10) قانون " تفسيره
" . إجراءات " إجراءات التحقيق " . محاماة . دفاع " الإخلال
بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
المادة 124 إجراءات جنائية . مفادها ؟
نعي الطاعن ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم
حضور محام معه إجراءات التحقيق . غير مقبول .
ما دام لم يزعم أنه عين محامياً لحضور استجوابه أو أن محاميه قد تقدم مقرراً
الحضور .
(11) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات
المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح
سبباً للطعن على الحكم . علة ذلك ؟
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(12) إثبات " إقرار " . حكم " تسبيبه .
تسبيب غير معيب " .
النعي بشأن إقرار
الطاعن بمحضر الضبط المدعى ببطلانه . غير مقبول . ما دام أن الحكم لم يستند إليه
في الإدانة .
(13) استدلالات
. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض "
المصلحة في الطعن " .
لمحكمة الموضوع أن تعول على تحريات الشرطة
باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز .
النعي
بشأن عدم جدية التحريات . غير مجد . ما دامت الجريمة متلبس بها بما يبيح القبض
والتفتيش .
(14) دفوع
" الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما
لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها " .
الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته أو انتفاء صلة
المتهم بالمخدر المضبوط . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً من الحكم . استفادته ضمناً من قضاءه بالإدانة استناداً
لأدلة الثبوت التي أوردها .
الجدل الموضوعي في
تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(15) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل
" .
إيراد الحكم اسم الطاعن لدى تحصيله لواقعة الدعوى مغايراً لاسمه الحقيقي .
لا يعيبه . ما دام لم ينازع في كونه اسمه الصحيح وأنه هو المعني بالاتهام .
(16) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل
" .
خطأ الحكم في بيان اسم المحامي المترافع عن الطاعن . لا يعيبه . طالما لم
يؤثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها .
(17) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم
المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز
جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شاهد
الإثبات ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي وإقرار الطاعن بالتحقيقات . لما كان ذلك
، وكان الحكم قد تناول الدفع ببطلان القبض
والتفتيش ورد عليه بما مفاده أن المحكمة استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية
أن لقاء الضابط بالطاعن جرى في حدود إجراءات التحري المشروعة قانوناً وأن القبض
على الطاعن وضبط المخدر المعروض للبيع تم بعدما كانت جناية بيع هذا المخدر متلبساً بها بعد أن أجرى ضابط الواقعة محاولة
شراء وتيقنه أن المادة محل البيع هي لمسحوق الهيروين ، ولما كان من المقرر أنه لا
تثريب على مأمور الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم
بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم
، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى
حرة غير معدومة وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة ،
وإذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي
تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما
هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض
الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التي يبيحها ،
كما أنه لما كان الطاعن قد أوجد نفسه طواعية في أظهر حال من حالات التلبس ، فإن قيام الضابط بضبطه وتفتيشه يكون صحيحاً
منتجاً لأثره ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك
إذ لم يكن في حاجة إليه ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
2- من المقرر الأصل أن
من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام
البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو
عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن
غير قويم .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر
العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه
اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى
أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، كما أن التناقض في أقوال
الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا
تناقض فيه ، وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من
سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد
اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويرة للواقعة وحصلت أقواله بما لا تناقض فيه
، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لأقوال شاهد الإثبات وفي صورة
الواقعة بدعوى الاستحالة في ظروف الزمان والمكان التي حصل فيها الضبط ينحل إلى جدل
موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام
محكمة النقض ، ولا عليها إن هي التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع موضوعي ، ذلك أن
أخذ المحكمة بشهادة ضابط الواقعة - شاهد الإثبات - يفيد أنها اطرحت جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن المحكمة لا تلتزم
بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام
الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي
أوردها الحكم ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله
.
4- من
المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل بها قاضي الموضوع
بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون
فيه أن المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن
الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الإتجار ، فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .
5- لما كان الحكم لم يعول في قضائه على المبلغ
النقدي موضوع محاولة الشراء ، فإنه غير مجدي ما يثيره الطاعن من عدم وجود حرز ذلك
المبلغ ضمن أحراز الدعوى .
6- لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن
باعتباره فاعلا أصليا في الجريمة المسندة إليه وليس شريكاً فيها ، ومن ثم يضحى
منعاه بعدم استظهار اتفاقه مع المحكوم عليه الآخر على ارتكاب الجريمة غير قويم .
7- لما كان الحكم بعد أن أورد واقعة الدعوى وحصل
أقوال شاهد الإثبات بما يتلاءم وتصويرها ،
أردف ذلك بتحصيل إقرار الطاعن في قوله : - " وبسؤال المتهم الأول ....
بتحقيقات النيابة أقر بإحرازه للمخدر بقصد الإتجار وأنكر المتهم الثاني ما
نسب إليه " ، فإن ما أورده الحكم - فيما سلف - بالنسبة لإقرار الطاعن يحقق
مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى
الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة بما ينحسر به عن الحكم المطعون فيه
دعوى القصور في هذا الصدد .
8- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ
الدليل ولو كان اعترافاً فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك
بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، إذ هي ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن
تلتزم نصه وظاهره بل أن لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ، ومن
ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر
التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات
ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع
منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها
أن تأخذ به بما لا معقب عليها ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار
التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع ولو عدل عنه ، ومتى كانت محكمة
الموضوع قد عرضت لما أبداه الطاعن وأفصحت عن اطمئنانها إلى اعترافه بتحقيق النيابة
فهذا يكفي ، ولو صح ما يثيره الطاعن من أن كاتب التحقيق كان - أمين شرطة - لأن مجرد حصول ذلك لا يعدو قرين
الإكراه المبطل لاعترافه لا معناً ولا حكماً ، ويكون منعى الطاعن في هذا
الصدد غير سديد .
9- من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي
ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي
اطمأنت إليها ، فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات التي أشار إليها الطاعن
بأسباب طعنه يكون غير سديد .
10- لما كانت
المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المتهم في غير أحوال
التلبس أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن
يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، وإذ لم يزعم الطاعن أنه عين محامياً عنه
وقت استجوابه أو أن محاميه تقدم للمحقق مقرراً الحضور معه وقت هذا الاستجواب ، فإن
ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس من القانون .
11- من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على
المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة عند المحاكمة هي
بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، ومن ثم فإن تعييب التحقيق الذي أجرته
النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم ، لأن العبرة في الأحكام هي بإجراءات
المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، ومادامت المحكمة قد استخلصت من
مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث اقتناعها وعقيدتها بشأن
واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة لخلوها من اسم
وكيل النيابة وساعة بدء التحقيق ولعدم سؤالها ضابط الواقعة عن أسماء أفراد القوة
المرافقة له وعددهم ودورهم يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع
على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها
في أسباب طعنه فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب
منها .
12- لما كان البين من الواقعة كما صار إثباتها
في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من - إقرار
الطاعن بمحضر الضبط المدعى ببطلانه - وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من
أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة
العامة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
13- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين
عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، فإن
ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير
أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير
مقبول ، هذا فضلاً عن أنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم جدية التحريات ما دامت
الجريمة في حالة تلبس تخول الضابط القبض عليه وتفتيشه ، ومن ثم يكون منعي الطاعن
في هذا الصدد غير سديد .
14- لما كان الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته أو
انتفاء صلة المتهم بالمخدر المضبوط من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل
رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى
أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي
حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
15- لما كان
إيراد الحكم لاسم الطاعن في تحصيله لواقعة الدعوى باسم يغاير الاسم الحقيقي على نحو ما أشار إليه الطاعن بأسباب طعنه لا يعيب
الحكم ما دام لم ينازع في أنه هو الاسم الصحيح
له ، وأنه هو المعني بالاتهام ، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير
سديد.
16- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم
المطعون فيه في بيان اسم المحامي المترافع عنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير
مؤثر في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم يضحى هذا النعي غير سديد
.
17- من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب
لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين ماهية الخلاف بين
مواد القانون التي أوردها الحكم وما جاء بأمر الإحالة ، فإن ما يثيره في هذا الوجه
يكون غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما :
–
المتهم الأول ( الطاعن ) : أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " الهيروين
" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- المتهم الثاني : حاز بواسطة المتهم الأول بقصد
الإتجار جوهراً مخدراً " الهيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
.
وأحالتهما إلى محكمة
جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، 2 بند 6 ، 42/1 من القانون
رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند
رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، وبعد إعمال
المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مائتي
ألف جنيه عما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه الأول
في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعى
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار
وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ، ذلك بأنه اطرح برد غير سائغ
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة
من حالات التلبس ، واختلاق ضابط الواقعة لهذه الحالة في تصوير لا
يتفق مع العقل والمنطق ، وعول الحكم على الدليل المستمد من هذا الإجراء رغم بطلانه
وبطلان الآثار المترتبة عليه ، واعتنق تصوير شاهد الإثبات - ضابط الواقعة - رغم
عدم معقوليته إذ لا يتصور قيام الطاعن بالإتجار بالمخدر في الطريق العام بحالة
ظاهرة ، كما قام دفاعه على عدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها وفق تصوير ضابط
الواقعة وبتناقض أقواله وانفراده بالشهادة وأن لها صورة أخرى رواها الطاعن في
التحقيقات ونازع في مكان وزمان ضبطه إلا أن المحكمة أغفلت ذلك الدفاع ولم تجر المحكمة
تحقيقاً تستجلي به حقيقة الواقعة ، كما لم يدلل الحكم على توافر قصد الإتجار لديه
، وخلت الأوراق من حرز المبلغ النقدي موضوع محاولة الشراء ، ولم يستظهر الحكم
اتفاقه على ارتكاب الجريمة مع المحكوم عليه الآخر ، ولم يورد مؤدى اعتراف الطاعن
على نحو مفصل وتساند إليه رغم عدم مطابقته للواقع واجتزأ منه ما يبرر به قضاءه
بالإدانة ، كما اطرح الحكم بما لا يسوغ دفعه ببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة
العامة لصدوره تحت تأثير إكراه معنوي كون كاتب التحقيق - أمين شرطة - فضلاً عن
عدوله عن اعترافه أمام المحكمة معرضاً عن المستندات المقدمة منه في هذا الشأن ،
كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام معه إجراءات التحقيق
ولخلوها من ساعة بدء التحقيق واسم وكيل النيابة وعدم سؤال ضابط الواقعة عن أسماء أفراد القوة المرافقة له وعددهم ودورهم إلا أن
المحكمة اطرحت دفعه هذا بما لا يسوغ اطراحه ولم تعن بتحقيقه ، كما لم يعرض
الحكم لدفاع الطاعن ببطلان الإقرار المنسوب إليه بمحضر الضبط وبعدم جدية التحريات
وبكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء صلته بالمخدر المضبوط ، وأسند للطاعن اعترافه
بإحرازه للمضبوطات بقصد الإتجار خلافاً لما هو ثابت
بالأوراق ، كما أورد الحكم في تحصيله لواقعة الدعوى اسماً للطاعن يغاير اسمه
الحقيقي ، كما أخطأ في بيان
اسم المحامي المدافع عنه ، وأخيراً أورد مواد قانون تخالف المواد الواردة بأمر
الإحالة ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر
الهيروين المخدر بقصد الإتجار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شاهد الإثبات
ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي وإقرار الطاعن بالتحقيقات . لما كان ذلك ، وكان
الحكم قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بما مفاده أن المحكمة
استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية أن لقاء الضابط بالطاعن جرى في حدود إجراءات
التحري المشروعة قانوناً وأن القبض على الطاعن وضبط المخدر المعروض للبيع تم بعدما
كانت جناية بيع هذا المخدر متلبساً بها بعد أن أجرى ضابط الواقعة محاولة شراء
وتيقنه أن المادة محل البيع هي لمسحوق الهيروين ، ولما كان من المقرر أنه لا تثريب
على مأمور الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد
اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة
يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة
هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة
، وإذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي
تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما
هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض
الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التي يبيحها ، كما أنه لما كان الطاعن قد أوجد نفسه
طواعية في أظهر حال من حالات التلبس ، فإن قيام الضابط بضبطه وتفتيشه يكون
صحيحاً منتجاً لأثره ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك
إذ لم يكن في حاجة إليه ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ،
إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى
سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعي الطاعن
في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر
العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من
صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها
أصلها في الأوراق ، كما أن التناقض في أقوال
الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة
من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله
وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى
أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويرة للواقعة وحصلت أقواله بما لا تناقض فيه ، فإن ما
يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لأقوال شاهد الإثبات وفي صورة الواقعة
بدعوى الاستحالة في ظروف الزمان والمكان التي حصل فيها الضبط ينحل إلى جدل موضوعي
في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولا عليها إن هي التفتت عما أبداه الطاعن من
دفاع موضوعي ، ذلك أن أخذ المحكمة بشهادة ضابط الواقعة - شاهد الإثبات -
يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ،
كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة
يثيرها والرد على ذلك مادام يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة
الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا
المقام يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل بها قاضي الموضوع بالفصل فيها
طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اقتنعت في حدود
سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن
إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الإتجار ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون
سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يعول في قضائه على المبلغ النقدي موضوع
محاولة الشراء، فإنه غير مجدي ما يثيره الطاعن من عدم وجود حرز ذلك المبلغ ضمن
أحراز الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعن باعتباره فاعل أصلي
في الجريمة المسندة إليه وليس شريكاً فيها، ومن ثم يضحى منعاه بعدم استظهار اتفاقه مع المحكوم عليه الآخر على ارتكاب الجريمة غير
قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم بعد أن أورد واقعة الدعوى وحصل أقوال
شاهد الإثبات بما يتلاءم وتصويرها ، أردف ذلك بتحصيل إقرار الطاعن في قوله
: " وبسؤال المتهم الأول .... بتحقيقات النيابة أقر بإحرازه للمخدر بقصد الإتجار وأنكر المتهم الثاني ما نسب
إليه " . فإن ما أورده الحكم - فيما سلف - بالنسبة لإقرار الطاعن يحقق
مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى
الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة بما ينحسر به عن الحكم المطعون فيه
دعوى القصور في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ الدليل ولو كان اعترافاً فتأخذ منه بما تطمئن
إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، إذ هي ليست
ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل أن لها أن تجزئه وأن تستنبط
منه الحقيقة كما كشف عنها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له
محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر
التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها
في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو
إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت
إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور
من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع ولو عدل عنه ، ومتى كانت
محكمة الموضوع قد عرضت لما أبداه الطاعن وأفصحت عن اطمئنانها إلى اعترافه بتحقيق
النيابة فهذا يكفي ، ولو صح ما يثيره الطاعن من أن كاتب التحقيق كان - أمين شرطة -
لأن مجرد حصول ذلك لا يعدو قرين الإكراه المبطل لاعترافه لا معناً ولا حكماً ،
ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق
رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات التي أشار
إليها الطاعن بأسباب طعنه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 124
من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المتهم في غير أحوال التلبس أن يعلن اسم
محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا
الإقرار أو الإعلان، وإذ لم يزعم الطاعن أنه عين محامياً عنه وقت استجوابه أو أن
محاميه تقدم للمحقق مقرراً الحضور معه وقت هذا الاستجواب ، فإن ما ينعاه الطاعن في
هذا الصدد يكون على غير أساس من القانون . لما كان ذلك ، وكان تعييب الإجراءات
السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة عند
المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة
بنفسها ، ومن ثم فإن تعييب التحقيق الذي أجرته النيابة لا تأثير له على سلامة
الحكم ، لأن العبرة في الأحكام هي
بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، وما دامت المحكمة
قد استخلصت من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث اقتناعها
وعقيدتها بشأن واقعة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة
لخلوها من اسم وكيل النيابة وساعة بدء التحقيق ولعدم سؤالها ضابط الواقعة عن أسماء
أفراد القوة المرافقة له وعددهم ودورهم يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الثابت
من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سائر طلبات التحقيق التي
أشار إليها في أسباب طعنه فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق
لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن
استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من - إقرار الطاعن بمحضر
الضبط المدعى ببطلانه - وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد
الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة ، فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة
معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون
جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ويضحى ما يثيره
الطاعن في هذا الشأن غير مقبول ، هذا فضلاً عن أنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من
عدم جدية التحريات ما دامت الجريمة في حالة تلبس تخول الضابط القبض عليه وتفتيشه ،
ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق
الاتهام وكيديته أو انتفاء صلة المتهم بالمخدر المضبوط من الدفوع الموضوعية التي
لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء
بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن في
هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة
الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك
، وكان إيراد الحكم لاسم الطاعن في تحصيله لواقعة الدعوى باسم يغاير الاسم الحقيقي
على نحو ما أشار إليه الطاعن بأسباب طعنه لا
يعيب الحكم ما دام لم ينازع في أنه هو الاسم الصحيح له ، وأنه هو المعني
بالاتهام ، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ،
وكان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم المطعون فيه في بيان اسم المحامي المترافع
عنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى
إليها ، ومن ثم يضحى هذا النعي غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء
محكمة النقض أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين
ماهية الخلاف بين مواد القانون التي أوردها
الحكم وما جاء بأمر الإحالة ، فإن ما يثيره في هذا الوجه يكون غير مقبول .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق