(114)
الطعن رقم 5984 لسنة 85 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب "
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم كافة العناصر القانونية للجرائم
التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى لما رتبه
عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة
الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب
" " بيانات الديباجة " .
وجوب بيان الحكم نص القانون الذي حكم بمقتضاه . عدم
رسم القانون شكلاً لصياغته . إشارة
ديباجة الحكم إلى مواد القانون التي آخذ الطاعن بها . كفايته . أساس ذلك ؟
(3) سرقة .
عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعن على
الحكم بشأن جرائم استعراض القوة وإحراز سلاح ناري وإحراز سلاح أبيض بالواسطة . غير
مجد . ما دام دانه بعقوبة السرقة بالإكراه باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد .
(4) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " . نقض " أسباب الطعن
. ما لا يقبل منها " . حكم "
ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي
بناءً على الأدلة المطروحة عليه . مطالبته الأخذ بدليل معين . غير جائزة . له
الأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه . حد ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه
؟
لا يشترط في الدليل أن
يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . حد ذلك ؟
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي
. موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
عدم التزام المحكمة بسرد روايات
الشاهد إذا تعددت . حسبها أن تورد منها ما تقيم عليها قضاءها .
تناقض أقوال الشهود أو اختلافهم في بعض
التفصيلات . لا يعيب الحكم . شرط ذلك ؟
إيراد
النص الكامل لأقوال الشاهد . غير لازم . كفاية إيراد مضمونها . النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقواله .
غير مقبول . علة وحد ؟
للمحكمة التعويل
على أقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل الدعوي . ما دامت اطمأنت إليها.
تأخر المجني
عليه في الإبلاغ . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله . حد ذلك ؟
نعي الطاعن بشأن الأدلة التي عوَّل عليها الحكم
في إدانته . جدل موضوعي غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) دفوع "
الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بكيدية
الاتهام وتلفيقه . موضوعي . حسب المحكمة اطمئنانها للأدلة التي أوردها الحكم
لاطراحه . عدم جواز إثارته أمام
محكمة النقض .
(6) إثبات " شهود " . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
تحصيل الحكم أقوال شاهدي الإثبات بما
يتفق وما تضمنته أسباب الطعن منها . النعي بمخالفة الثابت بالأوراق . غير مقبول .
لا يغير من ذلك إرادة الطاعن معنى آخر لتلك الأقوال غير الذي استخلصه الحكم . علة
ذلك ؟
(7) إثبات " استعراف " .
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق
الدفاع . ما لا يوفره " .
عمليه العرض لتعرف المجني عليه على
المتهم . مسألة متعلقة بالتحقيق كفن . للمحكمة الأخذ بها لو لم يجر في جمع من
أشباهه . حد وعله ذلك ؟
تعويل المحكمة في
الإدانة على الدليل المستمد من عرض الصورة الفوتوغرافية للمتهم ضمن صور المسجلين
جنائياً والتعرف عليها والتفاتها عما أثاره الدفاع من تشكيك في ذلك السبيل من التعرف . لا عيب . علة ذلك
؟
(8) إجراءات " إجراءات المحاكمة
" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تـر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .
النعي بعدم إرفاق صورة التسجيل
الجنائي للطاعن . تعييب للإجراءات
السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
(9) استدلالات
. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة أن تعوِّل على
تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم صلاحيتها وحدها دليلاً أساسياً على
ثبوت الجريمة .
مثال .
(10) نقض " أسباب الطعن .
تحديدها " .
وجوب تفصيل أسباب الطعن ابتداءً . علة
ذلك ؟
(11) محاماة . دفاع " الإخلال
بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه أمام محكمة
الجنايات بالخطة التي يراها . علة ذلك ؟
ترافع المحامي في موضوع الدعوى وإبداء أوجه الدفاع . نعي
الطاعن بأنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية دون تقديمه دليل على ذلك
. غير مقبول . علة ذلك ؟
(12) قانون " سريانه " .
نقض " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعن بإغفال الحكم القضاء بعدم
دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 . غير مجد . ما دام قد عاقبة بالمادتين 375 مكرراً
، 375 مكرراً / ( أ ) عقوبات المضافة بالمرسوم 10 لسنة 2011 . عله ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى
بما تتوافر به كافة عناصر جرائم السرقة بالطريق العام بطريق الإكراه مع تعدد
الجناة وحمل السلاح التي دين الطاعن واستعراض القوة
وإحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص التي دين
الطاعن بها وأورد علي ثبوتها في حقة أدلة سائغة استمدها من شهادة كلٍ من / .... ، ..... والنقيب / .... - معاون مباحث قسم .... – وهي
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى علي نحو يدل علي أنها
محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها
من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وأنه وإن كان من المقرر أن القانون أوجب في
كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت
فيها وأن يورد مؤدي الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها
وسلامة مأخذها إلَّا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف
التي وقعت فيها ومتي كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ذلك يكون
محققاً لحكم القانون .
2- لما كانت
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت علي الحكم أن يبين نص القانون
الذي حكم بمقتضاه إلَّا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ،
ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن في ديباجته وصف الجرائم المسندة
إلى الطاعن حصّل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدي أدلة
الثبوت ثم أشار إلي النص الذي أخذ به بقوله " الأمر الذي يتعين معه إدانته
عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية وبمعاقبة بالمواد 315 / أولاً ، ثانياً ، 375
مكرراً ، 375 مكرراً (أ) من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر / 1 ، 26/1 من
القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول
رقم (2) الملحق بالقانون الأول والبند رقم (2) من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2)
الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 فإن ما
أورده الحكم - علي النحو المار بيانه – يكفي في بيان مادة القانون الذي حكم
بمقتضاها بما يحقق حكم القانون ، ويضحي منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
3- لما كان
الحكم قد دان الطاعن بجرائم السرقة في الطريق العام من شخصين حال حملهما سلاحاً
وبطريق الإكراه واستعراض القوة وإحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وإحراز سلاح
أبيض بالواســــطة بغير ترخيص ، وأوقع عليهم العقوبة المقررة في القانون للجريمة
الأولي التي وقعت بناءً علي جريمة استعراض القوة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد
عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط ، فإن لا يجدي الطاعن ما يثيره في
باقي أسباب الطعن بصدد ما عداها من الجرائم التي دانه الحكم بها من عدم توافر أركانها
وقصور الأدلة علي ثبوتها في حقه ، ويضحي النعي علي الحكم في هذا الشأن غير مقبول .
4- من المقرر
أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء علي الأدلة المطروحة عليه
ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه ماعدا الأحوال التي قيده فيها القانون بذلك
فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح
إليها دليلاً لحكمة ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل
دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية
متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل
بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها
كوحده مؤدية إلي ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها
إلي ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صـــــريحاً دالاً بنفسه علي
الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما
تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات ، وكان لمحكمة
الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور آخري
ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في
الأوراق – كما هو الحال في الدعوي المطروحة – وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف
التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام
حولها من الشبهات مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره
التقدير الذي تطمئن إليه ومتي أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها كما أن المحكمة غير ملزمة
بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن
تورد في حكمها من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها ، كما أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في
بعض تفصيلاتها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد
استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات
علي نحو يركن به إليها في تكوين عقيدتها ، وكان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشهود
التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعي علي
الحكم إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها
اطرحت ما لم تشر إليه لما للمحكمة من حرية في تجزئه الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا تري الأخذ به ما دام
أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو
مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها – كما هو الحال في الدعوي
المطروحة – وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من
أي دليل تطمئن إليه وأن تعول علي أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوي ما
دام له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة أو في إسناد الاتهام للطاعن لا يمنع المحكمة
من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها ، وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوي قد اطمأنت إلي أقوال شهود الإثبات –
بتحقيقات النيابة العامة – وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه
في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجرائم
التي دين بها ، وقد استخلص الحكم منها الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها
، ومن ثم فإن ما يثيره الأخير بوجوه نعيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في واقعة
الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان
الحكم المطعون فيه اطرح الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه برد سائغ يستقيم به ما خلص
إليه من رفض هذا الدفع الذي يعد دفاعاً موضوعياً حسب المحكمة في اطراحه أن تطمئن
للأدلة التي أوردها الحكم مما لا يجوز معه معاودة إثارته أمام محكمة النقض .
6- لما كان الحكم
قد حصل أقوال شاهدي الإثبات الضابط مجري التحريات بما يتفق وما تضمنته أسباب الطعن
منها ، فإن النعي عليه بدعوى الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق تكون غير
مقبولة ، ولا يغير من الأمر أن الطاعن أراد لتلك الأقوال غير المعنى الذي استخلصه
الحكم ذلك بأنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشهود وأن تفهم
سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها – كما هو الحال في الدعوي المطروحة – ومن ثم فإن ما ينعاه
الطاعن بهذا الصدد يكون علي غير محل .
7- لما كانت
عملية العرض لتعرّف المجني عليه علي المتهم ليست لها أحكام مقررة في القانون تجب
مراعاتها وإلَّا كان العمل باطلاً بل هي مسألة متعلقة بالتحقيق كفن متروك تقديره
للمحكمة ومن حقها أن تأخذ بتعرّف المجني عليه علي المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي
باطمئنان المحكمة إلي صدق المجني عليه ، كما أن المأخذ التي ينعاها الطاعن
علي عملية عرض الصورة الفوتوغرافية للمتهم ضمن صور المسجلين جنائياً والتعرف عليه
مما يتعلق بالتحقيق من الناحية الفنية وطريق السير فيه ومباشرة أعماله وإذ كانت
المحكمة مع ذلك أخذت بهذا التعرف ونتيجة العرض واستندت إليها في الإدانة فإنما
مرجعة إلي صحة هذا الدليل مع علمها بكافة الظروف التي أحاطت به ولا على المحكمة إن
هي عولت ضمن أدلة الدعوى علي الدليل المستمد من هذا الوجه من التعرف ما دام تقدير
قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ولا علي المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الدفاع
من تشكيك في ذلك السبيل من التعرف إذ المقصود وهو إثارة الشبهة في الدليل المستمد
منه والذي اطمأنت إليه ووثقت فيه محكمة الموضوع وتساندت إليه بجانب الأدلة الأخرى
القائمة في الدعوي وذلك لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بحسب الأصل بالرد
علي كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعة الموضوعي إنما يستفاد الرد عليها دلالة من
قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت ، وتضحي عودة الطاعن إلي ما يثيره
في هذا الخصوص من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل مما تستقل محكمة الموضوع
بالفصل فيه بغير معقب عليها .
8- لما كان
البيّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثيرا ما ينعيانه
من عدم إرفاق صورة التسجيل الجنائي للطاعن ولم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين
في هذا الخصوص فليس له من بعد أن ينعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب
منها ولم ترهي حاجة لإجرائه ، بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلي
صحة الواقعة ، ولا يعدو منعاه أن يكون تعييباً للتحقيق والإجراءات التي جرت في
المرحلة السابقة علي المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن علي الحكم.
9- من المقرر
أنه للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من
أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة علي بساط البحث
إلَّا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه معينة أو دليلاً أساسياً علي ثبوت
الجريمة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه كشف عن اطمئنان المحكمة إلي
التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة آخري ، فإن منعي الطاعن بهذا الخصوص
يكون غير سديد .
10- لما كان
تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوباً علي وجه الوجوب ، تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه
منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهله موطن مخالفة هذا الحكم للقانون أو خطئه في تطبيقه أو موطن
البطلان الجوهري الذي وقع فيه ، أو موطن بطلان الإجراءات التي قام بها
الضابط مجري التحريات وإذ جاءت عبارته في هذا الوجه مرسلة مجهلة فإنه يكون غير
مقبول .
11- من
المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلَّا أنه لم يرسم في
كل ظرف خطة مرسومة ، بل ترك له – اعتماداً علي شرف مهنته واطمئناناً إلي
نبل أغراضها – أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلي حسب ما تهديه خبرته في
القانون ، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلي من ينعي أنها خولفت إقامة
الدليل علي ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً علي أن المحامي الذي حضر معه أمام
محكمة الجنايات وتولي الدفاع عنه في الجناية التي دين بها غير مقبول للمرافعة أمام
المحكمة الابتدائية ، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع
عن موضوع الدعوي عن الطاعن وأبدي من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر فإن ذلك
يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون ما أثاره الطاعن بهذا الصدد غير مقبول.
12- لما كان
لا جدوى من إعمال قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 83 لسنة 33
ق دستورية والصادر بتاريخ 7/5/2006 بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 المضاف
إلي قانون العقوبات والمتضمن المادتين 375 مكرراً ، 375 مكرراً (أ) من قانون العقوبات والتي تؤثم جرائم استعراض القوة
والتلويح بالعنف مما يخرجها عن نطـاق التأثيم ما دام البيّن من الحكم أنه
دان الطاعن بالمادتين 375 مكرراً ، 375 مكرراً (أ) من قانون العقوبات المضافة إلي
قانون العقوبات بالمرسوم رقم 10 لسنة 2011 والصادر بتاريخ 10/3/2011 والذي لم يقض
بعدم دستوريته – علي خلاف ما يزعمه الطاعن – ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بهذا
الصدد غير متعلق بالحكم ولا متصل به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه :
1- سرق وآخر مجهول السيارة الرقمية .... والمملوكة
للمجني عليه .... ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه .... في الطريق
العام بأنه وحال استقلاله السيارة استوقفه المجهول لتوصيله وإبان سيرهما أشهر في
وجهه سلاحاً أبيض " خنجر" مهدداً إياه بإعماله في جسده وأمره بالنزول من
السيارة وأثناء نزوله فوجئ بالمتهم الذي أشهر في وجهه سلاحاً نارياً " فرد خرطوش"
فشلا بذلك مقاومته وبثا الرعب في نفسه وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء
على السيارة والفرار بها.
2- أحرز سلاحاً نارياً
" فرد خرطوش " بدون ترخيص .
3- حاز بواسطة آخر مجهول سلاحاً
أبيض " خنجر " بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية .
4- استعرض وآخر مجهول القوة واستخدما العنف مع المجني
عليه .... وذلك بقصد ترويعه وفرض السطوة عليه وتعريض حياته وسلامته للخطر
وتكدير الأمن والسكينة العامة وقد وقعت تلك الجرائم السابقة بناءً على ارتكابهما
تلك الجريمة .
وأحالته إلى محكمة جنايات
.... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً عملاً بالمواد 315/ أولاً - ثانياً ، 375 مكرراً ، 375 مكرراً (أ) من
قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 26/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954
المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبند رقم (7) من الجدول
رقم (1) ، والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية
رقم 1756 لسنة 2007 ، وبعد إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته
بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما اسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن ما
ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة في الطريق العام من
شخصين حال حملهما سلاحاً وبطريق الإكراه واستعراض القوه وإحراز سلاح ناري غير
مششخن بغير ترخيص وإحراز سلاح أبيض – بالواسطة – بغير ترخيص قد شابه القصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ومخالفة
الثابت بالأوراق ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوي وأدلتها بياناً كافياً تتحقق به
أركان الجرائم التي دانه بها ، واكتفى في بيانها بما أورده عنها بوصف الاتهام
الوارد بأمر الإحالة ولم يشر إلي نص القانون الذي قضي بموجبه ، ودان الطاعن بجريمة
إحراز سلاح ناري بغير ترخيص رغم عدم بيان نوعه وخلو الأوراق من دليل فني بفحصه
وعول في قضائه بالإدانة علي أدلة لا تؤدي إلي ما رتبه عليها ، واعتنق صورة غير
صحيحة لواقعة الدعوى استمدها من أقوال شهود الإثبات رغم عدم معقوليتها وتناقضها
وتراخي المجني عليه في الإبلاغ وأن الحكم حصّلها بالمخالفة للثابت بالأوراق ، وعول
علي تعرّف الشاهدين سالفي الذكر علي الطاعن رغم
اختلاف أوصافه عن تلك التي أدليا بها ورغم عدم إرفاق صورة التسجيل الجنائي
له سيما أنه ليس من المسجلين جنائياً ، كما عول علي أقوال الضابط مجري التحريات
رغم بطلان كافة الإجراءات التي قام بها قبل الطاعن ، ولم يحظ الطاعن بدفاع جدي من
جانب محاميه الموكل الذي لم تتحقق المحكمة من كونه مقبولاً للمرافعة أمامها وأن الواقعة بفرض صحتها لا تشكل
الجناية المنصوص عليها بالمادة 315/ أولاً ، ثانياً ، وأخيراً فقد دانه
الحكم بالمادتين 375 مكرراً ، 375 مكرراً (أ) من قانون العقوبات والخاصة بأفعال
الترويع والتخويف والبلطجة رغم القضاء بعدم دستوريتها في القضية رقم 83 لسنة 23 ق
دستورية الصادر بتاريخ 7/5/2006 ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم
المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر جرائم السرقة بالطريق
العام بطريق الإكراه مع تعدد الجناة وحمل السلاح واستعراض القوة وإحراز سلاح ناري
غير مششخن بغير ترخيص وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص التي دين الطاعن بها وأورد علي
ثبوتها في حقة أدلة سائغة استمدها من شهادة كلٍ من / .... ، ..... والنقيب / .... - معاون مباحث قسم .... – وهي أدلة سائغة من
شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها
وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى علي نحو يدل علي أنها محصتها التمحيص الكافي
وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف
الحقيقة ، وأنه وإن كان من المقرر أن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن
يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدي
الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلَّا
أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ومتي
كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما
استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم
القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت
علي الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلَّا أن القانون لم يرسم شكلاً
يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن في
ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن حصّل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف
التي وقعت فيها ومؤدي أدلة الثبوت ثم أشار إلي النص الذي أخذ به بقوله "
الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالمادة
304/2 إجراءات جنائية وبمعاقبة بالمواد 315 / أولاً ، ثانياً ، 375 مكرراً ، 375
مكرراً(أ) من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً / 1 ، 26/1 من
القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول
رقم (2) الملحق بالقانون الأول والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2)
الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 فإن ما
أورده الحكم - علي النحو المار بيانه – يكفي في بيان مادة القانون الذي حكم
بمقتضاها بما يحقق حكم القانون ، ويضحي منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما
كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن بجرائم السرقة في الطريق العام من شخصين حال
حملهما سلاحاً وبطريق الإكراه واستعراض القوة وإحراز سلاح ناري غير مششخن بغير
ترخيص وإحراز سلاح أبيض بالواســــطة بغير ترخيص ، وأوقع عليهم العقوبة المقررة في
القانون للجريمة الأولى التي وقعت بناءً علي جريمة استعراض القوة باعتبارها عقوبة
الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط ، فإن لا يجدي الطاعن
ما يثيره في باقي أسباب الطعن بصدد ما عداها من الجرائم التي دانه الحكم بها من
عدم توافر أركانها وقصور الأدلة علي ثبوتها في حقة ، ويضحي النعي علي الحكم في هذا
الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية
هي باقتناع القاضي بناء علي الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل
بعينه ماعدا الأحوال التي قيدهُ فيها القانون بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن
يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمة ولا يلزم
أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية
من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها
مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي
الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحده مؤدية إلي ما قصده الحكم منها
ومنتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في
الدليل أن يكون صـــــريحاً دالاً بنفسه علي الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن
يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن
وترتيب النتائج علي المقدمات ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود
وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي
إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور آخري ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً
إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كما هو الحال في الدعوي
المطروحة – وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء
علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلي محكمة
الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتي أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها كما أن المحكمة غير
ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها
أن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها ، كما أن تناقض
الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفصيلاتها – بفرض حصوله –
لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً
سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات علي نحو يركن به إليها في تكوين
عقيدتها ، وكان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشهود
التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعي علي الحكم
إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما
لم تشر إليه لما للمحكمة من حرية في تجزئه الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه
والالتفات عما لا تري الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها
في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن
مواضعها – كما هو الحال في الدعوي المطروحة – وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع
كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول علي أقوال
الشاهد في أيه مرحلة من مراحل الدعوي ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان
تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة أو في
إسناد الاتهام للطاعن لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها ،
وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوي قد اطمأنت إلي أقوال شهود الإثبات – بتحقيقات
النيابة العامة – وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم
عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها ، وقد استخلص الحكم منها
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي بما تتوافر به
كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، ومن ثم فإن ما يثيره
الأخير بوجوه نعيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً
في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته امام محكمة النقض . لما كان ذلك
، وكان الحكم المطعون فيه اطرح الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه برد سائغ
يستقيم به ما خلص إليه من رفض هذا الدفع الذي يعد دفاعاً موضوعياً حسب المحكمة في
اطراحه أن تطمئن للأدلة التي أوردها الحكم مما لا يجوز معه معاودة إثارته أمام
محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل أقوال شاهدي الإثبات الضابط مجري
التحريات بما يتفق وما تضمنته أسباب الطعن
منها ، فإن النعي عليه بدعوى الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق تكون غير
مقبولة ، ولا يغير من الأمر أن الطاعن أراد لتلك الأقوال غير المعنى الذي
استخلصه الحكم ذلك بأنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشهود
وأن تفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما
تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها – كما هو الحال في الدعوي المطروحة – ومن
ثم فإن ما ينعاه الطاعن بهذا الصدد يكون علي غير محل . لما كان ذلك ، وكانت عملية
العرض لتعرّف المجني عليه علي المتهم ليست لها أحكام مقررة في القانون تجب
مراعاتها وإلَّا كان العمل باطلاً بل هي مسألة متعلقة بالتحقيق كفن متروك تقديره
للمحكمة ومن حقها أن تأخذ بتعرّف المجني عليه علي المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع
من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلي صدق المجني
عليه ، كما أن المأخذ التي ينعاها الطاعن علي عملية عرض الصورة الفوتوغرافية
للمتهم ضمن صور المسجلين جنائياً والتعرف عليه مما يتعلق بالتحقيق من الناحية
الفنية وطريق السير فيه ومباشرة أعماله وإذ كانت المحكمة مع ذلك أخذت بهذا التعرف
ونتيجة العرض واستندت إليها في الإدانة فإنما مرجعة إلي صحة هذا الدليل مع علمها
بكافة الظروف التي أحاطت به ولا على المحكمة إن هي عولت ضمن أدلة الدعوى علي
الدليل المستمد من هذا الوجه من التعرف ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة
الموضوع ولا علي المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الدفاع من تشكيك في ذلك السبيل من
التعرف إذ المقصود وهو إثارة الشبهة في الدليل المستمد منه والذي اطمأنت إليه
ووثقت فيه محكمة الموضوع وتساندت إليه بجانب الأدلة الأخرى القائمة في الدعوي وذلك
لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بحسب الأصل بالرد علي كل شبهة يثيرها
المتهم في دفاعة الموضوعي إنما يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء المحكمة بالإدانة
استناداً الي أدلة الثبوت ، وتضحي عودة الطاعن إلي ما يثيره في هذا الخصوص من قبيل
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل مما تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب
عليها . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو
المدافع عنه لم يثيرا ما ينعيانه من الضبط والإحضار صورة التسجيل الجنائي للطاعن
ولم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص فليس له من بعد أن ينعي علي
المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم ترهي حاجة لإجرائه ، بعد أن
اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلي صحة الواقعة ، ولا يعدو منعاه أن يكون
تعييباً للتحقيق والإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة علي المحاكمة ممالا يصح
أن يكون سبباً للطعن علي الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه للمحكمة أن
تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت
أنها كانت مطروحة علي بساط البحث إلَّا أنها
لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه معينة أو دليلاً أساسياً علي ثبوت الجريمة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه
كشف عن اطمئنان المحكمة إلي التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة
آخري ، فإن منعي الطاعن بهذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان تفصيل
أسباب الطعن ابتداء مطلوباً علي وجه الوجوب ، تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ
افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهله موطن مخالفة هذا الحكم للقانون أو خطئه في تطبيقه أو موطن البطلان الجوهري
الذي وقع فيه ، أو موطن بطلان الإجراءات التي قام بها الضابط مجري التحريات
وإذ جاءت عبارته في هذا الوجه مرسلة مجهلة فإنه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى
الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلَّا أنه لم يرسم في كل ظرف خطة مرسومة ، بل ترك
له – اعتماداً علي شرف مهنته واطمئناناً إلي نبل أغراضها – أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلي حسب ما تهديه خبرته في
القانون ، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلي من ينعي أنها خولفت إقامة
الدليل علي ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً علي أن المحامي الذي حضر معه
أمام محكمة الجنايات وتولي الدفاع عنه في الجناية التي دين بها غير مقبول للمرافعة
أمام المحكمة الابتدائية ، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً
ترافع عن موضوع الدعوي عن الطاعن وأبدي من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر فإن
ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون ما أثاره الطاعن بهذا الصدد غير مقبول . لما كان
ذلك ، وكان لا جدوى من إعمال قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم
83 لسنة 33 ق دستورية والصادر بتاريخ 7/5/2006 بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة
1998 المضاف إلي قانون العقوبات والمتضمن المادتين 375 مكرراً ، 375 مكرراً (أ) من قانون العقوبات والتي تؤثم جرائم استعراض القوة
والتلويح بالعنف مما يخرجها عن نطـاق التأثيم ما دام البيّن من الحكم أنه
دان الطاعن بالمادتين 375 مكرراً ، 375 مكرراً (أ) من قانون العقوبات المضافة إلي
قانون العقوبات بالمرسوم رقم 10 لسنة 2011 والصادر بتاريخ 10/3/2011 والذي لم يقض
بعدم دستوريته – علي خلاف ما يزعمه الطاعن –
ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بهذا الصدد غير متعلق بالحكم ولا متصل به . لما
كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق