الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 مارس 2022

قرار بخصوص لائحة مصلحة التنظيم 8 سبتمبر - 1889 - ص 1197

8 سبتمبر 1889 - قرار
بخصوص لائحة مصلحة التنظيم (1)

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من الأمر العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 قد قرر ناظر الأشغال العمومية
ما هو آت:
مادة 1 - إدارة عموم مدن ومباني القطر المصري المشكلة بنظارة الأشغال العمومية تستمر على القيام بإدارة أعمالها على حسب القواعد المقررة.
مادة 2 - تؤلف مجالس التنظيم من الموظفين الآتي ذكرهم:
مدينة القاهرة (2)
مدينة الإسكندرية (3)
مدن السويس ودمياط وبورسعيد
والإسماعيلية (4)
أولا - محافظ المدينة أو وكيله بالنيابة عنه رئيس
ثانيا - مندوب من طرف الصحة.
ثالثا - مهندس التنظيم.
رابعا - مندوب من طرف البوليس
ويحضر الجلسات أحد كتاب التنظيم لأداء وظيفة كاتب سر المجلس.
وأما باقى المدن والقرى الموجود فيها الآن مصالح تنظيم أو التي ستشكل فيها تلك المصالح فيما بعد فيؤلف مجلس التنظيم في كل منها من الموظفين الآتي ذكرهم:
أولا - المدير أو وكيله بالنيابة عنه رئيسا.
ثانيا - مهندس التنظيم.
ثالثا - مندوب من طرف مصلحة الصحة.
رابعا - مندوب من طرف البوليس يؤدى وظيفة كاتب سر المجلس أحد كتاب التنظيم وفى غيابه مهندس التنظيم
مادة 3يلتئم المجلس اعتياديا في كل خمسة عشر يوما مرة واحدة على الأقل ويلتئم أيضا على خلاف المعتاد كلما ترءى للرئيس لزوم لذلك ولا تكون قراراته صحيحة معتبرة إلا اذا كان حاضرا به أغلب أعضائه وفى حالة تساوى الآراء فالطرف الذي ينضم إليه الرئيس هو الأرجح واذا غاب الرئيس فيعين المجلس أحد أعضائه ليقوم مقامه.
مادة 4 - على المجلس أن يقوم بالأعمال الآتية:
أولا - تقرير خط التنظيم سواء كان على الرسومات أو على الخرط العمومية.
ثانيا - ترتيب الشوارع وتعيين أسمائها اذا رأى لزوما لذلك.
ثالثا - تعيين عرض كل شارع.
رابعا - تغيير ترتيب تلك الشوارع عند الاقتضاء.
خامسا - أن يطلب من ناظر الأشغال العمومية مشترى الأراضي اللازمة لإنشاء الشوارع أو لتوزيعها أو بيع أراضي الشوارع التي تسقط من ترتيب الشوارع.
سادسا - تعيين المسافة بين المغروسات التي على جانبي الشوارع العمومية وبعضها.
سابعا - أن يعرض على ناظر الأشغال العمومية مقدار المصاريف التي يستدعيها تنظيم الشوارع.
ثامنا - أن يعرض التصميمات التي تعمل عن الشوارع المرغوب إحداثها.
تاسعا - أن يقرر ما يلزم إجراؤه نحو المباني المقتضى ترميمها حرصا على الأمن العام ونحو المباني المخلة.
مادة 5 - تعمل الخرط والرسومات العمومية على نسختين تحفظ أحداهما في إدارة عموم المدن والمباني وتبقى الثانية بقلم تنظيم الجهة المختصة هي به وتعدل تلك الخرط كلما حدثت تغييرات في حالة الأماكن بحيث يراعى في تعديلها إبقاء ما يستدل به على الحالة الأصلية التي كانت عليها تلك الأماكن ويتخذ المجلس الشروط العمومية الآتية أساساً في رسم خطوط التنظيم.
( ا ) الأزقة الغير النافذة التي لا يبلغ طولها مائة متر يكون عرضها أربعة أمتار وأما التي يكون نصف طولها تقريبا أو جميع الأبنية المقامة فيها على خط التنظيم مبنيا على عرض ثلاثة أمتار بموجب رخص قانونية صادرة من قبل فتبقى على هذا العرض في كامل طولها.
(ب) كل سكة موصلة إلى سكة أخرى عرضها من 4 أمتار الى 6 يجعل عرضها 4 أمتار.
(ج) كل سكة موصلة إلى سكة أخرى يتجاوز عرضها 6 أمتار يجعل عرضها 6 أمتار على الأقل.
(د) يكون عرض الشوارع الرئيسية في القاهرة والإسكندرية 10 أمتار وفى باقي المدن 6 أمتار فقط.
(هـ) يكون عرض الشوارع الكبرى في القاهرة والإسكندرية 12 مترا على الأقل وفي باقي المدن ثمانية أمتار فقط.
(و) الشوارع ذات الأشجار يكون خط التنظيم موازيا لصف الأشجار وعلى مسافة 4 أمتار على الأقل من ذلك الصف.
(ز) يعتبر الخليج المصري المار في مدينة القاهرة شارعا عرضه 10 أمتار وعلى ذلك فالأبنية القائمة على جانبيه يراعى فيها جميع حقوق الارتفاق المقررة للطرق والشوارع.
(ح) خطوط تنظيم جهات الأبنية المقامة على جانبي الشارع تكون مستقيمة بقدر الإمكان ومتوازية ويكون محور الشارع خطوطا مستقيمة طويلة على قدر الإمكان وتمد هذه الخطوط بقدر الإمكان أيضا في وسط الأبنية القديمة حتى يكون مقدار دخول هذه الأبنية واحد بقدر الاستطاعة على جانبي المحور.
(ط) المباني المتقنة الصنعة والمباني التاريخية والدينية تبقى بقدر الإمكان على الخط الذي هي عليه ولا يتناولها حكم الدخول في خط التنظيم إلا عند تجديد بنائها ما لم يصدر ناظر الأشغال العمومية قرارا نظرا لأسباب خصوصية بإبقاء تلك المباني على خطها الأصلي.
(ى) اذا تكون من خطوط التنظيم عند ملتقى شارعين زاويتان حادتان فيجب قطع كل واحدة منها بقدر متر واحد على الأقل عاموديا على خط يقسم الزاوية الى نصفين.
(ك) الزوايا التي تكون في بداية الشوارع البالغ عرضها ثلاثة أو أربعة أمتار تقطع على طول متر واحد عندما تتلاقى خطوط التنظيم بزوايا قائمة أو حادة.
ومتى تقررت خطوط التنظيم على رسم أحد الشوارع فيوقع على ذلك الرسم جميع الأعضاء الحاضرين بالمجلس وتدون به العبارة الآتية:
(قد قررت خطوط تنظيم شارع.... بجلسة مجلس التنظيم المنعقدة في.....) ثم يعرض الرسم على ناظر الأشغال العمومية للتصديق عليه منه.
مادة 6 - يقدم طلب الرخصة على ورق تمغة موقعا عليه من الطالب أو من وكيله المفوض قانونا مبينا فيه اسم الطالب ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل سكنه وإقامته ونوع الأعمال التي يريد إجراءها واسم المدينة والقسم واسم الشارع ويعين فيه أيضا بالضبط والدقة المنزل أو العقار المرغوب إجراء العمل فيه على أن الرخص التي تعطى بمقتضى هذه اللائحة لا تعفى أصحابها من القيام بأداء الإجراءات والشروط المنوه عنها بالقوانين والأوامر العالية أو اللوائح الخصوصية المتعلقة بالأبنية بالنظر لأمور أخرى خارجة عن موضوع هذه اللائحة أما المصالح الأميرية فتعافى من دفع أى رسم من رسوم التنظيم مهما كان نوعها ويجب على صاحب الرخصة أن يأخذها بدون مصاريف من قلم التنظيم ويعطى عنها الإيصال اللازم.
مادة 7 - تعطى الرخص من مهندس التنظيم وهو المكلف بتنفيذ القرارات التي تصدر من مجلس التنظيم.
مادة 8 - لا يجوز لمهندس التنظيم إعطاء رخص في أية جهة من الجهات التي يكون لمصلحة الاستحكامات شأن فيها إلا اذا وافقت تلك المصلحة على إعطائها واذا وقع خلاف بينهما تحال المسألة على ناظر الأشغال العمومية وهو ينظر في ذلك ويوافق مباشرة اذا اقتضى الحال على إعطاء الرخصة التي طلب مهندس التنظيم إصدارها وكيفما كانت الحال فحقوق الارتفاق العسكرية التي تبديها مصلحة الاستحكامات لمهندس التنظيم يجب ذكرها في رخصة التنظيم.
مادة 9 - الرخص التي تعطى عن خط التنظيم يعين فيها هذا الخط بكل ما يمكن من الدقة والضبط ويجوز لصاحب الرخصة أن يطلب رسما عن خط التنظيم مطابقا للبيانات المدونة في رخصته وذلك بشرط أن يدفع الرسوم المقررة ويجب أن يبين في الرخصة النقط الثانية اللازمة لإقامة حائط الوجهة ويجوز أن يشترط فيها على صاحبها أن يدعو مهندس التنظيم إلى تخطيط اتجاه هذا الحائط في النقطة التي سيقام فيها ولا يكلف بدفع أى رسم على ذلك ومتى أدرج هذا الشرط الأخير في الرخصة يعتبر شرطا من الشروط الأساسية فيها فاذا خالف صاحب الرخصة هذا الشرط تبطل رخصته وجوبا ولا يعمل بها وعليه أيضا أن يطلب تعيين من يلزم الكشف على بنائه متى بلغ ارتفاعه مترا واحدا فوق الأرض ويجب أن يصير إجراء هذا الكشف بمعرفة مهندس التنظيم فاذا خالف المالك هذا الشرط تبطل الرخصة أيضا ولا يعمل بها ويحكم عليه قاضى المخالفات بتوقيف البناء.
أما المهندس الذي يكون أجرى الكشف فيحرر عنه المحضر اللازم ويسلم نسخة منه إلى صاحب الشأن بدون أن يدفع شيئا عن ذلك.
وأما الأسوار التي تكون من سياجات نامية فيجب أن تكون على بعد نصف متر من وراء خط التنظيم.
وكل من أراد البناء على شارع مغروس أشجارا فلا يجوز له نقل أية شجرة منها لتسهيل الوصول إلى الأبواب المتسعة التي تمر منها العربات.
واذا شرع أحد في إقامة بناء يجب عليه أن يراعى ليس فقط خط التنظيم بل والأحكام الإدارية المختصة بالوزنات وارتفاع بناء المنازل ومقدار بروز الخارجات وأما الأراضي التي حول الميادين وعلى جانبي الشوارع فتحاط بأسوار تبنى على خط التنظيم.
مادة 10 - مجرد الإقرار على رسم خط التنظيم من ناظر الأشغال العمومية وصدور أمر عال باعتماده يسوغان للحكومة أن تنزع شيئا فشيئا وبالطرق القانونية الأراضي المبين بالرسم لزومها لإنشاء الشوارع المعمول عنها الرسم المذكور ومن تاريخ صدور الأمر العالي المشار إليه لا يجوز إقامة أي بناء على الأراضي اللازم نزع ملكيتها.
مادة 11 (معدلة بقرار 5 فبراير 1899) - لا يجوز إحداث بروزات في وجهات المنازل خلاف البروزات الآتي بيانها:
أولا - في السفل أي القاعدة.
5 سنتيمتر في الشوارع التي عرضها عشرة أمتار فما دون.
15 سنتيمتر في الشوارع التي يتجاوز عرضها عشرة أمتار.
ثانيا - في الأكتاف أو الأعمدة وجلسات الشبابيك.
5 سنتيمتر في الشوارع التي عرضها عشرة أمتار فما دون.
10 سنتيمتر في الشوارع التي يتجاوز عرضها عشرة أمتار.
ثالثا - في البلكونات التي تقام على ارتفاع أربعة أمتار ونصف في الأقل عن أعتاب مداخل المنازل يكون مقدار البروز كما يأتى:
اذا كان عرض الشارع ستة أمتار فما فوق الى أحد عشر مترا يكون البروز مترا واحدا مع الكرنيش واذا كان عرضه أقل من ستة أمتار فما دون فالبروز خمسون سنتيمترا مع الكرنيش أيضا واذا كان عرضه اثنى عشر مترا فما فوق فالبروز متر واحد وخمسة وعشرون سنتيمترا مع الكرنيش ويجب أن تكون هذه البلكونات على الإطلاق بعيدة عن حدود الأملاك المجاورة لها بقدر متر واحد في الأقل ويجوز اقامتها في جزء واحد من طول الواجهة أو في طولها كله بشرط مراعاة البعد المذكور ولا يجوز أن يجعل للبلكون أعمدة يقام عليها بلكون آخر الا في الدور الأول فقط ولا يرخص ببلكونات من هذا القبيل الا في الشوارع التي عرضها اثنى عشر مترا فما فوق وتجرى عليها نفس الشروط المقررة للبلكونات الاعتيادية من حيث الارتفاع والبروز.
يجوز اقامة خرجات (شكمات) خفيفة مسقفة محلاة بمشربيات أو غيرها على ارتفاع أربعة أمتار ونصف متر في الأقل عن مستوى الأعتاب المتقدم ذكرها ببروز قدره بقدر البروز المقرر للبلوكات. أما معظم ارتفاع هذه الخرجات فيكون مطلقا أقل من ارتفاع الدور بنصف متر في الأقل ولا يجوز إقامتها إلا في جزء من الواجهة لا يتجاوز طوله نصف طولها ولا يجوز قط وصول الخرجات إلى حدود الأملاك المجاورة أو الحيطان المشتركة بل تكون بعيدة عنها بقدر متر واحد في الأقل (انظر الرسم النظري على الهامش).
يجوز إقامة موردات على شكل برج اسطواني صغير أو برج مقطوع الزوايا على وجهات المنازل القائمة على الشوارع التي ليس عرضها بأقل من اثنى عشر مترا وتقام هذه المواردات على ارتفاع أربعة أمتار ونصف متر في الأقل عن عقب مدخل المنزل بخلاف الكوابيل ويجوز تصاعدها إلى مستوى الدروة ولا يجوز قط أن يتجاوز بروز الأبراج الصغيرة المتقدم ذكرها مترا واحدا وخمسة وثلاثين سنتيمترا مقاسا هذا البروز من ساقط الحائط البناوى الخارجي للبرج ما خلا الكورنيش ولا يكون في الواجهة الواحدة الا برج واحد لا يزيد طوله مطلقا عن خمسة أمتار مقاسة من الخارج مع البياض ولا يعم البرج الا ثلث طول الواجهة فقط واذا كان للمنزل واجهتان يتكون منهما زاوية عند ملتقى شارعين يجوز استبدال القطع المنوه عنه في الفقرة (ى) من المادة الخامسة من لائحة التنظيم ببرج صغير وعلى صاحب المنزل في أية حال من الأحوال المتقدم ذكرها أن يعرض عند طلبه الرخصة رسم الواجهات وقطاعاتها ولا يشرع قط في عمل من الأعمال قبل نوال الرخصة من نظارة الأشغال العمومية وتباشر الأعمال على مسؤولية الطالب خاصة فلا يعود على النظارة شيء من المسئولية فيما يختص بمتانتها.
(رابعا) ما يبرز في وجهات الدكاكين لا يتجاوز قط مقدار بروزه عشرين سنتيمترا ويدخل فيه بروز الزخرفة على اختلاف أنواعها.
(خامسا) تحسب البوارز من سطح حائط الواجهة من فوق السفل.
مادة 12 - يصير إزالة ما يبرز عن المباني من مساطب وسلالم خارجة ودرج ولا تستثنى من ذلك إلا المباني التاريخية والدينية والمباني المتقنة الصنع إلى أن يجدد بناء وجهاتها على خط التنظيم.
مادة 13 - تهدم العقودات أو الأسبطة المقامة فوق الطرق العمومية شيئا فشيئا كلما اعتراها خلل وكذلك متى هدمت احدى المباني المستندة هي عليها ويصير أيضا هدمها متى ظهر خلل بإحدى الحيطان التي تحملها. ولا يجوز قط من الآن فصاعدا إقامة شيء منها فوق الطرق العمومية.
مادة 14 - قرارات الهدم التي يصدرها مجلس التنظيم يبلغها مهندس التنظيم الى المحافظ أو المدير لينفذها ويذكر في هذه القرارات الأسباب الداعية لإصدارها ويعين فيها التاريخ الذي يصير مباشرة الهدم فيه ويحدد لذلك ثمانية أيام على الأقل اذا كان صاحب المنزل ساكنا فيه وخمسة عشر يوما اذا كان المكان مؤجرا فاذا مضى الأجل المحدد بالقرار ولم يباشر في إجراء الهدم يتعين على المحافظة أو المديرية إخطار مصلحة التنظيم بذلك وهى تحرر محضرا عن تلك المخالفة وتقام الدعوى على المخالف بمقتضى هذا المحضر ثم يحكم قاضى المخالفات بالغرامة المقررة قانونا ويأمر أيضا بعد التحقيق اذا كان هناك لزوم له بإجراء الهدم على مصاريف مرتكب المخالفة أما تنفيذ الحكم فبعد استيفاء الإجراءات اللازم اتخاذها نحو الأجانب يقع على صاحب الملك نفسه الذي عليه أن يقوم بتسوية ما يحصل بسبب هذا التنفيذ من الخلاف بينه وبين المستأجرين أو غيرهم من المقيمين في المنزل (5).
مادة 15 - المأمورون المناط بهم إثبات وقوع المخالفات هم المهندسون ومديرو مصالح التنظيم ومندوبو البوليس ويجب إثبات حصول المخالفات بمعرفة مأمورين اثنين يكون أحدهما من مصلحة التنظيم وتترك نسخة من المحضر لصاحب الملك واذا كان غائبا تلصق النسخة المذكورة على حائط المنزل.
في تعريفة رسوم التنظيم
مادة 16 - (أولا) كل عرض يقدم إلى قلم التنظيم يدفع عليه حال تقديمه وقبل النظر فيه رسم مقرر قدره عشرة قروش صاغ.
(ثانيا) تدفع الرسوم الآتي بيانها قبل تسليم الرخص إلى أربابها وذلك علاوة على الرسم المقرر المذكور آنفا.
( ا ) رسم نسبى قدره قرشان صاغ عن رخصة البناء على خط التنظيم باعتبار كل متر من طول الوجهة الكائنة على الطريق العمومي.
(ب) رسم مقرر قدره 10 قروش صاغ عن رخصة تعلية حائط أو تعلية بناء مقام على خط التنظيم.
(ج) رسم مقرر قدره 10 قروش صاغ عن رخصة إجراء ترميمات أو تعديلات في فتحات وجهة أو سور كائن على الطريق العمومي.
(د) رسم قدره قرش واحد صاغ عن صورة رسم تنظيم خصوصي باعتبار كل متر طولي من الوجهة.
(هـ) رسم مقرر قدره 10 قروش صاغ عن طلب تجديد رخصة بطل عملها لفوات ميعاد السنة الواحدة المنوه عنه بالمادة الخامسة من الأمر العالي.


 (1)يراجع قرارا 23 يوليه و22 أكتوبر 1929 الخاصان بمجلس تنظيم القاهرة.
 (2)يراجع قرار 23 يوليه 1929.
(3) يراجع قرار 6 مايو 1909.
(4) أنشئ مجلس ببلدي بكل من مدن السويس ودمياط وبور سعيد.
(5) ألغيت الإشارة الخاصة بالتنفيذ على الأجانب بالقانون 89 سنة 1937.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق