الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 مارس 2022

دكريتو بمنع الحفر إلا برخصة من مدير عموم دار التحف والحفر - 17 نوفمبر 1891 - صـ 2

17  نوفمبر 1891 - دكريتو
بمنع الحفر إلا برخصة من مدير عموم دار التحف والحفر (1)

نحن خديو مصر
بناء على ما عرضه علينا ناظر الأشغال العمومية وموافقة رأى مجلس النظار؛

أمرنا بما هو آت

مادة 1 - لا يجوز للأفراد الحفر إلا بمقتضى رخصة تعطى بناء على طلب مدير عموم دار التحف والحفر (الانتيكخانة) بعد النظر في ذلك بمعرفة اللجنة المستديمة المختصة بالآثار المصرية طبقا للمادة السادسة من لايحة إجراءاتها الداخلية الصادرة في 9 مارس سنة 1889.
ولا تكون الرخصة صحيحة إلا بعد الإقرار عليها من ناظر الأشغال العمومية ويكون إعطاؤها من مدير عموم دار التحف والحفر.
مادة 2 - جميع الأشياء التي يصير العثور عليها بواسطة الحفر تكون ملكا للحكومة بقوة القانون وينبغي حفظها بدار التحف (الانتيكخانة) بالجيزة.
مادة 3ومع ذلك فبالنظر للمصاريف التي يتكبدها مباشر الحفر تتنازل له الحكومة عن جزء من الآثار التي يصير العثور عليها مع مراعاة القواعد الآتية:
مادة 4مصلحة الآثار ومباشر الحفر يقسمان هذه الأشياء إلى قسمين متساويين في القيمة ثم يقترعان عليهما إلا إذا فضلا اقتسام هذه الأشياء بالاتفاق مع بعضهما
مادة 5 - للمصلحة الحق في شراء أي قطعة من القسم الذي يخص مباشر الحفر فتقدم المصلحة عطاءها وإذا لم يقبله مباشر الحفر فيوضح الثمن الذي يرغبه وللمصلحة حينئذ الخيار في أخذ القطعة بالثمن الذي قدره مباشر الحفر أو ترك القطعة المذكورة له بعد أن تحصل منه الثمن الذي عرضه عليه - وعلى كل حال يجوز للمصلحة أن تستولي على الأشياء التي تريد شراءها بعد مكافأة الحفر بمبلغ لا يجوز أن يتجاوز قط مصاريف الحفر التي صرفت لأجل العثور على هذه الأشياء.
مادة 6 - لا تسري المواد الثالثة والرابعة والخامسة من أمرنا هذا على ما يأتي:
أولا - الآثار الثابتة على الأرض التي تحكم المصلحة بوجوب حفظها في محلها مهما كانت حالتها وكذلك الأجزاء المفصولة التي ترغب إعادتها إلى موضعها، ثانيا - الآثار المنقلبة انقلابا تاما التي ترى المصلحة وجوب إقامتها أو حفظها في محلها، ثالثا - القطع الزائدة الثقل التي لا يرضى مباشر الحفر بنقلها على نفقته.
مادة 7 - يلغى كل ما كان مخالفا لأمرنا هذا.
مادة 8 - على ناظري الداخلية والأشغال العمومية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه.


 (1)تراجع المادة 21 من القانون 14 لسنة 1912 المنشور بعد (ص 5).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق