4 مارس 1889 - دكريتو
بالتصريح لناظر المالية باستبدال
المرتبات التي تكون أقل من 5
جنيهات شهريا بنقود
نحن خديوي مصر
بناء على ما عرضه
علينا ناظر المالية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين.؛
أمرنا
بما هو آت:
مادة 1 (معدلة بالأمر العالي في 29 يناير 1894) - قد
تصرح لناظر المالية أن يستبدل بنقود المرتبات التي قيمتها خمسة جنيهات أو أكثر في
الشهر المقيدة في الرزنامجة باسم (فايض التزام) التي من شروطها الانتقال إلى
الذرية ولم يكن تحت يد أربابها أطيان أو اسى.
مادة 2 - قيمة الاستبدال تكون باعتبار عشرة أضعاف
المرتب السنوي.
مادة 3 - فوايض الالتزام التي تحت يد أصحابها أطيان
أو اسى ولهم حق التمتع بمنفعتها تحت شروط رجوعها للحكومة بعد انقراض الذرية تستبدل
بنقود باعتبار قيمة الفايض السنوي ثمانية أضعاف وثلث وعند ذلك تصير الأطيان
الملحقة لهذه الفوايض ملكا مطلقا للمنتفعين.
مادة 4 - يكون الاستبدال اختياريا بالنسبة للحكومة
ولأرباب المرتبات إنما بعد حصوله لا يبقى لأرباب المرتبات التي تستبدل ولا لورثتهم
أو غيرهم من ذوى الحقوق أدنى حق في المرتبات المذكورة
مادة 5 - لا يدخل في هذا الاستبدال ما يكون موقوفا من
فوايض الالتزام المذكورة سواء كان ملحقا به أطيان أو لم يكن ملحقا به.
مادة 6 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق