الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 مارس 2022

دكريتو بخصوص أحكام مصلحة التنظيم - 26 أغسطس 1889 - ص 1194

 26أغسطس 1889 - دكريتو
بخصوص أحكام مصلحة التنظيم

نحن خديوي مصر
بناء على ما عرضه علينا ناظر الأشغال العمومية وموافقة رأى مجلس النظار؛
وبعد الاطلاع على القرار الصادر من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 15 يونية سنة 1889 عملا بالمادة الثانية من أمرنا الصادر في 29 جمادى الأولى سنة 1306 (31 يناير سنة 1889)؛
وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - لا يجوز مطلقا لأحد أن يبني في المدن والقرى الموجود بها الآن مصلحة تنظيم أو التي ستشكل فيها المصلحة المذكورة بقرار من نظارة الأشغال العمومية منازل أو عمارات أو أسوار أو بلكونات أو سلالم خارجية مكشوفة أو تماشى أو غير ذلك من الأبنية التي تقام على جانبي الطريق العمومية ولا يسوغ له أيضا توسيع تلك الأبنية أو تعليتها أو تقويتها أو ترميمها أو هدمها بأي صفة كانت أو في أي حد كان من الحدود إلا بعد حصوله من مصلحة التنظيم على الرخصة وخط التنظيم أما عملية البياض بالفرشة سواء كانت من الداخل أو من الخارج فلا يؤخذ عنها رخصة.
مادة 2 - أحكام مصلحة تنظيم مدينة أو قرية تسرى بمقتضى قرار يصدره ناظر الأشغال العمومية على مدن وقرى أخرى.
مادة 3 - تطلب الرخصة وخط التنظيم ويعطيان بالكيفية المقررة باللائحة المنوه عنها في المادة التاسعة عشرة من أمرنا هذا.
مادة 4 - كل من تعهد بإجراء عمل من الأعمال المذكورة آنفا بصفة كونه مهندساً معماريا أو مقاولا أو غير ذلك عليه أن يخطر مصلحة التنظيم كتابة عن الأعمال المطلوب إجراؤها وذلك اذا كان المالك لم يستحصل على الرخصة قبل الشروع في العمل.
مادة 5 - كل رخصة لا يعمل صاحبها بها في ظرف سنة من تاريخ الحصول عليها تكون لاغية لفوات أجلها.
مادة 6 - الانقطاع عن العمل مدة سنة بعد الشروع فيه يترتب عليه بطلان مفعول الرخصة.
مادة 7 - تجوز المعارضة في قرارات مصلحة التنظيم فيما يختص بالرخص وخطوط التنظيم وتقدم هذه المعارضة إلى ناظر الأشغال العمومية إنما لا يجوز الشروع في أي عمل من الأعمال المبينة في المادة الأولى قبل أن يحكم الناظر المومى إليه في هذه المعارضة.
مادة 8 - لا تعطى الرخصة إلا بعد دفع الرسوم المقررة باللائحة.
مادة 9لا يجوز لاحد فتح طريق عمومي إلا بعد استحصاله على رخصة بذلك وتنازله للحكومة تنازلا قانونيا وبدون مقابل عن الأراضي التي تدخل في الطريق المذكور ويجب عليه الإجراء على حسب الرسم الذي تعطيه له مصلحة التنظيم.
ولا يحتاج الأمر للاستحصال على رخصة اذا كان المراد فتح طريق خصوصي يسد في طرفيه بدرابزين أو باب أو جنزير لمنع المرور فيه.
مادة 10 - كل بناء يتراءى لمصلحة التنظيم لزوم ترميمه حرصا على الأمن العام أو نظراً لكونه آيلا للسقوط ينبغي ترميمه أو هدمه في الميعاد الذي تحدده لذلك المصلحة المذكورة.
مادة 11 - من يخالف حكما من أحكام المادة الأولى من أمرنا هذا يعاقب بالعقوبات الآتية:
أولا - إجراء أعمال بدون رخصة وخارجة عن خط التنظيم أو الحد المعين للتعلية يستوجب توقيع العقوبة المدونة في المادة (341) من قانون العقوبات الأهلي وتوقيع العقوبة المدونة في المادة (331(1) من قانون العقوبات المختلط وذلك فضلا عن هدم الأعمال المذكورة على مصاريف مرتكب المخالفة.
ثانيا - إجراء أعمال بدون رخصة إنما داخلة في خط التنظيم يستوجب توقيع العقوبة المقررة في المادتين المذكورتين آنفا وذلك فضلا عن الزام مرتكب المخالفة بدفع رسوم الرخصة.
مادة 12 - كل مخالفة للمادة الرابعة تستوجب توقيع العقوبة المدونة في المادة (341) من قانون العقوبات الأهلي وتوقيع العقوبة المدونة في المادة (331) من قانون العقوبات المختلط (1).
مادة 13- من يخالف الفقرة الأولى من المادة التاسعة يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة (341) من قانون العقوبات الأهلي وبالعقوبة المدونة في المادة (331) من قانون العقوبات المختلط (1) وذلك فضلا عن دفعه رسوم الرخصة اذا كان الطريق فتح على حسب رسم التنظيم والزامه إما بالتنازل للحكومة مجانا عن الأرض أو بسد ذلك الطريق ومن يخالف الفقرة الثانية من المادة المثنى عنها يعاقب بنفس العقوبات المذكورة آنفا وذلك فضلا عن دفعه رسوم الرخصة والزامه باتباع نص تلك الفقرة فيما يختص بسد الطريق.
مادة 14 - من يخالف المادة العاشرة من أمرنا هذا يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة (341) من قانون العقوبات الأهلي والمادة (331) من قانون العقوبات المختلط (1) وذلك فضلا عن هدم البناء.
مادة 15وفى كافة الأحوال المنوه عنها في المواد 11 و12 و13 و14 يحكم القاضي المحالة عليه المخالفة ليس فقط بالغرامة التي يستوجبها المخالف بل أيضا بإلزامه بالهدم أو بدفع رسوم الرخصة أو بسد الطريق أو بإرجاع المكان إلى حالته الأصلية.
مواد 16 - 18 (ألغيت بقانون 21 مايو سنة 1926).
مادة 19 - يضع ناظر الأشغال العمومية بقرار يصدر منه لائحة لتنفيذ أحكام أمرنا هذا.
اللائحة المذكورة والقرارات التي تصدرها النظارة المشار إليها بخصوص مصالح التنظيم تنشر في الجريدة الرسمية (2).
مادة 20 - أمرنا الصادر في 12 ربيع الأول سنة 1298 (12 مارس سنة 1881) واللائحة الصادرة في 25 ديسمبر سنة 1882 وكافة الأحكام المخالفة لأمرنا هذا هي لاغية ولا عمل لها.
مادة 21على ناظري الداخلية والأشغال العمومية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه.


 (1)مادة 376 من القانون الحالي.
 (2)يراجع قرار 8 سبتمبر 1889.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق