الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 مارس 2022

أمر عال بمنع دخول الأسلحة البيضاء في القطر المصري - 19سبتمبر 1889 - ص 2190

 19سبتمبر 1889 - أمر عال
بمنع دخول الأسلحة البيضاء في القطر المصري
وضبط ما يرد منها لجانب الحكومة من تاريخه

نحن خديوي مصر
بناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية والحربية والبحرية وموافقة رأى مجلس النظار؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1الأسلحة البيضاء المعدودة أسلحة حربية مثل النصال والسنج والحراب والسيوف من أي نوع كانت وما شاكلها مركبة كانت أو غير مركبة ممنوع دخولها في القطر المصري
مادة 2 - الأسلحة المبينة أعلاه التي تدخل في القطر المصري ابتداء من تاريخ أمرنا هذا سواء كان عن طريق البحر أو البر يصير ضبطها في الحال لجانب الحكومة.
مادة 3 - على ناظري الداخلية والمالية وعلى ناظر الحربية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق