19سبتمبر
1889 - أمر عال
بمنع دخول الأسلحة البيضاء في القطر المصري
وضبط ما يرد منها لجانب الحكومة من
تاريخه
نحن خديوي مصر
بناء على ما عرضه
علينا ناظر الداخلية والحربية والبحرية وموافقة رأى مجلس النظار؛
أمرنا
بما هو آت:
مادة 1 - الأسلحة البيضاء المعدودة أسلحة
حربية مثل النصال والسنج والحراب والسيوف من أي نوع كانت وما شاكلها مركبة كانت أو
غير مركبة ممنوع دخولها في القطر المصري
مادة 2 - الأسلحة المبينة أعلاه التي تدخل في القطر المصري
ابتداء من تاريخ أمرنا هذا سواء كان عن طريق البحر أو البر يصير ضبطها في الحال
لجانب الحكومة.
مادة 3 - على ناظري الداخلية والمالية وعلى ناظر
الحربية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق