9ديسمبر
1888 - أمر عال
تقسيم المعاشات
بعد الاطلاع على
قانوني المعاشات الملكية الصادرين في 5 ربيع الثاني سنة 1271 (26 ديسمبر سنة 1854)
وفى غاية رمضان سنة 1304 (21 يونيه سنة 1887) وعلى قانوني المعاشات العسكرية
الصادرين في غاية جمادى الأولى سنة 1293 (22 يونيه سنة 1876) وفي 17 ذي القعدة سنة
1305 (26 يوليه سنة 1887)؛
وبناء على ما عرضه
علينا مجلس النظار؛
أمرنا
بما هو آت:
مادة 1 - المعاشات والمكافآت التي تعطى إلى
المستحقين من ورثة الموظفين أو المستخدمين أو أرباب المعاشات الملكية والعسكرية
بمقتضى أحكام القوانين المذكورة قبل، يستمر تقسيمها بين المسلمين كل منهم ما يخصه
بحسب الشريعة الغراء فرضا بلا رد وعلى هذه الصورة يكون التقسيم أيضا بين غير
المسلمين الذين تحت أحكام قانون المعاشات الصادر في 5 ربيع الثاني سنة 1271 (26
ديسمبر سنة 1854) وقانون المعاشات العسكرية الصادر في غاية جمادى الأولى سنة 1293
(22 يونيه سنة 1876).
مادة 2 - تكون أحكام أمرنا هذا نافذة المفعول بصرف
النظر عما يكون مخالفاً لها من أحكام القوانين والأوامر العالية واللوائح المتبعة
الإجراء الآن وتعتمد ابتداء من تاريخ نشره في رد كافة الطلبات أو الدعاوى التي
تقام من هذا القبيل أو التي أقيمت ولم يحكم فيها نهائياً لغاية الآن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق