7فبراير
1888 - أمر عال
بإعطاء من يرفت من أي مصلحة إعلانا
بدل الرفتية الملغاة
بعد الاطلاع على
أوامرنا الصادرة في 10 أبريل سنة 83 و24 مايو سنة 85 و2 يونيه سنة 87 وبناء على ما
عرضه علينا مجلس نظارنا؛
أمرنا
بما هو آت:
مادة 1 - عند رفت مستخدم من أي مصلحة من مصالح حكومتنا
يعطى له بدلا عن الرفاتي الملغاة إعلان قاصر على بيان القرار الذى رفت بموجبه
وتاريخ انقضاء خدمته.
مادة 2 - جميع الأحكام المخالفة لنص أمرنا هذا تكون
لاغية ولا عمل لها.
مادة 3 - على نظار دواوين حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا كل
منهم فيما يخصه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق