( 111 )
الطعن رقم 23665 لسنة 85 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب "
.
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم
قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
قانون " تفسيره " . ذبح إناث الماشية . نقض " حالات الطعن . الخطأ
في تطبيق القانون " .
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب
التي بني عليها وإلَّا كان باطلاً . المادة 310 إجراءات.
المراد
بالتسبيب المعتبر ؟
المادة 109 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون
الزراعة . مفادها ؟
اكتفاء الحكم بإدانة الطاعن بجريمة
ذبح إناث ماشية لم يصل نموها للحد القانوني بإيراده كونها جاموس مستورده لأكثر من
أنثى دون السن القانوني دون بيانه الأدلة على ذلك . قصور يوجب نقضه . علة ذلك ؟
(3) تقليد
. اشتراك . مساهمة جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض"
أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المساهمة الجنائية التبعية . مناط تحققها ؟
العبرة
في جرائم التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف .
إدانة
الطاعن بجريمة الاشتراك في تقليد خاتم إحدى المصالح الحكومية دون استظهار قيام أية صورة من صور
الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 عقوبات والأدلة على ذلك . قصور .
مجرد ضبط الخاتم المقلد بحانوت الطاعن . غير كافي في
ثبوت إسهامه في تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتقليد .
(4) طفل . إثبات " أوراق رسمية " " خبرة " . قانون
" تفسيره " . مصاريف . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض
" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن" .
محكمة النقض " سلطتها".
المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة
1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شأن إصدار قانون الطفل . مفادها ؟
عدم الاعتداد في تقدير سن الطفل إلا
من واقع المستند الرسمي أو بواسطة خبير . أساس ذلك ؟
تقدير سن الطفل . موضوعي . عدم
جواز تعرض محكمة النقض له . ما دامت تناولته محكمة الموضوع بالبحث والتقدير .
إغفال الحكم المطعون فيه استظهار
سن الطاعن باعتباره طفلاً . قصور . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام
الطفل بالمصاريف الجنائية . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . ما دامت قد قضت بنقضه . أساس وعلة ذلك ؟
وحدة الوقعة وحسن سير العدالة .
يوجبان امتداد أثر الطعن لمن لم يقبل طعنه شكلاً .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد
، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً
عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
2- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد
أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق
به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت
وقوعها من المتهم ، والمراد بالتسبيب المعتبر في تطبيق تلك المادة هو تحرير
الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن
يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع
الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في
صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا
يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار
إثباتها في الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 109 من القانون رقم 53 لسنة 1966
بإصدار قانون الزراعة قد نصت على أن : - " .... ولا يجوز ذبح إناث الأبقار
والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها .... ". ومن ثم فإنه
يجب لسلامة الحكم بالإدانة بهذه الجريمة أن تبين المحكمة في حكمها نوع الماشية
التي ثبت ذبحها ، وجنسها ، وأنها محلية - غير مستوردة - ولم تستبدل جميع قواطعها ،
وأن تورد الأدلة الدالة على ذلك في بيان واضح يكشف عن توافر هذه العناصر ، وإلا
كان الحكم قاصراً ، ولما كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد دان
الطاعنين بالجريمة المشار إليها ، ولم يبين - سواء في معرض بيانه لواقعة الدعوى أو
عند إيراده لأدلة الثبوت فيها - أن الإناث المذبوحة لم تستبدل جميع قواطعها اكتفاء
بالقول أنها دون السن القانوني ، ولم يورد الأدلة المنتجة على ما أورده في بيان
الواقعة وانتهى إليه من أنها جاموس غير مستوردة ، ولم يبين كيف انتهى إلى أن الذبح
لأكثر من أنثى حال أن التقرير الفني كما حصله الحكم أثبت أن الذبيحة لأنثى حيوان ،
ورغم ما لذلك من أثر في مساءلة الطاعنين الثالث والرابع عن هذه الجريمة ، إذ أن
الحكم أثبت - في معرض الرد على الدفع بقصور
تحقيقات النيابة العامة - أن اللحوم المضبوطة وقت ضبطهما لحوم مستوردة ،
وخلت أقوال شهود الإثبات كما حصلها الحكم من مساهمتهما في ذبح اللحوم المضبوطة وقت
ضبط الطاعن الثاني ، وأن مفاد ما أورده الحكم بمدوناته أن واقعة الضبط الأخيرة
تغاير واقعة الضبط الأولى زماناً وأشخاصاً ، فإن الحكم المطعون فيه يكون في هذا
الخصوص مشوباً بالقصور والغموض والإبهام بما يعيبه ويوجب نقضه .
3- من المقرر أن
الأصل في القانون أن المساهمة الجنائية التبعية تتحقق من الشريك بإحدى وسائل
الاشتراك التي نص عليها القانون في المادة 40 من قانون العقوبات وهي التحريض
والاتفاق والمساعدة ، كما أن الأصل في جرائم التقليد أن العبرة بأوجه الشبه لا
بأوجه الخلاف ، ولما كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد دان
الطاعن الثاني أيضاً بجريمة الاشتراك في تقليد ختم لأحد المصالح الحكومية دون أن
يستظهر في حقه قيام أية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون
العقوبات ، ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من
واقع الدعوى وظروفها ، إذ أن ما أورده الحكم من مجرد ضبط الخاتم المقلد بحانوت
الطاعن الثاني لا يكفي في ثبوت إسهامه في تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتقليد ،
كما أنه لم يعْن ببحث أوجه التشابه بين الخاتم الصحيح والمقلد ، ومن ثم يكون الحكم
معيباً بالقصور في التسبيب في هذا الخصوص مما يتعين معه نقضه لهذه الجريمة أيضاً .
4- لما كان أن الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن
الطاعن الثالث طفل واستمعت المحكمة لأقوال الباحث الاجتماعي بشأنه وقدم الأخير تقريراً
عنه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن المذكور
بجريمة ذبح إناث جاموس غير مستوردة ولم تستبدل جميع قواطعها المؤثمة بالمادة 109/1
من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة والمعاقب عليها بالمادة 143
مكرر/1 من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 154 لسنة 1980 والمعدلة بالقانون رقم
207 لسنة 1980 ، وإذ كانت عقوبة الجريمة سالف الإشارة - وهي الأشد من بين الجرائم
التي دين بها الطاعن سالف الذكر - هي السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس
سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين ، إلا أنه لما كان الثابت من الحكم أن الطاعن الثالث " طفل "
وعاقبه الحكم بعقوبة السجن مدة خمس سنوات فقد وجب استبدال هذه العقوبة بعقوبة أخف
منها على السياق الذي تضمنه نص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل
بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شأن إصدار قانون الطفل وذلك إذا لم تجاوز سن "
الطفل " الثامنة عشرة ولم يبلغ الخامسة عشر ، أما إذا لم تجاوز سنه الخمس
عشرة سنة ميلادية كاملة فقد تعين وجوباً الاكتفاء بالحكم عليه بأحد التدابير
المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الطفل آنف الذكر ، ومن ثم فقد أضحى تعيين سن
المتهم الذي يعامل بأحكام هذا القانون مسألة أولية يتوقف عليها تعيين العقوبة التي
توقع عليه أو قدرها، مما يوجب على الحكم الصادر بإدانته أن يستظهر في مدوناته سن
المتهم "الطفل" بالمعنى الذي بينته المادة الثانية من القانون المذكور
بموجب شهادة ميلاده، أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ، وإلا تعين
تقدير السن بمعرفة أهل الخبرة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ولئن كان الأصل
أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن
محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة
السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن
، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم أنه عامل الطاعن الثالث باعتبار أنه " طفل
" إلا أنه لم يعْن البته باستظهار سنه على السياق الذي نصت عليه المادة
الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 سالفة الذكر، ولا يكفي في هذا المقام ما
أورده الحكم من أن الطاعن الثالث " طفل " ، ما دام أنه لم يفصح عن سنده
في ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب في هذا الخصوص بما
يوجب - كذلك – نقضه . ولا يفوت هذه المحكمة أن تشير إلى أن الحكم المطعون فيه قد
قضى بإلزام الطاعن سالف الذكر " الطفل " بالمصاريف الجنائية على خلاف ما
نصت عليه المادة 140 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المشار إليه سلفاً ، مما يعيبه
بالخطأ في تطبيق القانون ويؤذن بتصحيحه بإلغاء ما قضي به من إلزام الطاعن المذكور
بالمصاريف الجنائية ، إلا أن هذه المحكمة لا تملك التعرض لهذا الخطأ ، إذ ليس
بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها
ألا تقضي بإلزام الطاعن الثالث بالمصاريف الجنائية إذا رأت أن تدينه . لما كان ما
تقدم ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة للطاعنين الثاني والثالث
والرابع وللطاعن الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً لحسن سير العدالة وذلك دون حاجة
لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين
بأنهم :
المتهم الأول :
- وهو صاحب وظيفة عمومية ــــــــ طبيب بيطري
بمديرية الطب البيطري .... ــــــــ ارتكب تزويراً أثناء تأدية وظيفته في محرر
رسمي " محضر تحقيق النيابة العامة " وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة
واقعة صحيحة وكان ذلك بأن نفى صلة الخاتم المزور المضبوط بالمتهم الثاني وكذا أرشد عن حانوت مخالف للحانوت الخاص بسالف الذكر
أثناء قيام النيابة بإجراء المعاينة لموقعه .
- علم بوقوع جناية وأعان الجاني " المتهم
الثاني " على الفرار من وجه القضاء بأن قام بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة
وهو عالم بعدم صحتها .
المتهم الثاني :
- اشترك مع آخر
مجهول في تقليد ختم جهة حكومية " مجزر .... العمومي " .
المتهمون من الثاني إلى الرابع :
- ذبحوا إناث الجاموس غير المستوردة ولم يصل نموها
إلى الحد المقرر قانوناً .
- ذبحوا حيوان مخصص لحومه للاستهلاك خارج الأماكن
المخصصة لذلك " خارج المجازر العمومية " .
- عرضوا للبيع لحوماً بالمخالفة للشروط المقررة
بقرار وزير الزراعة .
- أداروا محلاً تجارياً " جزارة " بدون
الحصول على ترخيص .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً
عملاً بالمواد 40/3،2 ، 41 ، 145/2 ، 206/2،1 بند 3 ، 211 من قانون العقوبات
والمواد 109/1 ، 136 ، 137/1 ، 143/3،2 بند ج ، 149 من القانون رقم 53 لسنة 1966
المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 وقرار وزير الزراعة والمواد 1/2 ، 7 ، 8 من
القانون رقم 28 لسنة 1941 المعدل بالقانونين رقمي 80 لسنة 1961، 281 لسنة 1994 ،
والمادتين 5 ، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمواد 2 ، 17 ، 18/2،1 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 359 لسنة
1956 ، 177 لسنة 1981 بشأن المحلات الصناعية والتجارية بمعاقبتهم بالسجن
لمدة خمس سنوات لكل منهم ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً: عن الطعن المرفوع من الطاعن الأول : -
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن
بالنقض في الميعاد ، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً
عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ثانياً: عن الطعن المرفوع من الطاعنين الثاني والثالث
والرابع : -
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دانهم بجرائم ذبح إناث جاموس غير مستوردة لم يصل نموها إلى الحد القانوني ،
وذبح حيوان مخصص لحمه للاستهلاك الآدمي خارج الأماكن المخصصة للذبح ، وعرض لحوم
للبيع بالمخالفة للشروط المقررة بقرار وزير
الزراعة ، وإدارة محل تجاري بغير ترخيص ، كما دان الأول منهم بجريمة الاشتراك
في تقليد ختم لأحد المصالح الحكومية ، قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأن خلا من
الأسباب التي تكفي لحمل قضائه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد
أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق
به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت
وقوعها من المتهم ، والمراد بالتسبيب المعتبر في تطبيق تلك المادة هو تحرير
الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون
، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على
مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة
مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة
النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في
الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 109 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون
الزراعة قد نصت على أن : - " .... ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام
غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها .... ". ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم
بالإدانة بهذه الجريمة أن تبين المحكمة في حكمها نوع الماشية التي ثبت ذبحها ،
وجنسها ، وأنها محلية - غير مستوردة - ولم تستبدل جميع قواطعها ، وأن تورد الأدلة
الدالة على ذلك في بيان واضح يكشف عن توافر هذه العناصر ، وإلا كان الحكم قاصراً ،
ولما كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد دان الطاعنين بالجريمة
المشار إليها ، ولم يبين - سواء في معرض بيانه لواقعة الدعوى أو عند إيراده لأدلة
الثبوت فيها - أن الإناث المذبوحة لم تستبدل جميع قواطعها اكتفاء بالقول أنها دون
السن القانوني ، ولم يورد الأدلة المنتجة على ما أورده في بيان الواقعة وانتهى
إليه من أنها جاموس غير مستوردة ، ولم يبين كيف انتهى إلى أن الذبح لأكثر من أنثى
حال أن التقرير الفني كما حصله الحكم أثبت أن الذبيحة لأنثى حيوان ، ورغم ما لذلك
من أثر في مساءلة الطاعنين الثالث والرابع عن هذه الجريمة ، إذ أن الحكم أثبت - في
معرض الرد على الدفع بقصور تحقيقات النيابة
العامة - أن اللحوم المضبوطة وقت ضبطهما لحوم مستوردة ، وخلت أقوال شهود
الإثبات كما حصلها الحكم من مساهمتهما في ذبح اللحوم المضبوطة وقت ضبط الطاعن
الثاني ، وأن مفاد ما أورده الحكم بمدوناته أن واقعة الضبط الأخيرة تغاير واقعة
الضبط الأولى زماناً وأشخاصاً ، فإن الحكم المطعون فيه يكون في هذا الخصوص مشوباً
بالقصور والغموض والابهام بما يعيبه ويوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الأصل في
القانون أن المساهمة الجنائية التبعية تتحقق من الشريك بإحدى وسائل الاشتراك التي
نص عليها القانون في المادة 40 من قانون العقوبات وهي التحريض والاتفاق والمساعدة
، كما أن الأصل في جرائم التقليد أن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، ولما
كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد دان الطاعن الثاني أيضاً
بجريمة الاشتراك في تقليد ختم لأحد المصالح الحكومية دون أن يستظهر في حقه قيام
أية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة
40 من قانون العقوبات ، ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن
قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، إذ أن ما أورده الحكم من مجرد ضبط الخاتم
المقلد بحانوت الطاعن الثاني لا يكفي في ثبوت إسهامه في تقليده كفاعل أو
شريك أو علمه بالتقليد ، كما أنه لم يعْن ببحث أوجه التشابه بين الخاتم الصحيح
والمقلد ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور في التسبيب في هذا الخصوص مما يتعين
معه نقضه لهذه الجريمة أيضاً . هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أورد في
مدوناته أن الطاعن الثالث طفل واستمعت المحكمة لأقوال الباحث الاجتماعي بشأنه وقدم
الأخير تقريراً عنه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان
الطاعن المذكور بجريمة ذبح إناث جاموس غير مستوردة ولم تستبدل جميع قواطعها
المؤثمة بالمادة 109/1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة والمعاقب
عليها بالمادة 143 مكرر/1 من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 154 لسنة 1980
والمعدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1980 ، وإذ كانت عقوبة الجريمة سالف الإشارة - وهي
الأشد من بين الجرائم التي دين بها الطاعن سالف الذكر - هي السجن مدة لا تقل عن
سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إلا أنه لما كان الثابت من الحكم أن الطاعن
الثالث " طفل " وعاقبه الحكم بعقوبة السجن مدة خمس سنوات فقد وجب
استبدال هذه العقوبة بعقوبة أخف منها على السياق الذي تضمنه نص المادة 111 من
القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شأن إصدار قانون
الطفل وذلك إذا لم تجاوز سن " الطفل " الثامنة عشرة ولم يبلغ الخامسة
عشر ، أما إذا لم تجاوز سنه الخمس عشرة سنة ميلادية كاملة فقد تعين وجوباً
الاكتفاء بالحكم عليه بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الطفل
آنف الذكر ، ومن ثم فقد أضحى تعيين سن المتهم الذي يعامل بأحكام هذا القانون مسألة
أولية يتوقف عليها تعيين العقوبة التي توقع عليه أو قدرها، مما يوجب على الحكم
الصادر بإدانته أن يستظهر في مدوناته سن
المتهم " الطفل " بالمعنى الذي بينته المادة الثانية من القانون المذكور
بموجب شهادة ميلاده ، أو بطاقة الرقم
القومي أو أي مستند رسمي آخر، وإلا تعين تقدير السن بمعرفة أهل الخبرة . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أنه ولئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق
بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة
الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة
إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم أنه عامل الطاعن
الثالث باعتبار أنه " طفل " إلا أنه لم يعْن البته باستظهار سنه على
السياق الذي نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 سالفة الذكر ،
ولا يكفي في هذا المقام ما أورده الحكم من أن الطاعن الثالث " طفل " ،
ما دام أنه لم يفصح عن سنده في ذلك ، فإن الحكم
المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب في هذا الخصوص بما يوجب - كذلك
– نقضه . ولا يفوت هذه المحكمة أن تشير إلى أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام
الطاعن سالف الذكر " الطفل " بالمصاريف الجنائية على خلاف ما نصت عليه
المادة 140 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المشار إليه سلفاً ، مما يعيبه بالخطأ في
تطبيق القانون ويؤذن بتصحيحه بإلغاء ما قضي به من إلزام الطاعن المذكور بالمصاريف
الجنائية ، إلا أن هذه المحكمة لا تملك التعرض لهذا الخطأ، إذ ليس بوسعها أن تصحح
منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها ألا تقضي بإلزام
الطاعن الثالث بالمصاريف الجنائية إذا رأت أن تدينه . لما كان ما تقدم ، فإنه
يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة للطاعنين الثاني والثالث والرابع وللطاعن
الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً لحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه
الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق