الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 يوليو 2022

الطعن 21213 لسنة 86 ق جلسة 14 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 75 ص 779

جلسة 14 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضـي / محمد محمود محاميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ نائبي رئيس المحكمة وأحمـد الخولي وعبد الهادي محمود .
-----------

(75)

الطعن رقم 21213 لسنة 86 القضائية

إجراءات " إجراءات المحاكمة " . فقد أوراق . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أثر الطعن " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

عبارة المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه . مفادها : القضاة الذين فصلوا في الدعوى . أساس ذلك ؟

الأصل في المحاكمات الجنائية . قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود . الخروج عن ذلك . شرطه ؟

حرق محاضر جلسات المحاكمة . يوجب معه تصديق القول بصدور الحكم من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وعدم استجابة المحكمة لطلب سماع شاهد الإثبات . وجوب النقض والإعادة للطاعنين دون المحكوم عليهم غيابياً . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه : " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ، وإلا كان الحكم باطلاً " ، كما تنص المادة 169 على أن : " تصدر الأحكام بأغلبية الآراء .... " ، وتنص المادة 170 على أنه : " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم " ، كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التي أصدرته ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا في الحكم ، وحضروا تلاوته ، وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة ، ووردها في فصل إصدار الأحكام " أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم " إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم ، وحيث إنه من المقرر - وفق المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - أن الأصل في المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة - في مواجهة المتهم - بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل ، إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولاً صريحاً أو ضمنياً . لمّا كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة بملف الدعوى أن محاضر جلسات المحاكمة قد حرقت وحتى لا يضار الطاعنان لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ، فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة ، إلا أن تصدق الطاعن الأول بقوله أن الحكم قد صدر من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وتصدق الطاعنين في أن المحكمة لم تستجب لطلبهما بسماع شاهد الإثبات السابع ، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان ، والإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليهم .... ، .... ، .... كون الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة لهم وليس لهم حق الطعن على الحكم بطريق النقض ، فلا يمتد إليهم أثره ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهمت النيــابة العامة كلاً من : 1- .... " طاعن " . 2- .... . 3- .... " طاعن " . 4- .... . 5- .... . 6- .... . 7- .... . بأنهم :

1- استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها مع المجني عليهما وقاطني شارع .... بناحية .... دائرة المركز ، وكان ذلك بأن أشهروا أسلحة نارية بنادق آلية أطلقوا منها وابلاً كثيفاً من الأعيرة صوب المجني عليهم بصورة عشوائية ، مما أثار الرعب في نفوسهم وعرض سلامتهم وحياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد نتج عن ذلك الجرائم الآتية : قتلوا المجني عليهما / .... ، .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما ، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية بنادق آلية ، وما إن ظفروا بهما حتى أطلقوا صوبهم وآخرين عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك إزهاق روحهما فأحدثوا إصاباتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات .

2- أحرزوا أسلحة نارية مششخنة ( بنادق آلية ) مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها .

3- أحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتهما أو إحرازهما .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتــهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 375 مكرر ، 375 مكر/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/2 ، 6 ، 26/3-4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق بالقانون والمعدل بقرار وزير الداخليــة رقم 13354 لسنة 2009 ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات ، حضورياً أولاً : للمتهمين / .... ، .... وغيابياً لكل من المتهمين / .... ، .... ، .... بمعاقبتهم بالسجن المؤبد عما أسند إليهم ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة . ثانياً : حضورياً ببراءة كلاً من / .... ، .... مما أسند إليهما ، وفي الدعوتين المدنيتين بإحالتهما إلى المحكمة المدنية المختصة .

فطعن المحكوم عليهما .... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان - بمذكرتي أسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز أسلحتها نارية مششخنة ( بنادق آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وذخيرتها واستعراض القوة والتلويح بالعنف قد شابه البطلان ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه صدر من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى ، ولم تستجب المحكمة لطلبهما بسماع شاهد الإثبات السابع ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنه لما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه : " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ، وإلا كان الحكم باطلاً " ، كما تنص المادة 169 على أن : " تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ... " ، وتنص المادة 170 على أنه : " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم " ، كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التي أصدرته ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا في الحكم ، وحضروا تلاوته ، وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة ، ووردها في فصل إصدار الأحكام " أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم " إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم ، وحيث إنه من المقرر - وفق المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - أن الأصل في المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة - في مواجهة المتهم - بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل ، إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولاً صريحاً أو ضمنياً . لمّا كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة بملف الدعوى أن محاضر جلسات المحاكمة قد حرقت وحتى لا يضار الطاعنان لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ، فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة ، إلا أن تصدق الطاعن الأول بقوله أن الحكم قد صدر من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وتصدق الطاعنين في أن المحكمة لم تستجب لطلبهما بسماع شاهد الإثبات السابع ، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان ، والإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه والإعـــادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليهم .... ، .... ، .... كون الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة لهم وليس لهم حق الطعن على الحكم بطريق النقض ، فلا يمتد إليهم أثره ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق