(106)
الطعن رقم 22989 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب
" . إرهاب " الترويج لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " .
بيان الحكم
واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة إحراز تسجيلات كتابية ومصورة وصوتية
للترويج لأغراض الجماعات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 86 مكرراً عقوبات
وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها . لا
قصور . تحدثه صراحة عن كل ركن من أركانها . غير لازم . حد ذلك ؟
عدم رسم القانون
شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلي تفهم
الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . استيقاف . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب
غير معيب " .
جريمة التقاط صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على
خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة . تبيح القبض والتفتيش . علة وأساس ذلك ؟
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما
دام سائغاً .
تريب رجل الضبط بشأن قيام الطاعن بالتصوير من هاتفه
المحمول بجوار مكان تابع لهيئة الشرطة . يبيح استيقافه .
اطراح الحكم سائغاً الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء
حالة التلبس . النعي بهذا الشأن . غير مقبول .
(3) إثبات " شهود " .
محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "
" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " مالا يعيبه في نطاق
التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت
الجريمة من أي دليل أو قرينة تطمئن إليه . حد ذلك ؟
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما
دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
قضاء المحكمة بالإدانة استناداً لأقوال شهود الإثبات
. مؤداه ؟
تناقض الشاهد و تضاربه في أقواله
. لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
إمساك
الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط . لا ينال من سلامة أقواله
وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته
أمام محكمة النقض .
(4)
إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
النعي على الحكم تعويله على أقوال شاهدي
الإثبات رغم تناقضها دون الكشف عن أوجه التناقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
(5) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
جدية التحريات".
لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات
الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية . متى اطمأنت لجديتها .
(6) قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق
الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال . لا ينال من
سلامة إجراءات الضبط . علة ذلك ؟
(7)
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا
يوفره " .
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم
يُثر أمامها . غير مقبول .
مثال .
(8) نقض "
أسباب الطعن . ما لا يُقبل منها " .
النعي
على الحكم خلافاً لما أثبت بمدوناته . غير مقبول .
مثال .
(9) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة .
موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(10) إرهاب " الترويج
لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إدانة الطاعن بجريمة إحراز تسجيلات كتابية ومصورة وضوئية متضمنة ترويجاً
لأغراض الجماعات المنصوص عليها في المادة 86 مكرراً /1 عقوبات . النعي على الحكم
بشأن جرائم أخرى لم يدنه بها غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـــ لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز تسجيلات كتابية ومصورة وصوتية
متضمنة الترويج لأغراض الجماعات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 86 مكرر
من قانون العقوبات ، وساق الحكم على نحو ما يبين من مدوناته على تلك الصورة أدلة
مستمدة من شهادة ضابط الواقعة وضابط الأمن الوطني ـــــ مجري التحريات ــــــ وما
أقر به الطاعن بتحقيقات النيابة العامة من ارتكابه للواقعة ، وأورد مؤدى هذه الأقوال التي عول عليها في بيان وافٍ ، وهى أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، فإن هذا الذي أورده الحكم ـــــ
على السياق المتقدم ـــــ واضح وكاف في بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان
الجريمة المسندة إليه ـــــ المشار إليها سابقاً ـــــ وكافة العناصر القانونية
لها ومؤدى الأدلة التي أستند إليها ويتحقق به مراد الشارع الذي استوجبه في المادة
310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يلزم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن
من أركان هذه الجريمة ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها ، وإذ كان من
المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم
الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ـــــ كما هو الحال في الدعوى
المطروحة ـــــ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يضحى نعي الطاعن على
الحكم ورميه بالقصور في هذا الشأن لا محل له .
2ــــ لما كان الحكم
المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ـــــ خلافاً
لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ـــــ ورد عليه واطرحه بأسباب كافية واستدلال سائغ
وبما يتفق وصحيح القانون ، ذلك لأن المادة 34
من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات بصفة عامة أو الجنح
المُعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذ كانت جريمة القيام
بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على
خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة جنحة قد ربط لها القانون عقوبة الحبس
مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنص
المادة ــــ 80 ه/2 من قانون العقوبات ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص
بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم
يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان
التفتيش الذي يجريه من خُول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو
الغرض منه ، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، وكان من المقرر أن القول
بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة
الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، ولما كان
الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن
تصرف الطاعن إذ قام بالتصوير بواسطة هاتفه المحمول بجوار فندق .... التابع لهيئة
الشرطة ، فإن مثل هذه الأمارات تبيح إستيقاف الطاعن ومنعه من السير والكشف عن
حقيقة هذا الوضع ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على
ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً
في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ـــــ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن
يكون غير سديد .
3ــــ من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها
بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة تطمئن إليها طالما أن هذا الدليل أو تلك
القرينة لهما مأخذهما الصحيح من الأوراق ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما
يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً
مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال
الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه
إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي
تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة
الطاعن استناداً إلى أقوال شاهد الإثبات والضابط مجرى التحريات وهو إطراح ضمني
لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض
الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال
الشهود في تفاصيلها ــــ بفرض صحة وجوده ـــــ لا يعيب الحكم أو يقدح في
سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه
ـــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــــ وكان إمساك الضابط عن ذكر أسماء
أفراد القوة المرافقة له عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا
ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت محكمة الموضوع قد
اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من
منازعة حول صورة الواقعة أو في القوة التدليلية لأقوال الشاهدين أو استدلال الحكم
بها بدعوى تناقضها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه
أمام محكمة النقض .
4ـــ لما كان
الطاعن لم يبين أوجه التناقض بين أقوال شاهدي الإثبات بل جاء قوله في هذا الصدد
مرسلاً غير محدد ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لما هو مقرر من
أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .
5ـــــ من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين
عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية ما دام
أنها اطمأنت لجديتها ، فإن النعي على المحكمة تعويلها على تحريات الشرطة رغم عدم
جديتها لا يكون مقبولاً .
6ـــــ لما كان ما
يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال فإنه لا ينال من سلامة
إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم ولاحق على عملية الضبط ، ولا يترتب على
مخالفته بطلان عملية الضبط ، فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام
تطبيق القانون .
7ـــــ لما كان
البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع بعدم إثبات المأمورية
بدفتر الأحوال أو خلو الأوراق من ثمة أحراز أو أسلحة استخدمها الأخير في ارتكاب
الواقعة كقرينة على عدم صحة الواقعة ، فإنه ليس له أن ينعى على المحكمة إغفالها
الرد على دفاع لم يثره أمامها ويضحي ما ينعاه في هذا الشأن غير سديد .
8 ــــــ لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه
تم ضبط هاتف محمول وفلاشه خلافاً لما يزعمه
الطاعن بأسباب طعنه ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس .
9ــــ لما كان
ما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يفطن لإنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفي
التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها
مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويضحي النعي على الحكم في هذا الشأن
غير سديد .
10ـــــ لما
كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن استدلاله ـــــ أنه دان الطاعن بجريمة
إحراز تسجيلات كتابية ومصورة وضوئية متضمنة ترويجاً لأغراض الجماعات المنصوص عليها
في المادة 86 مكرر /1 من قانون العقوبات وليس بجرائم الانضمام لجماعة أُسست على
خلاف أحكام القانون والاشتراك في تجمهر وتظاهر واستعراض القوة وتعطيل سير وسائل
النقل العام ، فإن كل ما ينعاه الطاعن على الحكم بشأن تلك الجرائم ـــــ على النحو
الذي أثاره بأسباب طعنه ـــــ والتفات الحكم عن الرد على الدفاع المُثار بخصوصها
لا يكون كله متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ويضحي ما ينعاه الطاعن
بشأنها لا يكون مقبولاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقــائـــع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بأنه :
ــــ انضم إلى جماعة أُسست على خلاف
أحكام القانون كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع
مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية
للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب
وسيلتها في تحقيق تلك الأغراض مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ــــ أحرز وروج تسجيلات كتابية ومصورة
وصوتية على هاتفه المحمول تتضمن ترويجاً لأغراض الجماعة
محل الاتهام السابق معدة للتوزيع ولاطلاع الغير عليها على النحو المبين بالتحقيقات
.
وأحالته
إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 86 ،
86 مكرراً ، 86 مكرراً أ /1 من قانون العقوبات . أولاً : ببراءته من التهمة الأولى
. ثانياً : بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الثانية المسندة إليه
والمصادرة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه
إذ دانه بجريمة إحراز تسجيلات كتابية ومصورة وصوتية متضمنة ترويجاً لأغراض
الجماعات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من
المادة 86 مكرراً من قانون العقوبات قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في
الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك
بأن دانه رغم خلو الأوراق من ثمة دليل يصلح لإسناد الاتهام قبله ، بدلالة
عدم توافر أركان الجريمة المسندة إليه في حقه وهو ما قام عليه دفاعه الذي لم يعرض
له إيراداً ورداً ، وضرب صفحاً عن دفعه ببطلان
القبض والتفتيش وما ترتب عليه لانتفاء حالة التلبس ، وعول في إدانته على
أقوال ضابط الواقعة رغم عدم صدقها وتناقضها وانفراده بالشهادة وحجبه باقي أفراد
القوة معتنقاً تصويره للواقعة رغم عدم معقوليته ، وعلى تحريات الأمن الوطني رغم
عدم صلاحيتها كدليل وعدم جديتها ، ولم يعرض لدفعه بعدم إثبات المأمورية بدفتر
أحوال القسم مما يؤكد عدم صحة الواقعة بدلالة اعتصامه بالإنكار وخلو الأوراق من
ثمة أسلحة أو إحراز تفيد قيامه بارتكابها ، هذا وقد خلت الأوراق من بيان عدد
الأشخاص الذي اكتمل بهم النصاب العددي لجريمة التجمهر وعدم توصل التحريات لهم وعدم
صدور أمر من السلطات لهم بالتفريق ورفضهم له ، كما لم يبين القصد من التجمع بشأن
تعطيل القوانين واللوائح وعدم وجود بلاغات باستخدام عنف أو تعطيل المواصلات يوم
الواقعة ، وعدم ضبط الطاعن في حالة تلبس وقت
التجمهر ، كما خلت الأوراق مما يفيد تعيين محافظ الإقليم للأماكن الحيوية التي لا
يجوز التجمهر فيها ومن تصريح أو إخطار مما تنتفي معه توافر أركان جريمة
الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام
القانون أو الاشتراك في تجمهر. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر
به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز تسجيلات كتابية ومصورة وصوتية متضمنة
الترويج لأغراض الجماعات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 86 مكرر من قانون
العقوبات ، وساق الحكم على نحو ما يبين من مدوناته على تلك الصورة أدلة مستمدة من
شهادة ضابط الواقعة وضابط الأمن الوطني ـــــ مجري التحريات وما أقر به الطاعن
بتحقيقات النيابة العامة من ارتكابه للواقعة ، وأورد مؤدى هذه الأقوال التي عول
عليها في بيان واف ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، فإن هذا
الذي أورده الحكم - على السياق المتقدم - واضح وكاف في بيان واقعة الدعوى
بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليه - المشار إليها سابقاً - وكافة
العناصر القانونية لها ومؤدى الأدلة التي استند إليها ويتحقق به مراد الشارع الذي استوجبه
في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يلزم أن يتحدث صراحة واستقلالاً
عن كل ركن من أركان هذه الجريمة ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها ، وإذ
كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً
في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ـــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــــ فإن ذلك يكون
محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يضحى نعي
الطاعن على الحكم ورميه بالقصور في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس
ـــــ خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ـــــ ورد عليه وأطرحه بأسباب كافية
واستدلال سائغ وبما يتفق وصحيح القانون ، ذلك لأن المادة 34 من قانون الإجراءات
الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات
بصفة عامة أو الجنح المُعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذ كانت
جريمة القيام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من
السلطة المختصة جنحة قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة
لا تجاوز 500 جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنص المادة ــــ 80 ه/2 من قانون
العقوبات ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه
على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن
يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه
على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وذلك لعموم الصيغة
التي ورد بها النص وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من
المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت
قضاءها على أسباب سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما
انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن إذ قام بالتصوير بواسطة هاتفه
المحمول بجوار فندق .... التابع لهيئة الشرطة ، فإن مثل هذه الأمارات تبيح استيقاف
الطاعن ومنعه من السير والكشف عن حقيقة هذا الوضع ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً
على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة وبطلان
القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ـــــ فإن
ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع
أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل
أو قرينة تطمئن إليها طالما أن هذا الدليل أو تلك القرينة لهما مأخذهما الصحيح من
الأوراق ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر
المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها
وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة
مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير
الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن
وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره
التقدير الذي تطمئن إليه ، وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال شاهد الإثبات والضابط مجرى
التحريات وهو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على
عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في
تفاصيلها ــــ بفرض صحة وجوده ـــــ لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد
استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ـــــ كما هو الحال
في الدعوى المطروحة ـــــ وكان إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له
عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله
وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي
الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول صورة الواقعة
أو في القوة التدليلية لأقوال الشاهدين أو استدلال الحكم بها بدعوى تناقضها ينحل
إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي استنباط
المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض ،
هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يبين أوجه التناقض
بين أقوال شاهدي الإثبات بل جاء قوله في هذا الصدد مرسلاً غير محدد ، ومن
ثم فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لما هو مقرر من أن شرط قبول وجه الطعن
أن يكون واضحاً محدداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول
في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة
أساسية مادام أنها اطمأنت لجديتها ، فإن النعي على المحكمة تعويلها على تحريات
الشرطة رغم عدم جديتها لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن
عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه
إجراء ليس بلازم ولاحق على عملية الضبط ، ولا يترتب على مخالفته بطلان عملية الضبط
، فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . وفوق ذلك ــــ
فإن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع بعدم إثبات
المأمورية بدفتر الأحوال أو خلو الأوراق من ثمة إحراز أو أسلحة استخدمها الأخير في
ارتكاب الواقعة كقرينة على عدم صحة الواقعة ، فإنه ليس له أن ينعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثره أمامها ويضحي ما
ينعاه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم
المطعون فيه أنه تم ضبط هاتف محمول وفلاشه خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ،
فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ما
يثيره الطاعن من أن الحكم لم يفطن لإنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً
طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويضحي النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان
ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن استدلاله ـــــ أنه دان
الطاعن بجريمة إحراز تسجيلات كتابية ومصورة
وضوئية متضمنة ترويجاً لأغراض الجماعات المنصوص عليها في المادة 86 مكرر/1
من قانون العقوبات وليس بجرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون
والاشتراك في تجمهر وتظاهر واستعراض القوة وتعطيل سير وسائل النقل العام ، فإن كل
ما ينعاه الطاعن على الحكم بشأن تلك الجرائم ـــــ على النحو الذي أثاره بأسباب
طعنه ـــــ والتفات الحكم عن الرد على الدفاع المُثار بخصوصها لا يكون كله متعلقاً
بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ويضحي ما ينعاه الطاعن بشأنها لا يكون مقبولاً
. لما كان ما تقدم ـــــ فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق