(107)
الطعن رقم 31538 لسنة 86 القضائية
(1) إثبات " شهود "
. خطف . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "
" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق
التدليل " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي
. ما دام سائغاً .
ورود الشهادة على الحقيقة المراد
إثباتها بأكملها . غير لازم . كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة .
مثال
لتدليل سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة شروع في خطف أنثى لم تبلغ ثماني عشر سنة
بالإكراه .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
حكم" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما
لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود ؟
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال
غيره . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
الجدل
الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط
معتقدها . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(3) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في
نطاق التدليل " .
إحالة
الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . حد ذلك ؟
عدم
التزام المحكمة بسرد روايات الشهود إن تعددت . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه
وتطرح ما عداه .
(4) إجراءات
" إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره
" .
النعي على
المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه . غير مقبول
.
مثال .
(5)
استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
جدية التحريات".
للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها
معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
(6) خطف . شروع .
جناية خطف أنثى بطريق الإكراه . من الجرائم
المتصور الشروع فيها . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– لما كان الحكم المطعون فيه
حصل واقعة الدعوى في قوله " .. حيث إن الواقعة حسبما اطمأنت لها المحكمة
مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في
قيام المتهم .... في يوم .... بالبدء في تنفيذ جناية خطف الطفلة .... والتي لم
تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بأن انتظر أمام المدرسة المتواجدة بها
وحال خروجها منها أسرع بعبور الطريق وقام باستيقافها وجذبها من ذراعها واقتادها
إلى مكان خال من المارة في منطقة .... إلا أن والدتها والتي كانت في انتظارها قد
رأته حال قيامه بالأفعال سالفة البيان وقامت بالصراخ والاستغاثة بالأهالي والذين
تمكنوا من تحرير المجني عليها من المتهم واللحاق به وإمساكه فخاب أثر الجريمة لسبب
لا دخل لإرادته فيه ... " ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في
حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجريها وما
قررته المجني عليها استدلالاً وما ثبت من الاطلاع على شهادة ميلادها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر
أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها
على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح
ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل
والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان لا يشترط في الشهادة أن تكون واردة على
الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من
شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه
مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان الحكم المطعون فيه قد
استخلص من جماع الأدلة المطروحة في الدعوى والتي أشار إليها في مدوناته أن الطاعن قد ارتكب الأفعال المسندة إليه والتي دانه
عنها على نحو ما أورده تحصيلاً لواقعة الدعوى وجاء استخلاصه سائغاً
ومقبولاً ، فإن النعي عليه بالقصور أو الفساد لا يكون سديداً .
2– من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي
يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها
من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي
تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله
أو مع أقوال غيره من الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص
الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة
قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة
الثبوت المؤدية إليها بما استخلصته من أقوال الشهود وسائر عناصر الإثبات الأخرى
المطروحة عليها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن
يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى
واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3– من المقرر أنه لا يعيب
الحكم أن يحيل في بيانه شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت
أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد
روايات كل الشهود – إذ تعددت – وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد
منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
4– لما كان البين من محضر جلسة
المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق بشأن دفاعه بعدم معقولية
الواقعة ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها
ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون
مقبولاً .
5- لما كان للمحكمة
أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من
أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا
الصدد يكون غير مقبول .
6- من المقرر أن من
الجرائم ما لا يتصور الشروع فيها لأنها لا يمكن أن تقع إلا تامة ، وليس من هذا القبيل جناية خطف أنثى بطريق الإكراه ،
إذ هي تتكون من عدة أعمال تنتهي بإتمامها ، فإذا ما وقع عمل من الأعمال
التي تعتبر بدءاً في تنفيذها ثم أوقف تمامها أو خاب أثرها لأسباب لا دخل لإرادة
الفاعل فيها وقعت جريمة الشروع في هذه الجناية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه
:
1- شرع في خطف بالإكراه المجني عليها .... ( الطفلة
) والتي لم تبلغ من
العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بنفسه بأن استوقفها حال سيرها بالطريق العام
وقام بجذبها عنوه من يدها واقتيادها إلى مكان خال من المارة ( .... ) إلا أنه أوقف
أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو ضبطه متلبساً بجريمته على أثر صياح
والدة المجني عليها سالفة الذكر لرؤيتها للواقعة على النحو الثابت بالتحقيقات .
2- شرع في الحصول
بالتهديد على مبلغ مالي من أهلية المجني عليها
.... جراء اقترافه للجريمة محل الوصف السابق إلا أنه أوقف أثر جريمته لسبب
لا دخل لإرادته به ألا وهو ضبطه متلبساً بجريمته على النحو الثابت بالتحقيقات .
وأحالته إلى
محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد
45/1 ، 46/2 ، 290/1 من قانون العقوبات ، والمادتين 2 ، 116 مكرراً من القانون رقم
12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، وإعمال المادة 17 من قانون
العقوبات ؛ بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ، وذلك بعد استبعاد التهمة
الثانية .
فطعن المحكوم عليه في
هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث
إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في خطف أنثى بطريق الإكراه حال كون المجني عليها لم تبلغ من
العمر ثماني عشرة سنة قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه عول على أقوال شهود
الإثبات دون أن يورد مضمونها ومؤداها ، ولم يورد مؤدى ما شهد به كل من
شاهدي الإثبات الثاني والثالث واكتفى في بيانها بالإحالة إلى ما حصله من أقوال
شاهد الإثبات الأول رغم ما بينهم من اختلاف وتناقض بشواهد عددها ، ودفع بعدم جدية
التحريات وتناقض أقوال ضابط التحريات في تحريات وما قررته والدة المجني عليها في
شأن الغرض من الجريمة ، وبعدم معقولية تصوير الواقعة والتفت الحكم عن دفاعه هذا
دون تحقيقه والرد عليه ، وأخيراً تمسك المدافع عن الطاعن بانتفاء حالة الشروع في
الجريمة التي دين الطاعن بها إلا أن الحكم أعرض عن دفاعه هذا دون رد ، كل ذلك مما
يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله " .. حيث إن الواقعة حسبما اطمأنت لها المحكمة مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في قيام المتهم .... في يوم .... بالبدء في تنفيذ جناية خطف الطفلة .... والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بأن انتظر أمام المدرسة المتواجدة بها وحال خروجها منها أسرع بعبور الطريق وقام باستيقافها وجذبها من ذراعها واقتادها إلى مكان خال من المارة في منطقة .... إلا أن والدتها والتي كانت في انتظارها قد رأته حال قيامه بالأفعال سالفة البيان وقامت بالصراخ والاستغاثة بالأهالي والذين تمكنوا من تحرير المجني عليها من المتهم واللحاق به وإمساكه فخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه ... " ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجريها وما قررته المجني عليها استدلالاً وما ثبت من الاطلاع على شهادة ميلادها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان لا يشترط في الشهادة أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع الأدلة المطروحة في الدعوى والتي أشار إليها في مدوناته أن الطاعن قد ارتكب الأفعال المسندة إليه والتي دانه عنها على نحو ما أورده تحصيلاً لواقعة الدعوى وجاء استخلاصه سائغاً ومقبولاً ، فإن النعي عليه بالقصور أو الفساد لا يكون سديداً . لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما استخلصته من أقوال الشهود وسائر عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيانه شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود – إذ تعددت – وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق بشأن دفاعه بعدم معقولية الواقعة ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من الجرائم ما لا يتصور الشروع فيها لأنها لا يمكن أن تقع إلا تامة ، وليس من هذا القبيل جناية خطف أنثى بطريق الإكراه ، إذ هي تتكون من عدة أعمال تنتهي بإتمامها ، فإذا ما وقع عمل من الأعمال التي تعتبر بدءاً في تنفيذها ثم أوقف تمامها أو خاب أثرها لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها وقعت جريمة الشروع في هذه الجناية . ولما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق