الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 مارس 2022

الطعن 38095 لسنة 85 ق جلسة 12 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 28 ص 231

جلسة 12 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاشم النوبي ، صلاح محمد ، أيمن شعيب وخالد الصاوي نواب رئيس المحكمة .
-------------

(28)

الطعن رقم 38095 لسنة 85 القضائية

(1) إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " " الترويج لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما يحقق أركان الجريمة وظرفها وأدلة ثبوتها ومؤداها وإلَّا كان قاصراً .

 المقصود بالإرهاب في تطبيق أحكام القانون ؟ المادة 86 عقوبات المضافة بالقانون 97 لسنة 1992 .

الجرائم المنصوص عليها في المادتين 86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ) عقوبات . مناط تحققها ؟

مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة في جريمتي الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأغراضها .

(2) مفرقعات . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

حظر إحراز أو حيازة أو صنع المفرقعات بكافة صورها بغير ترخيص والمواد التي تدخل في تركيبها والمحددة بقرار وزير الداخلية . أساس ذلك ؟

مناط العقاب على جريمة إحراز أو حيازة المفرقعات وما في حكمها بغير ترخيص ؟

مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجريمتي إحراز مواد في حكم المفرقعات واستعمالها .

(3) طفل . أسباب الإباحة وموانع العقاب " المرض النفسي " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

المادتان 122، 128 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 . مـفـادهـما ؟

وقوع الجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي يضعف الإدراك يعد سبباً يراعيه القاضي عند تقدير العقوبة للبالغ ومانعاً من المسئولية بالنسبة للطفل يُلزم المحكمة إيداعه بأحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة . أساس ذلك ؟ المادة 100 من قانون الطفل.

إغفال المحكمة بحث حالة الطفل للوقوف على وقت إصابته بالمرض النفسي لتتبين مدى فقده للإدراك أو نقصه رغم إيراد تقرير الباحث الاجتماعي أن سبب انحرافه هو معاناته من حالة نفسية وعصبية . قصور يوجب النقض والإعادة . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله : " حيث تخلص وقائع الدعوى حسبما استقتها المحكمة من مطالعة سائر أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة من أنه بتاريخ 4/7/2014 وأثناء وجود الملازم أول .... وردت إليه عدة اتصالات هاتفية من الأهالي تفيد وجود تجمهر أعداد كبيرة من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية بناحية شارع .... أمام شركة .... للسياحة فانتقل وقوة من الشرطة السرية إلى المكان سالف الذكر فأبصر تجمهر المئات حاملين لافتات تحوي عبارات تحض على كراهية مؤسسات الدولة محرزين ألعاباً نارية يطلقونها في الهواء ويقومون بإلقاء الزجاجات الحارقة - المولوتوف - صوب شركة .... السياحة المملوكة لـ .... مما أدى إلى حدوث تلفيات بها وقد أثار ذلك الرعب في نفوس المواطنين وقد تمكن من ضبط كل من .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... حال اشتراكهم في التجمهر مع الآخرين والذين لاذوا بالفرار ودون إخطار الجهات المختصة وضبط بحوزتهم إطارات كاوتشوك والزجاجات الحارقة والألعاب النارية وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا له بانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازتهم للمضبوطات بقصد إثارة الرعب في نفوس المواطنين وإثارة الفوضى لممارسة أعمال البلطجة كما أقروا بإتلافهم للشركة سالفة الذكر لكون مالكها من مؤيدي النظام الحالي " . واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو على أدلة استقاها من أقوال ضابطي الواقعة والمجني عليه ومما ورد بتقرير الأدلة الجنائية ومعاينة الشرطة . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى تلك الأدلة وسرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلَّا كان الحكم قاصراً ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 86 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 قد نصت على أنه " يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويج يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم وأمنهم للخطر وإلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح " . وكانت الجرائم المنصوص عليها بالمادتين 86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ) من قانون العقوبات لا تتحقق إلَّا بتوافر عنصرين أولهما مادي يتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني ، فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما تشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون . وثانيهما يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 86 آنفة الذكر فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام أو إكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته وارتكبها الجاني تنفيذاً لأغراض الجماعة الغير مشروعة التي انضم إليها مع علمه بذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها دون أن يدلل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامهم إليها وكيفية انضمامهم لتلك الجماعة وعلمهم بالغرض من تأسيسها ، كما دانهم الحكم بالترويج لأغراض ذات الجماعة بحيازة محـررات ومطبوعات – لافـتـات ومنشورات معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجاً وإذاعة لأغراضها دون أن يبين مضمونها وما حوته من عبارات وألفاظ وللوقوف على مدى مطابقتها لأهداف الجماعة المؤثمة قانوناً ، وما إذا كانت تلك المطبوعات والمحررات معدة للتوزيع من عدمه كما أجمل القول بحيازة مئات المتظاهرين لها دون أن يسند إلى أي من المتهمين حيازة مادية لأى منها ، مما يعيبه بالقصور.

 2- لما كانت المادة 102(أ) بعد أن حظرت إحراز المفرقعات أو حيازتها أو صنعها أو استيرادها بغير ترخيص بفقرتها الأولى قد أضافت بفقرتها الثانية مواد تدخل في تركيب المفرقعات فجعلتها في حكمها شريطة أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية .... . ويبين من هذا النص في صريح عباراته وواضح دلالته أن المشرع قد حظر إحراز أو حيازة أو صنع المفرقعات بكافة صورها أو ألوانها بغير ترخيص ويسرى هذا الحظر على المواد التي تدخل في تركيبها والمحددة بقرار وزير الداخلية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط العقاب على جريمة إحراز أو حيازة المفرقعات وما في حكمها بغير ترخيص هو الحيازة المادية طالت أم قصرت إذ يتحقق القصد الجنائي العام المتطلب في هذه الجريمة بإدراك وعلم الجاني بأنه يحوز أو يحرز المفرقعات أو ما يعد في حكمها بغير ترخيص ، وكان الإحراز أو الحيازة في صحيح القانون يتم بالاستيلاء المادي أو بسط سلطان الجاني مع علمه بأن ما يحرزه أو يحوزه مفرقعات أو ما يدخل في حكمها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بقيام المتظاهرين بإطلاق الألعاب النارية المحتوية على مواد تدخل في تركيب المفرقعات صوب شركة المجني عليه في الهواء وأجمل القول بضبط الطاعنين وبحوزتهم إطارات الكاوتشوك والزجاجات الحارقة والألعاب النارية دون أن يحدد من كان يحوز أو يحرز المواد المعتبرة في حكم المفرقعات ومن استعملها رغم تعددهم وتنوع المضبوطات فجاء بذلك قاصراً في بيان الركن المادي لجريمة استعمال المفرقعات لارتكاب الجريمة لمنصوص عليها بالمادة 87 عقوبات وكذا الجرائم الواردة بالمادة 102 من ذات القانون وهى الجريمة ذات العقوبة الأشد وكذا القصد الجنائي لها ، مما يعيبه بالقصور .

3- لما كان مفاد المادة 122 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 أن المشرع حينما أعطى الاختصاص لمحكمة الجنايات بمحاكمة الطفل الذي جاوزت سنه الخامسة عشر سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم معه فيها غير طفل واقتضى رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل فإنه ألزم محكمة الجنايات ببحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء ، ثم جاءت المادة 128 من القانون ذاته ونصت على أنه " إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك .... " . وهو ما يستفاد منه أن المشرع وضع نظاماً إجرائياً لبحث حالة جنوح الطفل للوقوف على سببها وكيفية علاجها وما يصلح لهذه الحالة وأعطى ذلك للمحكمة التي تنظر الدعوى دون حاجة إلى طلب أو دفاع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 100 من قانون الطفل آنف الذكر وهى المناظرة للمادة 62 من قانون العقوبات قد جرى نصها على أنه " إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حُكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .... " . وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد غاير بين الطفل والبالغ في المسئولية عن الجريمة وكذا في العقوبة فيما إذا وقعت الجريمة تحت تأثير مرض نفسي أضعف على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره فجعل هذا النقص سبباً يراعيه القاضي عند تقدير العقوبة للبالغ أما الطفل فجعله مانعاً من المسئولية مثله مثل فقد الإدراك بالمرض العقلي كلية وألزم المحكمة بالحكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة وهو ما يفصح أن المشرع حدد نظاماً إجرائياً وعقابياً لمحاكمة الطفل فاقد الإدراك أو ناقصه لمرض عقلي أو نفسى وأحل الإيداع بالأماكن آنفة الذكر محل العقوبة وألزم المحكمة بوجوب تطبيقه مراعاة لمصلحة الطفل دون حاجة إلى طلب أو دفاع . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن الطاعن .... من مواليد 1/1/1998 وكان وقت ارتكاب الجريمة لم يزل طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشر ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الباحثة الاجتماعية التي بحثت حالة الطفل قد قررت أن سبب انحرافه هو معاناته من حالة نفسية وعصبية وأن إصلاحه يلزمه التسليم لولى الأمر والعرض على المستشفى ، ولما كان ذلك ، وكانت المحكمة لم تعن ببحث حالة الطفل بعد ما ثبت لديها من أقوال الباحث الاجتماعي للوقوف على وقت إصابته بالمرض النفسي والعصبي لتتبين مدى فقده الإدراك أو نقصه وأثر ذلك على اختياره وإدراكه وقت ارتكاب الجريمة ، ومن ثم مسئوليته الجنائية منها وصولاً منها إلى تحديد ما يجب عليها أن تحكم به من عقوبة أو إيداع أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة وفق ما حدده المشرع بقانون الطفل ، مما يعيبه بالقصور الذي يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين جميعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

     اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :

1- انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وكان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع إحدى مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي منتهجين الإرهاب وسيلة لتحقيق ذلك الغرض بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهم بالأغراض التي تدعوا إليها تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية في تحقيق تلك الأغراض .

2- روجوا وآخرون مجهولون بالقول والفعل لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون موضوع الاتهام الأول بأن حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات " لافتات ومنشورات " معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجاً وإذاعة لأغراض الجماعة المذكورة مع علمهم بالأغراض التي تدعوا إليها تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية في تحقيق تلك الأغراض .

3- اشتركوا وآخرون مجهولون في تظاهرة دون إخطار قسم شرطة .... من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارسة حقوقهم وأعمالهم والتأثير على المرافق العامة وقطع الطرق والمواصلات وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتعريضها للخطر حال حملهم لأسلحة نارية وأسلحة بيضاء وأدوات ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات .

4- حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون بالذات وبالواسطة بغير ترخيص ألعاب نارية تحتوى على مواد تدخل في حكم المفرقعات بأحد أماكن التجمعات بغرض تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة والمؤسسات ذات النفع العام وغيرها من الأماكن المعدة لارتياد الجمهور .

5- استعملوا مواداً تدخل في حكم المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وترتب على ذلك ضررُ بتلك الأموال بأن أحدثوا تلفيات بشركة .... .

6- أتلفوا وآخرون مجهولون عمداً مالاً ثابتاً " شركة سياحية " والمملوكة للمجنى عليه/ .... بأن أطلقوا صوبها ألعاباً نارية وقذفوا واجهتها بالحجارة فأحدثوا بها التلفيات المبينة وصفاً بالأوراق وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .

7- استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجنى عليه/ .... وآخرين من المواطنين وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة عليهم وخلق حالة من الفوضى بأن تجمعوا في مسيرة بمدينة .... وأطلقوا الألعاب النارية صوب شركة السياحة المملوكة للمجنى عليه سالف الذكر فبثوا الرعب والخوف في نفسه مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليه وسلامته وماله للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة .

8- حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون بالذات وبالواسطة أسلحة بيضاء وأدوات " عصى - حجارة - زجاجات مولوتوف " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام العام والأمن العام ودون مسوغ من الضرورة الشخصية والحرفية .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمــــلاً بالمواد 86 ، 86 مكرراً/ 2 ــ 3 ، 86 مكرراً (أ)/2 ــ 3 ــ 4 ، 98(ب) مكرراً ، 102 (أ) ، 102 (ب) ، 102 (ج)/ 1 ، 102 (د) ، 102(ه) ، 102مكرراً/1 ــ 2 ، 361 ، 375 مكرراً(أ)/1 ـــ 4 من قانون العقوبات ، والمواد 6/1 ، 7 ، 8 ، 19 ، 21 ، 22 من القانون رقم 107 لسنة 2013 ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبنود أرقام 69 ، 75 ، 117 من جدول المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات والمعدل بقرارات وزير الداخلية والبند 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، والمواد 2 ، 95 ، 111/1 ـــ 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدلة بالقانون 126 لسنة 2008 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات . أولاً: بمعاقبتهم جميعاً عدا المتهم الأخير بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنه عما نسب إليهم ومصادرة الأدوات المضبوطة . ثانياً: بمعاقبة المتهم/ .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليه.

فطعـن المحكوم عليهم جميعاً عدا الأخير في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة لتغيير نظام الحكم بالقوة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهم بذلك ، الترويج لأغراض تلك الجماعة بأن حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات " لافتات ومنشورات " مُعدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجاً لأفكار الجماعة ، اشتركوا مع مجهولين في تظاهرة دون إخطار قسم الشرطة المختص وكان من شأنها الإخلال بالأمن وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر والتأثير على المرافق العامة وقطع الطرق والمواصلات وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة حال حملهم لأسلحة نارية وأسلحة بيضاء وأدوات ، حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون بالذات وبالواسطة ألعاب نارية تدخل في حكم المفرقعات بأحد أماكن التجمعات بغرض تخريب المباني والمؤسسات العامة وغيرها ، استعملوا مواد تدخل في حكم المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر ، أتلفوا عمداً مالاً ثابتاً مملوكاً للمجنى عليه .... وآخرين ، استعرضوا ومجهولون القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه آنف الذكر وآخرين ، حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون بالذات وبالواسطة أسلحة بيضاء وأدوات " عصا - حجارة - وزجاجات مولوتوف " في أحد التجمعات لاستعمالها في الإخلال بالنظام العام قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون فلم يبين الجماعة ولم يدلل على وجودها وغرضها ونشأتها ولم يدلل على انضمام الطاعنين إليها وكيفية قيامهم بالترويج لها والأدلة التي استند إليها في إسناد الاتهام إلى كل منهم ، وكذا أركان جريمة إحراز وحيازة ألعاب نارية ومواد تدخل في حكم المفرقعات ، كما أن المحكمة لم تعن ببحث ما قرره الباحث الاجتماعي عن حالة الطاعن .... من أنه يعاني من مرض نفسي ويلزم عرضه على المستشفى ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله : " حيث تخلص وقائع الدعوى حسبما استقتها المحكمة من مطالعة سائر أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة من أنه بتاريخ 4/7/2014 وأثناء وجود الملازم أول .... وردت إليه عدة اتصالات هاتفية من الأهالي تفيد وجود تجمهر أعداد كبيرة من العناصر المنتمية لجماعة الاخوان الإرهابية بناحية شارع .... أمام شركة .... للسياحة فانتقل وقوة من الشرطة السرية إلى المكان سالف الذكر فأبصر تجمهر المئات حاملين لافتات تحوي عبارات تحض على كراهية مؤسسات الدولة محرزين ألعاباً نارية يطلقونها في الهواء ويقومون بإلقاء الزجاجات الحارقة - المولوتوف - صوب شركة .... السياحة المملوكة لـ ... مما أدى إلى حدوث تلفيات بها وقد أثار ذلك الرعب في نفوس المواطنين وقد تمكن من ضبط كل من .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... حال اشتراكهم في التجمهر مع الآخرين والذين لاذوا بالفرار ودون إخطار الجهات المختصة وضبط بحوزتهم إطارات كاوتشوك والزجاجات الحارقة والألعاب النارية وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا له بانتمائهم لجماعة الاخوان الإرهابية وحيازتهم للمضبوطات بقصد إثارة الرعب في نفوس المواطنين وإثارة الفوضى لممارسة أعمال البلطجة كما أقروا بإتلافهم للشركة سالفة الذكر لكون مالكها من مؤيدي النظام الحالي " . واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو على أدلة استقاها من أقوال ضابطي الواقعة والمجني عليه ومما ورد بتقرير الأدلة الجنائية ومعاينة الشرطة . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى تلك الأدلة وسرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلَّا كان الحكم قاصراً ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 86 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 قد نصت على أنه " يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويج يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم وأمنهم للخطر وإلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح " . وكانت الجرائم المنصوص عليها بالمادتين 86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ) من قانون العقوبات لا تتحقق إلَّا بتوافر عنصرين أولهما مادي يتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني ، فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما تشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون . وثانيهما يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 86 آنفة الذكر فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام أو إكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته وارتكبها الجاني تنفيذاً لأغراض الجماعة الغير مشروعة التي انضم إليها مع علمه بذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها دون أن يدلل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامهم إليها وكيفية انضمامهم لتلك الجماعة وعلمهم بالغرض من تأسيسها ، كما دانهم الحكم بالترويج لأغراض ذات الجماعة بحيازة محررات ومطبوعات - لافتات ومنشورات - معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجاً وإذاعة لأغراضها دون أن يبين مضمونها وما حوته من عبارات وألفاظ وللوقوف على مدى مطابقتها لأهداف الجماعة المؤثمة قانوناً ، وما إذا كانت تلك المطبوعات والمحررات معدة للتوزيع من عدمه كما أجمل القول بحيازة مئات المتظاهرين لها دون أن يسند إلى أي من المتهمين حيازة مادية لأى منها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 102(أ) بعد أن حظرت إحراز المفرقعات أو حيازتها أو صنعها أو استيرادها بغير ترخيص بفقرتها الأولى قد أضافت بفقرتها الثانية مواد تدخل في تركيب المفرقعات فجعلتها في حكمها شريطة أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية .... . ويبين من هذا النص في صريح عباراته وواضح دلالته أن المشرع قد حظر إحراز أو حيازة أو صنع المفرقعات بكافة صورها أو ألوانها بغير ترخيص ويسرى هذا الحظر على المواد التي تدخل في تركيبها والمحددة بقرار وزير الداخلية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط العقاب على جريمة إحراز أو حيازة المفرقعات وما في حكمها بغير ترخيص هو الحيازة المادية طالت أم قصرت إذ يتحقق القصد الجنائي العام المتطلب في هذه الجريمة بإدراك وعلم الجاني بأنه يحوز أو يحرز المفرقعات أو ما يعد في حكمها بغير ترخيص ، وكان الإحراز أو الحيازة في صحيح القانون يتم بالاستيلاء المادي أو بسط سلطان الجاني مع علمه بأن ما يحرزه أو يحوزه مفرقعات أو ما يدخل في حكمها . لما كان ذلك ، وكـان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بقيام المتظاهرين بإطلاق الألعاب النارية المحتوية على مواد تدخل في تركيب المفرقعات صوب شركة المجني عليه في الهواء وأجمل القول بضبط الطاعنين وبحوزتهم إطارات الكاوتشوك والزجاجات الحارقة والألعاب النارية دون أن يحدد من كان يحوز أو يحرز المواد المعتبرة في حكم المفرقعات ومن استعملها رغم تعددهم وتنوع المضبوطات فجاء بذلك قاصراً في بيان الركن المادي لجريمة استعمال المفرقعات لارتكاب الجريمة لمنصوص عليها بالمادة 87 عقوبات وكذا الجرائم الواردة بالمادة 102 من ذات القانون وهى الجريمة ذات العقوبة الأشد وكذا القصد الجنائي لها مما يعيبه بالقصور . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة 122 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 أن المشرع حينما أعطى الاختصاص لمحكمة الجنايات بمحاكمة الطفل الذي جاوزت سنه الخامسة عشر سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم معه فيها غير طفل واقتضى رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل فإنه ألزم محكمة الجنايات ببحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء ، ثم جاءت المادة 128 من القانون ذاته ونصت على أنه " إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك .... " . وهو ما يستفاد منه أن المشرع وضع نظاماً إجرائياً لبحث حالة جنوح الطفل للوقوف على سببها وكيفية علاجها وما يصلح لهذه الحالة وأعطى ذلك للمحكمة التي تنظر الدعوى دون حاجة إلى طلب أو دفاع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 100 من قانون الطفل آنف الذكر وهى المناظرة للمادة 62 من قانون العقوبات قد جرى نصها على أنه " إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حُكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .... " . وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد غاير بين الطفل والبالغ في المسئولية عن الجريمة وكذا في العقوبة فيما إذا وقعت الجريمة تحت تأثير مرض نفسي أضعف على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره فجعل هذا النقص سبباً يراعيه القاضي عند تقدير العقوبة للبالغ أما الطفل فجعله مانعاً من المسئولية مثله مثل فقد الإدراك بالمرض العقلي كلية وألزم المحكمة بالحكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة وهو ما يفصح أن المشرع حدد نظاماً إجرائياً وعقابياً لمحاكمة الطفل فاقد الإدراك أو ناقصه لمرض عقلي أو نفسى وأحل الإيداع بالأماكن آنفة الذكر محل العقوبة وألزم المحكمة بوجوب تطبيقه مراعاة لمصلحة الطفل دون حاجة إلى طلب أو دفاع . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن الطاعن .... من مواليد 1/1/1998وكان وقت ارتكاب الجريمة لم يزل طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشر ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الباحثة الاجتماعية التي بحثت حالة الطفل قد قررت أن سبب انحرافه هو معاناته من حالة نفسية وعصبية وأن إصلاحه يلزمه التسليم لولى الأمر والعرض على المستشفى ، ولما كان ذلك ، وكانت المحكمة لم تعن ببحث حالة الطفل بعد ما ثبت لديها من أقوال الباحث الاجتماعي للوقوف على وقت إصابته بالمرض النفسي والعصبي لتتبين مدى فقده الإدراك أو نقصه وأثر ذلك على اختياره وإدراكه وقت ارتكاب الجريمة ، ومن ثم مسئوليته الجنائية منها وصولاً منها إلى تحديد ما يجب عليها أن تحكم به من عقوبة أو إيداع أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة وفق ما حدده المشرع بقانون الطفل ، مما يعيبه بالقصور الذي يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، بما يوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين جميعاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق