جلسة 23
من أكتوبر سنة 2017
(91)
الطعن رقم 26708 لسنة 85 القضائية
قضاة "
رد القضاة " . حكم " بطلانه " . دعوى جنائية " وقفها " .
نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما
يقبل منها " .
تقديم طلب
الرد . أثره : وجوب وقف الدعوى حتى الفصل فيه نهائياً . تصدي المحكمة للفصل في
الدعوى رغم اتصال علمها بتقديمه وإصدارها حكماً نهائياً فيها . مؤداه : بطلان إجراءاتها وانعدام حكمها . قضاء الحكم المطعون فيه
في الدعوى رغم الطلب برد هيئة المحكمة . بطلان وخطأ في تطبيق القانون .
يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر
قانوناً أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه نهائياً ، وأن
هذا الوقف يقع وجوباً بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد ، ويترتب على ذلك أنه إذا
اتخذ القاضي المطلوب رده إجراءات الدعوى على الرغم من تقديم طلب رده وأصدر فيها
حكماً كانت إجراءاته باطلة وكذلك حكمه بل ومنعدماً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة
تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى تحقيق العدالة . لما كان ذلك ، وكان البين من
مطالعة محضر جلسة 5/1/2015 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب رد هيئة
المحكمة وتنحيتها عن الفصل في الدعوى بيد أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وقضت
بالحكم المطعون فيه واطرحت طلب الطاعن بقالة أنه يعد إهانة للمحكمة وهو قول منها
ينطوي على الفصل في طلب الرد على الرغم من أن الهيئة - بمجرد انعقاد الخصومة
بتقديم طلب الرد - لا يصح أن يقع لها قضاء في تلك الدعوى ؛ إذ إن طلب الرد هو
بمثابة دفع بانعدام الولاية لأجل معين في الدعوى مما كان يتعين معه على المحكمة
تأجيل نظر الدعوى لاتخاذ إجراءات الرد ، وإذ لم
تفعل يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالبطلان فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد صدر بتاريخ 5 /1/ 2015 وتم الطعن عليه بطريق النقض في
14/ 1 /2015 بإجراءات صحيحة قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 المعمول به في
1 /5/ 2017 ، فإن نقض الحكم المطعون فيه يكون مقروناً بالإعادة ، وذلك دون حاجة لبحث
سائر أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقامت
محكمة جنايات .... الدعوى الجنائية ضد الطاعن إبان نظر الجناية رقم .... بأنه : 1
- أهان هيئة المحكمة بادعائه أنه يريد رد المحكمة .
2 - أهان بالسب إحدى الهيئات النظامية وهو من
العاملين ضمن المحكمة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً
بالمادتين 133/2 ، 184 من قانون العقوبات والمادة 244/1 من قانون الإجراءات
الجنائية مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات
وتغريمه عشرة آلاف جنيه .
فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن
مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إهانة محكمة قضائية
أثناء انعقاد الجلسة وإحدى الهيئات النظامية ، شابه البطلان والخطأ في تطبيق
القانون، ذلك أنه طلب رد الهيئة عن نظر الدعوى مما كان يوجب التأجيل لاتخاذ
إجراءات الرد غير أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وفصلت فيها واعتبرت هذا الطلب
إهانة لها رغم أنه حق مشروع كفله له القانون ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
.
من حيث
إنه من المقرر قانوناً أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه
نهائياً ، وأن هذا الوقف يقع وجوباً بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد ، ويترتب
على ذلك أنه إذا اتخذ القاضي المطلوب رده إجراءات الدعوى على الرغم من تقديم طلب
رده وأصدر فيها حكماً كانت إجراءاته باطلة
وكذلك حكمه بل ومنعدماً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل
بالاطمئنان إلى تحقيق العدالة . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة 5/1/2015 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه
أن الطاعن طلب رد هيئة المحكمة وتنحيتها عن الفصل في الدعوى بيد أن المحكمة
مضت في نظر الدعوى وقضت بالحكم المطعون فيه واطرحت طلب الطاعن بقالة أنه يعد إهانة
للمحكمة وهو قول منها ينطوي على الفصل في طلب الرد على الرغم من أن الهيئة - بمجرد
انعقاد الخصومة بتقديم طلب الرد - لا يصح أن يقع لها قضاء في تلك الدعوى ؛ إذ إن
طلب الرد هو بمثابة دفع بانعدام الولاية لأجل معين في الدعوى مما كان يتعين معه
على المحكمة تأجيل نظر الدعوى لاتخاذ إجراءات الرد ، وإذ لم تفعل يكون الحكم
المطعون فيه قد تعيب بالبطلان فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه
. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 5/1/2015 وتم الطعن عليه
بطريق النقض في 14/1/2015 بإجراءات صحيحة قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 2017
المعمول به في 1/5/2017 ، فإن نقض الحكم المطعون فيه يكون مقروناً بالإعادة ، وذلك
دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق