الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 ديسمبر 2022

الطعن 3908 لسنة 86 ق جلسة 3 / 12 / 2017

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الأحد" (ب) المدنية
برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلى و د / طه عبد العليم " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / قاسم طاهر المصرى .

وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكى

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأحد 14 من ربيع الأول سنة 1439 ه الموافق 3 من ديسمبر سنة 2017.
أصدرت الحكم الآتى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3908 لسنة 86 ق .

----------------

" الوقائع "

فى يوم 15/3/2016 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19/1/2016 فى الاستئنافين رقمى 1275 ، 1501 لسنة 19 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 5/2/2017 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 1/10/2017 عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 3/12/2017 نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث التزمت النيابة ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 5016 لسنة 2016 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 14/3/2007 وبإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 360 ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار و10٪ مبلغ التعويض الاتفاقى لامتناعهما عن سداد كامل ثمن الوحدة السكنية شاملاً فرق سعر الوحدة نتيجة زيادة السعر . كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 66 لسنة 2014 أمام ذات المحكمة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة ألف جنيه وغرامة تهديدية عشرة آلاف جنيه عن كل شهر تأخير فى تنفيذ التزامه مع تسليم الشقة المباعة ، على سند من أنه بموجب عقد البيع سالف الذكر باع الطاعن له تلك الشقة بمبلغ 270 ألف جنيه قام بسدادها ، إلا أنه امتنع عن تسليمها ، فأقام الدعوى وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين قضت بتاريخ 28/1/2015 فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى المنضمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1275 لسنة 19 ق القاهرة ، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 1501 لسنة 19 ق أمام ذات المحكمة . وبتاريخ 19/1/2016 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ، وتسليم الشقة للمطعون ضده مع رفض دعوى الفسخ استناداً إلى ما ذهب إليه من تمام سداد كامل الثمن ، فى حين أن الثابت بالأوراق عدم سداد الثمن كاملاً وتدليلاً لذلك أنه طعن بالتزوير على الإيصال المقدم منه المؤرخ 14/9/2007 بمبلغ 17500 جنيه الخاص بسداد جزء من ثمن الشقة وبعد إعلانه بشواهد التزوير تنازل المطعون ضده الأول عن التمسك بهذا الإيصال فأضحى غير ذي أثر فى الدعوى فضلاً عن عدم سداده لفروق أسعار الخامات ومواد البناء ، وقيمة وديعة الصيانة وفقاً لبنود العقد مهدراً بذلك الشرط الصريح الفاسخ وكذلك طلب ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 418 من القانون المدنى على " أن البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شىء أو حقاً مالياً آخر فى مقابل ثمن نقدى " - يدل على أن المشرع جعل الثمن ركناً أساسياً فى عقد البيع لا ينعقد بدونه باعتباره محلاً لالتزام المشترى . والمقرر كذلك - أنه إذا تمسك البائع بعدم وفاء المشترى بكامل الثمن المستحق فى ذمته وجب على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع فإذا أغفلت مواجهته والرد عليه مع ثبوت استحقاق الثمن طبقاً لشروط العقد كان حكمها مخالفاً للقانون ومشوباً بالقصور فى التسبيب . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بعدم سداد المطعون ضده الأول لالتزاماته المالية المستحقة عليه ، إذ إن الإيصال المقدم من المطعون ضده الأول بمبلغ 17500 جنيه مزور ولا يجوز التعويل عليه بعد أن تنازل مقدمه عن التمسك به ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يرد عليه ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق